فتوى عن الصلاة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يالت يا حبيباتي اللي عندها الجواب الاكيد هي بس اللي ترد
سكنت في منزل جديد واكتشفنا بعد حوالي الشهرين ان اتجاه القبلة التي كنا نصلي عليها خطأ القبلة الصحيحة مائلة ليس ميلان خفيف بل بزاوية وكنا نصليها مستقيمة بجهل فما حكم ما فات من صلاة خلال تلك الفترة هل تعاد الصلوات ام ما ذا ارجو الرد سريعا على الفتوى.

وجزاكن الله خير.
6
463

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

كرسانه
كرسانه
وين الفزعة والرد يا حبيباتي

رفع
الاجودية
الاجودية
اسالي شيخ افضل ...او ابحثي في فتاوى الصلاة و القبلة في قوقل
كرسانه
كرسانه
رفع
كرسانه
كرسانه
رفع
فله وأخوها عله
تفضلي حبيبتي هذا اللي لقيته وانا ادور بالنت:)


رقم الفتوى: 805

نص السؤال :صليت صلاة عندما سافرت في بلد أجنبي، واتضح بعد فترة أن القبلة كانت خطأ، فماذا أفعل؟؟

الجواب :


من صلى إلى غير القبلة خطأً


قال الإمام الجليل ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-:


المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأ في شرطه من شروط الصلاة، فلزمته الإعادة كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة.


ولنا: ما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وآله و سلم- في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وآله و سلم-، فنزل: { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }البقرة-115، رواه ابن ماجة، و الترمذي، وقال: حديث حسن، إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف.


وعن عطاء عن جابر: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وآله و سلم- في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي -صلى الله عليه وآله و سلم- فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: (وقد أجزأتكم صلاتكم) رواه الدارقطني، وقال: رواه محمد بن سالم عن عطاء، ويروى أيضا عن محمد بن عبد الله العمري عن عطاء، وكلاهما ضعيف، وقال العقيلي: لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت.


وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله و سلم- كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }البقرة-144، فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حوِّلت، فمالوا كلهم نحو القبلة.


ومثل هذا لا يخفي على النبي -صلى الله عليه وآله و سلم-، ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز، وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، وهو صحيح، ولأنه أتى بما أُمِرَ، فخرج عن العَهد، كالمصيب، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه، فأشبه سائر الشروط.


وأما المصلي قبل الوقت فأنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أُمر، بخلاف مسألتنا، فأنه مأمور بالصلاة بغير شك، ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة، وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت، كذا ههنا، وأما إذا ظن وجودها فأخطأ، فليست في محل الاجتهاد، فنظيره: إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر فأخطأ.


"والذي نختاره مذهب الجمهور، والله أعلم."


قال رحمه الله: وإن بان له يقين الخطأ، وهو في الصلاة، استدار إلى جهة الكعبة، وبنى على ما مضى من الصلاة، لأن ما مضى منها كان صحيحاً، فجاز البناء عليه، كما لو لم يبن له الخطأ، وإن كانوا جماعة قد أدّاهُم اجتهادهم إلى جهة، فقدّموا أحدهم، ثم بان لهم الخطأ في حالٍ واحدةٍ، استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها، كبني سلمة لمّا بان لهم تحول الكعبة.


وإن بان للإمام وحده، أو للمأمورين دونه، أو لبعضهم، استدار من بان له الصواب وحده، وينوي بعضهم مفارقة بعض، إلا على الوجه الذي قلنا، أن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد، وإن كان فيهم مقلد، تبع من قلده، وانحرف بانحرافه، وإن قلد الجميع، لم ينحرف إلا بانحراف الجميع، لأنه شَرَعَ بدليل يقيني، فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم، فانه ينحرف بانحرافه,


فصل: ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه، بدليل الأحاديث التي رويناها، فإن الأدلة استترت عنهم بالغيم، فلم يعيدوا، ولأنه أتى بما أُمِرَ به في الحالين، وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين، فاستويا في عدم الإعادة.