اضواء البيان
اضواء البيان
سؤال:
وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

فأجاب :

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 254 .

والله أعلم .
اضواء البيان
اضواء البيان
سؤال:
إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء .

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " رسالة الدماء الطبيعية 59.

وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .

والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب
اضواء البيان
اضواء البيان
سؤال:
السؤال :
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟

الجواب:
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

من فتاوى الشيخ ابن باز .
اضواء البيان
اضواء البيان
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية
سؤال رقم 7501

سؤال:
السؤال :
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة تسعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟ .

الجواب:

الجواب :
الحمد لله

هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ولا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عدتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .


فتاوى الشيخ ابن باز .
اضواء البيان
اضواء البيان
انقطع الحيض لكن تنزل بقعة دم لونها باهت
سؤال رقم 50292

سؤال:
تناولت حقن لمنع الحمل فانقطع الحيض ، وكل عدة أيام تنزل بقعة دم صغيرة لونها باهت ، فهل تفسد صيام اليوم ؟ وهل يجب الغسل ؟ أم يكفي الوضوء ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أما حكم تناول حقن لمنع الحمل فقد سبق الجواب عليه في السؤال رقم ( 21169 )

وأما حكم هذه النقاط اليسيرة من الدم الباهت اللون كل عدة أيام فالظاهر أنها ليست من الحيض ، فلا تمنع من الصلاة والصيام ، ولا توجب الغسل ، وإنما يكفي الوضوء منها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف ( نزيف ) الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .( 60 سؤالا في الحيض ص6 )

والله أعلم