((لعن الله المصورين)) (( حكــــــــــم الصور بالتفـــــــــــصيل ))

ملتقى الإيمان

الفتوى الأولى :
السؤال:-

ما حكم الدمية المصورة على هيئة إنسان، والمعروفة لدى الناس (بعرائس الأطفال) وقد انتشرت بكثرة عجيبة في الأسواق، وأقبل عليها الناس لشرائها، ويقال إنها في حكم الصور الممتهنة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عن حكم بيعها وحكم اقتنائها؟

الجواب:-

هذه الألعاب محرمة لأنها صور مجسمة تامة، لها ظل ولها رأس، ووجه وعينان، وشفتان وأنف، وسائر أعضاء البدن، فالوعيد للمصورين ينال أهلها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويكلفون بنفخ الروح فيها. ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. وليست ممتهنة، بل هي محترمة رفيعة الثمن، ولو كانت لعبة للأطفال، فإنها صورة مضاهئة لخلق الله تعالى، وليست كلعب عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تعملها بيدها، بدون وجه، وبدون تفاصيل جسم، وإنما هي عبارة عن أعواد ترتبطها، وتلف فوقها خرقا تتسلى بها، فإذا كانت اللعب مما يصنعها الأطفال بأيديهم فلا مانع من استعمالها يتلهى بها الطفل، وأما هذه التي تصنع في مصانع ويبذل فيها ثمن فإنها محرمة كما ذكرنا

ابن جبرين
السؤال: السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟
الجواب
الشيخ: هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال. السؤال الأول ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة




فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء
التصوير والنحت لذوات الأرواح

فتوى رقم ‏(‏8041‏)‏‏:‏

س‏:‏ أنا طالب في الصف الأول الثانوي وكنت أحب الرسم منذ طفولتي وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله ولكني متعلق بالرسم جدا وليس الرسم فقط، بل أحب النحت فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت ولكن الشيطان كان يزين إليّ الرسم وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت‏.‏


ج‏:‏ التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال‏:‏ إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة

وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏5068‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين‏؟‏

ج 1‏:‏ ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة‏.‏

س 2‏:‏ ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض‏؟‏

ج 2‏:‏ إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح‏.‏

س 3‏:‏ ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول‏؟‏

ج 3‏:‏ إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا وإقامة نصب لما يسمى بـ‏:‏ الجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية، وضرب من الغلو فيه ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى، وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله‏.‏

فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها، بل تفضي إلى شر مستطير‏.‏

س 4‏:‏ ما الموقف الإسلامي من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي‏؟‏

ج 4‏:‏ مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏.‏

فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك‏.‏

س 5‏:‏ ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم‏؟‏

ج 5‏:‏ قد ينكرونها ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها‏.‏

والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2151‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ ما حكم الصور التي آخذها لنفسي ومع أصدقائي‏؟‏

ج 3‏:‏ التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله؛ ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2296‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير‏؟‏

ج 1‏:‏ تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها‏.‏‏.‏ إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏4636‏)‏‏:‏

س‏:‏ إليكم كلمتي التالية‏:‏ مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390هـ تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم‏.‏ وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة‏.‏

فما هو رأي الدين‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يكون أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم‏.‏


ج‏:‏ ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب‏.‏

والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك‏.‏

ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري ومسلم

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال‏:‏ يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم - القرام‏:‏ الستر، السهوة‏:‏ الطاق النافذة في الحائط -‏.‏

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيام وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم

قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه رواه البخاري ومسلم وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور رواه الإمام البخاري في صحيحه فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا‏,‏ أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما‏,‏ ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه‏,‏ ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد‏:‏ أحيوا ما خلقتم وقوله فيهما‏:‏ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7903‏)‏‏:‏

س 2‏:‏ ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية الغير معلقة في الحائط، هل يجوز اقتناها والاحتفاظ بها‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه الإمام مسلم في صحيحه لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو وجهها وأبقه عندك للحاجة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏3377‏)‏‏:‏

س‏:فقد ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري رقم ‏(‏2598/س2‏)‏ المؤرخ ‏(‏14/12/1398هـ‏)‏ المرفق صورته والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري رقم ‏(‏1834/م/ك/23‏)‏ في ‏(‏10/12/1398هـ‏)‏ المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها وطلبه تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهم‏.‏
ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء‏;‏ لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها‏;‏ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏‏:‏

س 8‏:‏ يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن‏;‏ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين‏.‏

ج 8‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما‏;‏ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه‏;‏ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر‏;‏ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏4380‏)‏‏:‏

س‏:‏ هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها‏؟‏ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة‏؟‏ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت‏.‏

ج‏:‏ صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6127‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصورة الحيوانات الإنسانية وغيرها‏؟‏

س 2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان‏؟‏

ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك‏.‏ والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه مسلم وصححه

ج 2‏:‏ حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة، كما تقدم‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏3059‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين‏;‏ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها‏؟‏


ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسم، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم‏;‏ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2961‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل‏؟‏

ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام‏;‏ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6301‏)‏‏:‏
38
15K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

المشتاقة الى الجنه
س 1‏:‏ لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة‏؟‏ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول‏:‏ إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها‏؟‏ بارك الله فيكم‏.‏


ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4679‏)‏‏:‏



س 4‏:‏ هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل‏؟‏ أفيدونا بذلك


ج 4‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4763‏)‏‏:‏



س 4‏:‏ هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك‏؟‏



ج 4‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها‏;‏ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها‏.‏



وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى‏:‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



تصوير ذوات الأرواح



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6402‏)‏‏:‏



س 1‏:‏ والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام‏؟‏ وما المقصود بالحديث الشريف‏:‏ لعن الله المصورين





ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



بيع آلة التصوير



السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4126‏)‏‏:‏



س 3‏:‏ رجل مسلم عنده آلة تصوير ‏(‏كاميرا‏)‏ وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته‏؟‏




ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



تمثيل الصحابة



فتوى رقم ‏(‏2044‏)‏‏:‏



س‏:‏ هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم‏.‏



ج‏:‏ تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع‏;‏ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



بيع الصور ذوات الأرواح



فتوىرقم ‏(‏6435‏)‏‏:‏



س‏:‏ أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع‏;‏ لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي وكنت أرسم على ورق البردي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة وأخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل‏.‏

ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر إذ كان يقبض على أي شاب ملتح فقبض علي في ‏(‏4/9/1981م‏)‏ من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة وأودعت السجن حتى ‏(‏20/1/1983م‏)‏، وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما أكتسبه من التصوير -أي رسم هذه الصور- حرام، وكان لا بد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خطاطا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك، إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردى يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل القبض، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول أسرة مكونة من أربع إخوة، أي‏:‏ لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام‏;‏ لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها‏؟‏ علما بأن هذه الصور تباع للأجانب‏.‏


ج‏:‏ يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة



فتوى رقم ‏(‏5350‏)‏‏:‏



س‏:‏ برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة‏؟‏



ج‏:‏ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4998‏)‏‏:‏



س 1‏:‏ هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله‏؟‏



ج 1‏:‏ لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن قعود



التصوير للضرورة



فتوى رقم ‏(‏1452‏)‏‏:‏



س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها‏؟‏

ج:‏ التصوير محرم‏;‏ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابا‏;‏ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة‏;‏ لقول الله عز وجل‏:‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



التصوير لاستخراج التابعية



فتوى رقم ‏(‏1377‏)‏‏:‏



س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها‏؟‏



ج‏:‏ الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم‏;‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم بها حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن منيع



تصوير المرأة وجهها



فتوى رقم ‏(‏2595‏)‏‏:‏



س‏:‏ هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا‏؟‏ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية‏؟‏



ج‏:‏ ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره‏;‏ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها‏.‏



والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها‏;‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن‏}‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



الصور التي يحرم اتخاذها وتصويرها



السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2742‏)‏‏:‏



س 5‏:‏ لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح‏؟‏ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس‏؟‏ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏




ج 5‏:‏ نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة‏;‏ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس‏;‏ لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان‏.‏ وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور‏)‏‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



إعادة تصوير الصورة



فتوى رقم ‏(‏3208‏)‏‏:‏



س‏:‏ لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى‏:‏ أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير‏؟‏ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل‏.‏

ج‏:‏ تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط، وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم



فتوى رقم ‏(‏3703‏)‏‏:‏



س‏:‏ لقد اطلعت على ‏‏ وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ كل مصور في النار إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات‏.‏ وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا‏;‏ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير‏.‏



ج‏:‏ أولا‏:‏ تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك‏.‏



ثانيا‏:‏ طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها‏;‏ بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء





الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود



تصوير دفاتر حفائظ النفوس



فتوى رقم ‏(‏4885‏)‏‏:‏



س‏:‏ يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح‏؟‏ والسلام‏.‏



ج‏:‏ إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم‏;‏ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ وكل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع‏;‏ لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏‏:‏



س 8‏:‏ يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرأون القرآن‏;‏ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين‏.‏



ج 8‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ قرآن أم غيرهما‏;‏ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه‏;‏ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر‏;‏ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة‏.‏



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز



نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي



عضو عبد الله بن غديان



عضو عبد الله بن قعود

فهل بعد هذا الوعيد الشديد مانزال متمسكين بإقتناء الصور ؟؟

هل يضرنا ان نترك شيئاً لله ولو كانت قلوبنا معلقة به ؟؟

اظن انه لاحجه الآن الى اي وحده ترى جواز اقتناء الصور لأن الفتاوى مذيله بتوقيع من هيئه كبار العلماء .

فأين الحجه الآن ..

تداركي نفسك اخيه قبل فوات الآوان .
غيغي
غيغي
جزااااك الله ألف خير أختي المشتاقة الى الجنة.... والله يجعل الجنة مثواااك...آآآمييين
موضوع قيم ورائع...
عصير الخوخ
عصير الخوخ
جزاك الله خير
المشتاقة الى الجنه
إختلاف العلماء في حكم التصوير :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت من بعض المشايخ أن هناك إختلافاً في الحكم الشرعي بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو حيث أن النوع الأول من التصوير حرمه العلماء أما الآخر فقالوا بجوازه.ولا أعلم صحة هذا الأمر. لذا أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الأمر وبيان حكم التصوير ككل . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.











وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

التصوير من الأمور التي عمت بها البلوى في عصرنا .

وقد جاء حكم الشرع قاطعاً فيه .

فقد لعن الله المصورين ووردت عدة أحاديث في ذلك منها :

1/عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي -رضي الله عنه- قال: ((لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- :الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ، ولعن المصورين)).

رواه البخاري في صحيحه.

2/ عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)).

رواه البخاري ومسلم

3/ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلون وجهه وقال: ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله))

قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .

رواه البخاري ومسلم

والسهوة : قيل: الرف أو الطاق ، أو الخزانة .

والقِرام: الستر (الستارة) سواء كان غليظا أو رقيقاً .

يقول أبو عمر العتيبي: يعني قطعته قطعاً يطمس الصورة لما في الحديث الآتي:

4/ وعن عائشة -رضي الله عنه- أيضاً-: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية

قالت: فقلت : يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((ما بال هذه النُمْرُقة ؟))

فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها .

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم))

وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))

رواه البخاري ومسلم

النُمْرُقة: المخدة والوسادة .

5/ وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))

رواه البخاري ومسلم

6/ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أوليخلقوا حبة ، أوليخلقوا شعيرة)) .

رواه البخاري ومسلم

7/ عن أبي هريرة –أيضا- -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة ؛ بمن جعل مع الله إلها آخر ، وبكل جبار عنيد ، وبالمصورين)) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وهو حديث صحيح كما قال الترمذي -رحمه الله-

والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

ويتضح منها أن علة تحريم التصوير هو : مضاهاة خلق الله .

وليست علة التحريم كونها منحوتة أو مرسومة أو مصنوعة باليد كما يظنه البعض .

وتصوير الكاميرا والفيديو من أعظم الوسائل التي يتوصل بها إلى مضاهاة خلق الله .

فلو جهد المصور أن يرسم بيده صورة مشابهة لخلق الله لما استطاع أن يصورها كما تصورها الكاميرا أو الفيديو .

لذلك فالتصوير بشتى أنواعه حرام لا يجوز وأعظم التصوير حرمة ما كان بالكاميرا أو الفيديو لأنه أبلغ في مضاهاة خلق الله .

وسبب الشرك في بني آدم -كما هو معلوم- هو التصوير .

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) .

فالشرع حرم التصوير حسماً لمادة الشرك .

ومن كان يظن أن التصوير بالكاميرا أو الفيديو لا يتوصل به إلى الشرك فقد وهم .

ولقد استغل أهل الشرك والأوثان في هذا العصر ما استجد من آلات التصوير لنشر الشرك وأسبابه على نطاق واسع .

فقد حصلت بسبب التصوير الفوتوغرافي والفيديو فتن عظيمة وكم وقع بسببها من شرك بالله .

وأذكر هنا مثالين :

المثال الأول: الصوفية استخدموا التصوير وسيلة لنشر الشرك فتجد صور شيوخ الصوفية تعلق في الزوايا وفي بيوت المريدين !

بل وصلت الفتنة بهم إلى أن أصبحوا يوزعون على مريديهم صورهم (صور الشيوخ) ليستحضر المريد مراقبة الشيخ!!

وحدثني بعض من كان مريداً عند بعض شيوخ الصوفية في الأردن أنهم أعطوا كل مريد صورة الشيخ وكانوا إذا صلوا وأرادوا أن يخشعوا في الصلاة أخرجوا صورة الشيخ من جيوبهم! فيتأملون فيها ويتدبرونها فيخشعون ويبكون!!

فهذا الخشوع والبكاء الشركي .

المثال الثاني: حدثني بعض مشايخي أنه كان لا يرى تحريم التصوير الفوتوغرافي وكان يذهب إلى ماليزيا في دورات تعليمية مبتعثة من الجامعة الإسلامية .

وكان بعض الماليزيين الذين ينزل عندهم مشايخ الدورة العلمية يطلبون تصوير المشايخ وكانوا يكثرون من ذلك .

فسألهم شيخي : لماذا تكثرون من التصوير ؟

فقال أحدهم: نتبرك بها !! يعنون : يتبركون بصور المشايخ.

فهذا هو الشرك !

فالتصوير الفوتوغرافي حرام بشتى صوره ووسائله.

وهذا هو قول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني من كبار الأئمة المعاصرين .

#### ولكن يحسن التنبيه إلى عدة أمور : ####

## الأمر الأول: التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان أما النبات والجماد فيجوز .

## الأمر الثاني: أن المراد بالصورة ما كانت مشتملة على الوجه فلو وجدت صورة لإنسان أو حيوان ليس فيها الوجه فليست محرمة قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ((الصورة الرأس ، فإذا قطع فلا بأس)).

عن أبي الهياج الأسدي -رحمه الله- قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفا إلا سويته)). رواه مسلم في صحيحه.

فلابد من طمس الصورة ألا وهي الوجه.

## الأمر الثالث: أن الصورة لو صورت وقطع الرأس بخط أو نحوه فهذا لا يبيح الصورة ما دام الرأس(الوجه) موجوداً فالتحريم متعلق بالوجه .

فإذا طمس الوجه لم تحرم الصورة .

## الأمر الرابع: التصوير يجوز للضرورة والحاجة كالتعليم ومعرفة الجناة ونحو ذلك.

ولا يدخل في الصور الجائزة الصور التي توضع على النقود الورقية أو المعدنية بل يحرم ذلك .

ولكن حملها يجوز للحاجة أو الضرورة .

## الأمر الخامس: يحرم الاحتفاظ بالصور للذكرى كصور العرس أو الرحلات أو الأطفال ونحو ذلك.

## الأمر السادس: يتأكد تحريم اقتناء الصور إذا علقت على الحيطان أو السيارات أو على الدواليب(الخزانات) ونحو ذلك.








## الأمر السابع: قال بعض العلماء إن التصوير بالكاميرا والفيديو ليس من فعل الإنسان إنما هو حبس للظل وهذا تقوم به الآلة !!

وهذا باطل .

لأن الكاميرا والفيديو من صنع الإنسان وهو الذي جعلها آلة صالحة للتصوير وحبس الظل هو حقيقة التصوير .

والتصوير بالكاميرا والفيديو لا يزيل علة تحريم التصوير ألا وهي مضاهاة خلق الله .

بل التصوير بالكاميرا والفيديو أشد مضاهاة لخلق الله ويؤدي إلى الشرك الأكبر كما بينه من قبل.

## الأمر الثامن: قال بعضهم : إن التصوير الفوتوغرافي مثله مثل المرآة ومثل النظر في الماء!!

وهذا باطل أيضاً .

وهذا قياس فاسد فالفروق بين التصوير وبين ظهور الصورة في المرآة والماء فروق ظاهرة لا يخفى .

## فمن الفروق:

1/ الصورة التي في المرآة تزول وتذهب بمجرد انتقال الناظر فيها عنها . بخلاف الصورة التي تصورها الكاميرا أو بالفيديو فإنها ثابته وموجودة دوماً إما على ورقة وإما على شريط خاص مصنوع من مادة خاصة.

2/ وصورة المرآة لا يحصل بسببها الشرك –عادة- بخلاف التصوير بالكاميرا وبالفيديو .

3/ أن الصورة ظهرت في الماء لا بسبب العبد بل بما وضعه الله فيها من الخواص وكذلك النظر في المرآة ولا يقال لمن ينظر في المرآة أنه تصور أو صور بخلاف التصوير بالكاميرا والفيديو .

4/ أنه لو سلم –جدلاً- أن النظر في المرآة وفي الماء يسمى تصويراً فهذا نوع أباحه الشرع وأجمعت الأمم على حله فيستثنى من حكم التصوير .

## الأمر التاسع: لا يجوز الاحتفاظ ولا تعليق الصور التي تشتمل على صورة قبر كقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره .

والعلة في ذلك: ليس حرمة التصوير لأن القبر (أي ما يظهر منه من التراب) ليس من ذوات الأرواح .

ولكن العلة لما يؤدي إليه من الشرك وهو تعظيم تلك القبور المؤدي إلى الشرك بها كالاستغاثة والاستعانة والتوسل بها أو بأصحابها .

الأمر العاشر: لا يجوز شراء الملابس التي تحتوي على الصور ويتأكد التحريم إذا كانت تلك الصور لصور مشايخ يعظمون أو زعماء يعظمون أو صور فجار أو فاجرات من الفساق أو الكفار .

ومن تلك الملابس المحرمة ملابس الأطفال التي تحتوي على الصور لذوات الأرواح.








الأمر الحادي عشر: لا يجوز اقتناء الصور التي تحتوي على صور النساء ، والعاهرات ، والفاجرات ؛ لما تسببه من فتن وفساد هذا إضافة إلى حرمة التصوير .

الأمر الثاني عشر: لا يجوز النظر إلى عورات الرجال والنساء سواء كان ذلك على الطبيعة أو تصويراً.

فلا يجوز النظر إلى الرجال العراة أو شبه العراة كما لا يجوز النظر إلى النساء الكاشفات لعوراتهن .

فعلى ذلك لا يجوز مشاهدة المسرحيات ولا التمثيليات ولا الأفلام ولا السهرات المحرمة ولا الحفلات الغنائية ولا الفيديو كلب .

والنظر له أحكامه ليس هذا موضع بسطها .

## فالخلاصة: أن التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو محرم ولا يجوز إلا للضرورة والحاجة المشروعة .

وأن التصوير من أسباب الشرك ومن أبوابه.








والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .














المشتاقة الى الجنه
سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟

..........................وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد –رحمه الله - : الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع: النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به. فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ . أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً . النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى. النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين: القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم . القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى. وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.
سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟
فأجاب بقوله : إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث " مر برأس التمثال فليقطع" أنه لا يجب إتلاف الرأس ، لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد. وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه.
وسئل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟
فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟. فنقول : صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد ، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره ؛ لأنه داخل في لعن المصورين . والله الموفق .
سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ .
فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المصورين وقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : " كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" .
سئل فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح ، أو يعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال : : أكمل الباقي، وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق ، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسؤولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ، ومنع هذه الأشياء ،وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : اصنع صورة سيارة أو شجرة ، أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور ، وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان ، وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة ، أو سيارة ،أو قصر ، أو إنسان. فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس.
وسئل الشيخ : قلتم – حفظكم الله- في الفتوى السابقة : "إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس" ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ . فأجاب قائلاً : إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطراً لهذا الشيء ، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من المسؤولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد ، فيضطروا عباد الله إلى معصية الله.
وسئل – حفظه الله تعالى- :عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال : "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة" . ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول :ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ .
فأجاب قائلاً : يقول : أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم.