*لمسة حنان*

*لمسة حنان* @lms_hnan_4

كبيرة محررات

((..أحكام النفاس..))>>مكرر

الحمل والإنجاب





الطهرقبل الاربعين

3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.


س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
سؤال رقم 50308 سؤال:
لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .

الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).
بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .
وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟
فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .

الإسلام سؤال وجواب



س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.


س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.


قراءة القران

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.


لم تستطيع صيام رمضان الافائت

س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.


دم قبل الولاده بيوم اويومين

س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة


نقط دم بعدالطهر

س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

القصه البيضاء

ما معنى القصه البيضاء
الجـواب : القصة البيضاء فسرت بأحد أمرين: إما القطنة التي ينزل فيها الطهر للحديث الذي رواه مالك أن النساء كن يبعثن بالدرجة من الكرسف فيها السفرة والقدرة من الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ومعنى الكرسف القطن الأبيض وإما المقصود به الرطوبة التي تنزل بعد انقطاع الحيض وهو سائل أبيض يشبه بياض البيض والله أعلم .


احيانا اجد مع القصة كدرة فهل هذا طهر ام يحب ان تكون القصة بيضاء خالصة
الجـواب : لا بد ان تكون القصة بيضاء نقية ليس فيها صفرة ولا كدرة فاذا جاءت الصفرة بعد القصة البيضاء فليست بشيء . لما رواه مالك أن النساء كن يبعثن بالدرجة من الكرسف فيها الصفرة والكدرة من أثر الحيض فتقول لا تعجلن .. الحديث ، وقد تقدم .


كيف اعرف الطهر

السلام عليكم مشكلتي أني لا اعرف كيف أطهر منالحيض فالقصة البيضاء لا اجد لها اثرا كما ان الكدرة تكون متقطعة يعني احيانا اجد المنديل ابيض فهل هذه الكدرة في زمن الحيض ام لا؟ ولكم جزيل الشكر..
الجـواب : إذا رأيت المنديل أبيض وليس به أثر يعني جاف تماماً فهذا يعني أنه ربما تنزل الكدرة فليس انقطاع الدم لساعة أو ساعتين أو ثلاث يعني الطهر لأن هذا يمكن أن يكون في نهاية الدورة ثم ينزل الدم أو الكدرة.. وعليك أن تنتظري يومياً وليلة بالجفاف حتى تتأكدي من انقطاع الدم. أما إذا كان المنديل يكون أبيض وفيه رطوبة كبلة الريق أو كاللعاب فهذا هو الطهر فاغتسلي مباشرة وصلي ولا يضرك الصفرة والكدرة بعد الغسل .. والله اعلم.



ماحكم الصلوات التي صليتها وانا احسب اني طهرت
الجـواب : اذا اجتهدت في تحديد الطهر وصليت ثم تبين أنك لم تطهري فلا شيء عليك واستغفري الله تعالى من كل خطأ عملتيه ،علمتيه أم لم تعلميه .





اغتسال النفاس

أريد أن أعرف كيف الاغتسال من الحيض و النفاس ؟
الجـواب : لا فرق بين الرجل و المرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعر للغسل ، بل يكفي أن يحثى على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : أني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين " رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة و جب إزالته ، وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نفضها شعرها للغسل منه و الصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " إني امرأة أشد ضغر رأسي أفأنقضه للحيضة ، وللجنابة " ، قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض و من الجنابة ، لكن الأصل تنقض شعرها في الغسل من الحيض احيتاطاً و خروجاً من الخلاف و جمعاً بين الأدلة .


عاودالدم بعدانقطاع يوم اويومين
في النفاس

أثناء النفاس يمر علي يوم وأحيانا يومين لاأرى فيها الدم فهل علي أن أصلي؟
الجـواب : إذا كنت رأيت الطهر وهو السائل الأبيض اللزج كاللعاب أو بياض البيض فهو الطهر فاغتسلي وصلي وإذا عاودك الدم وأنت لا تزالين في الأربعين فدعي الصلاة .

الدم بعدالاربعين يوما

إذا انتهى النفاس أربعين يوم فما حكم الدم الذي يليه وهل يعتبر استحاضه؟
الجـواب : سئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟ الجواب : النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ، وتقضي الصوم دون الصــلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ، "الأولى" أن يصادف عادة حيضها . فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها "والثاني" أن لا يصادف عدة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صمته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلا حكم له ، أي يكون دم استحاضة .


جمعته لكم من موقع الاسلام سؤال وجواب واحكام النفاس لابن عثيمين
وحوارموقع لها مع دالرقيه المحارب

لاتنسوني من صالح الدعاء
8
5K

هذا الموضوع مغلق.

الملكة الباكية
جزاك الله خيرا يالموسة
وربي يسهل ولادتك وولادتي وولادة كل حامل
سكارلت
سكارلت
جزاك الله خيرا ويسر ولادتك
*لمسة حنان*
*لمسة حنان*
ولكم الله يجزاكم خير
دلوعة كيفي
دلوعة كيفي
جزاك الله خيرا يا لموسة :)
*لمسة حنان*
*لمسة حنان*
ةولكم جزاكم الله خير