*هبة
*هبة
الدعاء تحت الميزاب :
بأن يقول : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك .

والصواب أن هذا ابتداع في الدين لا أصل له .






القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار مشيرا إلى المقام :
والصواب أن هذا التخصيص من البدع فلا يقف الطائف أمام باب الكعبة ليقول هذا القول أو غيره .








تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها :
والصواب أنه لا يسن تقبيلها أو استلامها لأن هذا خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .








التدافع والتزاحم في الطواف :
فبعض المعتمرين إذا اشتد الزحام في المطاف أو المسعى يلجأون إلى استعمال العنف والشدة والغلظة في التعامل مع الآخرين
والصواب أن هذا الفعل محرم لأن فيه إلحاق الأذى بالمسلمين وأذية المسلم محرمة .


تحرج البعض من الطواف من وراء زمزم :
والصواب أنه لا بأس به لا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولكن القرب من الكعبة أفضل فإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك .
ب- مخالفات الحجر الأسود


التقاتل والمزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود لتقبيله





بل إن الأمر قد يصل إلى المضاربة والمشاتمة وهذا لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه مطلقا .

والصواب أن تقبيل الحجر سنة والمحافظة على كرامة المسلمين واجب وفريضة فكيف نأتي بسنة لنضيع فريضة ثم إن تقبيل الحجر سنة إذا كان لا يترتب على ذلك أذية على الطائف نفسه أو على غيره فإذا كان في هذا أذية فينتقل الطائف إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الطائف يستلم الحجر بيده ويقبلها فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير ثم يمضي في طوافه .



كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر مع وجود الرجال الأجانب

والصواب أن كشف المرأة عن وجهها من أجل تقبيل الحجر الأسود لا يجوز إذا كان يراها أحد من الرجال غير المحارم فإذا تعذر عدم وجود الرجال فالواجب على المرأة التستر فإذا حاذت الحجر الأسود كبرت ثم مضت في طوافها .
الإشارة باليدين عند محاذاة الحجر الأسود :
والصواب هو الإشارة باليد اليمنى فقط ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة .







الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود :

والصواب أن هذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء للطائفين وإعاقة سيرهم والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .





*هبة
*هبة
التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :

فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود .

والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله .








تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :

فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ






والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .







تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :

وهذا خلاف السنة






فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .





دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :

والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة .







مزاحمة النساء للرجال عند الحجر

والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .







.








- مخالفات الركن اليماني

- الإشارة إليه .

التكبير عند محاذاته دون استلامه .
تقبيله :
والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته
*هبة
*هبة
د- المخالفات في الاضطباع

عدم الاضطباع :


فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر .








الاضطباع في كل أفعال العمرة :

فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام .








هـ- المخالفات في الرمل

عدم الرمل : فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة






والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . .







رمل النساء : وهذا خطأ







والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .








الرمل عند الزحام :

فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس





والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه






.




الرمل في جميع الأشواط السبعة

فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ
.
والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة









و- مخالفات المطوفين




ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :




والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد



وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة



.




الدعاء الجماعي :




وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من



البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده .




رفع الصوت بالدعاء في الطواف




فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم



وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته .
*هبة
*هبة
وجود أدعية خاصة بكل شوط :





وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف .






- مخالفات النساء في الطواف





كشف المرأة وجهها :




معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها .




والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب




أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو




كانت غير محرمة .





اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء .




الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :

وهذا خطأ
والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم







ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .






لبس النقاب والقفازين :





والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين







والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان







شراب اليدين .




والصواب






أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى


المرأة عن لبسهما حال الإحرام .
*هبة
*هبة
أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :




وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة



والاستغفار .



والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى



تطهر .




ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :



والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند



وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .



طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر




وهذا من المنكرات العظيمة



والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة



بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله



عليه وسلم أن المرأة




إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية



.

رفع النساء أصواتهن بالدعاء :






والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .




مزاحمة النساء للرجال :




والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من



الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب



حتى لا يغويهم الشيطان .