حكم الإسلام في تحديد النسل و العزل

الحمل والإنجاب

أولا حكم تحديد النسل






سماحة الشيخ العلامة ابن الباز


في بعض المستشفيات أحيانا يواجهنا نوع من التوجيه إلى تقليل النسل، وإذا لوحظ على المرأة أنها قد ولدت أكثر من أربعة أطفال أو خمسة فإن الطبيب المختص بأمراض النساء ينصحها ويقول: في تكرارك للحمل خطرٌ عليك، وفي هؤلاء كفاية، فما مدى صحة مثل هذا الكلام، وهل نستمع لنصائح هؤلاء الأطباء؟


تحديد النسل لا يجوز، ولا ينبغي أن يستمع لنصائح هؤلاء الأطباء، بل ينبغي للرجل والمرأة أن يستمرا في طلب النسل وتكثير الأولاد؛ لأن الشرع الإسلامي رغب في ذلك والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - رغب في إكثار النسل وفي تكثير الأمة التي تعبد الله وحده وتتبع شريعته، ولعل الله أن يعطي الرجل والمرأة أولاداً صالحين يشفعون لهم يوم القيامة ويدعون لهم في الدنيا، وينفعون الأمة في دينها ودنياها، فلا ينبغي التحديد، بل لا يجوز التحديد إلا من علة، كالمرض الذي يصيب المرأة في رحمها ويقرر الطبيب المختص بأنه لا حيلة في ذلك وأن الحمل يضرها ويخشى عليها منه، أو كالأمراض العارضة التي يمكن أن تعالج بعدم الحمل وقتاً معيناً كسنة أو سنتين أما تحديد النسل بأن يقتصر على أربعة أو ثلاثة أو خمسة ثم تتعاطى المرأة ما يقطع الحمل هذا لا يجوز، قد يموت هؤلاء قد يموت الأربعة قد يموت الخمسة بل يموت أكثرهم فيندم الرجل وتندم المرأة غاية الندامة، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه لا يجوز تحديد النسل، ولكن لا مانع من إيقاف النسل بعض الوقت للحاجة كالمرض العارض للمرأة أو لرحمها، وكالأولاد الكثيرين الذين يشق عليها تربيتهم، فتأخذ ما يمنع الحمل سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستعين بهذا على تربية أطفالها الصغار أما المنع مطلقاً فهذا لا يجوز.

http://www.binbaz.org.sa/mat/17484










الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ما حكم الشرع في تحديد النسل ؟



طلب الذرية والنسل أمر مشروع وذلك لتكثير عدد الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود وقال (إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) . فطلب النسل مشروع للمسلمين وينبغي العناية به والتشجيع عليه أما تحديد النسل فهذه دسيسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم . فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام وهو ممنوع لأنه يتنافى مع المقصد الشرعي وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعمارة هذا الكون فالنسل مطلوب وبه تحصل مصالح للأفراد وللجماعات وللأمة فهذه الفكرة . فكرة تحديد النسل فكرة مدسوسة على المسلمين وربما أنها أثرت على بعض المغفلين أو ضعاف الإيمان فتأثروا بها فالواجب عليهم أن يمحوا هذه الفكرة من أنفسهم وأن يطلبوا النسل ويكثروا منه والأرزاق بيد الله تعالى وكثرة النسل يأتي معها الخير لأن الله لا يخلق نفسًا إلا ويخلق رزقها وييسر ما تقوم به مصالحها والأرزاق بيد الله فالذين يشكون أو يهددون بالأزمات الاقتصادية وأن كثرة السكان يترتب عليها الشح في الأقوات والأرزاق هذا كله من وحي الشيطان وأتباع الشيطان الذين لا يؤمنون بالله وبتقدير الله . أما الذين يؤمنون بالله يعتمدون عليه ويتوكلون عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر نهاهم الله عن ذلك فقال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } . وقال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ
أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } . فدل هذا على أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وإن كل نفس يقدر الله لها الرزق وبكثرة النسل تكثر الأرزاق والإنتاج ويكثر العاملون .
188 ـ ما الحكم في تحديد النسل مع القدرة على الإنجاب بدون مشقة ومع القدرة على تربية الأولاد وتوفير العيش لهم ؟
تحديد النسل لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ على تزوج الولود وقال : ( إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) . ولأن كثرة النسل يحصل بها قوة للمسلمين وكثرة عدد المسلمين فتكثير النسل مطلوب للمسلمين ولا يجوز تحديد النسل في مثل الحالة التي ذكرت السائلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب النسل وتكثير عدد المسلمين .



سئل فضيلة الشيخ الفوزان :
هناك بعض الفقهاء يحلون تعاطي حبوب منع الحمل للسيدات وأيضًا بعض الأطباء هل هم على حق أرجو الإيضاح في ذلك ؟


لا أظن أن أحدًا من الفقهاء يحل تعاطي حبوب منع الحمل، إلا لسبب شرعي كأن تكون المرأة لا تتحمل الحمل، وكان في ذلك خطر على حياتها وخطر على بقائها، ففي هذه الحالة تأخذ حبوب منع الحمل، لأنها أصبحت غير صالحة للحمل، ولأن الحمل يقضي على حياتها، ففي هذه الحالة لا بأس بها للضرورة .

وكذلك تعاطي حبوب منع الحمل أو تأخير الحمل بالأصح لفترة بسبب عارض كأن تكون المرأة في حالة مرض أو تكاثر عليها الولادة ولا تستطيع تغذية الأطفال فتأخذ حبوبًا تؤخر عليها الحمل، بحيث تتفرغ لاستقبال الحمل الجديد بعد أن تنتهي من الحمل الأول، في هذه الحالة لا بأس في ذلك .
أما أن تأخذ حبوب منع الحمل من غير سبب شرعي فهذا لا يجوز، لأن الحمل مطلوب في الإسلام، والذرية مطلوبة في الإسلام، فإذا كان أخذ الحبوب فرارًا من الذرية ولأجل تحديد النسل، كما يقوله أعداء الإسلام، فهذا حرام، ولا أحد يقول به من الفقهاء المعتبرين، وأما أهل الطب فقد يقولون هذا لأنهم جُهَّال بأحكام الشريعة .






الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري


الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: هذت سؤال نقدمه لأهل العلم - حفظهم الله تعالى -

والسؤال هو:
ما حكم تحديد النسل وتنظيمه للأغراض الآتية:

1- خوفًا من كثرة الأولاد مما يؤدي إلى الفقر؟

2-خوفًا من سوء تربية الأولاد

3- وهل المرض من الأعذار المبيحة لتحديد النسل وتنظيمه؟ فإذا كان كذلك فما هو ضابط هذا المرض؟

4- وهل هناك وسائل شرعية لتحديد النسل أو تنظيمه؟

5- وهل يجوز عمل العمليات الجراحية التي تسمى (بالربط أو قطع قناة فالوب)؟ أفتونا مأجورين على

كل فقرة من فقرات السؤال،، وجزاكم الله خيرًا



الجواب



بسم الله الرحمن الرحيم

تحديد النسل أو ما يسمى بتنظيمه المؤدي إلى إيقاف النسل أو تقليله، كل ذلك محرم،
فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكثير النسل بقوله ((تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)).

وتحديد النسل خوف الفقر فكرة جاهلية مخالفة للفطرة الإسلامية، قال تعالى عن المشركين
{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا}
وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرزقهم فقال: {وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم} وقال تعالى: {وفي السماء رزقكم وما توعدون * فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون}.

ولا يبرر ذلك الخوف من عدم القدرة على حسن التربية؛ فإن الهداية من الله، وعلى ولي الأمر إذا رزق من الولد أن يصبر على تربيتهم تربية حسنة، فيثاب على ذلك،

قال النبي صلى الله عيه وسلم: ((من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر عليهن كن له سترًا من النار)) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له))
والله عزوجل يقول: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة}.

وليس كل مرض يبيح تنظيم النسل، ولكن المرض الذي يتأكد منه مهرة الأطباء الصادقين أن المرأة إذا حملت وهو فيها أنها ستتضرر، ربما يؤدي إلى إتلافها، أو إلى ما لا تطيقه ، هذا يبيح استعمال علاج مؤقت لمدة زال ذلك المرض أو تخفيفه،

أخذًا من قول الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما

وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار))

ويؤخذ من هذين الدليلين ومثلهما
أنه لو دام المرض على الوصف المذكور
فللمريضة البقاء على عدم الحمل،
ومن الأدلة عليه أيضًا قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا

وسعها}، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتمويدخل تحت الأدلة المذكورة في تحريم تحديد النسل: نا يمسمى بقطع قناة فالوب؛ فإني أخبرت أنه قطع للنسل، وأنصح بالبعد عن استعمال حبوب منع الحمل لما ذكر الأطباء الصادقون وعرف من التجارب في ذلك من الضرر، وفي الحديث: ((لا ضرر ولا ضرار)).
وبالله لتوفيق.
الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري

http://www.sh-yahia.net/fatwa.php?fatwa_id=257










ثانيا
حكم العزل
للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

فتاوي الألباني


ما حكم العزل لرجل عزل حتى لا يكون ذلك عبئاً عليه، على الرغم من أنه يستطيع أن يصرف على أهل بيته وأولاده، ولكن زوجته تخاف الحمل؛ نظراً لمرضها وتأثير الحمل عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام: العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه: إنه مكروه،

وأعني ليس التحريم وإنما الكراهة، والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز، فقد يكون الأمر جائزاً وهو مكروه، لكن إذا كان

حراماً فلا يكون جائزاً، فالجواز مع التحريم لا يجتمعان، أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان، وقد أخذنا جواز العزل من حديث

جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أنه قال: . هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا حكم

جواز العزل، يعطينا قاعدة هامة جداً قلَّ من يتنبه لها من الناس، وهذه القاعدة هي: أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة والرسالة، ولم

يأتِ نهي عنه فهو دليل الجواز؛ ذلك لأنه لو كان منهياً عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن، أو في بيان الرسول عليه الصلاة

والسلام الذي مما خوطب به في القرآن: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) . فإذاً: قول جابر :

والقرآن ينزل] فيه إشارة إلى أنهم كانوا يفعلون ذلك

ولم ينزل في القرآن حكم بذلك، فمعناه:

أنه يجوز، لهذا كان هذا الحديث دليلاً على جواز العزل؛ لأن الله من فوق سبع سموات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة، ولم ينههم عن

ذلك. لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز بأنه مكروه، فمن أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا الحكم يأتي من ملاحظتنا لحديث

رائع جداً، قلَّما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة، ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا

الودود الولود، فإني مباهٍ -وفي لفظ: مكاثر- بكم الأمم يوم القيامة)، فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة

نبيه صلى الله عليه وسلم هذه، وهي المباهاة والمفاخرة بأمته على
سائر الأمم يوم القيامة. وفي هذا الحديث تنبيه هام جداً لخطورة ما

شاع وذاع وملأ الأسماع في هذا العصر مما يسمونه بـ(تحديد النسل)، أو (تنظيم النسل)، فهذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة

لهذا التوجيه النبوي الكريم، فهو يريد منا أن نكثر من نسلنا، لنحقق بذلك رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما

جاء في الحديث السابق، وعلى العكس من ذلك؛ حينما ننظم أو (نحدد) -زعمنا- لا يحقق أحدنا أبداً هذه الرغبة النبوية الكريمة،

لا سيما إذا ما جُعل التحديد أو التنظيم نظاماً عاماً يفرض من دولة ما على شعب مسلم ما، فهناك تكون الطامة الكبرى؛ لأن هذه

المسألة تهون حينما ترتكب هذه المخالفة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم من فرد، أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة وتبناها

الشعب، فهناك تحقيق لرغبة أعدائنا الذين يحيطون بنا من كل مكان، ولا يستطيعون -وهذا من فضل الله ورحمته بنا- أن يقضوا

القضاء المبرم على الأمة المسلمة؛ لما بارك الله في عددهم. ولذلك
فهم يخططون -كما ترون- في كثير من تصرفاتهم تخطيطاً بعيد

المدى جداً جداً، وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبراً وجلداً؛ بحيث أنهم يخططون إلى ما بعد خمسين سنة، فيرون أن هذا

الشعب المسلم يبلغ -مثلاً- مائة مليون، فليكن بعد خمسين سنة خمسين مليوناً، وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جداً،

تحقيقاً للمثل العربي القديم: (من لم ينظر في العواقب، ما الدهر له بصاحب). فنحن حينما نتبنى (التنظيم) و(التحديد) المستوردين من

بلاد الكفر والضلال، والذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم، وكانت مكاسبهم الأخروية

تسجل له -أيضاً- وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان -وفي رواية: إذا مات ابن آدم- انقطع عمله إلا

من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد، فالكفار لا

يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) فهم لا يؤمنون

بالآخرة، ولا بأنهم إذا عنوا بتربيته الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم. أما المسلم فيختلف عنهم اختلافاً جذرياً، فهو

إذا رزق ولداً فيعلم أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها


الكفار، فضلاً عن أن يؤمنوا بها، فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر ندب أن يؤذن في أذنه وأن يسمعه: الله أكبر، وهو في أول خروجه

إلى هذه الحياة الدنيا، ثم يترتب عليه تسميته في اليوم السابع، وقص شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهباً، ثم الذبح عنه ويسمى

(العقيقة) .. وهكذا. كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده، وهذا شيء لا يؤمن به الكفار، من هذا القبيل أيضاً -

وهو أمر هام- يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما من مسلمين -أي: زوجين- يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسهما النار إلا تحِلة

القسم) فأنبئوني بعلم: هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟! الجواب: لا. ولذلك هم يقتصرون

على أن يربوا ولداً أو ولدين وثالثهم كلبهم! فهذه تربيتهم وشأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا، ولا يبتغون من وراء ذلك ثواب

الآخرة، وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر: (لن تمسهما النار إلا تحلة القسم)، ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق تلك الرغبة

النبوية الكريمة وهي: (تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة). بعد هذا التفصيل -ولعلي أطلت به عليكم- أقول

جواباً عن السؤال السابق: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة، ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبداً! إلا على تحقيق رغبة

الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) ، فالرجل لا يوجد له عذر أبداً

في أن يحاول من عند نفسه أن يفرض على زوجه تحديد النسل أو تنظيمه، وإنما هذا يمكن أن يتصور فقط بالنسبة للزوجة، وذلك

بإشارة من طبيب مسلم حاذق يقول مثلاً للزوج: أن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل فحياتها في خطر، حينذاك لا أقول: تحدد

النسل، فالتحديد شر من التنظيم؛ لأن التنظيم من معانيه أنه سيتابع الولادة. أما التحديد فكما قلنا: ثالثهم كلبهم! فقد انتهى الأمر عنده

إلى هنا، فهذا منهج الكفار الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر، فإذا نظم الإنسان أو حدد نسله؛ فكأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا

الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما، ولا يفترضان أبداً أن عند الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني، ويبقيان كأنهما أبتران لم

يرزقا نسلاً، ثم يحاولان أن يتداركا ما فاتهما وهيهات هيهات! وكما قيل: (في الصيف ضيعت اللبن) إذاً: إنما يجوز تحديد النسل

للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم. هذا نهاية

الجواب. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .










من فتاوى الشيخ: العلامة المحدث
مقبل بن هادي الوادعي

بالأمس أوردوا علينا مهزلةً من المهازل، ألا وهي الدعوة إلى تحديد النسل، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((تزوّجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم))، وأولئك يدعون إلى تحديد النسل، مهزلة







ارجوا التثبيت لأهمية وصول الفتوى لكل مسلم و مسلمة
19
6K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

معالي 503
معالي 503
جزاك الله الجنه موضوع جاء في وقته مع كثرة طرح المواضيع التي تؤيد التحديد وللأسف بلا سبب

من شهرين قالت لي الدكتوره أنتي صغيره خلاص لاتجيبي تبغي تعجزي بسرعه تعالي لي بعد الولاده أركب لك لولب المشكله ماشكيت لها الحال وهي المستفيده من زيارتي لها
عمري اوراق مكتوبه
جزاك الله خير
معالي 503
معالي 503
جزاك الله خير
جزاك الله خير
رفع للأفاده
a7la-fashion
a7la-fashion
جزاك الله خير
um eyad 1430
um eyad 1430
رفع