القــــرآن في قلبي

القــــرآن في قلبي @alkran_fy_klby

عضوة شرف في عالم حواء

فتاوي رمضان// ومايتعلق بصوم رمضان ومفسداته

ملتقى الإيمان



فــــــتاوى رمضـــــــــــــــانـــــــــ


















 
 



 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 




كل عام وانتم بخير 




كيفكم اخواتي ربي يرضى عليكم جميعا ويغفر لنا ولكم في هدا الشهر الفضيل 




اخوتي كثير منا يجهل فتاوى متعقله بصيام رمضان ومفسدات الصيام 




حبيت افيدكم بفتاوى من موقع موثق به تخص الصيام 




وادا وحده تبغاء نبحث لها  عن فتوى بخصوص امر معين تسال هنا ورح




نبحث لها عن الاجابه بمساعدة اخواتي الغاليات وردة الجوري   وهبه




والله يقدرنا على المساعده لكم 





الفتاوى
 

 هل يفسد صوم من ابتلع بقايا طعام بين أسنانه 




السؤال
 

عندما كان يأتي رمضان كنت أحضر المحاضرات, وأستمع عن ما يفسد الصوم, وما لا يفسده,
وعلمت أن من مفسداته: الأكل والشرب عمدًا, والقيء عمدًا, والجماع, وغيرها, وعلمت أن مما لا يفسد الصوم:
المضمضة, والسواك, ومعجون الأسنان, وغيرها, ولكني لم أسمع أبدًا أن بقايا الطعام في الفم قد تفسد الصيام أحيانًا,
مع العلم أني كثير الاستماع للمحاضرات, ولم أسمع شيئًا عن هذا, وكنت أقرأ الأحاديث التي تدل على تأخير السحور حنى سماع
الأذان, فقلت في نفسي: لو كانت بقايا الطعام تؤثر لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم الناس بتأخير السحور إلى الأذان,
وقلت في نفسي: يجب أن أُعرِض عن هذا؛ لأنه من الأشياء المسكوت عنها, وتفاجأت حين علمت أمسِ أن بعض
العوالق قد تبطل الصيام, فما واجبي تجاه الأيام التي صمتها؟ وعندما كنت أتسحر وأذن المؤذن رأيت أبي يأكل,
فقلت له: أفطرت, فقال لي: لا, لقد سمعت الواعظ – جارنا – يقول: إنه لا بأس في الأكل حين الأ


الفتوى 




لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:




 فابتلاع ما بين الأسنان من الطعام عمدًا مفسد للصوم, وانظر الفتوى رقم: 41219,
ولكن إذا كان هذا الفعل قد صدر منك عن جهل فإن صومك لا يفسد بذلك, ولا يلزمك القضاء، وانظر الفتوى رقم: 79032, ورقم: 127842.

وأما أكل أبيك بعد الأذان: فهذا لا يجوز إن علم أن المؤذن يؤذن عند دخول الوقت، وأما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت فلا حرج
في الأكل حتى يعلم أن وقت الفجر قد دخل، وانظر الفتوى رقم: 127367, ولعل هذا الواعظ يعتقد أن المؤذن يؤذن قبل وقت الفجر
الصادق، ولا شيء عليك لما ذكر لكونك لم تتيقن أنك أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر الصادق.




والله أعلم.




 





السؤال
 
ما حكم من لديه اللثة في الصيام أي أحيانا تخرج دما، هل أظل أغسله حتى يتوقف أو فقط أغسله مرة واحدة ويكفي.
وأحيانا يتعبني أثناء النوم لأني كلما أستيقظ أجد دما. فأغسله في كل مرة. فسألت أحد الشيوخ فقال لي اغسله
مرة واحدة عند نهوضك في آخر مرة؟ 
 

الفتوى 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فلا يجوز تعمد ابتلاع الدم لكونه نجسا، ولو تعمد الصائم ابتلاع الدم فسد صومه بذلك، وأما إذا غلبه شيء
فوصل إلى حلقة حال نومه أو بغير تعمد منه حال اليقظة فلا يفسد صومه بذلك. فعلى الصائم خصوصا وغيره
إذا أحس بشيء من الدم في فمه أن يبصقه أو يغسله وألا يتعمد ابتلاعه، وهذه الأحكام مفصلة في فتاوى كثيرة
ولتراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 138639، 127175، 113195. وما فيها من إحالات. 




والله أعلم.




 


السؤال
 

هل البخار المتصاعد من الزيت المستخدم في طهي الطعام يعد مفطراً للصائم قياساً على بخور العود لمن استنشقه؟

 
الفتوى 

بخار القدر يعتبر مفطراً إذا وصل إلى الحلق واستنشق اختياراً سواء في ذلك من يتولى صناعة الطعام
وغيره، وإن لم يصل إلى الحلق أو وصل بغير اختيار لم يفسد الصيام.


فإذا وصل بخار القدر إلى الحلق أفسد الصيام سواء في ذلك من يتولى الطبخ وغيره،
لكن بشرط أن يستنشق اختيارا، فإن استنشق بغير اختيار لم يفطر، قال الشيخ أحمد الدردير
في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر أن استنشاق البخور مفطر:
ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء.

قال الدسوقي في حاشيته معلقاً هنا: واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا
وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره
فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد. انتهى.




والله أعلم.







السؤال
 عندي سؤال أرجو الإجابة عليه مباشرة دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا.
في رمضان وقبل الدروة الشهرية بيومين نزل علي ماء وردي فاتح اللون جدا ،
فهل كان يجب علي أن أصوم أم أفطر؟


 
الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 


فالظاهر أن الماء الذي ذكرته الأخت السائلة له حكم الصفرة والكدرة، وقد قرر جمهور الفقهاء أنهما
(أي الصفرة والكدرة) في زمن الحيض يعتبران حيضا تترك لهما الصلاة والصيام وغيرهما مما يحرم على الحائض. 
وعليه، فإذا كان السائل الذي نزل قد نزل بعد خمسة عشر يوما بعد الطهر من الحيض الماضي فإنه يعتبر حيضا،
وكان عليها أن تفطر لأنها في حكم الحائض، فإن كانت قد صامت فعليها أن تقضي اليوم أو اليومين اللذين صامتهما.


قال النووي في المجموع عند كلامه على الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان
حيض ولا تتقيد بالعادة. وقال الباجي في المنتقى: وهذا الذي ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء
يحكم لها بحكم الدم، وذلك يرى في وقتين: أحدهما قبل الطهر، والثاني بعده. فأما ما رأت منه قبل الطهر فهو عند مالك
دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير، وكذلك لو رأت زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم فإنه يكون حيضا.. إلى أن قال:
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:  5800.




والله أعلم. 





السؤال

سألتني أمي في السحور بعد أن وصل الأذان إلى (أشهد أن محمداً رسول الله)،
هل آخذ الحبوب الخاصة بالضغط، فقلت لها: نعم فهل فيه شيء؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصائم يجب عليه الإمساك عن المفطرات إذا تحقق من طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة:187}، فالمعتبر لوجوب الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، وبالتالي فإذا كان المؤذن المذكور ممن يؤذن قبل طلوع الفجر فوالدتك صومها صحيح ولا حرج في ذلك، وإن كان يؤذن لطلوع الفجر فالواجب على والدتك قضاء يوم بدل يومها ذلك، ولا حرج عليك أنت في هذه الحالة في شأن مساعدتها في تناول الدواء إذا وقع ذلك منك نسياناً أو جهلاً لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6593، أما إذا كانت والدتك تسألك عن جواز الفطر في هذه الحال فأجبتها بالجواز دون علم فهذا محرم إذ لا يجوز القول في دين الله بغير علم.

والله أعلم.



السؤال

مسلم فرغ من سحوره وهمّ بشرب الماء، فانطلق صوت المؤذن رافعاً أذآن الفجر الثاني، بينما هو ممسك بكأس الماء في يده. وعلى رغم تنبيه من حوله من أهله له بأن لا يشرب، إلا أنه شرب الماء؛ لأسباب ثلاثة:- الأول: يقينه على الله، بأنه جلّ وعلا رحيم وأرأف به من أن يبدأ ذاك اليوم من صيامه بالظمأ. الثاني: شعوره بالظمأ وحاجته لشرب الماء بعد تناوله من طعام. والثالث: وجود عدة أقوال يتناقلها العامة، منها من يقول بجواز الأكل خلال الجزء الأول من الأذان الثاني (التكبير)، ومنها من يقول بذلك حتى نهاية الأذان، ومنها من يقول بذلك حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود. فما حكم صومه ذلك اليوم؟ وما مدى صحة تلك الأقوال؟ وهل من فرق إذا ما كان الكأس بيده أم أمامه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري :"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، و فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة :"قوله : فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر" . وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله ، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل ، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى





18
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

القــــرآن في قلبي
:

السؤال

سؤالي بمناسبة شهر رمضان يتعلق بكيفية إطعام المساكين والفقراء وغيرهم، وسؤالي سؤالان وهو أنني أخشى أن أضع مالي في فقير أو مسكين لم يتبين لي أنه فاسق أو أنه مسلم، لأنني قرأت في أحكام الصدقات والزكاة أن من شرط قبول الزكاة الإسلام والعقل فلا يجوز وضع المال في فاسق مستدلين بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفاء أموالكم ـ فكل سفيه باطر للحق ومعلن للباطل لا يعلم إيمانه أو إسلامه فلا ينبغي دفع الزكاة إليه، هذا قول من قرأت عنهم، فهل تعتبر زكاتي وصدقاتي صحيحة ومقبولة عند الله إن لم أعلم حال ذلك المسكين أو الضعيف أو الفقير؟ ثم إن دفعت له مالا وصرفه في غير موضعه لا لسبيل الأكل والشرب، وإنما فسادا كأن يصرفه في شرب دخان أو ما حرم الله، وأنا لا أعلم فيما يصرفه وأين يضع ماله الذي تصدقت به عليه، فهل أحتمل وزر ذلك؟ وهل يعتبر إثما في صدقتي عليه إن كنت لا أعلم أنه لا حاجة له للمال لغير الأكل والشرب وما يسد له رمقه. وأخيرا قد قرأت فيمن تخلد عليه صوم رمضان أن عليه أن يقضيه أو يكفر عنه وعليه أن يصوم 60 يوما عن اليوم الذي أفطر فيه أو يطعم 60 مسكينا أو فقيرا، ولهذا بحثت في كيفية الإطعام وصفته فوجدت اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول يخرج صاعا من القمح، ومنهم من يقول يخرج نصف صاع من الشعير، ومنهم من يقول يطعم من أي الأنواع شاء مدا، ومنهم من قال يخرج عرقا من التمر وغيره، والعرق عند العرب 15 صاعا ونظرا لضرورة البحث في هذا الأمر فإني لا أملك لا قمحا ولا شعيرا ولا تمرا ولكن هل يجوز لي أن أعطي الفقير الواحد أو المسكين ثمن خبز أو حليب أو جبن أو غير ذلك مما وجد عندنا من المواد الغذائية أدفع له ثمنها أو أشتريها له؟ وهل أن أكون بذلك قد أفطرت مسكينا أو فقيرا وأطعمته قضاء أو تكفيرا لذلك اليوم؟.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال في بعض تفاصيله شيء من عدم الوضوح، وعلى أية حال، فإن كان المراد بالصدقة والإطعام ما وجب من ذلك كالزكاة والإطعام لأجل الكفارة فلا يجوز صرف شيء من ذلك إلا إلى مسلم فقير، وينبغي أن يكون من الملتزمين، لكنها تجزئ إذا دفعت للمسلم الفاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط أن لا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 161065.

فإذا دفع زكاته لمن يعتقد أنه مسلم وأنه فقير، ولم يكن عنده علم أنه سيصرفها في معصية أجزأت، وبرئت ذمته ولو صرفها الفقير في غير المباح لم يأثم المزكي في هذه الحالة، وإن كان المراد التصدق بالطعام وغيره أي صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها للفسقة، بل والكفار إذا لم يستعينوا بها على المعصية، كما سبق بانه في الفتوى رقم: 105538.

أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن من أفطر في رمضان لزمه القضاء، وهو أن يصوم ما فاته من صيام رمضان، سواء كان فطره لعذر أو لغير عذر، إلا أنه لا يأثم بالفطر للعذر كالمرض والسفر ونحوهما، ويجب القضاء قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، فإن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم أخر قضاءه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 162419.

ولا يجوز الانتقال إلى الإطعام بدلا عن القضاء إلا في حالة المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه عادة، أو حالة الكبر في السن بحيث لا يستطيع الشخص الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78188.

ومن لم يكن عنده من الطعام ما يطعم به اشتراه وأطعم، إذ ليس بالضرورة أن يكون الطعام عند المكفر، ولا يجزئ في الإطعام دفع ثمنه ولا إعطاء حليب ونحوه مما لا يعتبر إطعاما بناء على القول بعدم إجزاء القيمة في الكفارات والزكوات، أما على القول بجواز إخراج القيمة عما ذكر فلا مانع من إعطاء ثمن الإطعام لا سيما إذا كان في مصلحة أو حاجة للفقراء، وللوقوف على أقوال العلماء في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:101756.

ثم إن كفارة التأخير لا تتكرر بتكرر التأخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67464.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

عليّ أيام صيام رمضان وأيام صيام بسبب الحلف، وأنا أعرف مجموع الأيام ولكني لا أعرف كم يوم لرمضان وكم يوم للحلف لأقضيه، مع العلم أن هناك أيام رمضان من عام 2009 و 2010 فهل أكفر عنها أم ماذا ؟ وكيف أعرف أيام رمضان من أيام الحلف ؟


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصودك بالأيام التي لزمك صومها بسبب الحلف لزوم كفارة يمين لك بسبب الحنث، فاعلمي أن التكفير عن اليمين لا يكون بالصوم ابتداء، بل لا يعدل إلى الصوم إلا عند العجز عن إحدى خصال الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وأما إن كانت أياما حلفت على صومها ، فالأولى لك أن تصوميها، وإن شئت تركت صومها وكفرت كفارة يمين.

ثم إنه يجب تبييت النية في الصوم الواجب من الليل، ويجب تعيين الواجب الذي يصام في ذلك اليوم بالنية من قضاء أو كفارة أو غير ذلك.

قال في مغني المحتاج: ( ويجب ) في النية ( التعيين في الفرض ) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. انتهى.

وأما إن جهل المكلف سبب الوجوب بحيث تيقن أن عليه صوما واجبا ولم يدر هل هو من قضاء رمضان أو من كفارة مثلا؟ فقد رخص له بعض العلماء في أن ينوي الصوم الواجب ويجزئه ذلك للضرورة.

قال في مغني المحتاج: فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة.

وعليه فالواجب عليك أن تصومي ما تيقنت أنه عن قضاء رمضان بنية القضاء، وما لزمك بسبب كفارة يمين فإنك تصومينه بنية الكفارة، وما جهلت سبب وجوبه فانوي الصوم الواجب ونرجو أن يجزئك ذلك إن شاء الله.

ثم إن كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر من غير عذر يبيح التأخير فعليك فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

علي أيام صيام رمضان من رمضان 2009 وكذلك رمضان 2010 وأيضا علي أيام صيام لأني كثيرة الحلف وقد لا أوفي بحلفي.
الآن لا أعرف كم عدد أيام الصيام الخاصة برمضان، وكم عدد أيام الحلف لأنها اختلطت مع بعض ولكني أعرف مجموع عددهم.
فكيف أعرف عددها لأكفر عنها لأن رمضان 2010 دخل علي ولم أكن قضيت 2009 وما هي الكفارة ؟
وجزاكم الله خيرا.

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن كفارة الحنث في اليمين لا تبدأ بالصيام، بل بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير بين هذه الثلاث، ولا يجزئك الصيام حتى تعجزي عن هذه الثلاث كما فصلناه في الفتوى رقم: 145443 , وإذا جاز لك التكفير بالصيام لعجزك عما قبله وكنت لا تعلمين عدد الأيام التي لرمضان وعدد الأيام التي للحنث فالواجب عليك أن تتحري في تقدير عدد أيام كل واحد منهما وتصومي بناء على ذلك، لأنه يجب تعيين النية لصيام القضاء وتعيين النية لصوم الكفارة.

قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب, وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان, أو من قضائه, أو من كفارته, أو نذره ....اهـ.

وما لم تميزي به هل هو قضاء أم كفارة يكفيك أن تصوميه بنية الصوم الواجب. فقد قال الشافعية فيمن تيقن أنه عليه صياما وشك هل هو عن قضاء أم كفارة أو نذر. يكفيه نية الصوم الواجب للضرورة.

قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة ... اهـ.

وأما كفارة التأخير فإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر بلا عذر فالمفتى به عندنا أنه يجب عليك كفارة عن كل يوم أخرته بغير عذر، وهي إطعام مسكين. وانظري الفتوى رقم: 126452 .

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

السؤال

لقد اطلعت على كثير من الفتاوى حول الصيام وقضائه وكفارته، ورأيت اختلافا كثيراً في آراء العلماء فضلا عن ما ينقله الدعاة عنهم، واحترت أشد الحيرة في من آخذ بقوله لتكفير أو قضاء ما علي من صيام رمضان، وكثير من المسلمين عندنا لا يفقهون قولا في ما معنى القضاء والكفارة نظراً للجهل المتفشي في الأحياء عندنا، وحتى يتسنى تبليغ العلم لذوي الأفهام وبثه في قلوب الرجال سألتكم بالله أن أبلغ عنكم ما تواتر على أفهامهم من الفهم السيء والرديء لأحكام الدين، وهي قول البعض منهم ما معنى قضاء رمضان؟ وكيف يتم؟ وما معنى الكفارة؟ وكيف تتم؟ ثم الحكم فيمن أفطر عمدا بأكل وشرب دون جماع؟ وحكم من أفطر بأكل وشرب وجماع؟ وحكم من أفطر بالجماع فقط, فقد حدث في المسألة الأخيرة اختلاف كثير في أقوال السلف الصالح، ولا أدري بأي القول أقتدي؟ ومن هو ذو القول الحسن؟ وأي القول أرده ولا آخذه بعين الاعتبار. الرجاء الإفادة؟

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقضاء الصيام معناه أن يصوم الإنسان ما فاته من الصيام الواجب كصيام رمضان أو صيام نذر معين لم يصمه، والكفارة ما أمر به العبد وجعله الله تعالى سبباً في تكفير الذنب كالصدقة والصيام والعتق.

جاء في الموسوعة الفقهية: ... والكفارة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك... انتهى.

وكيفية قضاء رمضان هي أن يصوم الإنسان أياماً بعدد ما فاته من أيام رمضان بنية أنه عن رمضان، فمن فاته من رمضان صيام عشرة أيام مثلاً فإنه يصوم بعد رمضان عشرة أيام بنية أن تكون عوضاً عن تلك الأيام وهكذا.. ومعنى الكفارة في صيام رمضان أن يفعل من لزمته الكفارة واحداً من ثلاثة أمور على الترتيب، أولها: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعيين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة في قول الحنابلة وثبتت في ذمته عند الجمهور، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 125407.

وأما من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فالحكم فيه أن العلماء اتفقوا على أن من أفطر عمداً بجماع لزمته الكفارة سواء أكل وشرب بعد الجماع أم لا، وأما من أفطر عمداً بغير الجماع سواء بالأكل أو الشرب أو بكليهما فلم يختلفوا في وجوب القضاء عليه، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، وقد قدمنا شيئاً من أقوالهم وأدلتها في الفتوى رقم: 13076 ولعل القول الراجح في ذلك أنه لا تجب الكفارة بالفطر بغير جماع لأن النص بوجوب الكفارة ورد في الجماع، ولا نص ولا إجماع على وجوبها بغير الجماع، ولا يمكن قياس الأكل والشرب على الجماع لوجود الفارق.

جاء في الموسوعة الفقهية عند ذكر أقوال الفريقين وأدلتهما: القول الأول: وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة. وبما روي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر. ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة دون أن يفرق بين إفطار وإفطار، وجعل جزاء الفطر متعمداً في الحديث الثاني جزاء المظاهر مطلقاً، والمظاهر تجب عليه الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل أو بغيره، وقالوا: إن الكفارة تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع، لأن المحرم هو الإفساد دون الجماع، ولهذا تجب عليه بوطء منكوحته ومملوكته إذا كان بالنهار لوجود الإفساد، لا بالليل لعدمه، بخلاف الحد، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل علة لها بقوله: (من أفطر في رمضان...) الحديث، فبطل القول بتعلقها بالجماع، ولا نسلم أن شهوة الفرج أشد هيجاناً ولا الصبر عن اقتضائه أشد على المرء، بل شهوة البطن أشد، وهو يفضي إلى الهلاك، ولهذا رخص فيه في المحرمات عند الضرورة لئلا يهلك، بخلاف الفرج، ولأن الصوم يضعف شهوة الفرج، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العزب بالصوم والأكل يقوي شهوة البطن فكان أدعى إلى الزاجر.

القول الثاني: عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد وداود. واستدلوا بأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه، لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عزره، لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة، فثبت فيه التعزير، كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية وبأنه أفطر بغير جماع، فلم يوجب ذلك الكفارة، كبلع الحصاة أو التراب، أو كالردة عند مالكٍ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به آكد ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب البدنة، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره... انتهى.

والحديث الذي استدل به المالكية والحنفية: من أفطر... فعليه ما على المظاهر. قال عنه الزيلعي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ولم أجده، ونحن لم نجد له ذكراً أيضاً بهذا اللفظ، ومن أفطر نسياناً فلا شيء عليه على القول الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25127.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى



السؤال

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين، فهل عليهما صيام أربعة أشهر؟ أم شهرين؟ وإذا كان أحد الزوجين لا يستطيع الصوم، فهل يجوز أن يتكفل بعائلة يطعمها لمدة 60 يوما؟ أم يجب أن يطعم 60 مسكينا في يوم واحد؟.

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يجامع زوجته في النهار، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك في نهار رمضان لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وإفساد هذه العبادة العظيمة، ومن أفسد صومه في رمضان بالجماع من غير عذر فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وعليه القضاء والكفارة الكبرى عن كل يوم جامع فيه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ فمن جامع في يومين لزمته كفارتان وهكذا، وانظر الفتوى رقم: 6733

والزوجة إذا كانت مكرهة، فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا إثم، وإن كانت راضية مختارة فعليها القضاء والكفارة ـ على مذهب جمهور العلماء ـ ورجح بعض أهل العلم أن الكفارة لا تلزمها، وإنما يلزمها القضاء لفساد صومها، وهذا القول أظهر من حيث الدليل، والقول الأول أحوط، وراجع الفتوى رقم: 1113.

والكفارة هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ـ ومن لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فعليه إطعام ستين مسكينا لكل واحد منهم مدّ، أوما يعادله، ولا يصح أن يكون الإطعام لعائلة واحدة إذا لم يكن عددهم ستين مسكينا، فلا بد من إكمال العدد ستين، ولا يلزم أن يكون الإطعام في وقت واحد، بل يجوز أن يكون على دفعات وفي أوقات مختلفة وأيام متفاوتة، وانظر أدلة ذلك وكلام أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 126108، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى



السؤال

بخصوص الإطعام عن الأيام التي لم تصم في رمضان وهي إطعام عن كل يوم مسكين، كيف يكون ذلك بالتفصيل؟ وهل يجوز أن أعطيها لعائلة واحدة أم لا بد أن تكون موزعة؟ وهل يجوز أن أطعم عن الأيام التي لم أصمها قبل أن أصومها كلها أم يشترط الصيام قبل الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الإطعام مع وجوب القضاء يكون في حق من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر من غير عذر في مذهب الجمهور وذلك لفتوى الصحابة بذلك، ويكون كذلك في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أولادهما عند الشافعية والحنابلة فيلزمهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولتراجع الفتوى رقم: 113353.

وأما المقدار المجزئ في الإطعام فهو مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً عند الشافعية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً وهذا هو الأحوط، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 111559 ففيهما بيان واضح لمقدار الإطعام وكيفيته.

ويجوز أن تدفع هذه الفدية لمسكين واحد وإن تعددت الأيام لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون كالكفارات المختلفة، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 119157.. ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة.

قال في الإنصاف: فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى





القــــرآن في قلبي
:
السؤال

مشكلتي أنني نسيت، هل قضيت أيام الحيض من رمضان الماضي أم لا؟ لكنني أتذكر أنني صمت مباشرة بعد رمضان، وكنت أصوم يومي الخميس والجمعة حتى انتهيت، وأحيانا لا أذكر، هل هذا حصل بعد آخر رمضان أو الذي قبله، حاولت أن أسأل أمي فقالت إنني صمت، إلا أنها ليست متأكدة تماما أيضا، فماذا أفعل؟.

الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تشكين، هل قضيت ما أفطرته من أيام أم لا؟ فالأصل بقاء هذه الأيام في ذمتك فيجب عليك قضاؤها حتى تبرأ ذمتك بيقين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه. انتهى.

وإن كنت تجهلين أنه يلزمك هذا الصيام قبل دخول رمضان التالي فلا كفارة عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41521، وإن أردت الاحتياط لدينك فمع القضاء أطعمي عن كل يوم مسكيناً كفارة لتأخير القضاء.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى




السؤال

زوجة عليها أيام صيام أثناء الدورة أو الولادة وهي لا تستطيع أداء الصيام،
مع العلم بأن هذا منذ بداية البلوغ وعمرها الآن 21 سنة، فما هو الحل؟ بارك الله فيكم.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن لم تصم ما فات عليها من رمضان بسبب الحيض والنفاس حتى دخل عليها رمضان القابل، إن كان التأخير لغير عذر فقد عصت الله تعالى بتأخير القضاء إلى رمضان، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، ويجب عليها قضاء تلك الأيام إن كانت تستطيع الصيام مع كفارة التأخير، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا عن كل يوم، لأن الواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر آثم ولزمه مع القضاء كفارة، ولا تتعدد الكفارة بتعدد التأخير؛ كما أسلفنا في الفتوى رقم: 19829.

وأما إن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}، ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وللمزيد من الفائدة والتوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28753.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

زوجتي كانت حاملا رمضان السابق ولم تستطع الصيام. وتريد أن تقضيه، فهل يجب عليها إخراج كفارة مع القضاء أم يكفي القضاء ، وفي حالة وجود كفارة هل تخرجها قبل أو مع أو بعد القضاء ، وما هي الحالات التي يجب فيها الكفارة مع القضاء أفيدوني ؟

بارك الله فيكم.


الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 17190 ، بيان أن الراجح أن المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها فقط وجب عليها القضاء والكفارة وتسمى الفدية ، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو بسبب الخوف على نفسها وجنينها وجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها .

وإذا وجبت عليها الكفارة فيجوز لها إخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده كما تقدم في الفتوى رقم : 57473 .

والحالات التي تجتمع فيها الكفارة مع القضاء إضافة إلى مسألة الحامل ما يلي :

1 ـ المرضع وينطبق عليها حكم الحامل .

2 ـ من حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد وجبت عليه الكفارة الكبرى مع القضاء وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 1352 .

3 ـ من عليه شيء من قضاء رمضان ولم يقضه حتى استهل رمضان الموالى مع قدرته على القضاء فعليه كفارة تأخير القضاء . وراجع الفتوى رقم : 60070 .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

أنا أريد أن أستشيركم في سؤال ألا و هو أنني كنت حاملا في الأشهر الأولى وكنت أنزف وكان شهر رمضان المبارك فكنت جدا خائفة فأفطرت تلك الأيام ، لا أتذكر كم عددها والآن أريد أن تنصحوني كيف أقضيها لان هذا وقع حوالي ست سنين فأرجوكم أن تفسروا لي هذا وجزاكم الله خيرا أختكم في الله

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأخت السائلة أفطرت بسبب النزيف فقط أي بسبب الخوف على نفسها من الضرر أو الخوف على نفسها وعلى الجنين فإن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها.

وإن كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فقط فقضاء الأيام واجب أيضا، إلا أن عليها الكفارة هنا زيادة على القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، كما أوضحنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم 26692.

كما يجب الإطعام عن كل يوم تأخر قضاؤه عن وقت القضاء وهو ما بين رمضان إلى رمضان الذي يليه، فلو لم تقض الأيام في هذه الفترة وجب الإطعام مع القضاء كفارة عن التفريط في قضاء رمضان كما أوضحنا في الفتوى رقم: 24460 إلا إذا استمر العذر في هذه الفترة بحيث لم يتمكن من عليه القضاء منه فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط، فإن جهلت عدد الأيام التي وقع الفطر فيها وجب عليها أن تصوم ما يغلب على ظنها انه عددها لأنها أيام تقررت في الذمة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ولا يتكرر الإطعام بمرور رمضانين أو أكثر ولم يتم القضاء من غير عذر. قال في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر لأن أكثر التأخيرلا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.

والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى




السؤال

امرأة تزوجت في رمضان وخلال أيام رمضان كانت قد اضطرت إلى الإفطار وذلك كونها كانت في أول أيام زفافها فقد كانت تفطر بعض الأيام وجاء رمضان الثاني ولم تقض ما كان عليها من رمضان الأول وحصل في رمضان الثاني أنها فطرت ( لسببين 1- الدورة الشهرية 2- فطر لسبب آخر ) وأتى رمضان الثالث ولم تقض ما كان عليها من الرمضانين الأولين والآن أصابتها وعكه صحيه شديدة وهي الآن لا قدر الله قد تموت وهي الآن تسأل كيف تقضي كل الأيام الماضية من رمضانات الأولى وكيف تكفر وكيف تتصرف وهي الآن في حالة صحية غير مضمون لها الحياة والله أعلم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزفاف ليس عذرا شرعيا مبيحا للفطر، وبالتالي فهذه المرأة قد وقعت في معصية عظيمة وهي الفطر في رمضان من غير سبب مبيح. والواجب على هذه المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها أيام زفافها إضافة إلى الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو غيره، هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء، وكفارة تأخير القضاء تكون بعدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها، ويجزئ إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده كما في الفتوى رقم: 57473. والفتوى رقم: 17267. وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد بينا من قبل أنها تلزم الرجل ولا تلزم المرأة على الراجح عندنا، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1113. وإذا كانت المرأة المذكورة قد عجزت عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فتلزمها كفارة الصيام وكفارة تأخير القضاء عن كل يوم من أيام القضاء، ومقدار كل من الكفارتين 750 غراما. وراجع الفتوى رقم: 20087، والفتوى رقم: 6518.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

الشيخ الفاضل، بارك الله فيك! أنا طبيبة نفسية، ولدي سؤالان متعلقان بالحالات المرضية التي أعالجها:

1- بالنسبة لمرضى الفصام، والذين يعانون من حالات هلوسة، وعدم إدراك، ولكنها دورية، بمعنى أنهم عند أخذ العلاج يتحسنون لفترة، ثم ينتكسون! فهل يجب عليهم الصيام في رمضان -علما بأن أدويتهم تصيب بالخمول والعطش الشديد- لو افترضنا أن حالتهم مستقرة نوعا ما هل يصح الفطر مع إخراج الصدقة لأن مرض الفصام مزمن والأدوية تقلل من الأعراض فقط؟

2- بالنسبة لمرضى الوسواس القهري المتعلق بالطهارة، البعض منهم يسرف في الوضوء لدرجة أنهم يصابون بتشقق في الجلد، وفي إحدى طرق العلاج النفسي يتم تدريبهم على التقليل من استخدام الماء، فهل يجوز خلال فترة العلاج فقط أن يقوموا بالتيمم لأن ذلك سيخدم هدفين؟ وجزاك الله خيراً، وأعانك.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.
فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

القــــرآن في قلبي
:
السؤال

جزاكم الله خيراً على ما تيسرونه من أمور الفتوى فهذا سؤالي: لي صديق ستضع زوجته مولوداً إن شاء الله تعالى في نصف رمضان بإذن الله تعالى فهل عليها القضاء فقط أم عليها القضاء والكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذه المرأة أن تقضي ما فاتها في رمضان بسبب النفاس، بعد طهرها، ولا يجوز لها تأخيره حتى يدخل رمضان آخر، فإن أخرته بدون عذر حتى دخل رمضان آخر، فالواجب عليها القضاء مع الفدية وقدرها إطعام مسكين ، فإن منعها من القضاء عذر مقبول شرعاً، كالمرض ونحوه، فليس عليها إلا القضاء فقط. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى


السؤال

لازمني نزيف شديد، استمر معي لفترة، حتى دخل الخمسة عشر يوماً، الأولى من شهر رمضان الماضي، فهل يجب علي تعويضهم صياماً أم يمكنني إخراج مبلغ من المال؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد كان من الواجب عليك المبادرة بقضاء هذه الأيام قبل دخول رمضان الموالي لرمضان الذي هي منه، فإذا كنت قد فعلت ذلك فلا شيء عليك، ولله الحمد، أما إذا دخل رمضان ولم تقضها، فلا يخلو ذلك من أمرين:
1- أن يكون التأخير بسبب عذر شرعي معتبر، فلا إثم ولا فدية عليك، وعليك المبادرة بقضائها بعد نهاية رمضان.
2- أن يكون التأخير بغير عذر شرعي، وإنما حصل بتفريط أو تكاسل، فهنا يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً بالإضافة إلى قضاء تلك الأيام الفائتة.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى




اغتسلت من الدورة في أول يوم من رمضان ويوم ثمان وعشرين من رمضان جاءت مثل الكدرة وبقيت لمدة يومين وبعد اليومين ذهبت الكدرة ولا يوجد شيء وبعد ثلاثة أيام نزل الدم وصمت قضاء أول يوم في رمضان وصمت أيضا يومين قضاء الكدرة وصمتها في الأيام الثلاث بعد ذهاب الكدرة من اليوم التالي ... فهل علي قضاء هذه الأيام؟؟؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكدرة في غير أيام العادة ولا متصلة بها ليست بحيض، لما رواه البخاري عن أم عطية قالت: كُنَّا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
ولأبي داود عنها أيضاً كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
فعرف من ذلك أن ما تراه المرأة من الكدرة والصفرة في غير أيام عادتها ولا متصلاً بها ليست حيضاً.
على هذا فتركك الصيام والصلاة في يومي الكُدرة خطأ، وعليك أن تقضي ما فاتك من الصلاة الواجبة فيها، وأما الصوم فقد قضيته ولا شيء عليك.
والله أعلم.




أرجو إفادتي يرحمكم الله: فقد أصبح يشق علي أمر الوضوء والصلاة والطهارة، لما أعانيه في أمور الحيض والصفرة والكدرة خاصة بسبب عدم انتظام حيضتي، فعادة كانت تأتيني الحيضة 8 أو 9 أيام، وأطهر بالجفاف في اليوم التاسع، وكنت أرى بعده صفرة وكدرة وقد تكون مصحوبة بدم فأدع الصلاة، وقد أفتتني إدارة الفتوى بدبي أن أي لون بخلاف البياض في فترة عشرة أيام ـ أقصى الحيض ـ فهو حيض وما بعده استحاضة، وسؤالي: ما حكم الصفرة والكدرة، أو الدم بعد رؤية الطهر بعد عشرة أيام؟ وماذا يلزم للوضوء والصلاة؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن الراجح عندنا هو أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، خلافا للحنفية الذين يرون أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113053.

وأما الصفرة والكدرة: فالمفتى به عندنا أنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعليه، فإذا انقطع الدم ورأيت الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء فما ترينه من صفرة بعد ذلك في غير مدة العادة لا يعد حيضا، وإنما يجب الاستنجاء منه، لكون هذه الصفرة نجسة، ثم الوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.

وإن رأيت صفرة مختلطة بدم فهي حيض، لأن ما تراه المرأة من دم في زمن إمكان الحيض ـ وهو مدة الخمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض ـ يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.

وإن كان خروج هذه الصفرة مستمرا بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فإنك تتحفظين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، كما يفعل المصاب بالسلس، وانظري الفتوى رقم: 119395.

هذا حاصل ما نفتي به في مسألتك، وإن أفتاك من تثقين بعلمه ودينه بقول معتبر قد قال به بعض أهل العلم وأردت تقليده فيما أفتاك به، فلا حرج عليك، ولبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء راجعي الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.





جزاكم الله كل خير على هذ الموقع المفيد. لدي استفسار فيما يخص الطهر من الحيض. فما هو حكم هذه الصفرة إذا رأيتها بعد رؤية علامة الطهر، وتكرر ذلك عدة مرات، بمعنى أن أرى الطهر ثم الصفرة، ثم الطهر ثم الصفرة مرة أخرى. وكل ذلك في حيضة واحدة، ويتكرر أحيانا في نفس اليوم. فهل هذه الصفرة حيض؟ وفي الحقيقة لاحظت اختلافا في بعض الفتاوى المتعلقة بالصفرة، ففي الفتوى رقم: 56627 أخبرتم الفتاة بأنها إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه، فلا تهتم بما بعده من صفرة أو غيره، وفي فتاوى أخرى وجدت قولا بأن ما ينزل في مدة الخمسة عشر يوما من أول يوم في الدورة إلى الخامس عشر، هو حيض، حتى ولو طهرت ثم أتتها صفرة، فهي حيض. فلماذا هذا الاختلاف؟ وهل يجوز لي أن آخذ بالفتوى الأولى التي تقول بأني إذا رأيت إحدى علامتي الطهر ولو في أقل من خمسة عشر يوما، ثم رأيت صفرة، فإني لا أعتبرها من الحيض؟ وهل كانت الصحابيات -رضي الله عنهن- يغتسلن من الحيض الواحد عدة مرات؟ وجزاكم الله خير الجزاء.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا، أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعلى هذا القول: فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، ثم رأيت صفرة أو كدرة بعد انقضاء مدة العادة، فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضا، ولا تغتسلي بعد انقطاعها، وإنما يلزمك الاستنجاء منها، وأما إذا رأيتها في مدة العادة، فإنها حيض، يلزمك التطهر بعد انقطاعها -على ما نفتي به- كما لو عاودك الدم بعد رؤية الطهر، والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491.

وأما هل نقل الاغتسال لأكثر من مرة عن الصحابيات، فهو أمر بدهي، وإن لم يوقف عليه منقولا، فإن المرأة إذا رأت الطهر، وجب عليها أن تغتسل، فإذا عاودها ما يعد حيضا ثم انقطع، وجب عليها أن تغتسل كذلك، وليس في هذا إشكال بحمد الله.

ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف في زمن العادة، فإن لها أن تؤخر الغسل اليوم أو نصف اليوم ريثما تتحقق من حصول الطهر؛ لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، والذي نفتي به هو وجوب المبادرة بالغسل عند رؤية الطهر وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

والله أعلم.




أصبح عندي وسواس شديد وهو كالآتي: حقيقة لا أعرف كيف أن أحدد موعد انتهاء الحيض عندي منذ وقت طويل، وأنا في حيرة، فنزول الدم عندي يستمر خمسة أيام مثلا، وفي اليوم السادس يقل جدا ويتقطع، ومن هنا يأتي عندي اللبس فأضع المنديل فأجد شيئا بسيطا جدا لا يكاد يرى وهو شيء كالصفرة، فمن يرى هذا الشيء البسيط من الصفرة لن يعده صفرة وسيغتسل، لأنه بسيط جدا ولا يرى إلا بالتدقيق الجيد، وإذا فعلت ذلك ووضعت منديلا آخر في نفس الوقت بعد المنديل الأول لا أتأكد من لون الصفرة قد ظهر، فهل أعتبر هذا الشيء البسيط صفرة أم طهرا أم ماذا أفعل؟ وهذا الموضوع يظل هكذا إلى اليوم العاشر أو الحادي عشر، وأحيانا أرى صفرة واضحة، وأحيانا أرى شيئا لا أعرف أهو شيء أم وسواس فأعيد الغسل والصلاة أكثر من مرة، قرأت كثيرا في هذا الموضوع ولم أجد ردا على سؤالي، فموضوعي انتقل إلى الوسواس، فأرجو الإفادة منكم؟ فكيف أتأكد أنني طهرت تماما؟ وما هي المدة التي أمكثها لأتأكد من طهري؟ وهل إذا وضعت قطنة في هذه المدة التي أمكثها لأتأكد من الطهر يجب أن لا أرى شيئا من الصفرة أم ماذا أفعل؟ أرجو التوضيح بشكل سهل ومبسط جدا، لأنني قرأت كثيرا وكلما قرأت احترت أكثر؟ فهل تجب علي إعاده الصلوات احتياطيا؟ وإذا كنت أخطئ في تحديد وقت الطهر فيما مضى من عمري وعلمت الآن طريقة الطهر الصحيح، فهل ينبغي إعادة الصلوات التي مضت في السنين الماضية؟ وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الوساوس: فدعيها عنك ولا تلتفتي إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

وأما الطهر: فإنه يعرف بإحدى علامتين ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ وانظري الفتوى رقم: 118817.

وضابط الجفوف أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج وليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا عبرة برؤية الرطوبات المعتادة، فإن الفرج لا يكاد يخلو منها غالبا، وانظري الفتوى رقم: 123919.

وإذا تحققت من وجود شيء من الصفرة ولو قليل، فإنك لا تزالين حائضا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وكذا إذا شككت هل حصل الطهر أو لا، فالأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم: 190811.

وأما مجرد الأوهام والوساوس: فلا يلتفت إليها ولا يبنى عليها، ثم إذا رأيت الطهر واغتسلت ورأيت بعد ذلك صفرة فإنك لا تلتفتين إليها، لأن الصفرة لا تعد حيضا على ما نفتي به إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا تيقنت أنك كنت لا تحسبين الطهر حسابا صحيحا وتيقنت يقينا جازما أنك تركت شيئا من الصلوات حيث يلزمك أداؤها ففي وجوب قضاء تلك الصلوات خلاف انظريه في الفتوى رقم: 125226.

والأحوط القضاء، ولبيان كيفيته انظري الفتوى رقم: 70806.

وأما مجرد الشك فلا يلتفت إليه، فالأصل صحة عبادتك وبراءة ذمتك.

والله أعلم.




إذا كانت عادتي الشهرية 8 أيام، ويتوقف بعدها نزول الدم، ثم تستمر الكدرة لمدة 3 أيام، أي 11 يوما. ثم تزول الكدرة، لكن الإفرزات تبقى موجودة، أي لا يحدث الجفوف. تلك الإفرازات تكون لزجة وشفافة، ليست كالقصة البيضاء، وليست فيها كدرة، تستمر عادة لمدة يومين أو 3 أيام أحيانا. هنا أغتسل باعتبار أن الدم توقف تماما ولا أثر للكدرة، علما أني كثيرة الإفرازات حتى في الأيام العادية، كما أني لا أرى القصة البيضاء عادة، وما أعرفه أنها شبيهة بالجير وبيضاء. وهذا ما لا أراه ؟؟ فمتى أغتسل ؟؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة ترى الطهر بإحدى علامتين: الجفوف، أو القصة البيضاء؛ وانظري الفتوى رقم: 118817 وصفة القصة البيضاء قد بيناها في الفتوى رقم: 147489.

والجفوف يتحقق بأن تدخل المرأة القطنة الموضع، فتخرج نقية من الدم، والصفرة، والكدرة، ولا يضر وجود الإفرازات المعتادة التي لا يخلو منها الفرج غالبا؛ وانظري الفتوى رقم: 123616.

والصفرة والكدرة يحكم بكونها حيضا إذا كانت متصلة بالدم، أو كانت في مدة العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502

فإذا علمت هذا، فمتى انقطع الدم واتصلت به تلك الكدرة، فإنك لا تزالين حائضا، فإذا انقطعت تلك الكدرة، ورأيت الإفرازات المذكورة، فقد طهرت بذلك، ووجب عليك أن تغتسلي.

والله أعلم.



المصدر اسلام ويب
متجر ضي القمر
متجر ضي القمر
جزاك الله خير
القــــرآن في قلبي
وياك ياعسل
الله يرفع قدرك