بنت النيل**
بنت النيل**
أ- مدة النفاس

المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي

(س101) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟

الجواب: النفساء لها أحوال:

الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي.

الثانية: أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة.

الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.

الرابعة: أن يجاوز الأربعين، وهذا يأتي على صورتين، "ا لأولى " يصادف عادة حيضها. فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها "والثانية" أن لا"يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تمصي الصلاة، وإن لم يتكرر فلا حكم له، أي يكون دم استحاضة .

الراجح في مدة النفاس

(س102) وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

الراجح في الدليل في النفساء:

ما دام مستمرا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إنما فيه "كانت النفساء" وسنده ضعيف .



إذا طهرت قبل الاريعين وصامت

(س103) وسئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي:

إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها؟

الجواب: صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه .



هل يجب على النفساء فعل العبادات

إذا طهرت قبل الاربعين

(س104) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين:

هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين؟

الجواب: نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع .



إذا اتصل معها الدم بعد الاريعين

(س105) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي؟

الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.

ومنهم من قال: أنها تبقى حتى ستين يوما، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة .



المدة التي لا تصلي فيها المرأة بعد الولادة

(س106) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟

الجواب: تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل

ا لأربعين .



إذا انقطع الدم قبل الاريعين

هل تجوزالصلاة ولو عاد الدم في الأربعين

(س107) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل

وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟

الجواب: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الإستحاضة، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها .:26: :26:
! طـواري !
! طـواري !
! طـواري !
! طـواري !
بارك الله فيك بنت النيل كفيتي ووفيتي
سـ أم ـعود
سـ أم ـعود
:26: يارب ياورده النرجس وكل البنات جميعاااا نجرب الاربعين :27:

بنت النيل الله يوفقك ياحبيبتى :26:
بنت النيل**
بنت النيل**
الله يكرمكن ويبارك فيكن اخواتى الغاليات ...شكرا لكن:26: :26: