*هبة
*هبة
القــــرآن في قلبي
وياك هبتنا الحبيبه
وجودك في طرحي هو المميز والرائع
الله يبلغنا وياك شهر الخير والجميع في احسن حال
مشكوره ياقلبي على التثبيت اسال الله لك الجنان ورضى الرحمن
المشتاقة لجنةربها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حي هلا بالغلا ..
ربي يسعد قلبكـ ع الفتاوى الرائعه والهادفه جداً
الله ينفع بها ي رب ..
غلاتي ..
بعد أذنك راح أنشر البعض لأهميتها ,,
الله يجعله في ميزان حسناتكـ ووالديكـ ..
همسه لقلبكـ .. لكـ وحشه ي غاليه ..
تقبلي مروري ونجومي ولعلها تفي ..
لا اله الا الله
المشتاقة لجنةربها
: السؤال سؤالي بمناسبة شهر رمضان يتعلق بكيفية إطعام المساكين والفقراء وغيرهم، وسؤالي سؤالان وهو أنني أخشى أن أضع مالي في فقير أو مسكين لم يتبين لي أنه فاسق أو أنه مسلم، لأنني قرأت في أحكام الصدقات والزكاة أن من شرط قبول الزكاة الإسلام والعقل فلا يجوز وضع المال في فاسق مستدلين بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفاء أموالكم ـ فكل سفيه باطر للحق ومعلن للباطل لا يعلم إيمانه أو إسلامه فلا ينبغي دفع الزكاة إليه، هذا قول من قرأت عنهم، فهل تعتبر زكاتي وصدقاتي صحيحة ومقبولة عند الله إن لم أعلم حال ذلك المسكين أو الضعيف أو الفقير؟ ثم إن دفعت له مالا وصرفه في غير موضعه لا لسبيل الأكل والشرب، وإنما فسادا كأن يصرفه في شرب دخان أو ما حرم الله، وأنا لا أعلم فيما يصرفه وأين يضع ماله الذي تصدقت به عليه، فهل أحتمل وزر ذلك؟ وهل يعتبر إثما في صدقتي عليه إن كنت لا أعلم أنه لا حاجة له للمال لغير الأكل والشرب وما يسد له رمقه. وأخيرا قد قرأت فيمن تخلد عليه صوم رمضان أن عليه أن يقضيه أو يكفر عنه وعليه أن يصوم 60 يوما عن اليوم الذي أفطر فيه أو يطعم 60 مسكينا أو فقيرا، ولهذا بحثت في كيفية الإطعام وصفته فوجدت اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول يخرج صاعا من القمح، ومنهم من يقول يخرج نصف صاع من الشعير، ومنهم من يقول يطعم من أي الأنواع شاء مدا، ومنهم من قال يخرج عرقا من التمر وغيره، والعرق عند العرب 15 صاعا ونظرا لضرورة البحث في هذا الأمر فإني لا أملك لا قمحا ولا شعيرا ولا تمرا ولكن هل يجوز لي أن أعطي الفقير الواحد أو المسكين ثمن خبز أو حليب أو جبن أو غير ذلك مما وجد عندنا من المواد الغذائية أدفع له ثمنها أو أشتريها له؟ وهل أن أكون بذلك قد أفطرت مسكينا أو فقيرا وأطعمته قضاء أو تكفيرا لذلك اليوم؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال في بعض تفاصيله شيء من عدم الوضوح، وعلى أية حال، فإن كان المراد بالصدقة والإطعام ما وجب من ذلك كالزكاة والإطعام لأجل الكفارة فلا يجوز صرف شيء من ذلك إلا إلى مسلم فقير، وينبغي أن يكون من الملتزمين، لكنها تجزئ إذا دفعت للمسلم الفاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط أن لا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 161065. فإذا دفع زكاته لمن يعتقد أنه مسلم وأنه فقير، ولم يكن عنده علم أنه سيصرفها في معصية أجزأت، وبرئت ذمته ولو صرفها الفقير في غير المباح لم يأثم المزكي في هذه الحالة، وإن كان المراد التصدق بالطعام وغيره أي صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها للفسقة، بل والكفار إذا لم يستعينوا بها على المعصية، كما سبق بانه في الفتوى رقم: 105538. أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن من أفطر في رمضان لزمه القضاء، وهو أن يصوم ما فاته من صيام رمضان، سواء كان فطره لعذر أو لغير عذر، إلا أنه لا يأثم بالفطر للعذر كالمرض والسفر ونحوهما، ويجب القضاء قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، فإن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم أخر قضاءه، وهي مبينة في الفتوى رقم: 162419. ولا يجوز الانتقال إلى الإطعام بدلا عن القضاء إلا في حالة المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه عادة، أو حالة الكبر في السن بحيث لا يستطيع الشخص الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78188. ومن لم يكن عنده من الطعام ما يطعم به اشتراه وأطعم، إذ ليس بالضرورة أن يكون الطعام عند المكفر، ولا يجزئ في الإطعام دفع ثمنه ولا إعطاء حليب ونحوه مما لا يعتبر إطعاما بناء على القول بعدم إجزاء القيمة في الكفارات والزكوات، أما على القول بجواز إخراج القيمة عما ذكر فلا مانع من إعطاء ثمن الإطعام لا سيما إذا كان في مصلحة أو حاجة للفقراء، وللوقوف على أقوال العلماء في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:101756. ثم إن كفارة التأخير لا تتكرر بتكرر التأخير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 67464. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى السؤال عليّ أيام صيام رمضان وأيام صيام بسبب الحلف، وأنا أعرف مجموع الأيام ولكني لا أعرف كم يوم لرمضان وكم يوم للحلف لأقضيه، مع العلم أن هناك أيام رمضان من عام 2009 و 2010 فهل أكفر عنها أم ماذا ؟ وكيف أعرف أيام رمضان من أيام الحلف ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان مقصودك بالأيام التي لزمك صومها بسبب الحلف لزوم كفارة يمين لك بسبب الحنث، فاعلمي أن التكفير عن اليمين لا يكون بالصوم ابتداء، بل لا يعدل إلى الصوم إلا عند العجز عن إحدى خصال الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}. وأما إن كانت أياما حلفت على صومها ، فالأولى لك أن تصوميها، وإن شئت تركت صومها وكفرت كفارة يمين. ثم إنه يجب تبييت النية في الصوم الواجب من الليل، ويجب تعيين الواجب الذي يصام في ذلك اليوم بالنية من قضاء أو كفارة أو غير ذلك. قال في مغني المحتاج: ( ويجب ) في النية ( التعيين في الفرض ) بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. انتهى. وأما إن جهل المكلف سبب الوجوب بحيث تيقن أن عليه صوما واجبا ولم يدر هل هو من قضاء رمضان أو من كفارة مثلا؟ فقد رخص له بعض العلماء في أن ينوي الصوم الواجب ويجزئه ذلك للضرورة. قال في مغني المحتاج: فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة. وعليه فالواجب عليك أن تصومي ما تيقنت أنه عن قضاء رمضان بنية القضاء، وما لزمك بسبب كفارة يمين فإنك تصومينه بنية الكفارة، وما جهلت سبب وجوبه فانوي الصوم الواجب ونرجو أن يجزئك ذلك إن شاء الله. ثم إن كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر من غير عذر يبيح التأخير فعليك فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 123312. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى السؤال علي أيام صيام رمضان من رمضان 2009 وكذلك رمضان 2010 وأيضا علي أيام صيام لأني كثيرة الحلف وقد لا أوفي بحلفي. الآن لا أعرف كم عدد أيام الصيام الخاصة برمضان، وكم عدد أيام الحلف لأنها اختلطت مع بعض ولكني أعرف مجموع عددهم. فكيف أعرف عددها لأكفر عنها لأن رمضان 2010 دخل علي ولم أكن قضيت 2009 وما هي الكفارة ؟ وجزاكم الله خيرا. [COLOR="RoyalBlue"] الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنقول ابتداء إن كفارة الحنث في اليمين لا تبدأ بالصيام، بل بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير بين هذه الثلاث، ولا يجزئك الصيام حتى تعجزي عن هذه الثلاث كما فصلناه في الفتوى رقم: 145443 , وإذا جاز لك التكفير بالصيام لعجزك عما قبله وكنت لا تعلمين عدد الأيام التي لرمضان وعدد الأيام التي للحنث فالواجب عليك أن تتحري في تقدير عدد أيام كل واحد منهما وتصومي بناء على ذلك، لأنه يجب تعيين النية لصيام القضاء وتعيين النية لصوم الكفارة. قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب, وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان, أو من قضائه, أو من كفارته, أو نذره ....اهـ. وما لم تميزي به هل هو قضاء أم كفارة يكفيك أن تصوميه بنية الصوم الواجب. فقد قال الشافعية فيمن تيقن أنه عليه صياما وشك هل هو عن قضاء أم كفارة أو نذر. يكفيه نية الصوم الواجب للضرورة. قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه نية الصوم الواجب للضرورة ... اهـ. وأما كفارة التأخير فإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليك رمضان آخر بلا عذر فالمفتى به عندنا أنه يجب عليك كفارة عن كل يوم أخرته بغير عذر، وهي إطعام مسكين. وانظري الفتوى رقم: 126452 . والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى السؤال لقد اطلعت على كثير من الفتاوى حول الصيام وقضائه وكفارته، ورأيت اختلافا كثيراً في آراء العلماء فضلا عن ما ينقله الدعاة عنهم، واحترت أشد الحيرة في من آخذ بقوله لتكفير أو قضاء ما علي من صيام رمضان، وكثير من المسلمين عندنا لا يفقهون قولا في ما معنى القضاء والكفارة نظراً للجهل المتفشي في الأحياء عندنا، وحتى يتسنى تبليغ العلم لذوي الأفهام وبثه في قلوب الرجال سألتكم بالله أن أبلغ عنكم ما تواتر على أفهامهم من الفهم السيء والرديء لأحكام الدين، وهي قول البعض منهم ما معنى قضاء رمضان؟ وكيف يتم؟ وما معنى الكفارة؟ وكيف تتم؟ ثم الحكم فيمن أفطر عمدا بأكل وشرب دون جماع؟ وحكم من أفطر بأكل وشرب وجماع؟ وحكم من أفطر بالجماع فقط, فقد حدث في المسألة الأخيرة اختلاف كثير في أقوال السلف الصالح، ولا أدري بأي القول أقتدي؟ ومن هو ذو القول الحسن؟ وأي القول أرده ولا آخذه بعين الاعتبار. الرجاء الإفادة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقضاء الصيام معناه أن يصوم الإنسان ما فاته من الصيام الواجب كصيام رمضان أو صيام نذر معين لم يصمه، والكفارة ما أمر به العبد وجعله الله تعالى سبباً في تكفير الذنب كالصدقة والصيام والعتق. جاء في الموسوعة الفقهية: ... والكفارة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك... انتهى. وكيفية قضاء رمضان هي أن يصوم الإنسان أياماً بعدد ما فاته من أيام رمضان بنية أنه عن رمضان، فمن فاته من رمضان صيام عشرة أيام مثلاً فإنه يصوم بعد رمضان عشرة أيام بنية أن تكون عوضاً عن تلك الأيام وهكذا.. ومعنى الكفارة في صيام رمضان أن يفعل من لزمته الكفارة واحداً من ثلاثة أمور على الترتيب، أولها: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعيين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة في قول الحنابلة وثبتت في ذمته عند الجمهور، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 125407. وأما من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فالحكم فيه أن العلماء اتفقوا على أن من أفطر عمداً بجماع لزمته الكفارة سواء أكل وشرب بعد الجماع أم لا، وأما من أفطر عمداً بغير الجماع سواء بالأكل أو الشرب أو بكليهما فلم يختلفوا في وجوب القضاء عليه، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، وقد قدمنا شيئاً من أقوالهم وأدلتها في الفتوى رقم: 13076 ولعل القول الراجح في ذلك أنه لا تجب الكفارة بالفطر بغير جماع لأن النص بوجوب الكفارة ورد في الجماع، ولا نص ولا إجماع على وجوبها بغير الجماع، ولا يمكن قياس الأكل والشرب على الجماع لوجود الفارق. جاء في الموسوعة الفقهية عند ذكر أقوال الفريقين وأدلتهما: القول الأول: وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة. وبما روي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر. ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار رمضان أن يعتق رقبة دون أن يفرق بين إفطار وإفطار، وجعل جزاء الفطر متعمداً في الحديث الثاني جزاء المظاهر مطلقاً، والمظاهر تجب عليه الكفارة، فتجب على كل من أفطر بأكل أو بغيره، وقالوا: إن الكفارة تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر على سبيل الكمال لا بالجماع، لأن المحرم هو الإفساد دون الجماع، ولهذا تجب عليه بوطء منكوحته ومملوكته إذا كان بالنهار لوجود الإفساد، لا بالليل لعدمه، بخلاف الحد، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل علة لها بقوله: (من أفطر في رمضان...) الحديث، فبطل القول بتعلقها بالجماع، ولا نسلم أن شهوة الفرج أشد هيجاناً ولا الصبر عن اقتضائه أشد على المرء، بل شهوة البطن أشد، وهو يفضي إلى الهلاك، ولهذا رخص فيه في المحرمات عند الضرورة لئلا يهلك، بخلاف الفرج، ولأن الصوم يضعف شهوة الفرج، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام العزب بالصوم والأكل يقوي شهوة البطن فكان أدعى إلى الزاجر. القول الثاني: عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد وداود. واستدلوا بأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه، لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير، ولا يجب فيما سواه فبقي على الأصل، وإن بلغ ذلك السلطان عزره، لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة، فثبت فيه التعزير، كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية وبأنه أفطر بغير جماع، فلم يوجب ذلك الكفارة، كبلع الحصاة أو التراب، أو كالردة عند مالكٍ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكم في التعدي به آكد ولهذا يجب به الحد إذا كان محرماً، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب البدنة، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره... انتهى. والحديث الذي استدل به المالكية والحنفية: من أفطر... فعليه ما على المظاهر. قال عنه الزيلعي في نصب الراية غريب بهذا اللفظ ولم أجده، ونحن لم نجد له ذكراً أيضاً بهذا اللفظ، ومن أفطر نسياناً فلا شيء عليه على القول الصحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25127. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى السؤال إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين، فهل عليهما صيام أربعة أشهر؟ أم شهرين؟ وإذا كان أحد الزوجين لا يستطيع الصوم، فهل يجوز أن يتكفل بعائلة يطعمها لمدة 60 يوما؟ أم يجب أن يطعم 60 مسكينا في يوم واحد؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يجامع زوجته في النهار، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك في نهار رمضان لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وإفساد هذه العبادة العظيمة، ومن أفسد صومه في رمضان بالجماع من غير عذر فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وعليه القضاء والكفارة الكبرى عن كل يوم جامع فيه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ فمن جامع في يومين لزمته كفارتان وهكذا، وانظر الفتوى رقم: 6733 والزوجة إذا كانت مكرهة، فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا إثم، وإن كانت راضية مختارة فعليها القضاء والكفارة ـ على مذهب جمهور العلماء ـ ورجح بعض أهل العلم أن الكفارة لا تلزمها، وإنما يلزمها القضاء لفساد صومها، وهذا القول أظهر من حيث الدليل، والقول الأول أحوط، وراجع الفتوى رقم: 1113. والكفارة هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ـ ومن لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فعليه إطعام ستين مسكينا لكل واحد منهم مدّ، أوما يعادله، ولا يصح أن يكون الإطعام لعائلة واحدة إذا لم يكن عددهم ستين مسكينا، فلا بد من إكمال العدد ستين، ولا يلزم أن يكون الإطعام في وقت واحد، بل يجوز أن يكون على دفعات وفي أوقات مختلفة وأيام متفاوتة، وانظر أدلة ذلك وكلام أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 126108، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى السؤال بخصوص الإطعام عن الأيام التي لم تصم في رمضان وهي إطعام عن كل يوم مسكين، كيف يكون ذلك بالتفصيل؟ وهل يجوز أن أعطيها لعائلة واحدة أم لا بد أن تكون موزعة؟ وهل يجوز أن أطعم عن الأيام التي لم أصمها قبل أن أصومها كلها أم يشترط الصيام قبل الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فوجوب الإطعام مع وجوب القضاء يكون في حق من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر من غير عذر في مذهب الجمهور وذلك لفتوى الصحابة بذلك، ويكون كذلك في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على أولادهما عند الشافعية والحنابلة فيلزمهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ولتراجع الفتوى رقم: 113353. وأما المقدار المجزئ في الإطعام فهو مد من طعام وهو ما يساوي 750 جراماً تقريباً عند الشافعية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً وهذا هو الأحوط، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409، والفتوى رقم: 111559 ففيهما بيان واضح لمقدار الإطعام وكيفيته. ويجوز أن تدفع هذه الفدية لمسكين واحد وإن تعددت الأيام لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون كالكفارات المختلفة، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 119157.. ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء ويجوز معه وبعده وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة للخير وإبراء للذمة. قال في الإنصاف: فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى
: السؤال سؤالي بمناسبة شهر رمضان يتعلق بكيفية إطعام المساكين والفقراء وغيرهم، وسؤالي سؤالان...
سلمت أنامل من صممت الخلفيه ..
ربي يحرم عليها نار جهنم ..
أحبكم فـ الله
الامــيــرة01
الامــيــرة01

جزاك الله خيـر

بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعا الله وإياك بما تقدمه