النقاب و الغربة

ملتقى الأحبة المغتربات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



الى كل مغتربة كل عام و انت قريبة الى الله كل عام و انت راضية ربك

حياكن الله:-

القلوبْ ملكٌ لله سبحانهُ وتعالى

ومن أرادَ أن يمتلكَ قلوبَ الناس


فليسعى لإرضاءِ اللهِ أولاً


فهوَ سبحانهُ من يملكُ القلوبَ


ويجعلها ترضى على من رضيَّ الله عنه ب قولهِ وعمله


قال تعالى :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في سخطه،ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه،
ويزين قوله وعمله في عينه]



حيا الله كل اخواتي الفضليات المغتربات كيف حالكن ؟ ان شاء الله الى الله اقرب



لي سؤال لكل من

تعودت على ارتداء النقاب في بلاد المسلمين


لما لا ترتدين النقاب في بلاد الكفر ؟


اليس الأولى ان تترتديه امام الكفار طاعة لله ؟


يا اختي اني اتحسر عليك عندما اجدك طائعة لله في بلادك بإرتدائك النقاب و اول ما يرزقك السفر الى بلاد الغرب تفكرين في طاعة الشيطان و تكشفين وجهك ؟ لما تفعلين هذا ؟ ارب بلادك ليس هو رب هذه البلاد؟

اتحبين ان يكون رب السموات و رب العرش العظيم من اهون الناظرين اليكي؟


أكانت السيدة عائشة تسافر الى بلاد الروم و الفرس و تخلع حجابها الشرعي و تكشف وجهها؟


ام ماذا ؟

اتاخفين الناس و نظرتهم و لا تخافين رب السموات و الأرض و عملك الذي ينتظرك في قبرك؟


اه و الله ان قلبي يتمزق تمزيقا عندما اجد المنتقبات في بلادهن كاشفات وجوهن لأفجر و افسق خلق الله


اقولها لكي يا اختي العفيفة في بلاد المسلمين

بأعلى صوتي


اقسم بربي العظيم
اقسم برب السموات
اقسم بربي الذي لا إله الا هو


لن يرضوا عنك اليهود و النصارى


حتى لو اصبحتي كاشفة بل كاسية و عارية لن يرضوا عنك و رب السموات


الا في حالة واحدة؟ هي اتباع ملتهم هذا قول ربي و ربك
اتعلمين كيف ؟


لإن الله عز و جل قال

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ


اتريديك ان يتخلى عنك رب السموات و الأرض ؟

تبكيين و تشتكيين الوحدة و يصيبك الضيق في الغربة ؟ كيف سينصرك و انت قد جائك العلم؟ وابتغيتي مرضاة اعداء الدين؟




قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: { وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ }

وليست اليهود -يا محمد -ولا النصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق.

وقوله تعالى: { قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى } أي: قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل.

قال قتادة في قوله: { قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى } قال: خصومة عَلَّمها الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

"لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله".


قلت: هذا الحديث مُخَرَّج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو .

{ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ }

فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، بعد ما عَلِموا من القرآن والسنة، عياذًا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول، والأمر لأمته.

، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في الحديث، والله أعلم]
.
وقوله تعالى: { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ } قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير.
وقال: سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، وعبد الله بن عمران الأصبهاني، قالا حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب { يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ } قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار .
وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يُحِلَّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله.





و قال الشوكاني

قوله : { وَلَن ترضى عَنكَ اليهود } الآية ، أي : ليس غرضهم ، ومبلغ الرضا منهم ما يقترحونه عليك من الآيات ، ويوردونه من التعنتات ، فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون ، وأجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك ، ثم أخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل في دينهم ويتبع ملتهم ، والملة : اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه على ألسن أنبيائه ، وهكذا الشريعة ، ثم ردّ عليهم سبحانه ، فأمره بأن يقول لهم : { إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى }

الحقيقي ، لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة ، والكتب المحرّفة ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما يوافقهم . ويحتمل أن يكون تعريضاً لأمته ، وتحذيراً لهم أن يوافقوا شيئاً من ذلك ، أو يدخلوا في أهوية أهل الملل ، ويطلبوا رضا أهل البدع .

وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب ،وتتصدع منه الأفئدة ، ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه ، والقائمين ببيان شرائعه ، ترك الدِّهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء ، التاركين للعمل بالكتاب والسنة ، المؤثرين لمحض الرأي عليهما؛ فإن غالب هؤلاء ، وإن أظهر قبولاً ، وأبان من أخلاقه ليناً لا يرضيه إلا اتباع بدعته ، والدخول في مداخله ، والوقوع في حبائله ، فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه ، وسنّة رسوله ، لا ماهم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة ، وجهالة بينة ، ورأي منهار ، وتقليد على شفا جرف هار ، فهو إذ ذاك ما له من الله من وليّ ، ولا نصير ، ومن كان كذلك ، فهو مخذول لا محالة ، وهالك بلا شك ، ولا شبهة .

و قال البيضاوي


{ وَلَن ترضى عَنكَ اليهود وَلاَ النصارى حتى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ } مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من إسلامهم ، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم ، فكيف يتبعون ملته . ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قال : { قُلْ } تعليماً للجواب . { إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى } أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق ، لا ما تدعون إليه . { وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءهُم } آراءهم الزائفة . والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه ، من أمللت الكتاب إذا أمليته ، والهوى : رأي يتبع الشهوة { بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم } أي الوحي ، أو الدين المعلوم صحته . { مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ } يدفع عنك عقابه وهو جواب لئن .









حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية



أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.



الحمد لله



"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ-أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .


الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل السادس

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .







والدها يرفض النقاب ويهددها بالطرد إن لبسته

السؤال : أنا بنت في السادسة عشر من عمري ، أعيش في بلاد ليست عربية ( يهودية) ، أنا ملتزمة ومتدينة ومحجبة والحمد لله ، قد لبست الجلباب وأنا في الرابعة عشر ، وارتديت الخمار ، أردت أن ألبس على وجهي أيضاً ، ولكن أهلي رفضوا فكرة الحجاب نهائياً ، ومنعني أبي أن أرتديه حتى ذات يوم مزق جلباباً على جسدي . أهلي غير متدينين ، وأنا أعاني الكثير منهم ، أريد أن ألبس النقاب وأهلي يرفضون ، فإنهم رفضوا أن ألبس الجلباب ، وحتى اليوم أنا اشتري الجلباب من مالي الخاص الذي أوفره للمدرسة - والحمد لله على كل حال - . أريد أن أعرف ما الحكم إذا أنا لا أستطيع لبس النقاب ، مع العلم أنني أرغبه والله ، دائماً أقول شرط زواجي من أي رجل لبس النقاب . ماذا أفعل ؟ هل ألبسه وقد قال أبي إنه إذا لبسته الآن أو إن تزوجت فحرام عليّ أن أدخل بيته ، وما حكم تأخير النقاب في هذا الأمر ؟


الجواب : الحمد لله

يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774) .
وليس للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ؛ لأن ذلك أمر بما يخالف الواجب الذي دلت عليه الأدلة ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) .

لكن إن ترتب على لبسك النقاب ضرر أو أذى كالضرب أو الحبس أو الطرد من المنزل ، جاز لك تركه إلى أن يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 ، وقوله : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
نسأل الله لنا ولكِ التوفيق والثبات .

والله أعلم .







هل يدخل النقاب ضمن حديث : (وما سكت عنه فهو عفو) ؟



السؤال : هل يدخل النقاب ضمن الحديث : ( ما أحل الله فهو الحلال ، و ما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ) فيكون النقاب ليس واجبا .



الجواب :

الحمد لله

حديث ( ما أحل الله فهو الحلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته) قد حسَّنه بعض العلماء ، وضعفه آخرون ، ولو صلح الاحتجاج به : لم يدخل النقاب وتغطية الوجه في آخر الحديث – كما هو ظاهر السؤال – فليس تغطية المرأة وجهها مما سكت الله عنه ، فقد ثبت وجوب تغطية المرأة لوجهها في القرآن والسنَّة ، وصار كشفه حراماً ، فما حرَّم الله تعالى فهو حرام .

وقد ذكرنا موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه في جواب السؤال رقم : ( 68152 ) فلينظر ؛ فإنه مهم .

وقد سبق بيان الأدلة على ذلك في جواب السؤال رقم ( 11774 ) و ( 21536 ) و ( 13998 ) .

والله أعلم .










هل يستدل بأمر الرجال بغض البصر على جواز كشف المرأة وجهها ؟



السؤال : أمر الله الرجال بغض البصر في آيات كثيرة ، فهل أمره لهم بغض البصر دليل على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ؟



الجواب :


الحمد لله


القول بأن وجوب غض البصر عن النساء يلزم منه القول بجواز كشف وجهها : قول ضعيف .


وبيان ذلك : أن غض البصر الذي أُمر به الرجال ، والمتعلق بالنساء : له صور كثيرة ، منها :


1- النظر إلى الكافرات ، وهو واضح ، حيث إنهن لا يلتزمن بستر ، ولا حياء .


2- النظر إلى الفاسقات ، وهي من تتعمد التبرج ، وإظهار مفاتنها أمام الرجال الأجانب .


3- النظر تلذذاً إلى جسم المرأة ووجهها ولو كانت متسترة .


4- النظر إلى مشيتها ، وحركتها .


5- تجاوز الحاجة عند النظر من أجل العلاج .


6- النظر إلى ما يُكشف من المرأة بدون قصد – ككشف الريح لثيابها - .


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" وكم مِن امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصد ، فيراه بعض الناس في تلك الحال ، كما قال نابغة ذبيان :
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد " انتهى .
" أضواء البيان " ( 6 / 252 ، 253 ) .
ومعنى البيت : سقط غطاء الوجه – وهو النصيف - ، من غير قصد ، ولا عمد ، فغطت وجهها بيدها ؛ مخافة أن يُرى .
7- النظر إلى الصور المحرمة ، والأفلام الخليعة ، ونحو ذلك .
8- النظر إلى امرأة كشفت وجهها ، حيث تظن نفسها بعيدة عن أعين الرجال الأجانب .
فتبين من ذلك أن قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/ 30 ، لا يلزم منه القول بكشف وجه المرأة .
والله أعلم .































تخفي إسلامها عن أهلها في الصين فهل تزورهم مع نزع الحجاب ولبس البنطال ؟




السؤال : زوجتي صينية ، وقد اعتنقت الإسلام منذ ثلاث سنوات - والحمد لله - ، عندما نذهب لزيارة أسرتها - أربع مرات في السنة تقريباً - لا تلبس الحجاب في بيت أسرتها ، وإنما ترتدي قبعة لتغطية شعرها إذا أرادت أن تخرج ، كما أنها تلبس البنطال ، والغرض من هذا كله : أنها لا تريد لأسرتها أن تعرف أنها مسلمة ، فتسوء علاقتها بهم . أريد أن أعرف الحكم الشرعي هنا ، وهل أعتبر ديوثاً في هذه الحالة ؟ وهل أنا مشترك في الإثم ؟ وما العمل ؟



الجواب :


الحمد لله

أولاً :

نحمد الله تعالى أن منَّ على زوجتك بالهداية ، واختيارها لتكون من المسلمين ، وتلك نعمة غالية ، ينبغي الحفاظ عليها ، وتنميتها ، واحرص على أن تقف بجانبها في تعليمها أحكام الشرع ، وتقوية إيمانها بفعل الطاعات ، والابتعاد عن المعاصي ، ونسأل الله أن يوفقكما لكل خير .



ثانياً :

لا نرى لها العذر في كشفها عن رأسها ، ولا لبسها البنطال إلا إذا كانت تخشى من إضرار أهلها بها إذا علموا بإسلامها .


قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) النساء/ 97 ، 98.



وزوجتك ـ فيما يظهر لنا من كلامك ـ ليست من أولئك المستضعفين ، لأنها لا تعيش مع أهلها ، ولا تخشى على نفسها منهم ، وإنما غاية الأمر أنها تخشى من القطيعة معهم .



قال الآلوسي رحمه الله :




"والمراد : أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام ، وإدخالهم الخلل فيه ، بالاستضعاف ، والعجز عن القيام بواجب الدِّين بين أهل مكة ، فلذا قعدوا ، وناموا ، أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والانتظام في ذلك الجمع بأنهم كانوا مقهورين تحت أيديهم ، وأنهم فعلوا ذلك كارهين ، وعلى التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم" انتهى .




"تفسير الألوسي" (4/196) باختصار .




وقال رحمه الله :




"كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يُظهر دينه لتعرض المخالفين : وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ، ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ، ويتشبث بعذر الاستضعاف ؛ فإن أرض الله تعالى واسعة .



نعم ، إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة ، كالصبيان ، والنساء ، والعميان ، والمحبوسين ، والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل ، أو قتل الأولاد ، أو الآباء ، أو الأمهات ، تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوّفوا به غالباً ، سواء كان هذا القتل بضرب العنق ، أو بحبس القوت ، أو بنحو ذلك : فإنه يجوز له المكث مع المخالف ، والموافقة بقدر الضرورة ، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج ، والفرار بدينه" انتهى .


"تفسير الألوسي" (2/479) .





































فالذي ننصح به ـ إذا كانت زوجتك لا تخشى حصول ضرر عليها من أهلها - أن تعلمهم بإسلامها ، وترسل إليهم من يخبرهم بذلك ، وتستمر في صلتهم والإحسان إليهم .

ولعله من أعظم فوائد إظهارها الإسلام : أن تحرص على دعوة أهلها للإسلام ، وأن تبدأ بالبحث عن الطرق المناسبة لذلك ، من المراسلة ، والمحادثة ، وإرسال المواد السمعية ، والمرئية عن الإسلام ، ولعل الله تعالى أن يهديهم للدخول في الإسلام ، فيكون ذلك في ميزان حسناتكم ، وبذلك تسلم الزوجة من ارتكاب تلك المحذورات ، وتكون قد أقامت الحجة على أهلها ، وبرئت من مسئولية ذلك أمام الله ؛ وسعت في هدايتهم ونجاتهم ، فإنه لا يسعها أن تبقى متنعمة بنعمة الإسلام ، وتحرم أهلها منها .

ونسأل الله لكما التوفيق والهداية .


والله أعلم





هل الحجاب الكامل في المجتمعات الغربية يعد لباس شهرة؟


السؤال : أريد من زوجتي أن تلبس الحجاب الكامل الفضفاض (هي ترتدي حجاب "الموضة" حاليا) غير أننا في فرنسا والحجاب الكامل هنا هو لباس "شهرة" ويجعل كل الناس في الشارع ينظرون إليها بحذر وريبة. فهل يجوز أن تبقى على حجاب "الموضة" ؟ (علما أننا لا نستطيع الهجرة إلى بلاد مسلمة حتى تتم دراستها في ثلاث سنوات على الأقل) .



الجواب : الحمد لله
أولا :
يلزم المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ومن ذلك الوجه ، على القول الراجح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (11774) .
ويشترط في الحجاب أن يكون ساترا فضفاضا لا يشف ولا يصف حجم الأعضاء ولا يكون زينة في نفسه .
وحجاب الموضة إن كان زينة في نفسه يلفت النظر إلى من تلبسه ، أو كان غير ساتر ، فلا تعدّ لابسته متمثلة لأمر الله تعالى بلبس الحجاب .
ثانيا :
لباس الشهرة مذموم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ) زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : (ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) رواه أبو داوود (4029) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ) رواه ابن ماجه (3606) وحسنه الألباني .
قال السندي رحمه الله في حاشته على سنن ابن ماجه : " قَوْله ( ثَوْب شُهْرَة ) أَيْ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا يَقْصِد بِهِ الِاشْتِهَار بَيْن النَّاس سَوَاء كَانَ الثَّوْب نَفِيسًا يَلْبَسهُ تَفَاخُرًا بِالدُّنْيَا وَزِينَتهَا أَوْ خَسِيسًا يَلْبَسهُ إِظْهَارًا لِلزُّهْدِ وَالرِّيَاء ".
وقال الشوكاني رحمه الله : " قوله : ( من لبس ثوب شهرة ) قال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشيء , والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم والتكبر ... والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب , بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء , ليراه الناس فيتعجبوا من لبسه ويعتقدوه , قاله ابن رسلان . وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف ؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار , والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع " انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 131).
ومن فعل ما أوجب الله عليه كان مطيعا مثابا ، ولا يضره أن يشتهر بين الناس حينئذ ، وهذا ما يحدث غالبا في أزمنة الغربة ، وفي بلاد الكفار ، فلو أن قوما اجتمعوا على حلق اللحية وصار هذا غالبا عليهم ، لم يجز القول بمنع إعفاء اللحية لئلا تكون شهرة ، ولو غلب على قوم تعري النساء ، لم يجز القول بمنع اللباس الساتر لعلة الشهرة ، ولاشك أن حجاب المسلمة - ولو كان حجاب الموضة - يعد في بعض البلدان أمرا شاذا غريبا ، لغلبة العري والتفسخ .
وإلى أزمنة قريبة كان لبس النقاب مستغربا في بعض البلدان ، وكانت من تلبسه يشار إليها بالبنان ، وربما لوحقت ببعض الأذى ، ثم شاع وانتشر . ولا ريب أن من فعلت ذلك أول الأمر تستحق الثناء والمدح ؛ لصبرها وثباتها وسنّها للسنة للحسنة ، ولا يصح أن يقال إنها لابسة ثوب شهرة .
والحاصل : أن لباس الشهرة الممنوع ، إنما يتحقق مع قصد الشهرة ، أو مع لبس النادر الغريب مع وجود ما يغني عنه من اللباس ، فإذا لم يوجد ما يغني عنه ، وكان الستر واجبا ، فلا مناص من فعله وإن أدى لشهرة صاحبه كما ذكرنا في الأمثلة السابقة .
ولهذا من كانت في مجتمع لا يعرف العباءة الكاملة التي تستر الرأس إلى القدمين ، فإنها تستغني عن ذلك بلبس الخمار على الثوب ؛ لأن الواجب هو الستر ، وقد تحقق ، فيستغنى به عما يكون شهرة .
وكون المحجبة ينظر إليها بحذر وريبة في بعض المجتمعات ، لا ينبغي أن يثنيها عن حجابها ، ولا عن تمسكها بدينها ، ولتعلم أن في ثباتها على الحجاب نشرا له ، وترغيبا فيه ، ويوشك أن يقتدي بها غيرها ، فيزول الاستغراب والحذر .
فنصيحتنا للزوجة الكريمة أن تدع حجاب الموضة ، وأن تلبس حجابا ساترا يغطي رأسها إلى نصف البدن على الأقل ، ثم تستر سائر بدنها بالثياب التي جرت العادة بلبسها ، مما لا زينة فيه ولا فتنة ، وهو حجاب شائع في المجتمعات الأوربية وغيرها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (113425) .
والله أعلم .






إذا كان وجه المرأة عورة ، فلماذا أمرت بكشفه في الإحرام ؟


السؤال : المرأة – المحرمة - مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة ، فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة ؟



الجواب :

الحمد لله

لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .

وبيان ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .

وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء .

ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .


فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .

"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .

"حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .

ولهذا قال من قال من العلماء : إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .




قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .

ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .









حديث في كشف المرأة وجهها



ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها و كفيها" ؟ وكيف يكون زي المرأة على هذا الأساس ؟ وكيف الحال إذا كان التحجب الشديد سيؤذى المرأة في مجتمعها الذي تعيش فيه ؟.




الحمد لله


الحديث المذكور في السؤال رواه أبو داوود (4104) عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ –


قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلٌ ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .


وهذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، وسبب ضعفه ما يلي :


1- انقطاع سنده ، كما صرَّح بذلك الإمام أبو داوود رحمه الله نفسه بقوله : " هَذَا مُرْسَلٌ ؛ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ " .


2- في سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال البصري أبو عبد الرحمن ، وثقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم وأبو داوود ،


وقال عنه محمد بن عبدالله بن نمير : منكر الحديث ، وليس بشيء وليس بقوي الحديث ، يروي عن قتادة المنكرات .


وقال عنه ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الغلط ، يروي عن قتادة ما لا يُتابع عليه .


وقال الحافظ ابن حجر عنه : " ضعيف " .


3- فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعنه ، كما أن فيه الوليد بن مسلم قال عنه الحافظ : " ثقةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية " . وقد عنعنه .


فهذه هي علل الحديث التي حُكم على الحديث بالضعف بسببها . انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث 21/68) .

وعلى فرض صحة الحديث أو تقويته بشواهده فقد أجاب عنه العلماء بأنه كان قبل الحجاب ، قال ابن قدامة : " وأما حديث أسماء فيحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب."
وقال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - : " على تقدير الصحة يُحمل على ما قبل الحجاب " . انظر كتاب عودة الحجاب (3/336) .
ولو تأملنا متن الحديث لوجدناه في غاية البعد لأن أسماء رضي الله عنها فيها من الورع والحياء ما يمنعها أن تلبس هذه الملابس الشفافة وتظهر بها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم .
والصواب في هذه المسألة هو وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب يراجع السؤال رقم (21134) .
وأما كون التحجب سيؤذي المرأة في مجتمعها الذي تعيش فيه ، فعليها أن تصبر وتحتسب ما تلاقيه في سبيل تمسكها بدينها وطاعة ربها ، ولنا قدوة حسنة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فإنهم أوذوا في سبيل الله أشد الإيذاء ، ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ، بل كان يمر بهم الإيذاء والتعذيب ولا يزيدهم إلا تمسكاً بدينهم ، ولعل هذه الأيام التي نعيشها هي أيام الصبر التي أخبر عنها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ) رواه الترمذي (2260) . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (957) . والجمر هو النار المتقدة .
قَالَ الْقَارِي : الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ كَمَا لا يُمْكِنُ الْقَبْضُ عَلَى الْجَمْرَةِ إِلا بِصَبْرٍ شَدِيدٍ وَتَحَمُّلِ غَلَبَةِ الْمَشَقَّةِ كَذَلِكَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لا يُتَصَوَّرُ حِفْظُ دِينِهِ وَنُورِ إِيمَانِهِ إِلا بِصَبْرٍ عَظِيمٍ اهـ من تحفة الأحوذي .
وقال المناوي في "فيض القدير" :
أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة يقاسى بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها بل ربما كان أشد وهذا من معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه إخبار عن غيب وقد وقع اهـ .
نسأل الله تعالى أن يثبتا على دينه حتى نلقاه عليه .
والله تعالى أعلم































هل تكشف وجهها أمام طلاب في عمر 11 سنة؟





أنا امرأة ألبس النقاب وأنا معلِّمَةٌ في المدرسة؛ وتلاميذی عمرهم ۱۱ سنة. هل علیّ أن أغطي وجهي فی الصف؟



الحمد لله


دلت الأدلة الشرعية الصحيحة على وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (11774) .


وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ففيهم تفصيل : فإن كانوا ممن ظهروا على عورات النساء ، لم يجز الكشف أمامهم ، وإن لم يبلغوا ذلك جاز ؛ لقوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 .


قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقوله: ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ ، من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه ، بحيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن من الدخول على النساء " انتهى .



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث إليها كثيراً ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه ، وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث الغريزة وباختلاف الصبيان من حيث المجالسة ، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلى أناس يتحدثون بهن كثيراً ، ولولا هذا لكان غافلاً لا يهتم بالنساء .



المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 ، يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدي زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء " انتهى من "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص 148 .



وينظر جواب السؤال رقم (14259) و (103604) .



والغالب على الأطفال في هذه الأزمنة أنهم إذا بلغوا هذه السن أصبحوا يميزون بين الجميلة وغير الجميلة ، بل يعرفون معاني الحب والتعلق ، ويصرحون بذلك ، ومنهم من يسعى لإقامة علاقة محرمة مع زميلته أو جارته ، وذلك من كثرة ما يشاهدونه في التلفاز والقنوات وأفلام الكرتون ، فنوصيك بستر وجهك أمامهم .



والله أعلم .


































كشف الوجه للتحقق من هوية المرأة عند السفر


إنني الآن مقتنعة الحمد لله بوجوب تغطية الوجه واليدين مع أن هناك اختلافاً حول هذه المسألة ، لكن الآن عندي مشكلة وهي أني أدرس مستوياتي المتقدمة في كلية غير مختلطة إلا أنه عند ذهابي إن شاء الله إلى المجلس البريطاني يجب علي أن أكشف وجهي لكي يتحققوا من شخصيتي . لم أكن أعرف من قبل أن كشف الوجه ذنب . لكن ماذا أفعل الآن وقد سجلت ؟ وحتى عندما أذهب إلى السعودية أو إلى أي بلد آخر ، يجب علي أن أكشف وجهي في حالة يريدون التحقق من هويتي .


الحمد لله


يجب على المرأة ستر وجهها أمام الرجال الأجانب في أرجح قولي العلماء ؛ لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774) .


ويجوز كشف الوجه في بعض الحالات التي تقتضيها الضرورة أو الحاجة أو المصلحة ، كالتحقق من الهوية ، والعلاج ، والشهادة أمام القاضي ونحو ذلك ، وينظر جواب السؤال (2198) .


لكن ينبغي أن تعلمي أن الضرورة تقدّر بقدرها ، ويقتصر على ما يدفعها فقط ، فإذا اضطررت لكشف الوجه للتحقق من هويتك ، فإن ذلك يقتصر على الوجه فقط ، مع انتفاء الزينة والتجمّل ، وإن أمكن أن تقوم امرأة بالتحقق من الشخصية ، لم يجز الكشف أمام الرجل ، وعليك أن تلتمسي ذلك من المجلس البريطاني وفي المطار ، قبل أن تكشفي وجهك .


فإن لم يمكن أن تقوم بذلك امرأة ، جاز لك كشف الوجه أمام الرجل ، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى .


ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .


والله أعلم .













لبست الحجاب وخلعته ثلاث مرات لأسباب شخصية ! فهل هي آثمة ؟




ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية ، والحمد لله أديت العمرة مع والدي أولاً ، ثم مع أبنائي الثلاثة وزوجي الذي اعتنق الإسلام ، إنني لست راضية عن نفسي ، رجعت من العمرة ، وبدون أمر زوجي لي : بدأت ألبس الحجاب ، ولأسباب شخصية خلعته 3 مرات ، وأعرف أنه خطأ ، فهل في فعلي هذا ذنب ؟ .


الحمد لله


نسأل الله أن يتقبل منكِ طاعتك ، وأن يثبتك وأسرتك على الحق ، وأن يجعلك أمّاً بارَّة ، وزوجة صالحة .
واعلمي أيتها الأخت السائلة أنك لستِ بحاجة لزوجك ليأمرك بالحجاب ، فالأمر قد صدر من قبل ، والذي أصدره هو رب السماء والأرض ، ولا خيار لك في فعله أو تركه ، بل هو واجب لا مناص من الالتزام به ، ولا يسعك غير ذلك .

قال تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِن ) النور/ 31 .



واعلمي أيتها الأخت أن في الالتزام بالحجاب ما يكفل للمجتمع الإسلامي الصيانة ، والعفاف ، وانتشار الفضيلة ، وحسن الخلُق ، وأن في التفريط في أمر الحجاب والتهاون فيه ما يفضي إلى انتشار الفساد ، وشيوع الرذيلة والمنكرات - والعياذ بالله تعالى - ، وهذا معلوم وبيِّن لمن له أدنى معرفة واطلاع ، وهو أمرٌ مشاهَد للقاصي والداني .



وما أشرتِ إليه أيتها الأخت السائلة من قيامك بنزع الحجاب عدة مرات : فلا ريب أن هذا العمل من أعظم المحرمات ، بل هو هتك للستر الذي أمر الله به ، ويضاف إليه : ما في نزع الحجاب من المجاهرة بالمعصية ، والخروج عن أمر الشرع المطهر .








إن المسلمة التي من الله عليها بالتزام أمره ، فصلت ، واعتمرت ، ولبست الحجاب ، قد سارت في طريق طاعة ربها ، وعاهدت على المسير في الصراط المستقيم ، حتى تصل إلى جنته ، أو هكذا يجب أن يكون المسلم .

وأخطر ما في ترك الحجاب ، وترك الطاعة ، والرجوع إلى سالف العهد من المعاصي والتفريط في حق الله ، أخطر ما في ذلك كله أنه نقض لعهد الله إلينا بالطاعة ، وعهدنا معه بالوفاء ، وهدم لما كنا بنيناه في طريق الهداية .


قال الله تعالى : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ) الرعد/19-24.




قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره ـ (416) ـ : " يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم : ( أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ) ففهم ذل
50
9K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لمبه بلا نور
لمبه بلا نور
اللهم لك الحمد ولك الشكر000
جزاك الله خيرا00الموضوع راااااااااااائع وممتع غفر الله لنا ولك وللشيخ وللمسلمين ((آآآآآآآآآآآآآآآمين ))
سوسودا
سوسودا
اللهم لك الحمد ولك الشكر000 جزاك الله خيرا00الموضوع راااااااااااائع وممتع غفر الله لنا ولك وللشيخ وللمسلمين ((آآآآآآآآآآآآآآآمين ))
اللهم لك الحمد ولك الشكر000 جزاك الله خيرا00الموضوع راااااااااااائع وممتع غفر الله لنا ولك وللشيخ...
جزاك الله خيرا (نور الجنه)وهذا ماكنت اريد انزاله بعد موضوعي؟؟
والله اني لاشعر بالعزه والفخر بهذا النقاب.واني لاحزن كثيرا على اخواتي الكاشفه لوجهها هنا وعند نصيحتك لهم يقولون ان ادله وجوب التغطيه مع جواز الكشف تساوت وانا اقول ان ديننا واضح ولكن نحن من( يلف ويدور) على الدين,عندها اوجه سؤالا ماالاكثر وجوبا لتغطيته درءا للفتنه الشعر ام الوجهه؟؟؟
عندها لا اجد اجابه الا ابتسامه خجوله مع خروج مباشر عن الموضوع.
اسأل الله لي ولكم الثبات على هذا الدين وان نكون من القابضات على الجمر..
نداوي والقلب شقاوي
جزاك الله خير ونفع الله بك
وجعل ماخطته يداك في ميزان حسناتك واسال الله ان يجعل عملك خالصاً لوجهه ويضاعف لك الاجر في هذه الايام المباركه.
انا الحمد لله واسال الله الثبات بعبايه ونقاب بس عبايتي ملونه.
وماكنت ادري عن الوضع وكنت متخوفه لكن بعد ماوصلت تمنيت اني جايبه عبايتي اللي كنت البسها بالسعوديه

لانه وبصراحه الوضع مو مثل ماكنت اتصوره او مثل مانقل لي

وللاسف الشيطان وجد مداخل عديده لينزع الحجاب عن المراة المسلمه وكان التخويف ومراعاة نظرات الاخرين هي السبيل لذلك.

لكن هنيئا لمن اقامت الحجه.. وفي ذلك استشهد باحدى الاخوات اللتي اخبرني زوجي انها تلبس عباية سوداء ونقاب وتدرس بالمعهد وهي المبتعثه وليست مرافقه... ويخبرني زوجي انه لم يزدها ذلك الاعزاً واحتراماً.
اسال الله لي ولها ولجميع اخواتنا المسلمات الثبات..

لكن اكثر مايحز بخاطري حينما تخبرني احداهن ان لديها رغبه بارتداء النقاب لكن زوجها يمنعها من ذلك؟؟

كما انه تعجبني من بعض الفتيات التي تاتي ببداية الامر بعبايه ملونه وترتديهم في بداية الامر لتبدلهم بعد ايام قلائل بالحجاب الامريكي على قولتهم

الله يهدينا ويثبتنا ويربط على قلوبنا

ولعلي اختم ردي

قوله صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله موؤنة الناس, ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس" فانظري اخيتي الى من تريدين ان توكلي امركي له
جــروووح
جــروووح
الله يجزاك الف خير ويغفرلنا خطايانا يارب ياكريم
ريحانة التميمي

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسانتك وفرج همك هدى بنات المسلمين