والله لادعي للي تجاوبني

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
بنات ساعدوني الله يوفقكم انا حالف على القران وكنت حاطه يدي على القرآن اني ماسوي شغله وهذي الشغله مش عدله بعد فتره سويتها وماني عارفه هل لها كفاره وايش كفارتها.
الله يوفقكم في دنيا ولاخر جاوبوني على سوال والله تعبانه:(
7
435

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
سئل الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى :

هل يجوز الحلف بالقرآن ؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ؟

فقال : (( لا حرج على من حلف بالقرآن , لأنه صفة من صفات الرحمن , والحلف بالصفة جائز , كالحلف بالذات . قال كما في حديث جبريل لما قال لله : وعزتك . أخرجه مسلم . وهذا حلف بالصفة , وصفة ذلك أن يقول : والقرآن .

وأما المصحف , فلا يحلف به , فإن الحلف به شرك . فالمصحف إنما هو الورق والحبر , قال رسول الله : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) .

ولا يحل أن يكون حلفه هكذا : ورب القرآن . لأن القرآن ليس بمربوب , أي مخلوق , ولا يقول : ورب المصحف . لأنه مجمل محتمل لمعنى خطأ وآخر صحيح , ولذلك أنكر السلف جملة : لفظي بالقرآن مخلوق )) ..

إن الحلف علي المصحف يمين بالله تعالي . قال صاحب مجمع الأنهر وفي الفتح ولا يخفي ان الحلف علي المصحف الآن متعارف فيكون يمينا وقال العيني لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال وحق هذا . فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف بالمصحف . وهذا من باب الحلف الشرعي لأنه حلف بكلام الله تعالي وهو صفة من صفاته فلا يعتبر حلفا بغير الله وقد جاء في الفتح من كتاب الايمان في تعدد الأيمان ووحدتها لو قال والله لاأفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفارتان . وكذا لو قال لامرأته والله لا أقربك , والله لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان , روي ذلك عن أبي يوسف سواء كان في مجلس أو مجالس وروي إذا أراد بالثاني تكرار الأول أو التأكيد صدق ديانة وعن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان عليه لكل يمين كفارة والمجلس والمجالس فيه سواء وما في الأصل من أنه إذا قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهي يمين واحدة ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فيمينان يفيدان تعدد اليمين منوط بتكرار المحلوف عليه مع تكرار الالتزام وفي حادثة السؤال : يقول السائل أنه حلف بقوله أقسم بهذا المصحف الشريف الا أتزوج ..... بنت عمي إلي الأبد والنهاية مهما كانت الظروف والأسباب وأنه كرر هذا القسم عشر مرات وتطبيقا لما تدل عليه النصوص المذكورة , هذا الحلف يعتبر يمينا شرعا وهي يمين منعقدة واذا حنث السائل وتزوج بنت عمه المذكورة فانه تجب عليه كفارات متعددة بعدد مرات الحلف وإذا قال إنه أراد بالتكرار التأكيد ومجرد الاعادة يصدق ديانة وفيما بينه وبين الله تعالي وتجب حينئذ بالحنث كفارة واحدة وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالي لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ وقال عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين ورأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه والطعام ما أشبع البطن والكسوة ما تستر البدن عرفا, ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
بدور139
بدور139
امممم ...صومي 3ايــــــام ماعرف صراااحه
*هبة
*هبة
السؤال
حلفت على كتاب الله بأن لا أعود إلى ثلاثة أشياء ذكرتها وأنا أضع يدي على المصحف بأن لا أعود وأنا جاد فيما قلت ولكن الشيطان وسوس لي وزينها في قلبي.
ولكن للآسف وأنا خائف من هذا الحلف قد وقعت في الأفعال التي أردت من نفسي الابتعاد عنها ولكن ذاك الذي جرى.
فما هي كفارة الحلف على القرآن؟
وهل يجب على أن أكفر عن الثلاث أو تكفي كفارة واحدة؟
وهل أستطيع أن أدفع ثمن الكفارة نقداً للجهات المعنية بالتبرع وهي بذلك تتولى قضية التكفير.


الجوابالحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالحلف على المصحف هو من توكيد الأمر الذي أمر الله بامتثاله أو اجتنابه، فما حرم الله سبحانه أو رسوله فهو محرم، وما أمر به سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو واجب.
ثم إذا أراد الإنسان أن يوثق الأمر ويؤكده حلف على مصحف لتغليظ اليمين وزيادة توكيده، وهذا كما يطلق عليه يمين فهو عهد وميثاق.
فالحنث في هذا اليمين يوجب الكفارة كسائر الأيمان.
والحلف على المصحف يوجب لذلك المحلوف عليه تحريماً غير التحريم الثابت بالنهي كتحريم الزنا وشرب الخمر والكذب والظن.
فيكون المقسم عليه محرماً من وجهين: من جهة تحريم الله سبحانه، ومن جهة يمينه التي أقسم بها.
فهذا قد استحق من العقوبة أشدها لارتكاب ما نهى الله عنه أولاً، ولنقضه للعهد ونكثه لليمين ثانياً.
وعليه كفارة يمين لكل واحدة من هذه المسائل التي حلف عليها لأنه حنث بفعل ما حلف على تركه.
وليبحث في إعطاء هذه الكفارة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين من جيرانه ومعارفه ويجتهد، فإن لم يجد أو لم يعرف من ينفقها عليه، كأن يكون مغترباً. فهذه يدفعها إلى الجهة التي استوثق فيها لتقوم بصرفها على مستحقيها. والله أعلم.
*هبة
*هبة
الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ونعني بالحلف بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولقوله (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).

فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بمكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتب إليه ولا يعد وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف.

أجاب عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
نفسي اشوف امي
نفسي اشوف امي
يعطيج الف عافيه توتا نونا من جد بردي خاطري وان شاء الله اول مااصلي لادعليج ان ربي يوفقج بالدنيا والاخره.