سؤال مهم ومحتاجه الكل معايا علشان يأخذ موعظه

ملتقى الإيمان

:44::44::44:دي أول مشاركه ليا السؤال هو أيه كفاره الحلفان مش أي حلفان لما واحده تقول لجوزها تحرم عليا ليوم الدين يبقا أيه الكفارة طبعا هي قالت له كده وهما بيخنقوا وبسبب مشكله كبيره ولأنه مكنش موافق أنه يطلقها المهم المشاكل أنتهت وهي عرفت غلطتها بس مينفعش تعيش معاه ألا بعد متكفر علي الحلفان ده يبقا أيه الكفاره ردوا بسرعه علشان اطمنها
5
543

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

rodey
rodey
مفيش ولا حد رد عليا أرجوكم ردوا
^بيرو^
^بيرو^
سؤالك اختي بحتاج لفتوى من عالم ..
في هذا الرابط اسالي وشوفي ايش بردوا لك ..
http://www.islamtoday.net/questions/send_question_content.cfm
ماكنتووووووش
ماكنتووووووش
السؤال:


زوجي كثير الاستهزاء والسخرية بي وصبرت عليه كثيراً ، وذات يوم شتمني بشتى ألوان الشتائم فأثار بكائي وغضبي فقلت له بالحرف الواحد : أنت عليّ مثل أخي ، عليّ مثل ظهر أخي . فهل يعتبر هذا ظهاراً وما هي الكفارة الواجبة عليّ ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يحل لمسلمٍ أن يسخر من أخيه ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } الحجرات / 11 .

والواجب على الزوج أن يحسن معاشرة أهله ، قال الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء / 19 ، وقال النبي صلى الله عليه : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) رواه الترمذي ( 3895 )

والنصيحة لك بقاؤك على الصبر على أذى زوجك ، والدعاء له بالخير والهدى ، واستمرار الوعظ والتذكير له بواجباته .

وأما قولكِ لزوجكِ " أنتَ حرام عليَّ مثل أخي ... " فليس بظهار ، بل هو يمين مكفَّرة ، لأن الظهار يكون من الرجل لأمرته وليس العكس قال الله تعالى : ( الذي يظاهرون منكم من نسائهم ) المجادلة / 2 .

سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :

إن زوجتي تقول لي دائماً " أنت زوجي ، وأنت أخي ، وأنت أبي ، وكل شيء لي في الدنيا " هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا ؟

فأجاب :

هذا الكلام منها لا يحرمها عليك ؛ لأن معنى قولها " أنت أبي وأخي " وما أشبه ذلك : معناها : أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي ، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أبيها وأخيها .

على أنها لو فُرض أنها أرادت ذلك : فإنكَ لا تحرم عليها ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له " أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أخي " أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً ، ولكن حكمه حكم اليمين ، بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين ، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها ، وإن شاءت دفعتها بعد ذلك .

وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 803 ) .

والله أعلم .

من موقع
الشيخ المنجد
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=40441&dgn=3

اختك فى الله
ماكنتووووووش
rodey
rodey
الله يكرمكم علي ردكم علي سؤالي
سمورة الدلوعة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


كيف الحال يا اختrodey

بالنسبة لسؤالك هو : ما في و لا زوجة ممكن ان تطلق زوجها هدا مخالف للشرع زين

و بالنسبة للحلفان على حسب مافهمت من كلامك لازمك الكفارة


و الحرمة لي قالت ها الحكي فهي ليست محرمة على زوجها و عليها ان تتقي الله


و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته