اريد فتوى ضروري

ملتقى الإيمان

السلام عليكم حبيباتي

بنات حبيت اسألكم عن امر اشترك فيه زوجي مع صديق له ومالقيت الا انتم اسألكم

الموضوع هو ؟؟؟

هو انزوجي يقدم لاشخاص قرض من البنك لان عنده واسطه والواسطه ذي تخلص امورهم بسهاله اذا بغو قرض ثالث

المهم زوجي يقدم لهم مقابل مبلغ مادي اما 4000 او3000 ريال وهو عنده حاليا مبلغ لكن ماصرفه لانه يقول ماادري

عن حكمها هو ماقالها لي الا لما حصل مبلغ من وراها المهم قلتله هذي رشوه واسأل شيخ فيها قال انا هذي تعتبر

اتعابي زي المحامي انا بصراحه سكت ماادري ايش الحكم لاني بجد خايفه عليه من الربا والرشوه والحمد لله ماصرف منها ولا شي ابي الحكم فيها ؟؟؟؟

طلبتكم ضروري
9
532

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

احسااس أنثى
احسااس أنثى
طلبتكم ابي رد ضروري ضروري
aya44
aya44
الله اعلم اسألي شيخ افضل يا اختي الرفع
خولة-تونس
خولة-تونس
حكم الوساطة بين البنك الربوي وعملائه



أنا أعمل كوسيط بين بنك وعملائي، حيث هناك عميل لديه سندات و يريد مقابلها مال أو تمويل من البنك، وأنا بدوري توسطت في الموضوع و تمَّ رهن أو حجز السندات مقابل مال يعطى لعميلي على أن يسدده بعد فترة معينة مع الفائدة، وأنا آخذ عمولتي من الطرفين فهل عمولتي حرام ؟




تاريخ النشر: 29-نوفمبر-2008 2212 الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..
فلا يخفى أن الربا من المحرمات التي حاربها الله ورسوله، والله تعالى لم يعلن حرباً على معصية بعينها إلا الربا، وقد سبق الكلام عن حكم الربا في سؤال مشابه في الفتوى رقم 1292 فلتراجع، وإن ما تقوم به من وساطة بين عميل البنك الربوي وبين البنك نفسه، هو نوع من أنواع المعاونة على الإثم، ولا شك أنه عمل غير جائز، كيف وقد قال تعالى: { وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِ والتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } .
مع الإشارة إلى أن حكم العمولة التي يأخذها الوسيط أو السمسار على خدمة يقدمها للطرفين جائزة إذا كانت في الحلال، وأما في الصورة المذكورة في السؤال فلا تجوز، لأنها تتضمن المعونة على الحرام بخلاف ما إذا كنت وسيطاً لبنك إسلامي. والله أعلم وأستغفر الله.

والخلاصة


الاقتراض بالربا غير جائز وكذلك المعونة عليه، وبالتالي لا تحل لك هذه العمولة التي حصلتها، وعليك أن تبرئ ذمتك وأن تجعلها في مصالح المسلمين. والله أعلم.
احسااس أنثى
احسااس أنثى
جزاكم الله خيييييير

شوفو هو مايتوسط في بنك ربوي لا اللي يطلب القرض البنك مايعطيه الا بعد مده ويكون الشخص في حاجتها وهو بدوره يقدم له وياخذ اتعاب عليها وانا بصراحه مااعرف رقم شيخ وهو لما اقوله اسأل امام المسجد يقول بيقولي هات صك وماادري ايش مالي الا انتم

واذا هي حرام يرجع الفلوس لاصحابها والا يتصدق بها
خولة-تونس
خولة-تونس
الفرق بين الرشوة والوساطة
هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.

الحمد لله
أولا :
الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .
والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .
وراجع السؤال رقم (26801).
أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .
والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي) رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وراجع السؤال رقم (22452) ورقم (70367) .
ثانياً :
يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .
قال ابن حزم رحمه الله : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .
فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم " انتهى من "المحلى" (8/118) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .
وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب