علي الطلااااااااق ماتروشينها

ملتقى الإيمان

سلاااااااااام بناااااااااااات


بدخل على طول الان صديقتي خايفه و منهاره :44: وتنتظر منكم الردود بسسسرعه


هذه سالفة لصديقتي تقول انها اليوم روشت بنتها وبسرعه طلعت من الحمام وتبكي وتروح لابوها تقول مابي ماما تروشني وزوجها كان معصب :mad: وقالها علي الطلاق ماتروشينها وطلع وهي اخذت البنت وراحت روشتها وخلصت

هل يتم عليها الطلااااااق ولالا بسسسرعه بنااااااات انتظر ردودكم
19
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

moony moon
moony moon
ليش العناد ربي يصلحها
اظن انو يقع الطلاق
اسالو شيخ افضل
حورية حور العين
أرجو الإجابة بوضوح حول موضوع حلف الطلاق، أي ماذا أفعل إذا حلفت يمين الطلاق كأن أقول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، وأحيانا يكون الحلف في حالة الغضب، وأحيانا أخرى يكون بدون غضب، ماهي الكفارة هل أصوم، هل أدفع كفارة اليمين أو ماذا خاصة إذا تكرر الحلف أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة، رجاء حارا أن تعلموني بشكل واضح عن الكفارة، وأرجو أن لا تقولوا لي ارجع إلى الإجابة رقم كذا أو تقولوا لقد تمت الإجابة على السؤال من قبل، نرجو سرعة الإجابة وبوضوح مع الشكر الجزيل؟ وبارك الله فيكم.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في ‏هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذ حصل الحنث، هذا ما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه.
فعلى القول الأول -وهو قول جمهور أهل العلم- من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين أن يكون الحلف بالطلاق والحنث فيه في فترة متقاربة أو في فترات متباعدة، أما عن حالة الغضب فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق -غالباً- لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والله أعلم.
بحرالماس
بحرالماس
استغفرالله اعودبالله من الرجال ليش يقول دي لكلمه مهما كان دي امها
حلا11 نجد
حلا11 نجد
اللي يقول هالكلمة اعتبره يبي يطلق ولا له عذر


ناس تلقي بالكلمة ما تهتم لاحكام الدين ولا حدود الله
الله يعفو عنا وعنهم
!!** اميرة **!!
!!** اميرة **!!
ليش تعاند وترجع تروشها ؟

هو معصب وقال الكلمة وهي اللي يهديها طنشت

خليها تسال شيخ افضل

ووصيها تترك العناااد