د. المعتز بدينه

الملتقى العام

الأدلة الشرعية على حرمة الاختلاط من الكتاب والسنة والإجماع
اللهم ان اخطأت فمن نفسي والشيطان



أكثر من ستين دليلاً على تحريم الاختلاط
إعداد: منتديات شبهات وبيان
بلغت إلى الآن 61 دليلاً من الكتاب والسنة



قبل الشروع في عرض الأدلة يحسن بنا ذكر أنواع الاختلاط :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقاً :

اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .

أما ((المجمل)) : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما ((المفصل)) : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر أ.هـ



الأدلة من القرآن الكريم :

قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ(33) } سورة القصص.

في الآية أربعة أدلة على المنع من الاختلاط ..


الدليل الأول
قوله تعالى : ( من دونهم ) إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات غير مختلطات بالرجال .


الدليل الثاني:
قوله تعالى : ( تذودان ) أي يمنعن غنمهما من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى اقترابهما من الرجال.


الدليل الثالث:
قوله تعالى : ( لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) تأكيد ورفض منهن أن يسقين الغنم وهن مختلطات بالرجال.

الدليل الرابع
قوله تعالى : ( وأبونا شيخ كبير ) أي يردن القول بأنهن لم يكن ليخرجن للسقيا لولا أن والدهما شيخ كبير في السن ولا يوجد أحد يقوم مقامه في السقيا فاضطررن للخروج ..



الدليل الخامس:

قال تعالى : ( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك )

قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح.( تفسير ابن كثير 6/ 204)


الدليل السادس:

قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )

قال الشيخ صالح الفوزان : لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها.أ.هـ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .

والآية عامة في جميع النساء وليست خاصة بأمهات المؤمنين , ويمكنكم مراجعة هذا الرابط ففيه بيان هذه المسألة :http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1067



الدليل السابع:


قال تعالى : (( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة : أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يوافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : (( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .


الدليل الثامن:

قال تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) .

وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، فمن باب أولى أن يمنع الاختلاط لما يؤدي إليه من الفساد العريض وظهور لكامل زينة المرأة في حدث يومي متكرر .


الدليل التاسع:

قوله تعالى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ))

فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .


الدليل العاشر:

أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الآية .

قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .


الأدلة من السنة النبوية :

فتنة النساء

الدليل الحادي عشر:

قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.

فوصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون!!

قال ابن عبدالبر : وفـيه دلـيل علـى أن الإمام يجب علـيه أن يحول بـين الرجال والنساء فـي التأمل والنظر، وفـي معنى هذا منع النساء اللواتـي لا يؤمن علـيهن ومنهن الفتنة من الـخروج والـمشي فـي الـحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلـى الرجال. (التمهيد 9/ 122)


الدليل الثاني عشر:

قال صلى الله عليه وسلم: (.. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب. فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .


باب حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد :


الدليل الثالث عشر:

الأفضل للنساء صلاتهن في قعر بيوتهن ,ففي فيض الباري شرح صحيح البخاري 3/ 48 قال الكشميري رحمه الله : واعلم أن ههنا سِرًّا وهو أَني لم أَرَ في الشريعة تَرغيبًا لهن في حضورهن الجماعة، بل عند أبي داود ما يخالِفُه،فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: «صلاةُ المرأةِ في بيتِها أَفْضَلُ مِن صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِن صلاتِها في بيتها». ا ه. وهذا يدلُّ على أنَّ مَرْضَى الشَّرْع أن لا يَخْرُجن إلى المساجدِ.

الدليل الرابع عشر:

وفي حديث آخر: «إنْ كان لا بُدَّ لَهُنَّ مِن الخروجِ فليخرجن تَفِلاتٍ بدونِ زينةٍ، فلا يَتَعَطَّرْنَ، فإِن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا».
قال الكشميري في فيض الباري : يعني زوانٍ. فهذه إباحةٌ لا عن رضاءٍ منه، كإباحة الفاتحة للمُقْتَدين. فلم يرغِبْهُنَّ في الخروج، ونهى الأزواجَ عن مَنْعِهنَّ عن الخروج أيضًا.

قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .

الدليل الخامس عشر:

أنه صلى الله عليه وسلم نحى صفوف النساء عن الرجال في أطهر البقاع، بل في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)

قال النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال"

قال السندي رحمه الله : قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم.(شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)


الدليل السادس عشر:

ليس هذا فحسب بل خصص للنساء باب خاص لا يلج منه الرجال..
روى أبو داود الطيالسي في " سننه " وغيره عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحدا " .

وروى البخاري في " التاريخ الكبير " عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء".


ووجه الدلالة :
أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا ، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط . فإذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .


الدليل السابع عشر:

وليس هذا فحسب بل كما ثبت في الحديث : (كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنْ المَكْتوبةِ قُمْنَ، وَثَبت رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَمَنْ صَلَّى مِن الرِّجَالِ)

قال الكشميري وذلك لئلا يلزمَ الاختلاطُ في الطريق. (فيض الباري شرح صحيح البخاري3/ 48) وهكذا تتابعت تعليقات العلماء والفقهاء على هذا الحديث بأن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لا يختلط الرجال بالنساء ..


الدليل الثامن عشر:

ليس هذا فحسب بل ثبت ـ عن مالك بن ربيعة - رضي الله عنه- أَنَّهُ " سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فقال رسول الله صلى الله علي وسلم للنساء : ليس لَكُنَّ أن تحققن بالطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به "



باب حضور النساء صلاة العيد :


الدليل التاسع عشر:

إن النساء كن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يختلطن بالرجال بل كن معزولات عن الرجال عن عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري.

قال ابن حجر: قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم.


الدليل العشرون:

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَج ومعه بلال فظنّ أنه لم يسمع فوعظهن وأمَرَهنّ بالصدقة .
وفي رواية للبخاري : ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال .

فهذا يدل على أنه شقّ صفوف الرجال حتى أتى صفوف النساء في مؤخِّرة المصلى .
ولو كُنّ جنبا إلى جنب مع الرِّجال لما احتاج الأمر إلى أن يُسمعهنّ ، ولما شق صفوف الرِّجال حتى يأتي النساء .



الدليل الحادي والعشرون:

ولما قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال ، فاجعل لنا يوما من نفسك . فوعدهن يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن . رواه البخاري .

وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط الرجال بالنساء في المسجد، لما يترتب عليه من المفاسد ( انظر انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/314.) ومنه الاختلاط لأجل طلب العلم .



باب التفريق بين الأولاد وهم أبناء عشر



الدليل الثاني والعشرون:

قال صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد وعدم اختلاط ذكوراً أو إناثاً أو ذكورا وإناثا مع أنهم أبناء عشر سنين فكيف بمن هم أكبر منهم. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى.

باب الحج :


الدليل الثالث والعشرون:

قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) رواه البخاري.

قال النووي : إنما أمرها صلى الله عليه وسلّم بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. (شرح النووي على صحيح مسلم 90 16 )


الدليل الرابع والعشرون:

لقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذه الأدلة الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها فاجتنبوه ومنعوه.
ومن ذلك ما روي أنه دخلت على أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها: (يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاً واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً فقالت لها عائشة: لا آجرك الله خيراً لا آجرك الله خيراً تدافعين الرجال؟! ألا كبرت ومررت)، وعائشة رضي الله عنها تعد من الفقيهات بل إن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في الأمور التي تشكل عليهم.

قال أبو عمر ابن عبدالبر : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة، وعطاء وغيرهما ، وعليه جماعة الفقهاء. ( التمهيد 22/ 258 )



الدليل الخامس والعشرون:

عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت حجرة من الرجال لا تخالطهم.


الدليل السادس والعشرون:

ولما وقع في عهد عمر رضي الله عنه شيء من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف نهى أن يطوف الرجال مع النساء، فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة.( رواه الفاكهي في أخبار مكة(484).).



الدليل السابع والعشرون:

قال الحافظ ابن حجر: روى الفكهاني من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.



الدليل الثامن والعشرون:

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) فهذه حال الصحابيات مع الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين الابتعاد عن الرجال وعدم الاختلاط بهم.



الدليل التاسع والعشرون:

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال مستنكراً اختلاط النساء بالرجال: ألا تستحون ألا تغارون أن يخرج نساؤكم؟ فإني بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج.



باب من وراء حجاب


الدليل الثلاثون:

قال مسروق : سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب . رواه البخاري ومسلم .


الدليل الحادي والثلاثون:

وعند البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يُبايَع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ! فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي) فقالت عائشة - من وراء الحجاب - : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري .

فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُكلِّم الناس من وراء حجاب .



الدليل الثاني والثلاثون:

أنه أتى عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين ، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر ، فيوصي أن تقلد بدنته ، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس ، قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ، فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبعث هديه إلى الكعبة ، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله ، حتى يرجع الناس .
رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5566
خلاصة الدرجة:


الدليل الثالث والثلاثون:

كان مروان على الحجاز ، استعمله معاوية ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ، فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : { والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني } . فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن ، إلا أن الله أنزل عذري .
رواه البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4827
خلاصة الدرجة:



الدليل الرابع والثلاثون:

سمعت عائشة ، وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي . ثم يبعث بها . وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم . حتى ينحر هديه .
رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1321
خلاصة الدرجة: صحيح



الدليل الخامس والثلاثون:

اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب . فقالا : والله ! لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه ، فأمرهما على هذه الصدقات ، فأديا ما يؤدي الناس ، وأصاب مما يصيب ؟ .... ( الحديث ) قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه . قال : وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لاتكلماه . قال : ثم قال : " إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد . إنما هي أوساخ الناس . أدعوا لي محمية ( وكان على الخمس ) ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب " . قال : فجاءاه . فقال لمحميه " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( للفضل بن عباس ) فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث " أنكح هذا الغلام ابنتك " ( لي ) فأنكحني وقال لمحمية " أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا " .
رواه مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1072
خلاصة الدرجة: صحيح


الدليل السادس والثلاثون:


قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي : ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع ، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه . اهـ .

- وليس هذا مختصاً بأمهات المؤمنين بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن يكون ذلك من وراء حجاب :



الدليل السابع والثلاثون:

وكانت النساء يَكُنّ من وراء الستور .

لما أهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن حدثا أو قال لا تقربن أهلك حتى آتيك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ..... ( الحديث ) ثم رأى سوادا من وراء الستر أو من وراء الباب فقال من هذا قالت أسماء قال أسماء بنت عميس قالت نعم يا رسول الله قال جئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم إن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها إن عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها قالت فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي ثم قال لعلي دونك أهلك ثم خرج فولى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره
رواه الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/212
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح‏‏



الدليل الثامن والثلاثون:

ففي المسند عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال : سمعت أبي يقول : جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب ، فأذن لهم فقالوا : حَدِّثنا . قال : سلوا . فقالوا : ما معنا شيء نسألك عنه ، فقالت ابنته - من وراء السِّـتْر - : سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .


الدليل التاسع والثلاثون:
وفي ترجمة الحرّة البسطامية : وكان يُقرأ عليها من وراء السِّتر .


والشواهد كثيرة على أن مجالس سلف هذه الأمة وخيارها لم تكن مفتوحة على بعض بل كان بينها السّتور .

كما أن نساء هذه الأمة لم يَكنّ يتعلّمن أو يَتعلّمن إلا من وراء حجاب وسِتر .


الأمر بغض البصر دليل على المنع من الاختلاط :


الدليل الأربعون:

أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) .

فلو كان الاختلاط سائغاً في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق؛ إذ كيف تختلط المرأة بالرجل، وتجلس بجواره في العمل أو الدراسة، ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق والدروس؟!


الدليل الحادي والأربعون:

روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .


الدليل الثاني والأربعون:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الطريق: (غض البصر)( رواه البخاري(2333) ومسلم(2121).).

فإذا كان غض البصر واجباً على الرجال إذا مرت بمجلسهم في الطريق امرأة مروراً عابراً ، فكيف يسوغ لبعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله تعالى لا تُمانع من اختلاط الرجال بالنساء يومياً في مكان مغلق الساعات الطوال ؟!


الدليل الثالث والأربعون:

حديث جَرِيرِ بن عبد الله قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي)( رواه مسلم(2159).).



الدليل الرابع والأربعون:

حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: ( يا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإن لك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لك الْآخِرَةُ)( رواه أبو داود(2149) وصححه ابن حبان(5570)).

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير .
وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى



الدليل الخامس والأربعون:

حديث عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ)( رواه البخاري(4934) ومسلم(2172)).

فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الرجال من الدخول على النساء فكيف إذاً بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعات العمل والدراسة وغيرها كل يوم؟!



الدليل السادس والأربعون:

أن الاختلاط بين النساء والرجال سبب لافتتان بعضهم ببعض وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني (3/372) إنه يستحب تأخير طواف المرأة إلى الليل ليكون أستر لها. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه.


الدليل السابع والأربعون:

جاءت أسماء بنت السكن الأنصارية الأشهلية رضي الله عنها الملقبة بخطيبة النساء إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات، مقصورات مخدورات، قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجُمَع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز، وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج لحجٍ أو عمرةٍ أو جهادٍ؛ جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم، ونربي أولادكم، ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والأجر؟ فالتفت النبي بجملته وقال: ((هل تعلمون امرأة أحسن سؤالاً عن أمور دينها من هذه المرأة؟)) قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها. فقال النبي : ((يا أسماء، افهمي عني، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها، وطلبها لمرضاته، واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله)) فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر وتردد: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله.(أخرجه ابن عبد البر في: الاستيعاب (4-1788)، والبيهقي في: شعب الإيمان (8743)، وفي إسناده مسلم بن عبيد الراوي عن أسماء لم أجد له ترجمة. )


ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فقهها رضي الله عنها وقد وصفت النساء بأنهن محصورات مقصورات مخدورات قواعد ..



الدليل الثامن والأربعون:

استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج . رواه البخاري .
وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد ، فقال : نِعْم الجهاد الحج . رواه البخاري .

قال ابن بطال: هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع، وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن به، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال، والاستتار عنهن، فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد.( عمدة القاري 14 / 163, فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)



الدليل التاسع والأربعون:

عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات".

قال العيني : لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)



الدليل الخمسون:

عن مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

قال ابن عبدالبر : فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب (التمهيد 6/ 235)

قال العيني : وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب.(عمدة القاري 13/ 202)



الدليل الحادي والخمسون:

عن نافع، قال: خرج عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال: ردهن، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى، فمشى خلفها.( شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 1/ 479)

فهذا إنكار فعلي من عبدالله بن عمر الصحابي الجليل لاختلاط الرجال بالنساء ..





الدليل الثاني والخمسون:
ما نقله الحافظ ابن الجوزي عن أبي سلامة رحمه الله قال:
(انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم ، على حوضٍ يتوضئون منه ، حتى فرَّق بينهم ، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك ، قال: لا لبيك ولا سعديك ، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟! )


الدليل الثالث والخمسون:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفذ الإستقامة :
وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب

وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين فلا ينزل العزب بين المتأهلين وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب .



الدليل الرابع والخمسون:


قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: والشاهد فيها أنها "جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله! إنا كنا ندعو سالما ابناً، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي..." الحديث

في فيض القدير قال :
( أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة )(14/346)

فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بالإرضاع لتحرم عليه".

فإذا كان لايجوز الاختلاط مع من يقوم مقام الابن مالم يكن محرماً، فكيف يسوغ الاختلاط بغيره.



الدليل الخامس والخمسون:

قوله عليه الصلاة والسلام : "على رسلكما إنها صفية" رواه البخاري في الصحيح 3/1159رقم (3107)، ومسلم 4/1712 برقم (2174).

وفيه أن صفية –رضي الله عنها- زارته في معتكفه، فأرادت أن تنقلب فقال لها: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، معها فمر رجلان من الأنصار، فلمارأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً.
وقد أورده البيهقي في الشعب تحت فصل فيمن أبعد نفسه عن مواضع التهم5/321.

وقال الإمام الشافعي –رحمه الله- : "أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها، لئلا يقعا في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً" انظر تفسير ابن كثير سورة البقرة }ولاتباشروهن وأنتم عاكفون..{ الآية 1/225.



وقال الماوردي: "فما كل ريبة ينفيها حسن الثقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة على باب مسجد، يحادثها وكان معتكفاً، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرعا. فقال لهما: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله! أوفيك شك يارسول الله؟ فقال: مه، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءاً".

ثم قال الماوردي: "فكيف من تخالجت فيه الشكوك، وتقابلت فيه الظنون، فهل يَعْرَى مَنْ في مواقف الرِّيَبِ مِنْ قادحٍ مُحَقَّق، ولائمٍ مُصدَّق" أدب الدنيا والدين ص327.

والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ريبة، ومحل تهمة، مع أن هذه الخلطة كانت عند المسجد، وفي محل عام مطروق، وزمانها ليلة من ليال العشر الأواخر من رمضان( انظر عمدة القاري 5/321) ، مع امرأة مضروب عليها الحجاب الكامل بغير خلاف لكونها من أزواجه، صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك الأصول المقررة؛ كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوخ إيمان صحابته، رضوان الله تعالى عليهم.
كل ذلك لم يبرر ترك بيان أن الاختلاط بالنساء موضع تهمة، ومحل شبهة.


الدليل السادس والخمسون:

قوله صلى الله عليه وسلّم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان»

قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً. (شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 150)



الدليل السابع والخمسون:

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي)

قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9)
وأما سبب دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سليم دون غيرها من النساء , فهو لأنها خالته من الرضاعة , ومن أراد المزيد حول ذلك , فليراجع هذا الرابط :
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1871



الدليل الثامن والخمسون:
61- (481)مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3).

قال الإمام ابن عبدالبر :
( فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب) انتهى. (التمهيد 6/ 235)

قال ابن جرير في تفسيره. المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )



الدليل التاسع والخمسون:
منع المخنث من الدخول على الأجنبيات , فمن باب أولى منع مكتملي القوة والنشاط من الرجال :
قال النووي: ( في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره ) انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :
( وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع ) انتهى (10/63)



الدليل الستون:

عن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.

قال الإمام ابن بطال :
(1)/216 -
( هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن) انتهى .



الدليل الحادي والستون:

وعن ‏ ‏أم سلمة ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان ‏ ‏إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا . قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء . وعنها ‏قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري

فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاط في الطريق وعند الباب خوفا من الفتنة، وهو اختلاط للحظات يسيرة فكيف بموظفة تمضي الساعات والشهور مع زميلها بالمكاتب والأماكن المغلقة وتجلس بجواره وتناقشه وجها لوجه في أمور العمل !
10
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الداعيه للحبيبه
الاختلاط- دراسات وإحصائيات عالمية ومحليةموثقة- فهرس متجدد






دراسات وإحصائيات عالمية ومحلية موثقة حول عواقب الاختلاط




جزاك الله خيراً يااختي بيان
إعداد : منتديات شبهات وبيان




جميع بلاد العالم تعاني من عواقب ومآسي الاختلاط بشكل يتناسب مع انتشار الاختلاط فيها وكان من رحمة الله وفضله أن حفظ بلادنا من عواقب الاختلاط بشكل عام فالمدارس جميعها غير مختلطة وأماكن العمل كلها غير مختلطة عدا نسبة بسيطة جدا، وهي التي يظهر من بعضها عواقب الاختلاط، وهذه الحالات المحدودة جدا تضمحل وتتلاشى أمام الخير العظيم والأمن والسلامة وحفظ الأعراض التي تنعم به البلاد كثمرة من ثمرات تجنب الاختلاط.


إن المستوى العالي الذي استطاعت بلادنا الوصول إليه في التعليم والعمل للرجال و النساء دون اختلاط لهو مفخرة نعتز بها ونباهي بها دول العالم التي أدركت عظم خطورة الاختلاط وبدأت بالحد منه حسب ما أظهرت الدراسات والإحصائيات والأخبارالموثقة.


ويلتزم منتدى شبهات وبيان عند الإستشهاد بأخبار أو وقائع أو إحصائيات بذكر مصادر معتبرة. فعلى خلاف جميع المنتديات والمواقع الأخرى فإن منهجنا وضوابطنا في هذا المنتدى تستلزم ذكر المصدر الأصلي المعتبر للخبر فإذا كان الخبر عن الغرب فيجب أن يكون من المصادر الغربية المعتبرة لديهم. وقد بذلت جهود كبيرة لهذا المنتدى لسنوات عديدة للحصول على إحصائيات ومعلومات موثقة عن هذا الموضوع وغيره لا توجد في أي موقع آخر:






وزارة التعليم الإمريكية: 4.5 مليون يتحرش بهم جنسيا في المدارس بأمريكا
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=219



وزارة الدفاع الأمريكية: 78% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي من زملائهن !
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2248



نيويورك تايمز: انتشار المدارس غير المختلطة بأمريكا :
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=710



CNN: في أمريكا 65 مليون شخص مصاب بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1110




التحرش بالممرضات في دول العالم - إحصائيات
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=3138



CNN: حافلات للنساء فقط في المكسيك بسبب التحرش الجنسي :
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1180



العربية نت: حافلات "للنساء فقط" في دبي للحماية من التحرش
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1874



العربية نت: تقصير الملابس طمعا بالترقية - 74 % من العاملات يتحرش بهن بالعراق
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=3332



العربية نت: 70% من العاملات يتعرضن للتحرش في باكستان
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2944



جريدة المدينة: 35% من الموظفات تعرضن للتحرش
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2118



الرياض: شركة توظف مواطنات في الرذيلة بناد ليلي
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1343



القبس الكويتية: 40% من الموظفات بالكويت تعرضن للتحرش الجنسي
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=684



القبس الكويتية: تحرشات يومية بالممرضات:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=683



عكاظ: تقرير سري لتحرشات بمستشفى الطائف التخصصي
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=454



العربية نت: مطالبات لأعضاء بالشورى بسبب التحرش بالطبيبات
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2247



الجزائر: ربع الجامعيات تعرضن للتحرش من قبل أساتذة
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=490




جريدة الوطن: التحرش بموظفات المستشفى - "ابتسامتك شفت اوجاعي":
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=682



جريدة المدينة: دراسة تؤكد أن قضايا الابتزاز تقع كثيرا في أماكن العمل المختلطة :
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=546



الاقتصادية: موظفات يتقدمن لحقوق الإنسان بشكاوى تحرُّش جنسي من زملائهن والعملاء
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=2848



العربية نت: واقعة تحرش جماعي في جامعة مصرية بسبب الاختلاط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=1254



Mirror - تضاعف معدلات الحمل غير الشرعي في المجندات بالقوات البريطانية
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=3312



--------------------




ولنا عبرة في الدول التي وقعت في سعير الاختلاط كأمريكا وما فيها من 65 مليون شخص مصابين بأمراض جنسية لا يمكن علاجها!
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/


بل في دولتي بوتسوانا وسوازيلاند بلغت نسبة المصابين بالأيدز فيها 40 % (حوالي نصف السكان). المصدر: منظمة الصحة العالمية
http://www.who.int/hiv/pub/epidemiol...e2003_I_en.pdf


وأصبح متوسط العمرعند الوفاة في بوتسوانا 33 سنة فقط وأصبح عدد السكان يتناقص، وكل هذا بسبب إنتشار مرض الأيدز عن طريق الفواحش المتفشية في سكانها النصارى والوثنيين.



هذه هي فقط إحدى العواقب الدنيوية وإلا فإن جحيم الاختلاط سيصلينا بانتشار الفواحش، تدمير الأسر وأبناء الزنا وكثرة الطلاق وزيادة العنوسة لاستغناء الشباب بالفواحش عن الزواج
ولعذاب الآخرة أشد وأخزى



ما الحل إذن؟



هناك فئة من النساء تحتاج إلى العمل ( فقيرات - غير متزوجات - مطلقات - أرامل - او أي أمرأة لديها قدرة ووقت فراغ)، فيجب أن نعترف بهذه الإحتياجات ولا نغمض أعيننا عنها ويجب أن نشعر بمعاناتهن ويجب أن نسعى لإيجاد الحلول الموافقة للشرع لها ... حتى لا تضطرهن الحاجة إلى أن يستجدين الناس أو أن يعملن في وظائف مختلطة غير منضبطة بتعاليم الإسلام.


وقد طالب كثير من الغيورين على محارم الله بتوفير أعمال مناسبة للمرأة دون اختلاط الرجال بهن واستغلالهن ومنها:


فصل المستشفيات إلى نسائية ورجالية لتشجيع النساء على العمل في جو غير مختلط:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=77


تحويل اسواق المستلزمات النسائية إلى أسواق نسائية معزولة:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=474


وحلول اخرى تنتظر التنفيذ:
http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?

t=502


فالحمد لله على نعمة الإسلام



http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...article_id=881


بنت حوآ
بنت حوآ
جزاك الله خير
الداعيه للحبيبه







الكاتب جزاه الله خير
القاضي ابن العربي
الأدلة الشرعية على حرمة الاختلاط من الكتاب والسنة والإجماع

أدلة الشريعة على تحريم الاختلاط

أولاً : الأدلة من القرآن :

1- قال تعالى : ] وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وجه الدلالة :
أن الله أمرنا إذا سألنا النساء شيئاً أن يكون من وراء حجاب , أياً كان نوعه : حاجز ساتر منفصل أو متصل ؛ ولو كان الاختلاط جائزاً بالنساء ما اشترط الحجاب هنا .
قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري – رحمه الله – في تفسيره 19 / 166 ( ط التركي ) :
" يقول : إذا سألتم أزواج رسول الله r ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً
]فاسألوهن من وراء حجاب
وقال الشيخ الصابوني في " روائع البيان " 2 / 351 : "فالأمر بعدم الاختلاط بالنساء , وبسؤالهن من وراء حجاب ؛ ليس قاصراً على أزواج الرسول r , ولكنه عام يشمل جميع نساء المؤمنين ... من باب أولى ؛ لأن الفتنة بالنساء متحققة " اهـ .
وقال الشيخ الشنقيطي في تفسيره 6/ 652 – 653 ( ط 2 ) :" قوله تعالى : ] فاسألوهن من وراء حجاب r لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء ( حديث : إياكم والدخول على النساء ... ) وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما , وهو كذلك , فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحريماً شديداً بانفراده , كما قدمنا أن مسلماً – رحمه الله – أخرج هذا الحديث في باب : تحريم الخلوة بالأجنبية , والدخول عليها ؛ فدل على أن كليهما حرام " ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله : " وتضمن منع الدخول ؛ منع الخلوة بها بطريق الأولى " اهـ
فائدة : للرد على دعوى خصوصية هذه الآية بأزواج النبي r تمسكاً بسبب النزول يراجع تفسير القاسمي 13 / 296 , وتفسير الشنقيطي 6 / 643 – 664 وتفسير الصابوني لآيات الأحكام
2 / 351 وتفسير سورة الأحزاب لسليمان اللاحم : 182 – 183 .

2- قال تعالى : ] وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
حيث أمر الله أزواج النبي r - ونساء المؤمنين تبع لهن , كما قرره العلماء – بالقرار في البيوت , وهو المكث فيها بعيداً عن الرجال الأجانب , ولو كان الاختلاط بهن جائزاً ما كان لهذا الأمر فائدة , وكذلك النهي عن حال المرأة في الجاهلية من كثرة الخروج لغير حاجة , مع الاختلاط بالرجال , والتبرج لهم .
قال سماحة شيخنا العلامة : عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - : " وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها , ونهيها عن التبرج معناه : النهي عن الاختلاط , وهو : اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك ؛ لأن اقتحام المرأة هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه ... الخ .
( من رسالة " التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ": 18 -19 ) .
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله- : ( 1060 – 1061 ) ( ط دار السلام ) :
]" وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
وقال الآلوسي 22 / 6 : " ... والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت , وهو أمر مطلوب من سائر النساء " ثم ذكر الأدلة على ذلك .
وقال القرطبي 17 / 141 ( ط التركي ) : " معنى هذه الآية : الأمر بلزوم البيت , وإن كان الخطاب لنساء النبي r ؛ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى . هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء , كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ؛ على ما تقدم في غير موضع " اهـ .
وبنحو ذلك قال غيرهم كالماوردي والعز بن عبدالسلام والبقاعي وغيرهم , على أن غالب المفسرين انشغلوا عند تفسير هذه الآية بالرد على الرافضة في عدم إدخالهم أزواج النبي r في الآل, وبالجواب عن خروج عائشة يوم الجمل مع أنها أمرت – كسائر نساء المؤمنين – بالقرار في البيوت .

3- قال تعالى : ]قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ( 30 ) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ......

وجه الدلالة :
حيث أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر سداً للفتنة , وأمر المرأة بعدم إظهار الزينة للأجانب وأعظمها وجهها ؛ كل ذلك حفظاً للفروج وتزكية للنفوس , ... واختلاط المرأة بالرجال من أعظم أسباب الفتنة , وكيف لهم غض الأبصار والأمر يطول فليس مكثاً أو مروراً عابراً بل قد يمتد ساعات طويلة , وقد يحصل خلالها نظرات وهمسات ومواعيد ولقاء وخلوة .. الخ ! .
قال شوقي :
نظرة , فابتسامة , فسلام ** فكلام , فموعد , فلقاء !
قال سماحة شيخنا – رحمة الله - : " .. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة بالرجال في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة . وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققها منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له , فاقتحامها هذا الميدان معه لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها ... وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به " اهـ .
وأما الحافظ ابن كثير – رحمه الله – فإنه فسر الآية التفسير الخاص , ثم التفسير العام وما يدخل فيها , وأورد تحته الأدلة الدالة على ذلك , ومنها حديث أبي أَسيد الأنصاري – ويأتي ذكره في أدلة السنة – أن النبيr نهى النساء حينما اختلطن بالرجال عند خروجهن من المسجد أن يحققن الطريق , وألزمهن بحافاته مخافة الاختلاط بالرجال ( تفسير ابن كثير : 939 ط دار السلام بالرياض ) .
وكذلك صنع الإمام القرطبي في تفسيره 15 / 210 – 211 , ثم أورد حديث : " الغيرة من الإيمان , والمذاء من النفاق " . أخرجه عبد الرزاق ( 19520 ) والبيهقي 10 / 226 مرسلاً عن زيد بن أسلم . وروي موصولاً عن أبي سعيد , أخرجه البيهقي أيضاً في " الشعب "
( 10797 ) والبزار ( 1490 – كشف ) وفيه مجهول = قال القرطبي : " والمذاء : هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخلّيهم يماذي بعضهم بعضاً ؛ مأخوذ من المذي . وقيل : هو إرسال الرجال إلى النساء ؛ من قولهم : مذيت الفرس ؛ إذا أرسلتها ترعى اهـ .
وبنحو قوله قال الحليمي في " المنهاج في شعب الإيمان " 3/ 397 , والبيهقي في " شعب الإيمان " 7 / 411 .
قلت : جمع الرجال والنساء في مكان واحد للعمل أو الدراسة من هذا النوع , الذي هو من صفات أهل النفاق – كما قال القرطبي – وكما ذكر الله في وصفهم : ] إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة , والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وقال سيد قطب – رحمه الله – في " الظلال " 4 / 2511 : " .. إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف , لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ... ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة , والحديث الطليق , والاختلاط الميسور ... كل هذا تنفيس وترويح ... ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية ؛ رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتاً من جميع القيود ... نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله ؛ أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها , إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ ... الخ " ! .
وقال الشيخ الصابوني في " روائع البيان " 2/ 167 : " ... الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال , والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان الغيرة والحمية على العرض والشرف . والذي لا يغار على أهله لا يكون مسلماً , وقد سماه الرسول r ديوثاً ... نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وشرفنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن , إنه سميع مجيب الدعاء " اهـ .
قلت : جميع المفسرين تعرضوا لتفسير هذه الآية التفسير المباشر , وأما ما نحن بصدده فهو من لوازمها ؛ لذلك لم يتعرض لهذا المعنى إلا من استرسل في الأمثلة والاستشهاد أو ربط الآية بواقعه وهم أهل العصر .

4- جميع الآيات الدالة على وجوب الحجاب تدخل في تحريم الاختلاط من باب اللازم ,
كقوله تعالى : ] يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله - : " فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم , وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة , والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها " .
وكقوله تعالى: ] فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
قال سماحة شيخنا – رحمه الله – " .. ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموها , ولا بد أن ترقق لهم الكلام وإن يرققوا لها الكلام , والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له ... " اهـ .
وكقوله تعالى : ] ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
فالذي نهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض ؛ لئلا يسمع صوت خلخالها , فيفتن الرجال ؛ أولى لأن ينهاها أن تختلط بالرجال وتكون قريبة منهم ؛ فهو الفتنة بعينها .

5- ومن آثار الاختلاط السيئة التي ذكرها الله في القرآن : قصة يوسف عليه السلام , مع امرأة العزيز , فإنها لم تسع إلى الخلوة به , ومراودته إلا بعد أن اختلطت معه وفتنت به : قال تعالى : ]وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
قال الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله - : " إنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ ظهر منها ما كان كامناً , فطلبت منه أن يوافقها . ولكن أدركه الله برحمته ... وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء ؛ اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر , وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه " اهـ ( مجلة البحوث الإسلامية 32/80 ؛ نقلاً عن فتاويه ) .

ثانياً : الأدلة من السنة النبوية :

1- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه " أن النبي r قال : " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو : الموت ! " .
أخرجه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) وغيرهما .
وجه الدلالة :
إذا كان قد منع قريب الزوج من الدخول على النساء الأجنبيات ووصفه النبي r بالموت ؛ فمنع غيره متعين سواء بدخوله عليهن أو دخولهن عليه , وهذا هو الاختلاط .
قال الإمام الشنقيطي – رحمه الله – في تفسيره 6/653 ( ط 2 ) : " ظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما , وهو كذلك ؛ فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحريماً شديداً بانفراده " اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 9 / 331 : " تقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء , والنساء أن يدخلن عليكم ... وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى " اهـ.
وبوّب الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه 14 / 153 : باب : تحريم الخلوة بالأجنبية , والدخول عليها , مع أنه لم يرد في الحديث ذكر الخلوة ؛ فدل على أن كليهما حرام ( وانظر : أضواء البيان 6 / 653 ) .
قلت : وحقيقة الاختلاط : دخول الرجال على النساء أو العكس ! .

2- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال , قالت النساء للنبي r : غلبنا عليك الرجال , فاجعل لنا يوماً من نفسك , فوعدهن يوماً لقيهن فيه .. " الحديث . وفي رواية : " جاءت امرأة فقالت : ذهب الرجال بحديثك , فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتي فيه تعملنا مما علمك الله .. " فقال r " اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا ... " الحديث .
متفق عليه ( مسلم : 2633 - البخاري 1 / 175 ) .
وجه الدلالة :
أن النساء لما طلبن الحديث والعلم لم يخلطهن النبي r مع الرجال – كما يطالب بعضهم اليوم – ولم يقل لهن : اجلسن مع الرجال , بل وعدهن يوماً ومكاناً آخر لئلا يقع الاختلاط بينهم . وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها في تحريم الاختلاط في التعليم الذي يروج له البعض بأنه مقصد سام أو هدف شريف ! .

3- عن مالك بن ربيعة رضي الله عنه , أنه سمع رسول الله r يقول – وهو خارج من المسجد , فاختلط الرجال مع النساء في الطريق – فقال للنساء .. " ليس لكن أن تحققن بالطريق , عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به !.
أخرجه أبو داود ( 5272 ) وغيره , وحسنه الألباني .

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله r قال : " ليس للنساء وسط الطريق " أخرجه ابن حبان ( 1969 ) .
وجه الدلالة من الحديثين :
أن الرسول r نهى النساء عن سلوك وسط الطريق ؛ لئلا يختلطن مع الرجال , وأمرهن بالحواف لضمان عدم اختلاطهن معهم , وهذا في الاختلاط الوقت القصير في أثناء الطريق , فكيف بالدائم في قاعة للدراسة أو غرفة للعمل ... الخ !.

5- أن الشرع أسقط عن النساء بعض التكاليف , ومنها :
أ- صلاة الجماعة والجمعة .
ب – الجهاد
ج- النفقة
د- الحج إذا لم تجد محرماً .
هـ أوجب المحرم عليها ؛ لئلا تختلط بالرجال أو تخلو معهم في :
1– السفر بعامة
2 – الخلوة مع الرجال الأجانب
3- رغب المرأة في القرار في البيت عامة , حتى في الصلاة وذلك كله لإبعادها عن الرجال والاختلاط بهم ؛ لطبيعة هذه الأمور التي تقتضي اختلاطها بهم .
6- أن الشرع حينما أذن للمرأة في الصلاة في المسجد , وحضور الجماعات والجمع ؛
فصل صفوف الرجال عن النساء , ورغب الرجال في الصفوف الأولى والنساء في الأخيرة .
قال شيخنا ابن عثيمين – رحمه الله – " إذا كان هذا في العبادة المشتركة , فما بالك بغير العبادة . ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ؛ فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة .. " ( فتاوى النظر والخلوة والاختلاط : 29 )

7- أن النبي r حينما أذن للنساء في حضور الجماعة أمر بباب لهن يدخلن معه ؛ لئلا يختلطن مع الرجال في الدخول والخروج .
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي r لما بنى المسجد جعل باباً للنساء وقال : "لا يلجنّ من هذا الباب من الرجال أحد " قال نافع : فما رأيت ابن عمر داخلاً من ذلك الباب ولا خارجاً منه .
أخرجه أبو داود ( 462 ) , والطيالسي ( 1938 ) واللفظ له , وصححه الألباني .

8- وحينما أذن للنساء بشهود صلاة الجماعة , وفصل صفوفهن عن الرجال ورغّب الرجال بالتقدم والنساء بالتأخر , وجعل للنساء باباً , ونهى النساء عن وسط الطريق , ثم رغّب الرجال بالتأخر في الانصراف بعد الصلاة حتى يتسنى للنساء الوصول قبل الرجال؛فلا يقع الاختلاط : فعن أم سلمه رضي الله عنها قالت : كان رسول الله r إذا سلم قام للنساء حين قضى تسليمه , ويمكث وهو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم .
قال ابن شهاب : نُرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . أخرجه البخاري ( 870 ) .

9- وفي صلاة العيدين كذلك كان r يجعل للنساء صفوفاً خلف الرجال , فإذا فرغ عن خطبته للرجال قام ومعه بلال إليهن , فخطبهن ووعظهن ؛
في غير حديث , منها ما أخرجه البخاري ( 977 ) وغيره عن ابن عباس .
ولو كان الاختلاط جائزاً , لما فصل الصفوف , ولوحّد الخطبة !
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 2 / 600 : " قوله ( ثم أتى النساء ) : يشعر بأن النساء كن على حِدة من الرجال , غير مختلطات بهم " اهـ .

10- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله r : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً , واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً , وفرقوا بينهم في المضاجع "
أخرجه أبو داود ( 496 ) وأحمد 2/ 180 وغيرهما .
قال الشيخ العلامة د.بكر أبو زيد – رحمه الله – في " الحراسة" : 78 " فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط في البيوت "
قلت : وما حال البالغين في الجامعات والمؤسسات والوزارات والبنوك ؟ ! .

11- جميع الأحاديث الدالة على فتنة النساء , والتحذير منها ,كقوله r : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " . ( أخرجه البخاري : 4808 , ومسلم : 2741 ) عن أسامة بن زيد ) . وكحديث : "أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء , فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . ( أخرجه أحمد 3 / 19 عن أبي سعيد ) .
قال سماحة شيخنا ابن عثيمين – رحمه الله - : " يجب علينا أن نبصر هؤلاء القوم الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجال , وأن نبين لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل . ( شرح البخاري : 4 / 447 )

12- جميع الأحاديث التي ورد فيها الأمر بفصل النساء عن الرجال في العبادات كالصلاة والعيدين والطواف ونحوها .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – في فتاويه 10 / 30 : " فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة , مع أنه لم يحصل اختلاط ؛ فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ؛ فيمنع الاختلاط من باب أولى " اهـ .

قلت : سبقت الأحاديث الدالة على الفصل بينهما في الصلاة والعيدين .

وأما الطوف , فمنها : أمره r لأم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة ( أخرجه البخاري : 1619 , ومسلم : 1276 ) . وكذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم . ( أخرجه البخاري : 1618 ) .
وكذلك ما ورد من حديث أم حميد أنها جاءت النبي r فقالت : يا رسول الله , إني أحب الصلاة معك ! , فقال لها r :" قد علمت أنك تحبين الصلاة معي , وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك , وصلاتك في حجرتك خير لك في صلاتك في دارك , وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك , وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي " الحديث ..
أخرجه أحمد 6 / 317 , والطبراني 25 / 356 وحسنه في " الفتح " 2 / 451
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – ( فتاويه 10 / 29 ) : " إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها , وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول r ومعه ؛ فلئن يمنع اختلاط من باب أولى " اهـ .
وكذلك ما ورد من حديث أنس أنه صلى خلف النبي r ومعه يتيم , وصلت خلفهم أم سليم (أخرجه البخاري : 727 ) .
قال في " الفتح "2/ 275 :"فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال , وأصله ما يخشى من الافتتان بها"

13- جميع الأحاديث التي تحث المرأة على لزوم بيتها , وهو معنى قوله تعالى : ]وقرن في بيوتكن r : "إن المرأة عوة , فإذا خرجت استشرفها الشيطان , وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها " . أخرجه ابن خزيمة ( 1685 ) وابن حبان ( 5570) عن ابن مسعود وصححاه .
وتقدم حديث أم حميد الساعدي , وكذلك حديث :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , وبيوتهن خير لهن " أخرجه البخاري ( 858) ومسلم ( 442 ) وغيرهما عن ابن عمر .
وجه الدلالة :
أن الشرع لما رغّب المرأة في لزوم بيتها , وفضّل صلاتها في البيت بعيداً عن الرجال على صلاتها في المسجد ولو في المساجد الثلاثة ! دل كل ذلك أن بعد المرأة عن الرجال مقصد شرعي ينبغي مراعاته . ولهذا فالاختلاط يخالف هذا المقصد بلا ريب , ولا يخالف في هذا إلا من انتكست فطرته أو انتقص في عقله ! .

14- جميع الأحاديث التي حذرت المرأة من التعطر , ثم المرور على الرجال ؛ لئلا تفتنهم برائحتها الزكية , ومنها , حديث :" إذا استعطرت المرأة , فخرجت على القوم ؛ ليجدوا ريحها ؛ فهي زانية ! , وكل عين رأتها زانية ! " أخرجه أبو داود ( 4173 )والترمذي ( 2786 ) والنسائي 8 / 153 وغيرهم , وكذلك حديث : " إذا شهدت إحداكن المسجد ؛ فلا تمس طيباً " أخرجه مسلم ( 443 ) عن أبي هريرة , وحديث :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , وليخرجن وهن تفلات " أخرجه أبو داود ( 565 ) وأحمد 2 / 438 وغيرهما عن أبي هريرة أيضاً .
قال ابن حجر في " الفتح " 2 / 451 : " ويلحق بالطيب ما في معناه ؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة , كحسن الملبس والحلي الذي يظهر , والزينة الفاخرة , وكذلك الاختلاط بالرجال " اهـ .
وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – في تعليقه على المسند 15 / 108 : " انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات , وهن ينتسبن إلى الإسلام , زوراً وكذباً , يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام ؛ يزعمون جميعاً أن لابأس بسفور المرأة وخروجها عارية باغية , وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور . ويجترئون جميعاً , فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط " اهـ .
قلت : رحم الله الشيخ ! كأنه ينظر إليهم وإليهن , وما أشبه الليلة بالبارحة ! .

15- حديث أبي بكرة رضي الله عنه : أن النبي r قال :" لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " أخرجه البخاري ( 4425 ) .
قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي – رحمه الله – في كتابه " أحكام القرآن " 3 / 1458 عند تفسير قوله تعالى : ] إني وجدت امرأة تملكهم
إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس , ولا تخالط الرجال , ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة ؛ حرم النظر إليها وكلامها , وإن كانت متجاّلة – أي : كبيرة السن – برزة ؛ لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم , وتكون منظرة لهم . ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده !! " اهـ .
قلت : رحمه الله ما أعمق نظره , فلو رأى أو سمع كلام بعض من ينتسب إلى العلم في زماننا ممن يجيز ذلك ؟ ! .
هذه أهم الأدلة التي تدل على مقصد الشريعة في تحريم اختلاط النساء بالرجال , ويوجد أدلة تدخل بالتبع , مثل : أدلة تحريم مصافحة الأجنبية , وأدلة تحريم النظر إلى المرأة , وأدلة تحريم الخلوة بالأجنبية , وأدلة تحريم سفر المرأة بلا محرم , وكذلك أدلة وجوب الحجاب للمرأة المسلمة كما سبق – فكل هذه الأدلة تصب في هدف واحد , وهو : إبعاد النساء عن الرجال ؛ لئلا تحصل الفتنة , فهل من عاقل يتبصر في كل ذلك ؟! .






ثالثاً : الاستدلال من الإجماع :

الإجماع من الأدلة الشرعية المعتبرة , ومنازعه مخالف لطريق المؤمنين الذي اتفقوا عليه , وقد قال تعالى : ] ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً
والإجماع يروي بطريقتين كما هو مقرر عند أهل الأصول : الإجماع الصريح والإجماع السكوتي.

أ- فأما الإجماع الصريح :

فقد وقفت على نصين هما :

1- قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري ( ت 530 هـ ) في كتابه " أحكام النظر إلى الحرمات , وما فيه من الخطر والآفات " ص 287 : " ثم اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات , وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ؛ فقد كفر , واستحق القتل بردته . وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به ؛ فقد فسق , لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة " اهـ قلت : لأن استباحة الحرام كفر باتفاق العلماء .
وحكى قبل ذلك ص 83 اتفاق علماء الأمة على تحريم اختلاط الرجال بالنساء , وجعل ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة . ثم ذكر أنه يترتب عليه معاصٍ لا تحصى .

2- وقال القاضي أبو عمر عز الدين عبدالعزيز بن محمد بن جماعة الكناني ( ت 767 هـ ) في كتابه " هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك " 3 / 1019 : " المرأة كالرجل في الطواف ... ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال , بل تكون في حاشية المطاف ؛ بحيث لا تزاحم الرجال ؛ قياساً على الصلاة , فإنهن مأمورات بالتأخير عن صفوف الرجال , ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال , وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلف المقام أو في غيره من المسجد مزاحمة للرجال . ويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى مخالطة الرجال وهذا مما لا يكاد يختلف فيه ؟ لما يتوقع بسببه من الضرر .... الخ .

ب – وأما الإجماع السكوتي :

وهو حجة على الصحيح إذا اشتهر القول ولم يعرف له مخالف , ويكفي أن نسرد قولاً واحداً لعلماء الأمة في المسألة , ثم نطالب المخالف بإثبات ضده عند علماء ذلك العصر .
وهذا هو الإجماع الذي عناه أكثر من كتب في المسألة من المتأخرين مثل الشيخ فريح البهلال في كتابه " الاستيعاب فيما قيل في الحجاب " ص 44 , 485 .
وأما سرد هؤلاء العلماء الذين أفتوا بحرمة الاختلاط , فقد سبقت الإشارة إلى أن الشيخ الطريفي ذكر في رده أكثر من ثلاثين منهم من عهد التابعين حتى عصرنا .

قلت : وسأزيد عليه ما روى عن بعض الخلفاء وأمهات المؤمنين من الصحابة وغيرهم , وسبق أن ذكرت – أيضاً - طائفة من علمائنا المعاصرين الذين أفتوا بحرمة ذلك .

......



رابعاً : الاستدلال بالقياس والقواعد الشرعية :

أ - تقدم عند ذكر الأدلة من الكتاب والسنة المسائل المستنبطة منها , وذكرنا أن تحريم الاختلاط يدخل من باب الأولى , وهذا نوع من القياس , وهو قياس الأولى , فلا أكرر ما ذكرته هناك .

ب - وأما القواعد الشرعية المتفق عليها بين جمهور أهل السنة , بل حتى جمهور العقلاء يسلمون بها ؛ فهي كثيرة , وكلها تدل على تحريم الاختلاط وأذكر بعضها .


القاعدة الأولى : قاعدة سد الذرائع :

وهي قاعدة عظيمة أقرتها الشريعة . وقال بها فقهاء الإسلام في كافة المذاهب , وأقرها علماء الأصول , وضاق بها أهل الباطل ذرعاً ؛ فليموتوا بغيظهم ! .
وهي تدل على أن الاختلاط إذا كان يؤدي إلى الفتنة , ثم إلى الفاحشة فهو حرام ؛ لا يختلف في ذلك اثنان ممن رزقهم الله علماً وتقى , حيث إن الشرع الذي حرم على المرأة كشف وجهها عند الأجانب , ومصافحتها لهم . والخلوة بهم , وسفرها بدون محرم . وحرم النظر المثير للشهوة , والسماع المثير للشهوة ... كل ذلك سداً لباب الفتنة ؛ فالاختلاط أولى بالتحريم من كل ذلك .

القاعدة الثانية : الوسائل لها أحكام المقاصد :

فإذا كان المقصد مباحاً فالوسيلة إليه مباحة , وإذا كان المقصد محرماً فالوسيلة إليه محرمة . وكذلك الاختلاط .. فالمقصود منه – كما لا يخفى على اللبيب – تيسير وصول الشاب إلى الشابة , وإغراقهما بالشهوات , وصدهما عن سبل الهداية ... وهذا ظاهر جداً !

.....



القاعدة الثالثة : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة :

فإذا كان الاختلاط فيه مصلحة – كما يزعمون – فهي ممزوجة بمفسدة بل مفاسد أعظم منها بكثير . فماذا يساوي العلم الذي تحصل عليه المرأة , أو العمل الذي تقوم به في مكتبها ... مقابل ذهاب عفتها وشرفها .
وإن أنكر هؤلاء وجود هذه المفسدة . قلنا لهم : لا تأخذوا بقولنا ولا بقول عقلاء المجتمع .. ولكن اسمعوا لأقوال قدوتكم في الغرب وماذا ينصحون به بعد تجربتهم في الاختلاط !.
وكذلك أنتم على علم كامل بما تدور عليه المسلسلات والأفلام العاطفية التي يكتبها كتبة علمانيون لا يدينون بعفة ولا حياء .
فكل هذه القصص محورها قصة حب بدأت من نظرة بين طالب وطالبة في أروقة الجامعة , أو أستاذ وطالبة , أو موظف وموظفة , أو مدير وسكرتيرته ... الخ .
فإن لم تنجح المحاولات العاطفية في جذب المرأة وتمنّعت على صاحبها الذي يرغب بها في الحرام ؛ لجأ إلى الاغتصاب , وهذا ما يشكو منه الغرب اليوم , والعالم العربي . والإحصائيات خير ناطق .
وأنقل لكم هذه القصة التي تحكيها إحدى ضحايا الاختلاط في مجتمع عربي قريب منا جداً وهو اليمن . نشرتها جريدة المرأة اليمنية في عددها ( 152 ) شوال 1421هـ .
حيث نشرت مقالاً لإحدى الكاتبات تقول فيه :
" نحن النساء عرضة للمعاكسة والاستغلال في كل مكان . العمل أكبر مكان نتعرض فيه لمسألة المعاكسة والاستغلال .. " ثم سردت أحوال وملابسات الأمر ( نقلاً من كتاب : " الاختلاط أصل الشر " للشيخ محمد الإمام : 102 ) .

خامساً : موقف الصحابة والتابعين من الاختلاط :

1- عن أبي سلامة الحبيبي قال : رأيت عمر بن الخطاب أتى حياضاً , عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً – يعني : مختلطين – فضربهم بالدرة , ثم قال لصاحب الحوض : " اجعل للرجال حياضاً , وللنساء حياضاً " , ثم لقي علياً , فقال : ما ترى ؟ فقال :" أرى إنما أنت راعٍ . فإن كنت تضربهم على غير ذلك ؛ فقد هلكت وأهلكت ! " . يعني : أيده فيما صنع أخرجه عبدالرزاق 1 / 75 – 76 ( 246) .
2- عن علي رضي الله عنه قال :" أما تغارون أن تخرج نساؤكم ؛ فإنه بلغني أن نساؤكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج " . أخرجه أحمد 1 / 133 ( 1118 ) .
3- عن عطاء بن أبي رباح قال : " كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة من الرجال – أي : ناحية معتزلة الرجال ( الفتح 3/562 ) – لا تخالطهم , فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين, قالت : انطلقي عني , وأبت !" .
قال عطاء : يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال , ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن , وأُخرج الرجال " . أخرجه البخاري ( 1617) وغيره .
4- وتقدم خبر أم سلمة في طوافها من وراء الناس وهي راكبة .
5- وقال الحسن البصري ( ت 110هـ ) إمام التابعين في زمانه : " إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة " . أخرجه الخلال ( عزاه إليه ابن تيمية في " الاقتضاء " 2/152) .
6- وقال مجاهد بن جبر ( ت 104هـ ) تلميذ ابن عباس , في تفسير قوله تعالى : ] ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
7- وتقدم قول عطاء بن أبي رباح لتلميذه ابن جريج حينما سأله عن طواف أزواج النبيr
فهؤلاء : اثنان من الخلفاء الراشدين , واثنتان من أمهات المؤمنين , وثلاثة من التابعين .. ألا تكفي أقوال هؤلاء في الاسترشاد والاستهداء لمن طلب الهدى والرشاد .
.....

هذه أهم الأدلة التي نستدل بها على حرمة اختلاط النساء بالرجال , وما تركنا منها يبلغ نحوها . فضلاً عن أضرار الاختلاط على الأسر والمجتمعات بشهادة أهل الاختلاط أنفسهم .

ولا يسع المقام للإطالة أكثر من هذا .

وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم
الداعيه للحبيبه
ارجوا ان نستفيد جميعاً من هذا الموضوع ولاننسا ان بشر نخطي ونسترجع اذا اردنا الجنه
الداعيه للحبيبه
يشهد ربي ان الموضوع خطير اين تفاعلكم يالغيورات كيف اصغر الصفحه الي تعرف ربي لايحرمها الجنه تصغرها