استفسار مهم ارشدوني ولكم الاجر

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوااااتي انا الحمدالله محافظه على الصلاه وفي وقتها لكن عندما ينقطع الدم وقت الدوره الشهريه ارى كدره وبعدين صفره بشكل قليل جدا هاذي الصفره تستمر الى يومين هل اغتسل ام انتضر حتى ارى القصه البيضاء وهي علامه الطهر اخاف من تاخير صلواتي واقول معقوله هاالصفره القليله جدا ماتخليني استحم واصلي صرت افكر وتعبت من ككثر التفكير ارجووووكم ارشدوني تعبت خصوصا اخر الدوره دعوااتكم لي بالفرج
6
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

انثئ مجنونه
انثئ مجنونه
ان شاءالله احد يفيدك
االلهم صلي وسلم علئ سيدنا محمد
احساسه طفله
احساسه طفله
ياعسل انا اختي ديم اتقول لي هذا السوال شوفي اذا بنى فاتح مايل للبياض فهو طهر ويمكن نهايه الدوره اغتسلي واخاف افتي بس كلناء نمر بهذا الشي ويختلف عند كل وحده
القــــرآن في قلبي
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ




ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻓﻲ 7-8 ﺃﻳﺎﻡ، ﺛﻢ ﻻ‌ﺣﻈﺖ ﺻﻔﺮﺓ ﺑﺎﻫﺘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻡ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ 14-15 ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ﺃﻏﺘﺴﻞ ﻭﺃﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻭﺃﻗﻀﻲ ﻳﻮﻡ ﺻﻼ‌ﺓ، ﺛﻢ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﻀﺎ، ﻭﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ  ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺠﻔﻮﻑ، ﻓﺄﻧﺎ ﻻ‌ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻟﻬﺎ ﻟﻮﻥ ﺃﺻﻔﺮ ﺑﺎﻫﺖ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﻧﺰﻭﻝ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻟﻤﺪﺓ 15 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﺰﻝ ﺳﺎﺋﻞ ﺃﺻﻔﺮ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺑﻴﺾ ﻏﻴﺮ ﻟﺰﺝ. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻋﺮﻑ ﺍﻟﻄﻬﺮ؟



ﺍﻹ‌ﺟﺎﺑــﺔ




ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼ‌ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌـﺪ:
ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻹ‌ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺪﻡ. ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ، ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﻀﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺛﻢ ﺭﺃﺕ ﺻﻔﺮﺓ ﻭﻛﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺣﻴﺾ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺻﻔﺮﺓ ﻭﻛﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﺤﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﻧﺼﺎﻑ: ﻭﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺾ -ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ- ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷ‌ﺻﺤﺎﺏ. ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﺤﻴﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ: ﻓﺮﻉ: ﻓﻲ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻹ‌ﻣﻜﺎﻥ ﺣﻴﺾ، ﻭﻻ‌ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷ‌ﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﺣﻴﺾ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﻴﺾ ﺇﻻ‌ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺩﻡ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ: ﺇﻥ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺩﻡ ﻓﻬﻤﺎ ﺣﻴﺾ ﻭﺇﻻ‌ ﻓﻼ‌. ﻗﺎﻝ: ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ، ﻭﺣﻜﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺣﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹ‌ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺍﻷ‌ﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻ‌ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺣﻴﻀﺎ. ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻋﻄﻴﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: ﻛﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﻌﺪ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺪﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺷﻴﺌﺎً. ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ. ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺮﺓ ﻭﻛﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺣﻴﻀﺎً، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻙ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ. ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻡ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺣﻴﺾ ﻭﺇﻻ‌ ﻓﻼ‌.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷ‌ﺑﻴﺾ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﻴﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﻄﻬﺮ.
ﻭﻧﻨﺒﻬﻚ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻ‌ﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ: ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺩﻳﻦ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻋﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺩﻳﻨﻜﻢ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=117502
*هبة
*هبة
يحصل لها الجفاف ثم تنزل عليها القصة البيضاء بعد أسبوع

عادتي الشهرية كانت في السابق 6 إلى 7 أيام و كنت أعرف طهري عند عدم رؤية الدم لأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع أو أكثر ، فهل صلاتي وصيامي مقبولان؟ مشكلتي الآن هي أن عادتي الشهرية اضطربت منذ حوالي 3 أشهر فأصبحت مرة يومين ومرة أخرى 3 أو 4 أيام وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل ؟ كم يجب أن أنتظر لأعلم طهري لأن القصة البيضاء كما ذكرت لكم لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع ، فهل أصلي وأصوم ؟ علما أني البارحة في يوم رمضان وجدت بعض الخيوط بنية اللون فأفطرت . وهل يجب علي تأخير الغسل حتى أرى القصة البيضاء وتكون قد طالت المدة ؟ فهل أستطيع الصوم فقط لأن الصلاة لا تجوز ؟ وهل أقضي هذه الأيام ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطهر يعرف بإحدى علامتين : الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا ترى هذه القصة .
وما ذكرت أن عادتك كانت ستة إلى سبعة أيام ، وأنه يحصل الجفاف بعد ذلك ، كاف في الحكم بطهارتك من الحيض ، وليس عليك أن تنتظري نزول القصة .
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562) .
ثانيا :
إذا جاءك الحيض مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا تنتظري نزول القصة .
أما إذا كان المحل لم يجف ، بل هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة ، فكانت تقول لهن : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . رواه البخاري تعليقاً .
ثالثا :
ما ذكرت من الخطوط البنية ، لا تعد حيضا إذا نزلت قبل العادة أو بعدها ، أما إذا كانت متصلة بالدم ، فتعد حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) رواه البخاري (326) وأبو داود (307 ).
ولا فرق بين الصلاة والصوم بالنسبة للحائض ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة : (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) رواه البخاري ومسلم .
فالمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم ، غير أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
فإن كانت هذه الخيوط البنية نزلت بعد الطهر فليست بشيء ، فلا تمنعك من الصلاة والصيام، وإن كانت نزلت قبل الطهر فهي حيض ، فيحرم عليك الصلاة والصوم.
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/93455
*هبة
*هبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقع في سؤالك شيء من الخلط، ونحن نحاول أن نبين لك ما نراه راجحا فيما سألت عنه ليزول عنك ما تجدينه من الإشكالات بإذن الله، ويتلخص جواب سؤالك فيما يلي من النقاط:
أولا: المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، والجفوف هو أن تحتشي بالقطنة فتخرج نقية، والقصة البيضاء ماء رقيق أبيض يخرج عقب الحيض يعرف به انقطاعه، وليس كل النساء ترى القصة.
قال الزرقاني في شرح الموطأ في معنى القصة البيضاء: ( القصة البيضاء ) بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر ( تريد بذلك الطهر من الحيضة ) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الجص ومنه قصص داره أي جصصها بالجير قال الهروي وتبعه في النهاية هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، قال عياض كأنه ذهب بها إلى معنى الجفوف وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بين. انتهى.
فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من حيضها ولزمها أن تغتسل وتصلي، وأي العلامتين رأت أولا فقد حصل الطهر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 118817.
ثانيا: ما تراه المرأة بعد رؤية الطهر من الإفرازات الصفراء والبنية لا يعد حيضا إلا إذا كان في مدة العادة وقد أوضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 117502.
ثالثا: إذا رأت المرأة الدم بعد انقطاع حيضها في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض كما هو الراجح عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 118286.
وبما مر تعلمين أن الواجب عليك إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين المذكورتين أن تبادري بالاغتسال وتصلي، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض وإلا فليس بحيض، وإذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض يلزمك الاغتسال بعد انقطاعه، ولمعرفة متى يكون الدم العائد حيضا راجعي الفتوى رقم: 100680.
والطهر بين الدمين طهر صحيح على الراجح، وإذا رأيت الطهر ظهرا وجب عليك الاغتسال والمبادرة بفعل الصلاة قبل خروج وقتها، وإلا كنت متعمدة لإخراج الصلاة عن وقتها وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقولك إنه لا ينفع قضاءها في هذه الحال هو أحد القولين في المسألة وهو قول من لا يرى مشروعية قضاء الصلوات المتروكة عمدا، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو أحوط أن قضاء هذه الصلوات واجب وراجعي لتفصيل القول في حكم هذه المسألة الفتوى رقم: 128781.
رابعا: الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة والمعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، طاهرة على الراجح عندنا، ولكنها ناقضة للوضوء، والقول بأنها من نواقض الوضوء هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله ومن وافقه، وراجعي الفتوى رقم: 110928، ومن كانت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات فإن عليها لزاما أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وليس في ذلك شيء من المشقة بحمد الله بل هذا من تخفيف الله على عباده وتيسيره لهم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بعد ما دلل على طهارة رطوبات الفرج: وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء ، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج. وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. انتهى.
وفيه من البيان الواضح لهذه المسألة ما يكفي بإذن الله.
وما ذكرته في السؤال عن الشيخ ابن عثيمين فنحن لم نقف على نص صريح له يرجح فيه القول بعدم النقض ، ولو فرضنا أن له قولا بهذا فنحن نرجح قول الجمهور ونختار من قوليه القول الموافق لذلك.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131120