نوووران
نوووران
اكيد لان اللبن

اللي ارضعتيها به هو لبن زوجك

اللي هو ابو لاولاده

ولتفريب الصوره اكثر برضو بنت اختك اللي ارضعتيها تكون محرم لاخوان زوجك يكونو بالنسبه لها اعمامها
مـاء القـمر
مـاء القـمر
تسلميلى اختى نوران

نورتى
nourhane
nourhane
اؤىى اسالى شيخ فانا لا اعتقد ان اللبن لبن زوجك اول مرة اسمع بذلك ارجو ان تسالى وافيدينا
مـاء القـمر
مـاء القـمر
مسائا مهمة فى الرضاع
عدد الرضاع المحرم :


اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي تكون ناشرة لحرمة الزواج إلى أقوال :


القول الأول : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضعة الواحدة تحرم ويثبت بها حكم الرضاع مستدلين بالعمومات الواردة كقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ) (النساء : 23) فلم يذكر عدداً وكذلك عموم قول النبي : " إنما الرضاعة من المجاعة " فلم يذكر عدداً .


القول الثاني : أن الذي يحرم هو ثلاث رضعات فما فوق لحديث : " لا تحرم المصة ولا المصتان " فقالوا : ما زاد على ذلك فهو محرم وهو قول أحمد بن حنبل في رواية وقول أهل الظاهر إلا ابن حزم وقول سليمان بن يسار وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر .


القول الثالث : إن الذي يحرم خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن " وهذا مذهب الشافعي في ظاهر مذهبه ومذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وابن القيم وهو الصواب والذي عليه الفتوى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والتقيد بالخمس له أحوال كثيرة في الشريعة ، فإن الإسلام بني على خمس والصلوات خمس وليس فيما دون خمس صدقة والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خمس عشرة وأنواع البر خمس وأولو العزم من الرسل خمس وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة " .


وقت الرضاع ومقدار الرضعة :


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة الرضاع فقط وهو الحولين لقوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (البقرة : 233) ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " .
قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية البقرة :
" انتزع مالك رحمه الله ومن تابعه وجماعه من العلماء أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين ؛ لأنه بإنقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبره هذا قوله في موطئه " .


وقال ابن كثير في التفسير ( 1/283 ) :
" هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا قال ] لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ قال ابن قدامة رحمه الله : " من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول أكثر أهل العلم " .


مقدار الرضعة :


الرضعة عند العرب هي مثل الأكلة والغدوة والعشوة . وعليه هل تكون الرضعة هي المصة أي إذا مص الثدي مصة واحدة وبلعها فهي رضعة واحدة وهكذا الباقي أو أن الرضعة هي التقام الثدي فإذا أطلقه باختياره أو بغير اختياره لسبب أو لغير سبب فهي رضعة أو أن الرضعة ما أنفصل عن الرضعة الأخرى ؟ على خلاف بين أهل العلم على أقوال أقربها قولان :


القول الأول : أن الرضعة لا تحسب حتى تكون وجبة للطفل تامة كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما مص الثدي ثم قطعه لعارض أو قطعة لتنفس أو انتقاله من ثدي لآخر فهذا لا يعتبر رضعه وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد وبه قال ابن القيم وابن سعدي .


القول الثاني : حد الرضعة أن يمص الثدي ثم يقطع أمتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة فيرجع تحديدها إلى العرف . وهو رواية في مذهب أحمد وهو الأقرب للصواب .
وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على فتوى رقم 2823 بتاريخ 10-2-1400هـ حول الرضاع فقالت : " الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبناً اعتبرت رضعة ثانية وهكذا " . . .


حكم لبن الفحل ( أي زوج المرضعة ) :


ذهب جمهور العلماء إلى القول بالحرمة فلو أرضعت امرأة طفلاً فإنه يصبح ابناً من الرضاع لزوجها ويحرم عليه أصوله وفروعه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته . واستدلوا بما يلي : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
وما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً هل يتزوج الغلام بالجارية فقال : " لا اللقاح واحد " أخرجه الترمذي . فابن عباس اعتبر لبن الفحل محرماً لأنه أصبح أخاها من أبيها من الرضاع .


بم يثبت الرضاع ؟! :


يثبت الرضاع بشهادة النساء ؛ لأنهن في الغالب اللاتي يظهرن على ذلك وتكفي في ذلك امرأة واحدة إذا كانت مرضية ومعروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس رضعات .





سؤال:
ولد رضع من امرأة مع ابن لها ، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت أولاداً وبنات ، وكذلك زوجها الأول تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولاداً وبنات .
سؤالي :
أرجو إفادتي عن إخوة هذا الولد من الرضاع هل هم أولاد وبنات المرأة أم أولاد وبنات الرجل ؟ مع العلم بأن هذه المرأة تقول إنها أرضعت هذا الولد عدة أيام وكان ابنها يرضع من ثدي وهذا الولد يرضع من الثدي الآخر.

الجواب:

الحمد لله

1. إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدها من الرضاعة باتفاق الأئمة ، في التحريم والحرمة ، وصار الرجل الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا المرتضع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين ، وهذا يسمى " لبن الفحل " ، وقد ثبت ذلك بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2. وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة المرضع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولاداً لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : " اللقاح واحد " يعنى : الرجل الذي وطىء المرأتين حتى درَّ اللبن واحد . 3. ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين .

انظر : " مجموع الفتاوى " ( 34 / 31 ، 32 ) .

4. ولا علاقة بين أولاد المرأة وبناتها بالنسب أو بالرضاعة بزوجها الثاني من حيث الأبوة في الرضاعة ، فاللبن هو لبن زوجها الأول وهو والدهم جميعاً ، إلا أن زوجها الثاني هو زوج أمهم ، وبزواجه منها تحرم عليه بناتها بالنسب لأنهن ربائب له وهو قد دخل بأمهن فأصبحن محرمات عليه ، لقوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 ، أما علاقة بنات المرأة من الرضاعة بزوج هذه المرأة الأخر غير صاحب اللبن ، هل هن محرّمات عليه لكونه زوجاً لأمهنّ من الرضاعة أو لسن محرمات عليه ، فهذا محل خلاف معتبر بين العلماء .

فالجمهور يرون أن بنات المرأة من الرضاع محرمات على زوجها الثاني لأنه زوج أمهن .

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ ابن عثيمين أنهنّ لا يحرمن عليه .

لأن الحديث : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " البخاري 2645 وتحريم هؤلاء البنات على زوج من أرضعتهن الذي اعتبره الجمهور ليس تحريماً من جهة النسب وإنما من جهة المصاهرة فلا يدخل في الحديث .

وعلى هذا القول فإنه يجب على من أرضعتهن هذه المرأة أن يحتجبن من زوجها الثاني لأنه ليس محرماً لهن .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله ( ولو ذهب ذاهب إلى حالة وسط في هذه المسألة فقال بقول الجمهور في أنه لا يحل له نكاحها ، وإلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه وعمل بالاحتياط لكان هذا له وجه لأن الاحتياط على هذا الوجه جاءت به السنة وهو أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي عبد لزَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص عهد به إليَّ فهو ابنه وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين : َاحْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ ) البخاري 2053 ومسلم 1457 ، مع أنه قضى بأنه أخ لها وقال احتجبي منه لأنه رأى شبها بينا بعتبة . فهذا حكم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحكم مبني على الاحتياط . فأمر بالاحتجاب من أجل الشبهة وقضى بأنه أخوها لأنه وُلد على فراش أبيها ) دروس الحرم المكي ج3ص245.

والله تعالى أعلم .

وللمزيد : انظر جواب السؤال : ( 40226 ) .



الإسلام سؤال وجواب



وشاكره لكم
لم الشمل
لم الشمل
نعم ياأختي تصير أخت لأولاده من زوجته الثانية لأن اللبن للرجل وهم أشتركوا فيه ..