مختصر لجملة من المسائل الفقهية المعاصرة

ملتقى الإيمان

مختصر لجملة من المسائل الفقهية المعاصرة

العبادات
استعمال المياه النجسة بعد تنقيتها ومعالجتها (كمياه الصرف الصحي) جائز قياسا على طهارة الأشياء بالاستحالة عن النجاسة ، ولا تقاس على الخمر إذا خللت لحرمة اقتناء الخمر . الأماكن التي يستمر فيها النهار والليل لفترات طويلة تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة تُقدّر فيها أوقات الصلوات قياسا على ما ورد في حديث الدجال وأيامه . النقود الورقية تعتبر في الزكاة وجريان الربا كالنقدين (الذهب والفضة) ، وكل عملة جنس قائم بنفسه . والأسهم إذا كان المقصود منها الربح والعائد الدوري فتزكى كلها ، وإذا كان المقصود حصة من الشركة فلا تزكى الأصول . والأسهم المتعثرة ، كالديون المتعثرة في الزكاة . الإبر المغذية تُفطِّر ولو كانت من أي منفذ ففي الحديث (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ، وغير المغذية لا تفطر إلا إذا وصلت للمعدة والأمعاء . ولو سافر صايم فيفطر مع أهل البلد الذين سافر إليهم لحديث (فطركم يوم تفطرون) . تثبت رؤية الهلال بالمنظار لكن بعد التأكد والاحتياط . السعي في الأدوار العليا جائز ، لأن الهواء له حكم القرار . إذا لم يجد الحاج مكانا للمبيت بمنى فقيل : يسقط عنه المبيت بها للعجز ويبيت حيث شاء ، وقيل يبيت عند آخر خيمة بمنى ، قياسا على الصلاة إذا اتصلت الصفوف .
المعاملات
بدل الخلو جائز إذا بقي من مدة الإجارة وقت . التأمين لا يجوز ، لأنه يحتوي على الغرر ، والربا ، وأكل المال بالباطل . المرابحة جائزة بشرط التملك للسلعة ، وأن لا يكون الوعد بالبيع ملزما تجنباً للربا . وحكم خطاب الضمان مبني على حكم أخذ الأجرة على الكفالة . وأخذ الأجرة على التمثيل مبني على حكمه ، وقد اختلف فيه فحرمه من قال بأنه كذب ، ومن لم يره كذلك لم يحرمه ، واستدل ببعض الوقائع من الملائكة وغيرهم . ويجوز بيع الاسم التجاري لأنه حق لصاحبه ، وله قيمة في العرف المعاصر . وقبض الشيك يقوم مقام قبض النقود ، لأن القبض يرجع فيه للعرف ، وقد قال الفقهاء الحوالة بمنزلة القبض ، وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) (يدا بيد) فيحمل على التعيين . وإذا تغيرت قيمة العملة فكسدت كسادا كبيرا أو أبطلها السلطان فتعتبر القيمة حينئذ في سداد الديون وقِيم المبيعات ، قياسا على الجائحة التي أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بوضعها . والمسابقات التي تؤخذ فيها قيمة الجائزة من المتصل (من قيمة المكالمات ) لا تجوز ، لأنها أشبه بالقمار .
الجهاد
العمليات الاستشهادية من أجازها قاسها على قصة الغلام مع الملِك بشرط أن يترتب على ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، ولأن الجهاد قتل للنفس في سبيل الله وقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ، وأثنى الرسول (صلى الله عليه وسلم) على من يخاطرون بأنفسهم في الجهاد ، وفياسا على الانغماس في العدو الذي فعله بعض الصحابة ، ويفرق بينه وبين الانتحار بأن الانتحار إنما يكون ياسا من رحمة الله ، وأما مباشرة القتل فلا أثر لها في تغيير الحكم ، لأن الانغماس مظنة القتل ، وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين . التجنس بجنسية غير إسلامية لا يجوز إلا للضرورة ، لما يترتب عليها من التزام قوانينهم والبقاء بديارهم .
النكاح
نكاح المسيار جائز لتوفر الأركان والشروط ، ومن حرّمه نظر إلى أن إسقاط المرأة لحقوقها يكون فيه قبل العقد وهذا إسقاط لحق لم تملكه بعد . والزواج بنية الطلاق جائز ، لأن الزوج قد يغير نيته ، ولأنه لا يلزمه أن ينوي إمساكها ، ولأن النية حديث نفس وهو معفي عنه ، إلا أنه يكره لأنه يتضمن خداعاً للمرأة .
الجنايات
حوادث السيارات يطبق عليها ويحكمها قواعد منها : أن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا ، وأما المتسبب فلا يضمن ، إلا إذا كان متعديا أو مفرطا . وإذا جتمع المباشر مع المتسبب كانت المسئولية على المباشر دون المتسبب ، إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد . مع النظر لأقوال الفقهاء الأقدمين في اصطدام الدواب والسفن .
القضاء
تقنين القضاء اختلف فيه لأنه إلزام بالتقليد ، ومن أجازه نظر للمصالح ، واتحاد الأقضية والأحكام في القضية الواحدة . والبصمة الوراثية (الدي إن أي) يجوز استخدامها في إثبات النسب للمصلحة ، وقياسا على العيافة ، ولا يجوز في النفي لحرص الإسلام على الستر ، ولحديث (الولد للفراش) ، فلا تقاس على اللعان ، لأن اللعان لا يعد بينة وإنما جعل لدرء الحد ، إلا إذا رغبت المرأة في ذلك لإثبات براءتها ، لأن الترك من أجلها . واعتبار بعض الوسائل والأمور الجديدة كتسجيل الصوت والصورة ونحوها بيّنة مبني على معنى البينة والأخذ بالقرائن .
الطب
موت الدماغ اختلف في اعتباره موتا شرعا ، واختلف تبعا لذلك في رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا ، فمن حرم رفعها قال : لا يحكم بالموت إلا بيقين . والتبرع بالأعضاء من الحي في حال موته دماغيا مختلف فيه ، لأن الأعضاء ليست ملكا للإنسان وإن كان مخولا له الانتفاع بها في حياته . ويجوز زراعة الأعضاء بعد قطعها في قصاص إذا وافق المجني عليه ، ولا يجوز في الحد إذا قلنا أن المراد بالحد تفويت العضو لا مجرد الإيلام . والتشريح لجثث الكفار جائز عند الحاجة ، وفي المسلم خلاف . عملية طفل الأنابيب جائزة إذا تم التأكد والاحتياط ، وكانت بين الزوجين . عمليات التجميل جائزة إذا كانت لتشوه لا لمجرد زيادة الحسن لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعن المتفلجات للحسن ، المغيرات لخلق الله . وشد التجاعيد للمرأة الكبيرة لا يجوز ، لما فيه من الخداع . استعمال أدوية منع الحيض والحمل جائز إذا لم يكن بها ضرر ، قياسا على العزل ، وحدد بعضهم منع الحمل بسنتين كمدة الرضاعة .
من الكتب المفيدة في المسائل الفقهية الجديدة : 1- المعاملات المالية المعاصرة . د/ محمد عثمان شبير . 2- أحكام الجراحة الطبية . د/ محمد المختار الشنقيطي .
3- مفطرات الصيام المعاصرة . د/ أحمد بن محمد الخليل .
7
415

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام بودى68
ام بودى68
مشاعر 99
مشاعر 99

سوسوان
سوسوان
شكرا للتشجيع وأرجو نشرها لتعم الفائدة ولكم الأجر من الله
aya44
aya44
جزاكي كل خير
سوسوان
سوسوان
وإياك