افتكر سلفتي قبل ثلاث سنين كانت تروح عند كيتي في بخش الشرفيه وتعطيها اجازة
الحين مدري كيف الوضع معاها نفس الشي ولا تغيرت
وماادري من حق الوكيله ترفض الاجازات وانتي محتاجتها
تفكر بنفسها وبس ايش الانانيه ذي
طيب مافي غيرها تعطيها اجازتك وتفتكي منها
zooorq
•
عوده حلوه
الله يحلي ايامك ويرفع من قدرك
نظامنا مره معقد
الحين الوحده هي مكروبه وحامل وبشهورها الاخيره
ما في اجازه
واذا ولدت وفضت وصارت بخير يعطونها 3 سنوات اجازه
؟؟؟
الله يحلي ايامك ويرفع من قدرك
نظامنا مره معقد
الحين الوحده هي مكروبه وحامل وبشهورها الاخيره
ما في اجازه
واذا ولدت وفضت وصارت بخير يعطونها 3 سنوات اجازه
؟؟؟
جبتلك حق النظام الخدمه المدنيه
المادة الثانية والعشرون :
<ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"><li style="color: blue; font-style: normal; font-weight: normal;">
تستحقالموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوماً 0
إذا رغبت الموظفة التفرغلرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاثسنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولةبربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة
<ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"><li style="font-style: normal; font-weight: normal;">
(أ) من هذه المادة ، على الاٌ يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريالشهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:-
<ol style="list-style-type: decimal;"><li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
أن يكون منحهذه الأجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 0
<li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
للجهةالإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلبإذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة الأجازة بشرط موافقة الجهة الإداريةفي نطاق حدها الأعلى المشار إليه0
<li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
ألا تقل مدة هذه الأجازة للمعلمة عن فصل دراسي وإستثناءمن ذلك يجوز منحها هذه الأجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع 0(1)
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(2)
المادة الثانية والعشرون :
<ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"><li style="color: blue; font-style: normal; font-weight: normal;">
تستحقالموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوماً 0
إذا رغبت الموظفة التفرغلرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاثسنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولةبربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة
<ol style="list-style-type: decimal; direction: rtl;"><li style="font-style: normal; font-weight: normal;">
(أ) من هذه المادة ، على الاٌ يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريالشهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:-
<ol style="list-style-type: decimal;"><li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
أن يكون منحهذه الأجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 0
<li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
للجهةالإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلبإذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة الأجازة بشرط موافقة الجهة الإداريةفي نطاق حدها الأعلى المشار إليه0
<li style='color: blue; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal;'>
ألا تقل مدة هذه الأجازة للمعلمة عن فصل دراسي وإستثناءمن ذلك يجوز منحها هذه الأجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع 0(1)
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(2)
روحي عند سحر أو فاطمه بفقيه وادفعي حق الكشف وكلمي السكرتيره تكلم الدكتوره تكتبلك اجازه ..
الصفحة الأخيرة
بنظام الخدمه المدنيه يحق لي اجازه قبل الولاده؟؟؟
ابي اعرف لانو تبهذلت الله وكيلك
بعدين انا مثبته حكومي واشتغل بالجامعه
ووكيلة الكليه .... رفضت كل الاجازات الاعتياديه والاضطراريه الي قدمتها لها قبل لا اخذ مرضي
وعلى فكره
رصيدي يسمح لي بأخذ اجازه 20 يوم اعتيادي
و5 ايام اضطراريه
وتقول معليش انا احتاجك ؟؟؟؟؟؟