تحذير لكل عضوه فى اورفيليم وأيفون وغيرها رزقك حراااااااااااام والدليل (فتاوى العلماء)

الملتقى العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كل سنه وانتوا طيبين يا أحلى فراشات وعيد سعيد ومبارك وعساكم من عواده أنا كنت أشتركت فى شركة أورفيليم وماى واى وريديز بس قريت فتوى على النت فى موقع أسلام ويب ومواقع غيره كتير أن المكسب عن طريق البيع الهرمى والشبكى(حراااااااااااااااام ) لأنه أكل أموال الناس بالباطل ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال ( كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به) فقررت والحمد الله أنى ألغى اشتراكى لانى مش عايزه يكون رزقى من حرام أو أساهم فى رزق حرام للعضوه اللى أنا دخلت عضوه تحت كودها ورعايتها وشجرتها

فأنا قلت أنقلكوا الفتوى دى لأنى خفت عليكوا أن يكون رزقكوا من حرام وبتاكلوا أنتوا وولادكوا من حرام ولو دعيتوا بأى دعاء ربنا مش هايستجيب لدعاءكم وينزع البركه من حياتكوا وحياة ولادكوا ومن صحتكوا وصحة ولادكوا وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (عن أبى هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى :{ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } ، وقال تعالى :{ يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ؟. رواه مسلم



ودى الفتوى :
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي وذلك برقم 22935 وتاريخ 14/3/1425هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه، ولكونه من الغرر المحرم شرعا، واشتماله على أكل الشركات أموال الناس بالباطل، فضلا عن احتوائه للغش والتدليس والتلبيس.
وقد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وكل من الأعضاء: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ عبدالله بن علي الركبان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي. وفيما يلي نص الفتوى:"


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم... وبعد:
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة بزناس وهبة الجزيرة وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.


وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا لأمور:

أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهو نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.


ثانيا: أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا، والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.


ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) "سورة النساء، الآية:29".

رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غش فليس مني)، رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما). متفق عليه.


وأما القول إن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.



وأما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا) رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فقال عليه الصلاة والسلام: - (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟.) متفق عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً
ودى فتوى تانيه أجابه على سؤال وفيها أرقام لفتاوى تم الرد فيها بالتفصيل من موقع (أسلام ويب):



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركة كويست نت وغيرها قائمة على ما يعرف بالتسويق الشجري أو الهرمي، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، كما أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغرر والغرم، والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19359، 78031، 115028، 115276.

ولو أى فراشة عايزه تعرف أكتر وتتأكد بنفسها تدخل على موقع (أسلام ويب) وتقرى الفتاوى اللى بالارقام دى


وعلى فكره أنا عملت عضويه مع فتوكه دايركتور كبيره وكنت هاكون مندوبه ليها وهاشتغل بنفس النظام ده (الهرمى أو الشبكى) بس جوزى قرى الفتاوى دى على النت وقالى أن طريقة البيع دى حرام وفعلا دخلت وقريت الفتاوى لشيوخ كبار جدا ومواقع موثوق فيها ومن لجنة الأفتاء فى السعوديه



تنبيه هاااااااام جدا الحاله الوحيده اللى يكون التعامل والأشتراك فى أى شركه (( حلااااااااااااااااال )) هو :
أنك تروحى وتعملى العضويه بنفسك فى الشركه مش تدخلى تحت أى عضوه عشان مش تساعديها فى مكسبها الحرام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال (ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) صدق الله العظيم
وتانى حاجه أنك مش تعملى أى أشتراك لأى عضوه تانيه تحت الكود بتاعك يعنى أنتى تعملى عضويتك بنفسك وتمارسى بيعك ونشاطك عادى وتاخدى مكافآت من الشركه على مجهودك وبيعك أللى أنتى بعتيه وبس
وألف سلام وتحيه لكل الفراشات

منقووووووووووووووووول




33
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ترانيم عصفوره
بارك الله فيك ورزقنا واياك الرزق الوافر الحلال
حواء om
حواء om
شكرا على المعلومة
ترانيم الحياة .
جزاك الله خير
nnnnorah1
nnnnorah1
بارك الله فيك ورزقنا واياك الرزق الوافر الحلال
بارك الله فيك ورزقنا واياك الرزق الوافر الحلال
[quote=ترانيم عصفوره;4
امين واياك اختي الكريمة
nnnnorah1
nnnnorah1
شكرا على المعلومة
شكرا على المعلومة
العفو اختي حواء