حواء om

حواء om @hoaaa_om

محررة برونزية

عشان احبكم جايبتلكم احكام تتعلق بالصور

الكروشيه والتريكو

الســــــ عليكن ورحمة الله وبركاته ــــــلام



أخواتي الغاليات :


هذه مجموعة فتاوى تتعلق بالصور والعرائس والرسومات وماشابه ذلك


أرجو من الجميع قراءتها والتمعن بها قبل عمل أي موضوع وذلك حرصا لعدم وقوعنا بالمخالفات


الشرعية وهذه الفتاوى من جهد وتجميع أختنا الحبيبة منى السقا بارك الله فيها وجزاها عنا خيرا


طبعا الاحكام انا جايبتها منقوله للامانه=============================


السؤال :


ما حكم رسم ذوات الأرواح ؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: "ومن أظلم ممن


ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة"؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:


نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان :


خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة.


وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.


وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم


لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك -أي العموم- وأن


التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه


وسلم للمصورين، فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا


فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن


هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه.


ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟


فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام


يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير،


فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره؛ لأنه داخل في لعن المصورين،


والله الموفق.


====================


وسئل - حفظه الله تعالى- ‏:‏عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز


أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن


النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ ‏.‏


ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأن من عنده صور للذكرى


فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم، أو في


غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ‏.‏ وهذا الحديث


الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم‏.‏


====================


ما حكم لبس الصبي الثياب التي فيها صور للحيوانات


فأجاب قائلاً ‏:‏ يقول ‏:‏ أهل العلم ‏:‏ إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان


فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي


للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه


النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم‏.‏


===================


‏(‏328‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏


هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح‏؟‏ وهل قول الشيخ ‏.‏‏.‏بجواز الصور


التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح‏؟‏ ‏.‏


فأجاب بقوله‏:


‏ استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة


من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك


العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما


هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن‏؟‏ ‏.‏


هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود


من قبل‏.‏ وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها


نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان


الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ،


لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق


العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم


إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ خبر والخبر


لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به ال***** وليس هذا مما أريد به ال*****‏.‏ نعم الخبر يدخله


التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها‏؟‏ هذا محل خلاف بين


أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ وبحديث


عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أن حديث


‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ رواه الخمسة


وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب


وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏


والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله ‏:‏‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ على ما ورد حله


مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه


الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث


عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى


الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه‏.‏


وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ،


صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف


الزائد ولهذا قال‏:‏ ‏(‏حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا‏)‏ ‏.‏ ويؤيد هذا الحمل ما رواه


مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،


خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في


وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ‏:‏ ‏(‏إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين‏)‏ ‏.‏


وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة


والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه


عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه


وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت


الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال‏:‏ أحيوا ما خلقتم ثم قال‏:


‏ ‏(‏إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة‏)‏ ‏.‏ والله الموفق‏.‏


========================


‏(‏329‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏


هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس


مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي


أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية‏؟‏ ‏.



فأجاب قائلاً ‏:‏


أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم


تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي


الله عنها - تلعب بهن‏.‏


وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن


في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ، والظاهر أن اللعب التي كانت


عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً


لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على


اللعب والتسلي ، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول‏:‏ إن وقته يضيع عليه لهواً


وعبثاً ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى


يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه‏.‏


=======================


‏(‏330‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏


هل هناك فرق بين أن يصنع الاطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من


التصوير الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير


المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً ‏.‏


لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات


أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها‏.‏


أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس


ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي خلق الله ‏.‏


=====================


‏(‏331‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏


عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال‏؟‏ ‏.‏


فأجاب بقوله ‏:‏ كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو لعن النبي ،


صلى الله عليه وسلم ، المصورين ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‏)


‏ لكن كما قلت ‏:‏ إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع


فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- عز وجل-‏.‏


===================


‏(‏336‏)‏ وسئل ‏:‏


عن حكم تعليق الصور على الجدران‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج


إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء


ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها ‏:‏ إنها كانت


أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ‏.‏


============================


السؤال:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


شيخنا الفاضل : عبد الله الحمادي باركَ الله فيكم


هل يجوز عرض صور ملابس للنساء محتشمة داخل المنتديات ؟


مثل ( فساتين افراح وتكون الملابس معروضه على عارضه ازياء وليست خشبية ،


و نقوم بقطع الرأس ونغطى الأجزاء الظاهرة من الجسد مثل (اليدين) )


فهل يصح ذلك ام ان تركهٌ اولى ؟


وجزاكم الله عنا خيرا

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


بإخفاء الأعضاء تخفيفٌ للمفسدة،ويبقى الحرج من تحجيم الجسم وإظهار


بعض المفاتن كالنهدين والفخذين، وهذا يكثر في عروض الأزياء


والأسلم من هذا أن يكتفى بالعروض المركَّبة على أجساد صناعية ظاهرة


ولا أستطيع الجزم بتحريم ما سألت عنه ما دام ذلك في محيط النساء


لكنها قدتنقل إلى منتديات مفتوحة


الشيخ عبد الله الحمادي حفظهٌ الله


===============================


وهذا سؤال للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


رقم الفتوى (778)


موضوع الفتوى شراء المفارش أو الوسائد المرسوم عليها أشكال حيوانات


السؤال:


ما حكم شراء المفارش أو الوسائد أو البطانيات المرسوم عليها أشكال حيوانات علمًا


بأنها تستخدم للنوم وأحيانًا للزينة؟


الاجابـــة


ورد وعيد شديد لمن يصورون صور الحيوانات ذوات الأرواح، ولو كانت صغيرة


- كبعوض أو ذباب- فعلى هذا لا يجوز شراء هذه الفرش التي بها صور شيء من الحيوانات،


إلا إذا أمكن طمس الوجوه، وإزالة معالم الصورة، وإذا اشتراها لسبب فإنه يجعلها فراشًا


يمتهن، ويجلس عليه، وَيُوطَأُ بالأرجل، فلعل امتهانها يخفف من شأنها. والله أعلم.


فضيلة الشيخ :عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


موقع الشيخ عبدالله بن جبرين


========================

وفقنا وإياكن إلى مافيه الخير
23
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

فتافيت السكر4
فتافيت السكر4
جزاكى الله خيرا
ونفع بكى
حواء om
حواء om
جزاكى الله خيرا ونفع بكى
جزاكى الله خيرا ونفع بكى
مشكورة اختي على الدعوه الحلوة
نفس أسمي
نفس أسمي
جزاااك الله خيرررر
الفراشه المبخوته
جزاك الله خيرا
حواء om
حواء om
جزاااك الله خيرررر
جزاااك الله خيرررر
مشكورة ربي يسعدك على الدعوه الحلوة