مناسك الحج خطوة خطوة بالتفصيل

ملتقى الإيمان

مـوقــع .. مناسك الحج خطوة خطوة بالتفصيل

مناسك الحج خطوة خطوة بالتفصيل

الســـــلام عليكـــــم ورحمــــة الله وبركاته ..

اخواني واخواتي الاعزاء


بما اننا على مشارف قدوم مناسبة عظيمة على قلوبنا جميعا وهي مناسبة الحج لذا اهيب بالجميع وخاصة ممن لديهم الرغبة بالحج هذا العام الاطلاع على هذه المواقع القيمة والهامة والتي توضح مناسك الحج بطريقه سهلة وميسرة


اسال الله العلي القدير ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال وان يكون حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا

هذا الموقع من اروع المواقع لخطوات الحج ..



موقع الحج والعمرة - الحج خطوة خطوة

دليل الحاج والمعتمر إلى بيت الله الحرام

ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار

استغفر الله العظيم واتوب إليه


33
23K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الامــيــرة01
الامــيــرة01
تعريف الحج



لغة: القصد والكف والقدوم، والغلبة بالحجة وكثرة الاختلاف والتردد ، وقصد مكة للنسك ، والفاعل حاج وحاجج ، ومؤنثه حاجة، والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة حجة بالكسر، وله معان أخر.

واصطلاحاً: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك، من طواف، وسعي ، ووقوف بعرفة وغيرها.




مشروعية الحج والعمرة


الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومن أعظم شرائع الإسلام ، وهو فرض على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، ومن جحد وجوبه كفر، لدلالة النص والإجماع على فريضته.

أولاً: النص:

أما من القرآن: فقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 97}.وقولة تعالى : {وأتموا الحج والعمرة لله}.

وأما من السنة: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ). وقولة صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه).

ثانياً: الإجماع:
أجمع العلماء على وجوب الحج على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر.

العمرة:
وقد اختلف العلماء في وجوبها ابتداءً ، وهي واجبة من غير خلاف على من بدأ فيها لقوله تعالى: { و أتموا الحج والعمرة لله}.




شروط وجوب الحج


الحج يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع. أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل.

وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه.

وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.

واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.


وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.


والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية

أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.


والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:


الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.




يتبع
الامــيــرة01
الامــيــرة01
فضائل الحج والعمرة

فضائل الحج والعمرة وما ورد في ثوابهما

لقد تضافرت النصوص الشرعية على بيان فضل الحج والعمرة، والحث عليهما ، وذكر فوائدهما فمن تلك الفضائل:

إبعاد الفقر وتكفير الذنوب، كما دل على ذلك أحاديث، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد).

قوله صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد). قوله صلى الله عليه وسلم: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة).
أنه يعدل الجهاد في سبيل الله، وخصوصاً للنساء والضعفة، وذلك لأحاديث، منها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يارسول الله ! نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: (لكن أفضل الجهاد وأجمله، حج مبرور ثم لزوم الحصر. قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قوله صلى الله عليه وسلم: (جهاد الكبير والصغير والمرأة: الحج والعمرة).


الحج المبرور جزاؤه الجنة

كما قال صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة).

محو الخطايا والسيئات:
كما قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: (…وأن الحج يهدم ما كان قبله). وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).



الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد


فإن النبي صلى الله عليه سئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال : (إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا ؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور)

فضل التلببية:

قال رسول الله صلى الله وسلم: (ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا).

فضل الطواف:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طاف بهذا البيت سبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة) ، وقال : (لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة..).

فضل مسح الحجر والركن اليماني: قال صلى الله عليه وسلم: ( إن مسحهما كفارة الخطايا) .


فضل يوم عرفة:

قال صلى الله عليه وسلم ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟).

العمرة في رمضان تعدل حجة:

حيث قال صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) وقال: (عمرة في رمضان كحجة معي) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :
كتاب : أنيس الحاج والمعتمر






آداب الحج والعمرة



اولا : الطهارة:


ماذا لو إذا وجد المتوضئ في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكة وإزالته يقطع المولاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟


الجواب : لا تنقطع المولاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاءه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء نحو ذلك.

ماذا لو كان مسافراً بالطائرة في رحلة من الرحلات الطويلة فأصابته جنابة ولا يستطيع الأغتسال وليس في الطائرة شئ يجوز التيمم عليه ، ولو انتظر حتى يصل إلى البلد الآخر لخرج وقت الصلاة التي لا تجمع كالفجر أو وقت جمع الصلاتين كالظهر والعصر ؟


الجواب : إذا سلمنا أنه لا يستطيع الاغتسال في الطائرة فإن هذه المسألة تسمي عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين ، وقد تباينت أوقوالهم فيها ورأي الإمام أحمد وجمهور المحدثين أنه يصلي على حاله وهذه قدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والدليل الخاص في هذا المسألة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء (لعدم وجود ماء ) فأتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولا أمرهم الإعارة فدل على أنها غير واجبة ولان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها ، ومثل هذه الحالة قد تقع لبعض المرضي الذين لا يستطيعون تحريك أعضائهم مطلقاً أو السجناء في بعض الأوضاع كالمقيد والمعلق ، المقصود أن يؤدي ولا يخرجها عن وقتها بحسب حالة ولا إعادة عليه على الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج .

ماذا لو أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم لا ؟؟

هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نافس أو استحاضة وقد ذكر العلماء الضباط في ذلك فقالوا : ( إذا رأت الدم بعد وضع شئ يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس .
وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي أما إذا أما إذا كان الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد الأعضاء كيد أو رجل أو رأس فإنه نفاس ، وإن قالت إنهم أخذوه في المستشفي فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً من الحمل بناء على ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قال حدثنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب علمه ورزقه وشقي أو سعيد .
فمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات الأطباء حتى يتبين لها حالها وأما الدم النازل قبيل الولادة فإن كان مصحوباً بآلام الطلق فهو نفاس وإلا فلا ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ،ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس ).

ثانياً الصلاة


ماذا لو تعرض المصلي لوسوسة الشيطان في صلاة يلبس عليه القراءة وياتي له بالخواطر السيئة وشككه في عدد الركعات ؟

حدث هذا لأحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص ، رضي الله عنه ، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، (ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً ) قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني .
فتضمن هذا الحديث أمرين لدفع شيطان الصلاة ، الأول : الاستعادة بالله من شر فيتلفظ بها المصلي بها المصلي ولا حرج والثاني : التفل عن الشمال ثلاثاً وهو نفخ الهواء مع شئ من الريق بشرط أن لا يؤذي من بجانبه ولا يقدر المسجد .

ماذا لو أقيمت الصلاة وحضرت حاجة الإنسان ؟
فليذهب إلى الخلاء ، ويقضي حاجته ولو فات الجماعة . الدليل : عن عبدالله بن أرقم قال قال رسول الله ، صلي الله عليه وسلم : إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء .

ماذا لو شك المصلي هل أحدث أم لا ؟ أو أحس بحركة في بطونه فهل ينصرف أم يواصل ؟
إذا تيقن من الحدث يخرج من الصلاة ، أما إذا شك لم يتيقن فلا يخرج إلا بيقين ، وهو سماع الصوت أو وجود الريح ، فإن وجد ذلك فلينصرف ، وإلا فلينصرف ، وإلا فلا يلتفت .
الدليل : عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال رسول الله ، صلي الله عليه وسلم ، (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجداً ريحاً .

ماذا لو كان يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر فهل يكمل وتره ؟
نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فأنه يتم الصلاة ولا حرج عليه والمسألة تدخل في قضية وقت الوتر هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى انتهاء صلاة الصبح وقول الجمهور إلى طلوع الفجر .

ماذا لو فاتته صلاة العصر مثلا فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد اقيمت فماذا يفعل ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ، ولكن هل يعيد المغرب فيه قولان :
أحدهما : يعيد وهو وقول بان عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه .
الثاني : لا يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر من مذهب أحمد .
والثاني اصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقيالله ما استطاع والله أعلم .
إذا أتي ماسفر على جماعة يصلون لكنه لايدري هل الإمام مسافر فيدخل معه بنية القصر أم مقيم فيتم وراءه فالاظهر أنه يعمل بما ترجح لديه من القرائن كرؤية حليه المسافر وآثار المسفر على الإمام فإن ، رجح أنه مقيم فيتم .
الدليل : مارواه الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل : ( مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أئتم بمقيم فقال : تلك السنة وفي رواية أخرى (تلك سنة أي القاسم ,إن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتين ، وبعدما سلم مع الإمام تبين له أن الإمام مقيم وأن الركعتين صلاهما الثالثة والرابعة للإمام ، فيقوم ويأتي بركعتين لبتم بهما اللتين ، صلاهما هما الثالثة والرابعة للإمام فيقوم ويأتي بركعتين ليتم الصلاة ،ويسجد للسهو ، ولا يضره ماحصل منه الكلام والسؤال لمصلحة صلاته .

ماذا لو عجز المصلي عن القيام فجأة أثناء الصلاة أو كان عاجزاً عن القيام فصلى قاعداً ثم استطاع القيام أثناء الصلاة فماذا يفعل ؟
قال ابن قدامة رحمه الله ، ومتي قدر المريض أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أوإيماء انتقل إليه وبنى على ما مضي من صلاته ،وهكذا لو كان قادراً فعجز في أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حالة لأن مامضى من الصلاة كان صحيحاً فيبني عليه كما لو لم يتغير حالة .
والدليل حديث عمران بن حصين رضى الله عنه ، قال : كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة فقال : صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلي جنب .

ماذا لو أحدث الرجل في صلاة الجماعة ماذا يفعل ؟
الجواب : عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج .
والدليل : عن عائشة رضي الله عنها ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ) قال الطيبي : أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف وليس هذا من الكذب بل من المعاريض بالفعل ورخص له في ذلك لئلا يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس .
وهذا من التورية الجائزة والإبهام المحمود رفعا للحرج عنه ، فيظن من يراه خارجاً بأنه أصيب برعاف في أنفه ، وكذلك من فوائد هذا التوجيه النبوي قطع وساوس الشيطان بأن يبقي في الصف مع الحدث أو يواصل مع الجماعة وهو محدث وهذا لا يرضي الله ، وكيف يبقى وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم ، بالانصراف ، وهذا ويجوز له اختراق الصفوف أو أن يمشي إلى الجدار فيتوضأ ويعود للصلاة .

ماذا لو صلى إنسان في مسجد ثم أتي مسجداً آخر لدرس أو حاجة فوجدهم يصلون؟
فإنه يدخل معهم في الصلاة ويحسبها نافلة حتى لو ان في وقت من أوقات النهي لأنها صلاة ذات سبب والدليل مارواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ماداء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة من حديث يزيد بن الأسود ، رضى الله عنه ، قال شهدت مع النبي ن صلى الله عليه وسلم ، حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، قال فلما قضى صلاته وأنحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، فقال : على بهما فجيئ بهما ترعد فرائصهما ، فقال ما منعكما أن تصليا معناً ، فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة ، وفي حديث أنهما أتيا بعد صلاة الفجر وقت نهي ، وأخرج مالك الموطأ في باب ماجاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه عن محجن رضى الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذن بالصلاة فقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ( ما منعك أن صلي مع الناس ألست برجل مسلم ، قال بلي يا رسول الله عليه وسلم ، إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت .

ماذا لو دخل الرجل المسجد فصلى السنة فاقيمت الصلاة ؟
فأحسن مايقال في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة والرجل في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة وإذا كان في الركعة الأولي فيقطعها ويدخل مع الإمام ، والأصل في ذلك مارواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أنهي ركوع الركعة الثانية فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصلاة لأن ما بقي من السجود والتشهد لا يسمى صلاة وقطع الصلاة يكون بغير سلام بل بمجرد النية خلافاً لما يتوهمه كثير من الناس .

ماذا لو كان جماعة يصلون وفي أثناء الصلاة تبين لهم أن القبلة إلى جهة أخري؟

عند ذلك يتحولون جميعاً إلى جهة القبلة ، وكذلك المنفرد وما مضى من صلاتهم صحيح ، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كماهم نحو القبلة .


إما إن تبين لبعضهم ولم يتبين للآخرين فإن الذي تقبين له يستدير إلى الجهة التي يعتقدها جهة القبلة فإن كان المختلفون في جهة واحدة فمال بعضهم يميناً وبعضهم شمالا فيصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة بالكلية فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء بعضهم ببعض ، وإن كان فيهم من يتبين له شئ فإنه يختار أوثقهم في معرفة جهة القبلة ويقلده ، ومن خفيت عليه القبلة فيلزمه السؤال إن استطاع وإلا اجتهد إن كان يستطيع الاجتهاد فإن لم يستطيع فإنه يقلد غيره ممن يصح تقليده ، فإن لم يجد فليتق الله ما أستطاع وليصل وصلاته صحيحة ، وهذا يحدث كثير لمن يبتلي بالسفر إلى بلاد الكفار وليس حوله أحد من المسلمين ولا عنده أحد يخبره ولا وسيلة تمكنه من معرفة اتجاه القبلة .
فأما إن كان بامكانه أن يعرف جهة القبلة ، ولكنه أهمل ولم يبذل ما يستطيعه وصلى ، فعليه الإعادة لأنه مفرط .

ماذا لو قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسى تكمله الأية ويم يفتح عليه أحد من المصلين ؟
هو مخير إن شاء كبر وانهي القرأءة وإن شاء قرأ آيه أو آيات من سورة أخرى إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعاً لأن قراءتها ركن أركان الصلاة .

ماذا لو شك الإنسان في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟
العمل على ماترجح لديه فإنه لم يترجح لديه شئ فليبين على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو .
والدليل : عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ؟ ثلاثا أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيفن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان .

ماذا لو نسي ملابس الإحرام وأقلعت به الطائرة ؟
فإن استطاع أن بتدبر أمره بازار ورداء من أي لون أو صنف من الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يجد أزال ما يستطيع إزالته من المخيط وغطاء الرأس وأحرم في ثيابه أذا حاذى الميقات من الجو ولا يجوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إلى يستطيع فيه استبدال ملابسه بازار ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح .

ماذا لو كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له حاجه كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد أحداً من أهله فتوقف للبحث عنه أو تعب واحتاج أن يستريح ؟
إن كان التوقف يسيرا عرفاً فإنه يتابع الطواف ويبني على ماسبق . أما إذا أقيمت الصلاة فقطع الطواف وصلى فقد اختلف أهل العلم في هذا المسألة والأحوط عند إكماله الأشواط الباقية أن لا يعتد بالشوط الأخير الذي لم يكمله وقطعة لاداء الصلاة ، أما مسألة الاستراحة في الطواف والسعي فهي مبنية على مسألة اشتراط الموالاة في الطواف والسعي .
فاما السعي فلا تشترط فيه الموالاة على القول الراجح ، فعليه لو سعي الإنسان عدة أشواط ثم توقف ليستريح ثم عاد ليكمل جاز ذلك وأما المولاة في الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين .
القول الأول : أن الموالاة سنة فلا يبطل الطواف وإن طالت المدة والعمل بالقول الأول أحوط ، * إذا توفي رجل في سفينة في البحر فيقول الإمام أحمد : ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعاً (كجزيرة في البحر أو شاطئ ) يدفنونه به حبسوه يوماً أو يومين مالم يخالوا عليه الفساد ، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى عليه ويثقل بشئ ويلقي في الماء .

ماذا لو كان لدي رجل ورقة من فئة الـ 50 ريالا مثلا واحتاج إلى صرفها عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدي صحابه إلا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث العشرات والعشرين الباقية تبقي ديناً له على صحابه يستوفيها منه بعد ذلك ؟
شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع غلا أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا كانت من جنس واحد أن تكون بمثل يداً بيد كما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) وهو التفضيل والزيادة ، الورق الفضة ، غائبا ً: مؤجلا - بناجز بحاضر .
والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة ، فإن قيل فما المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف الأوراق النقدية : فالجواب : إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهنا عند صحابه ويأخذ منه الثلاثين ديناً وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك يفك الخمسين المرهونة ويأخذها .

ماذا لو وضع للمسلم طعام في بيت أخيه المسلم فتحير في أمره اللحم هل هو حلال أم لا ؟
يجوز له الأكل دون السؤال لأن الأصل في المسلم السلامة .
والدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرباه فليشرب من شرابه ولايسأله عنه فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يساله عنه ) وكذلك فإن في السؤال إيذاء للمسلم وجعله في مجال الشك والريبة .

ماذا لو كان يمشى في نعليه وانقطع أحدهما ؟
فلا يمش في نعل واحدة والأخرى حافية فإما أن يصلحها ويمشى بهما أو يخلعهما ويحتفي والاحتفاء أحياناً سنة .
والدليل : عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال ، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً ) أحياناً سنة . وأما العلة في ذلك فقد ذكر العلماء أقوالا أصحها دليلا ماذكره ابن العربي وغيره أن العلة أنها مشية الشيطان ) ودليل ذلك : عن أبي هريرة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال ، (إن الشيطان يمشى في النعل الواحدة )

ماذا لو رأي المسلم رؤيا حسنة أو صالحة ؟
يستحب له ما يلي :
أن يحمد الله عز وجل .
يعبرها لنفسه أو يخبر عالماً يعبرها له لا يخبر بها إلا ناصحاً أو ليبيا أو حبيباً ولا يخبر حاسداً والدليل : عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأي أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليه وليحدث بها ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ) لانهما يختاران أحسن المعاني في تأويلها بخلاف الحاسد والجاهل .

ماذا لو رأى المسلم حلماً سيئاً ؟
فإنه يفعل مايلي :
يبصق عن يساره ثلاثاً يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثاً يستعيذ بالله من شرها أن يقوم فيصلي يغير الجنب الذي كان نائماً عليه إذا أراد مواصلة النوم ولن كان تحوله إلى الشمال لظهر الحديث .
لا يخبر بها أحداً من الناس لا يفسرها لنفسه ولا يطلب تفسيرها والدليل : عن جابر قال قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إذا رأي أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعد بالله من الشيطان ثلاثاً ولتحول عن جنبه الذي كان عليه ، وفي رواية ( وليتعوذ بالله من شرها فإنه لن تضره ) فقال أي الرواى - إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل ، فماهو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبهليها وعن جابر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ، ( لاتحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك ) وفي رواية ( فمن رأى ما يكره فليقم فليصل )

ماذا لو وقع بصر المسلم على امرأة أجنبية وبقي أثر ذلك في نفسه؟
إن كان له زوجه فليذهب إلى بيته وليأت أهله ليرد ما وجد في نفسه والدليل : عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه .
إذا صار مجلسه بين الشمس والظل فلتحول عن مجلسه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان أحدكم في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم ، والدليل : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضح والظل وقال (مجلس الشيطان ) .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :
كتاب : محمد صالح المنجد




يتبع

الامــيــرة01
الامــيــرة01
المناسك والأركان


صفة الانساك الثلاثة

من وصل إلى الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة ، وهو يريد الحج من عامة فإنه مخير بين ثلاث أنساك :

العمرة وحدها:
هو ما يسمي بالتمتع وهو يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام ، (لبيك عمرة ) ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها فإذا سعي بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر حل له كل شئ حرم عليه للإحرام ، فإذا كان اليوم الثامن - التروية من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتي بجميع أعماله ، والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعي بين الصفا والمروة ) لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة .

الجمع بين العمرة والحج:
هو ما يسمي بـ القرآن وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك (لبيك ثم أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف ، فإذا وصل مكة وطاف طواف القدوم ، وسعي سعي الحج ، و***** أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة ، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقي على إحرامه حتى يحل من بعد التحلل يوم العيد .

الحج وحده:
وهو ما يسمي بـ (الإفراد ) وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في اشهر الحج قائلاً عند نية الدخول في الإحرام (لبيك حجاً)وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكراً لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجاً أما المفرد فليس عليه هدي . والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .قال ابن قدامة رحمه الله (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) لقول عائشة رضي الله عنهما : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج .
· أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر ، وكذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط .



محظورات الإحرام

محظورات الإحرام :
هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي :

إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .


تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .


تعمد تغطية ا لرأس للرجل ، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والمغترة ، والطاقية ، وشبهها .

والمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها ، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها .

لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه ، أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص والعمامة ، والسراويل ، والبرانس ، وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين ، والخفين والجوربين .


تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن ، أو المأكول ، أو المشروب


قتل صيد البر الوحشي المأكول واصطياده


عقد النكاح ، فلا يتزوج المحرم ، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ، ولا يخطب ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غيره ذلك


الوطء الذي يوجب الغسل ، لقوله تعالي ( فلا رفث) والرفث هو الجماع فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه .


المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره ، ولو بتقبيل أو لمس أو نظرة ، بشهوة ، ويحرم على الحاج وغيره ، والمحرم وغيره المحرم : صيد الحرم ، وشجرة ، ونباته إلا الإذخر ولا يتلقط لقطته إلا للتعريف .




فدية المحظورات


الفدية في إزالة الشعر والظفر وتغطية الذكر رأسه ، ولبسه المخيط ، ولبس القفازين ، وإنتقاب المرأة ، واستعمال الطيب الفدية في كل واحد من هذا المحظورات إما ذبح شاه وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما شاء من هذا الأمور الثلاثة .


الوطء الذي يوجب الغسل : فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه ، وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة ، ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك .

أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ، فإنه لا يبطل حجة وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم ، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة ، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - يخرج إلى أدني الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ، ورجح هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله .

جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء : إما ذبح المثل وتوزيع وجميع لحمه على فقراء مكة ، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين : إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ، وإما أن يصوم إطعام كل مسكين يوماً .


المباشرة بشهوة: فيما دون الفرج كالقبلة واللمس بشهوة ، من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ،وقال بعض العلماء المحققين ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزاه ذلك إن شاء الله تعالي ، ولكن الأحوط أن يذبح شاه كما تقدم والله أعلم.


من أحرم بحج أو عمرة: ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو ، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ، كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي وبقية المناسك.

وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة : مرض ، أو حادث ، أو ضياع نفقة ، فانه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر ، وأن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح ، يذبح ثم يحلق ، أو يقصر ، ويتحلل كما قال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحضرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من كسر أو عرج - أو مرض- فقد حل وعليه حجة أخرى )).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء ، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته ، فيؤدي الفرض بعد ذلك.



ما يباح للمحرم


يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)).


إذا لم يجد المحرم إزارا جازا له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جازا له لبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين.


لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها اسفل من الكعبين ، لكونها من جنس النعلين .


لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد ، ويغسل رأسه ويحكة برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .


للمحرم أن يغسل ثيابه،التي أحرم فيها من وسخ ونحوه،ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.


لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .


لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.


لا باس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم )


لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة ، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمي جمرة العقبة ضحي


لا حرج بعقد الإزار وربطة بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .


يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها ، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين ، والشراب ، والسراويل كما تقدم .


لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .


لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقع ذلك ، وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدن




أركان الحج


أركان الحج : أربعة على الصحيح وهي :


الإحرام
: وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

الوقوف بعرفة
لقولة صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة )

طواف الإفاضة :
لقوله تعالي : (وليطوفوا بالبيت العتيق ) .

السعي بين الصفا والمروة
، لقوله صلي الله عليه وسلم (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) .



واجبات الحج

الإحرام من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت : هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة .


الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلى الغروب .



المبيت بمزدلفة
لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : (لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا ) ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام .


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ، ولأنه أذن للعباس ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، ورخص لرعاه الإبل في البيتوتة عن منى .


رمي الجمرات مرتباً :
جمرة العقبة يوم النحر ، والجمرات الثلاث أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة ، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق ، ولأن الله تعالى قال (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى) .


الحلق والتقصير ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال : (وليقصر وليحل)، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .



طواف الوداع ،لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض).


فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما).


أركان العمرة وواجباتها


أركان العمرة ثلاثة :

الإحرام وهو نية الدخول فيها للحديث ( إنما الأعمال بالنيات)

الطواف


السعي
، قال صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ..) وقال في السعي ( اسعوا فان الله كتب عليكم السعي .



واجبات العمرة

الإحرام بها من الحل ، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ،
الحلق أو التقصير لقولة صلى الله عليه وسلم ( وليقصر وليحل ) فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به ، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة ، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعمرته صحيحة.
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعا ، وان كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور ، وعليه في الحالتين المضي قي فسادها ، والقضاء والهدي .



صفة دخول مكة

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي :


يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.


يستحب له إن تيسر أن يغتسل، لأن بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ، ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .


يستحب له أن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها لحديث عائشة رضي الله عنها.


فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: (أعوذ بالله العظيم ،وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج من المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ،اللهم إني أسألك من فضلك ( اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم )وهذا الذكر يقال عند الدخول لسائر المساجد وكذلك دعاء الخروج ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى.


من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.


تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف ، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.


الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن به عله كالمريض .


الطواف بالبيت

فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالتالي:


يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله أن تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه الله أكبر) ولو قال ( بسم الله والله أكبر) فحسن .


ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ، وإن قال في ابتداء طوافه : ( اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك وابتاعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن .


يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه وذلك في الطواف الأول ، سواء كان متمتعاً أو معتمراً ، أو محرماً بالحج وحده ، أو قارناً بين الحج والعمرة ، والرمل : هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو الخبب ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به


يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره ، والأضطباع أن يجعل وسط ردائه أكبر تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .


فإذا وصل حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه ، وإن قال إذا مسحه (بسم الله والله أكبر ) فحسن ولا يقبله ، فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ، ولا يكبر عند محاذاته ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله في كل شوط من طوافه .


يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود (ربنا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)


كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله ، وقال (الله أكبر ) فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله اشر إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى وكبر مرة واحدة ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار ويسر بدعائه وقراءته إن شيئاً من القرآن الكريم ، ولا يؤذي الطائفين وليس في الطواف أدعية محدودة ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له ولا يطوف من داخل الحجر ، لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه ،


فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوي رداءه فوضعه على كتفيه وتقدم مقام إبراهيم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ، ويجعله بينه وبين البيت ولو بعد عنه ، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ولا يؤذي الناس ولا يصلي في طريقهم ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولي الفاتحة و (قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية بعد الفاتحة و (قل هو الله أحد )


يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم .


يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.




السعي بين الصفا والمروة


ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا ، فإذا دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم )


ثم يرقى على الصفا حتى ترى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول (الله أكبر ، الله اكبر ، الله أكبر ) ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة


ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول فيسعى الرجل سعياً شديداً إن تيسر له الركض ، ولا يؤذي أحداً فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقي عليها ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه في دعائه ، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا .


ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعي بينه وبين الثاني سعياً شديداً فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا ، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة ، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء ، ويكثر من ذلك ، إن دعا في السعي بقوله (رب أغفر وأرحم إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .

ويستحب أن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك ، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة .

فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمراً ، أو متمتعاً ، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة ، والأنملة هي : رأس الأصبع . وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر ، فإن الأفضل في حقه التقصير ، ليحلق بقية رأسه في الحج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل ، ولم يأمرهم بالحلق ، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما حلق بعض الرأس ولا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قارنا أو مفرداً قد ساق الهدي من الحل ، فإنه يبقي على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر ،

فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع ، ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع ، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلهم عمرة ، وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه ، وتعتبر بذلك قارنه بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحداً وسعياً واحداً واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً.



أعمال الحج اليوم الثامن


إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة ، وهم معتمرون أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم ، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة . أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول .


يستحب الاغتسال ،والتطيب ، وأن يفعل ما فعله عند إحرامه من الميقات .


ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا (لبيك حجا) وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : (فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني )

وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال : لبيك حجاً عن فلان ، أو عن فلانة ، أو عن أم فلان إن كانت أنثي ،ثم يستمر في التلبية (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ،والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وإن زاد (لبيك إله الحق لبيك ) فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية


يصلي بمنى الظهر ، والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران .


يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً ، لقول أنس رضي الله عنه ( كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، لكن الأفضل لزوم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها .



يتبع

الامــيــرة01
الامــيــرة01
الوقوف بعرفة

إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال إن يتسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة


إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم و ما بعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده ، والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محاربة تعالى ،ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما و التحاكم إليهما في كل الأمور ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وبعد الخطبة يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولي بأذان واحد وإقامتين ، لفعله صلى الله عليه وسلم .


من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً في وقت الأولى كما تقدم .


ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها ، وعليه أن يتأكد من حدودها ثم يكون داخلها ،والأفضل أن يجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة ، وإن لم يستقبل الجبل ، لأن البني صلى الله عليه وسلم قال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف).


يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى ، ودعائه ، والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بعد الزوال رافعا يديه مجتهداً في الدعاء قال رضي الله عنه بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى ولم يزل حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً وقد حدي أمته على الدعاء ورغب فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا و النبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) فينبغي للحاج أن لا يفوت هذا الفرصة العظيمة فعليه أن يكثر من الذكر والدعاء ، والتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتوبة ، والاستغفار ، إلى أن تغرب الشمس

ومن الأفضل أن يكون مفطراً إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه .

فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية ، وأسرعوا في المتسع ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : (أيها الناس السكينة)




ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر .


إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج ، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه ، (إن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني ) تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلا ويهدي كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لأبي أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود عنهما .

وقيل ليس عليه القضاء وإنما عليه أن يتحلل بعمرة ويذبح هدياً إلا إذا لم يحج حجة الإسلام ، فإنه يحج بعد ذلك بالوجوب السابق.



المبيت بمزدلفة

إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصل الحج إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء لكن إن لم يتمكن من وصول مزدلفة قبل نصف الليل ، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بعد نصف الليل ، بل يصلى في أي مكان كان ، ولا يصلي بينهما نافلة .

يبيت الحاج في هذا الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً ، ليكون نشيطاً لأداء مناسك الحج يوم النحر .


يجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل ومغيب القمر .


إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يفق عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله ، ويكبر ، ويهلل ،ويوحد ويكثر من الدعاء ويرفع يديه ،، وحيثما وقف من مزدلفة أجزاه ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم (وقفت هاهنا وجمع كله موقف ) وجمع هي مزدلفة ،


إذا أسفر الفجر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس . والسنة أن يلتقط هذا اليوم سبع حصيات مثل حصى الحذف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر الحرام إلى منى ، لحديث أبن عابس رضي الله عنهما ، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث


يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسر ، استحب له الإسراع قليلا إن استطاع ذلك بدون أذى لأحد لفعله صلى الله عليه وسلم .




أعمال الحج يوم النحر


إذا وصل الحج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة


يقطع التلبية عند جمرة العقبة ، والكعبة عن يساره ، وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ، ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة


إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هدية أو ذبحه ، وهو شاه ، أو سبع بدنه ، أو سبع بقرة ، وهو واجب على المتمتع والقارن ، لقوله تعالي ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) يستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره ( بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ) اللهم تقبل مني ) ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجه إلى القبلة ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويستحب أن يأكل من هديه ، ويهدي ويتصدق. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (كل عرفة موقف ، وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر )


إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هديه حلق رأسه أو قصره ، والحلق أفضل للرجال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة ، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل ، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شي حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول ،فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب لحديث عائشة رضي الله عنها ويستحب له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه


يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ، ليطوف بالبيت ، ويسمي هذا الطواف : طواف الإفاضة ، وطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج وهو المراد في قوله تعالي ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ويكون طوافه كالطواف الذي ذكر سابقاً ، تماماً لكن ليس فيه رمل ولا اضطباع ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويستحب أن يشرب من زمزم لفعلة صلى الله عليه وسلم .

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً ، لأن سعيه الأول لعمرته وهذا سعي الحج ، لحديث أبن عباس رضي الله عنهما أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة .والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، الحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي فإذا فعل هذا الثلاثة حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، ومن فعل أثنين منها حل له كل شئ حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ويسمي هذا التحلل الأول ،
والأفضل للحاج أن يرتب هذا الأمور الأربعة المتقدمة ، رمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح / لمن كان عليه هدي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي فإن قدم بعض هذه الأمور فلا حرج وأجزاه ذلك .



أعمال الحج أيام التشريق


يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى ، فيبيت بها ليله الحادي عشر ، والثاني عشر ، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة الرعاة ، ونحوهم فلا يجب عليهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة ، عن منى وأذن للعباس من أجل سقايته ، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ( لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة ) ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس وهذا الرمي واجب من واجبات الحج .

ولا يجوز الرمي قبل الزوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، ولو كان ذلك جائزاً لرمي قبل الزوال تيسيراً على أمته ، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) وكان ابن عمر يقول (لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس ويجب الترتيب في رمي الجمار كالتالي :



طريقة الرمي


يبدأ بالجمرة الأولي وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف ،فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ،يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ، ويكبر على إثر كل حصاة ، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض ، فإن لم يقع في الحوض لم يجز ثم يتقدم فيه ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا .



يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه . ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو .ثم يرمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماماً ، ويفعل عند الأولي والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق ،




إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل النحر ، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة ، لحديث عائشة رضي الله عنهم قالا : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة ، ليكون يوم عرفة مفطراً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً .



من عجز عن الرمي كالكبير ، والمريض ، والصغير ، والمرأة الحامل ونحوهم ، جاز أن يوكل من يرمي عنه ، لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم ) وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات ،وزمن الرمي يفوت ،ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا غيره من المناسك .


أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكل في الرمي ، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد ، فيرمي الجمرة الأولي بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع عن من وكله ، وهكذا الثانية والثالثة . وهكذا الصبي يجوز أن يرمى عنه وليه على التفصيل السابق .



الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمي قبل الغروب ، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها ، وإن كان الأفضل أن ترمي ضحي لغير الضعيفة .


أما الرمي ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه ، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء ، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف ،ولكن لو أضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل .



من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى ، فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد ) لكن لو غربت عليه الشمس مثل أن يكون قد ارتحل وركب ، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر .


بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال ، إن شاء الحاج وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلاده ، وإن شاء تأخر فبات بمنى ليله الثالث عشر وهذا هو الأفضل ،لقوله تعالي ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص للناس بالتعجل ولم يتعجل هو ، بل بقي حتى رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ، ثم نزل بالأبطح وصلي بها الظهر ، والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، ليطوف طواف الوداع والصواب أن النزول بالأبطح سنة إن تيسر .



طواف الوداع


إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا انه خفف عن المرأة الحائض ، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال صلى الله عليه وسلم ، ( فلتنفر إذ1)

فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم ثم يذهب إلى بلاده .



يتبع

الامــيــرة01
الامــيــرة01
ملخص مناسك الحج والعمرة


الإحرام من الميقات ويشمل :
الاغتسال ، لبس الإحرام ، صلاة ركعتين إذا لم يكن وقت فريضة ، التلبية بالنسك المراد(افراد ، قران ، تمتع) الاشتراط إذا خاف عدم إتمام النسك .

إذا وصل الحاج الحرم قطع التلبية وقال اللهم زده تشريفا و تعظيما و محبة و مهابة في قلو ب الخلق ثم يبدأ الطواف.


الطواف سبعة أشواط . بدء بالحجر الأسود ويستلمه ويقبله إن أمكنه بلا مزاحمة و إلا أشار إليه . وبعد الطواف يصلى ركعتين تسن خلف مقام إبراهيم.


السعي بين الصفا والمروة : و هو سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة ويستحب للحاج الإسراع بين العمودين الأخضرين كما يستحب له الدعاء بما يحب من خير الدنيا والآخرة.



الوقوف بعرفة : مع شروق شمس يوم التاسع يتجه الحاج إلى عرفة ويصلى الظهر و العصر جمع تقديم قصرا ويقف بها إلى الغروب ثم ينصرف إلى مزدلفة ويصلى فيها المغرب والعشاء متى وصلها ويبيت بها .


رمى الجمرات : إذا صلى الفجر بمزدلفة و أسفر الصبح اتجه إلى منى وهو يكثر من التلبية ، فإذا وصل العقبة قطع التلبية و رمى العقبة بسبع حصوات.


إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح هديه إذا كان متمتعاً أو قارناً وحلق أو قصر شعر رأسة فقد تحلل التحلل الأصغر وجاز له كل ما حرم عليه بألاحرام عدا النساء.





أخطاء شائعة في الحج والعمرة



إن كثيرا من الناس الذين يأتون للعمرة والحج قد يقعون في كثير من الأخطاء، أو بعض منها، إما بسبب جهلهم ، أو بسبب تهاونهم، أو اتباعهم للهوى، وغير ذلك. ولذا كان لزاماً بيان هذه الأخطاء في كل مراحل الحج ، نصيحة لله تعالى، وحتى يحذرونها وهى :


أخطاء عند التلبية:


قول البعض: اللهم إني أريد العمرة ـ أو الحج ـ وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجاً ، أو لبيك عمرة.


ترك التلبية أو خفض الصوت بها: وهذا خلاف السنة. بل السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فلا تسمع إلا من بجوارها.


عدم التدبر في معنى التلبية: فإنها تحمل في لفظها معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له، والإقبال عليه رغبة ورهبة، فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب.


اتخاذ مرشد في التلبية: يردد بصوت مرتفع ويرددون وراءه بصوت جماعي، وهذا خلاف السنة، وليس عليه أي دليل ثابت، بل ظاهر حال الصحابة -رضي الله عنهم- يخالفه.


عند دخول الحرم:



اعتقاد وجوب الدخول من باب معين: وهذا غير صحيح ، والصواب جواز الدخول من أي باب للحرم.


دخول بعض النساء للحرم وهي حائض أو نفساء: وهذا حرام ولا يجوز.


ابتداع أذكار معينة عند الدخول: كما يفعل بعض الناس ولم يثبت في السنة أي أذكار خاصة بدخول الحرم غير أذكار دخول المسجد عموماً.


اعتقاد عدم وجوب تحية المسجد للحرم: وهذا خطأ ، فالمسجد الحرام كغيره ، تحيته ركعتان ، غير أن الداخل للطواف لا يلزمه تحية المسجد، بل يجزئه الطواف.


عند الطواف:


التلفظ بالنية عند الطواف: فيقول مثلا: نويت أن أطوف سبعة أشواط ، أو نحوه. وهذا خلاف السنة.


اعتقاد وجوب تقبيل الحجر: وهذا خطأ لأنه سنة غير واجبة ، وإن تعذر أداؤها فيكفي استلامه أو الإشارة إليه.


التزاحم الشديد لتقبيل الحجر: وهذا يؤدي إلى إيذاء الناس أو التأذي بهم ، وكل هذا محرم ، وقد يقع في بعض المحرمات عند التزاحم الشديد، إذا كان مع النساء مثلا.


إصرار بعض النساء على تقبيل الحجر رغم الزحام، مما يعرضها لمزاحمة الرجال، وارتكاب المحرم ، وإغضاب الله تعالى.


تطويل الوقوف عند الحجر للإشارة: فيظل الواحد يشير عدة مرات فيعطل السير ويشتد الزحام.


ترك الرمل للرجال: وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى إلا أن تعسر ذلك على الإنسان. وأما النساء فليس عليهن رمل.


قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط: وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزاءاً من عورته، وهذا حرام وخصوصاً في وجود النساء حوله .


مزاحمة النساء للرجال في الطواف: وعدم مبالاة المرأة بالتصاق الرجال بها. وهذا حرام وفساد كبير.


كشف بعض النساء لوجههن أو رقابهن أو صدورهن أثناء الطواف: مما يلفت انتباه الرجال وقد يتسبب في إفساد عبادتهم فتكون تلك المرأة قد ارتكبت ما حرم الله تعالى وأفسدت لغيرها عبادته.


الطواف من داخل حجر إسماعيل: وهو أصلا جزء من الكعبة فيكون الطواف عن داخل الكعبة وليس حولها وهذا لا يجوز، وكل شوط يكون من داخل الحجر فهو غير معتد به ولا يجزئ عن صاحبه، ويلزمه الإتيان بغيره.


أن يجعل الكعبة من جهة غير اليسار: وهذا خطأ، فبعض الناس خصوصا إذا أراد أن يحافظ على نسائه في الطواف تجده يصنع ما يشبه الطوق حولهن مع أصحابه، فيكون البعض مستقبلا للكعبة عن يمينه ، والبعض جاعلاً لها خلفه والبعض مستقبلها بوجهه. وكل هذه صور خاطئة، والطواف بهذا الشكل غير صحيح ولا يعتد به، والشوط الذي يكون هكذا يلزم الإتيان بغيره.


تقبيل الركن اليماني: ومسح الوجه به ، وهذا يفعله البعض ، وهو فعل مخالف للسنة ، فإنه يستلمه فقط دون تقبيل.


استلام الركن باليسار: وهو خلاف السنة أيضا، والمفروض أن يستلمه باليمين.


اتخاذ أذكار وأدعية معينة لكل شوط: وهذه بدعة محدثة فليس هناك أي أذكار تخص الطواف سوى ما سبق بيانه في صفة العمرة والحج، وعلى الطائف أن يدعو الله بما يشاء من الأدعية والأذكار، ويقرأ القرآن ، ويجتهد في الانشغال بالأدعية المأثورة ففيها كفاية وبركة.



الرمل في الأشواط



الرمل في جميع الأشواط: وهذا خلاف السنة فالرمل لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من طواف العمرة وطواف القدوم.


استلام جميع الأركان والتمسح بالكعبة وتقبيلها: وكل هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.


رفع الصوت بالدعاء والذكر: وهذا كذلك ليس من السنة ، إضافة إلى ما فيه من التشويش على الناس وقطع فرصة التدبر عليهم.


عدم البدء بالطواف من عند الحجر: وهذا مخالف للسنة وينتج عنه بطلان ذلك الشوط، ويلزم الإتيان بغيره.


التمسح بمقام إبراهيم وتقبيله: والإحاطة به لتأمله وهذا بدعة مخالفة للسنة ، فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا.


طواف بعض النسوة أثناء الحيض والنفاس: وهذا حرام جداً وطوافها غير صحيح. وهذا استهانة بحرمات الله تعالى.


اجتماع مجموعات في الطواف يدفعون الناس بقوة: وقد يطيحون بالضعفاء أرضاً أو يصيح بعض من يحملون الضعفاء: خشب . خشب. فيفزعون الناس ويخيفونهم.



عند ركعتي الطواف:


الإصرار على الصلاة خلف المقام مباشرة، في وسط زحام الطائفين فيعرقلهم، وقد يفسدون عليه الصلاة ، ويجزئه أن يرجع للخلف فيصلي ولو بعد المقام بمسافة.


إطالة الركعتين وهذا خلاف السنة، وسبق بيان صفتهما في العمرة.


إطالة الدعاء بعد الركعتين، وهذا فيه إعاقة للطائفين والمصلين أثناء اشتداد الزحام.




أخطاء عند السعي:

التلفظ بالنية:
وهذا خلاف السنة.

الإشارة إلى الكعبة عند صعود الصفا بأصابعه: وهذا خلاف السنة.


ترك الرمل: وهو الإسراع بين العلمين الأخضرين، وهذا مخالف للسنة.


الرمل للنساء: وهذا غير مشروع فليس على النساء رمل ، وقد تؤدي ذلك إلى انكشاف العورات واطلاع الرجال عليها فيكون ذلك فساداً كبيراً في الحج.


الرمل في جميع المسعى: وهذا خلاف السنة كذلك.


قراءة آية {إن الصفا والمروة}: في كل شوط عند الصفا والمروة وهذا غير وارد من فعله صلى الله عليه وسلم.


تعيين دعاء خاص لكل شوط: وهذا ليس دليل من السنة بل يدعو الله بما شاء.


البدء بالمروة قبل الصفا: وهذا مخالف للسنة ويؤدي إلى بطلان الشوط الذي بدأ به من المروة.


اعتبار الشوط الواحد ذهاباً وجيئة: بحيث يبدأ من الصفا وينتهي عنده، وهذا مخالف للسنة وفيه زيادة مشقة على الساعي.


السعي بدون نسك:
أي التقرب بمجرد السعي في غير عمرة أو حج، وهذا ليس عليه دليل، بل بدعة مخالفة للسنة.

صعود النساء على الصفا والمروة: بل عليها أن ترجع من عند أصولهما.



عند الحلق أو التقصير:


حلق بعض الرأس وترك البعض: وهذا خطأ مخالف للسنة وقد ورد النهي عن حلق بعض الرأس وترك بعض.


تقصير بعض الرأس من غير تعميم: هذا خلاف السنة ، فلا بد من تقصير جميع شعر الرأس ، ولا يجزئ الاكتفاء بتقصير بعض شعرات من هنا وهناك.


التحلل قبل الحلق ثم يحلق في بيته: وهذا خطأ كبير ومخالف للسنة.


قيام بعض النسوة بإظهار شعرها أمام الرجال أو الزيادة على قدر الأنملة من الشعر عند القص والنقصان منه وكل هذا خطأ.



في المبيت بمنى:


ترك الجهر بالتلبية: وهذا مخالف للسنة بل يجهر بها ما استطاع حتى يرمي الجمرة الكبرى يوم النحر وعندئذ تنتهي التلبية.


عدم المبيت بمنى: قبل يوم عرفة ، وهذا خلاف السنة وإن كان لا يجب.


جمع الصلوات في منى: وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها في منى قصرا من غير جمع.


عدم المبيت بمنى ليالي التشريق: وهو واجب من واجبات الحج لا يجوز التهاون فيه.


عدم تحري مكان في منى: فينزل الواحد فيهم في أي مكان حتى ولو خارج منى بدون تحر وتثبت فيضيع الواجب نفسه. بل إن البعض قد ينزل في مكة أصلا إذا لم يجد مكاناً بمنى.


قضاء النهار في مكة بغير ضرورة: والتواجد بمنى نهاراً . وإن لم يكن واجباً عند الفقهاء لكن تركه خلاف للسنة.


المبيت في الشوارع وتحت الجسور العلوية مع الاختلاط، وانكشاف النساء ونومهن أمام الرجال وانكشاف عوراتهن عند النوم والأكل وغير ذلك. وكل هذه أمور لا تجوز وخصوصاً في الحج.



تتعلق بيوم عرفة:


عدم الجهر بالتلبية في المسير إلى عرفة: وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد.


عدم النزول داخل عرفة: بسبب الزحام بالبعض ينزل في أي مكان ولو خارج حدود عرفة، ولا يهتم بالتواجد داخل حدوده المبينة ، وهذا خطير لأن حجه بهذه الصورة غير صحيح.


عدم استقبال القبلة عند الدعاء بعرفة: وهذا خلاف السنة.


اعتقاد وجوب الوقوف عند الجبل: الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يهلك بعضهم عند ذهابه للجبل بسبب الحر، وهذا غير لازم.


اعتقاد حرمة قطع الشجر في عرفة: وعرفة ليست من الحرم فلا يحرم قطع شيء من الأغصان أو أوراق الشجر، خصوصاً لمن أراد أن يستظل بها.


اعتقاد قدسية الجبل الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم: وهذا خلاف السنة.


اعتقاد وجوب الصلاة بمسجد نمرة مع الإمام: وهذا خطأ ، فإنه سنة غير لازمة.


إضاعة الوقت بعرفة: وهو خير أيام السنة، والواجب اغتنامه والاستفادة من كل لحظاته في الذكر والدعاء وقراءة القرآن واكتساب الحسنات وعدم تضييع الوقت في المناقشات والجدل واللغو والمشاحنات ورفع الصوت.


النزول من عرفة قبل الغروب: وهذا خلاف السنة، وترك لأحد واجبات الحج، وفيه استهانة بالهدي النبوي الكريم، ويجب على فاعله فدية، ذبيحة لفقراء الحرم.



في مزدلفة:


الإسراع عند الذهاب إلى مزدلفة: وهذا خطأ، والسنة المشي بسكينة ووقار وعدم الإسراع إلا في المتسع.


عدم النزول داخل حدود مزدلفة: وهذا خطأ وتفويت للواجب في الحج.


صلاة المغرب والعشاء في الطريق: وهذا مخالف للسنة ، فالسنة أن لا يصلي إلا إذا وصل إلى مزدلفة فيجمع بها المغرب والعشاء.


عدم الصلاة ولو خرج وقتها: وهذا خطأ، ولا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إذا خشي خروج الوقت صلى ولو في أثناء الطريق.


قضاء الليلة في العبادة: وهذا خلاف ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه نام في تلك الليلة.


صلاة الفجر بمزدلفة قبل وقتها: حتى يعجلوا بالانصراف، وهذا خلاف السنة، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تجوز.


المكوث في مزدلفة حتى الشروق: وهو خلاف السنة، بل السنة الدعاء بعد صلاة الصبح حتى الإسفار جداً ثم الدفع إلى منى.


المرور بمزدلفة دون المبيت بها: وهذا خطأ كبير كذلك، والسنة المبيت بمزدلفة إلى الصبح.



تتعلق برمي الجمار:


إصرار البعض على التقاط الحصى من مزدلفة: وهذا خطأ ، بل يجوز لقطه من أي مكان من مزدلفة أو منى أو غير ذلك.


قيام البعض بغسل الحصى قبل الرمي به: وهذا غير وارد في السنة ، بل هو بدعة.


الرمي بعنف وشدة باعتقاد أن الجمرات شياطين بل ويسمونها الشيطان: وهذا اعتقاد خاطئ، كما أنه قد يترتب على هذا العنف إيذاء النفس والغير.


عدم التأكد من سقوط الحصى في المرمى بل يرمي كيفما اتفق: وهذا لا يصح.


الرمي بحصى كبار، أو بالنعال ونحوها والسب واللعن عند الرمي: وهذا لا يصح ، بل إن الرمي بالنعال باطل لا يجزئ وفيه استهانة بشعائر الله تعالى.


التساهل في توكيل الغير للرمي: وهذا لا يجوز ، أما الضعيف فإنه يؤجل الرمي حتى يخف الزحام إلا إذا تعذر فيوكل، وأما العاجز فيوكل عنه من يباشر الرمي. وبعض النساء توكل حتى ولو كانت قادرة على الرمي في آخر الوقت مثلاً أو بعد خفة الزحام وهذا خطأ.


الرمي قبل الوقت، كرمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق: وهذا خلاف الواجب ، كما أنه لا يجزئ.

,li> عكس الترتيب: فيبدأ بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، وهذا باطل ولا يحتسب لصاحبه إلا الصغرى فقط وعليه رمي الوسطى ثم الكبرى.

الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع: على سبيل التعمد عالما، وهذا لا يجوز، إلا أن يشك في أجزاء حصاة فيلزمه رمي غيرها.


إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت لخير عظيم جداً. فإن الدعاء في ذلك الموطن مجاب.


الدعاء بعد الجمرة الكبرى: وهذا خلاف السنة كذلك.


عدم التأكد من سقوط الحصاة داخل الحوض عند الجمرة الكبرى: بل يرمي من أي جهة كانت، والواجب إسقاط الحصى في الحوض أيا كانت الجهة التي يرمي فيها.


قيام بعض الجهال برمي أي عمود بعيداً عن الجمار: خوفاً من الزحام .



تتعلق بالهدي:


ذبح هدي أصغر من السن المعتبرة شرعاً: وهذا خطأ والهدي هنا لا يجزئ.


ذبح هدي فيه عيب: مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في فصل ما يتعلق بالهدي.


الذبح قبل وقته يوم العيد: وهذا خلاف السنة.


رمي الهدي بعد ذبحه: وهذا تضييع للنعمة، بل الواجب إيصالها إلى الفقراء والمحتاجين مع الأكل منها إذا شاء.


دفع المال: لإحدى المؤسسات للذبح في بعض البلدان ، والصواب أن يكون الذبح في مكة.



عند طواف الوداع:


تركه بالكلية: وهذا ترك لواجب، وهو حرام إلا للحائض

والنفساء وأهل مكة، وفيه ذبيحة لأهل الحرم.

البقاء في مكة فترة بعد الطواف: والمفروض أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله الحاج بمكة.


طواف بعض النساء الحيض: أو من عليها نفاس وهذا حرام جداً، فليس عليهن طواف، بل لقد أجاز الشرع لهن ترك طواف الوداع.



عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم:


شد الرحال بقصد زيارة القبر فقط وليس زيارة المسجد: وهذا خطأ كبير وبدعة مخالفة للسنة ، وله عواقب خطيرة.


التمسح بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقبيله: وهذا بدعة خطيرة ، وذريعة للإشراك بالله تعالى بتعظيم شيء غير بيته الذي شرع تقبيله ومسح ركنين منه.


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه: وهذا كفر بالله تعالى، وإشراك به في العبادة ، لأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى.


استقبال القبر عند الدعاء وترك استقبال القبلة: وهذا خطأ حذر منه السلف.


قصد القبر الشريف للدعاء عنده: وهذا قد كرهه كثير من السلف.


ترك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.



إطالة الوقوف عند القبر.


الإصرار على الصلاة في الروضة رغم الزحام: مما قد يتسبب في إيذاء الناس.


الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزيارة كمن يقول: وحياة الذي مسحت قبره بيدي ، وهكذا، فإنه حلف بغير الله تعالى.




بعد الحج والعمرة:


الرجوع إلى بلده بملابس الإحرام: وهذه بدعة مخالفة السنة وفيها مشقة على النفس ، وفيها مراءاة بالعمل.


الإصرار على الاستقبال بالأعلام: والأفراح وغيرها بل وقد يغضب الحاج إذا لم يستقبلوه كذلك.


الإصرار على التسمي باسم الحاج: ويغضب إذا لم يدعوه الناس: الحاج فلان.


العودة إلى ما كان عليه من التفريط: وترك الفرائض أو إهمالها ، أو الوقوع في المعاصي ، وكأنه لم يذهب للحج والعمرة مطلقاً ، وهذا من علامات الحج غير المبرور.


ثم ماذا ؟



اعلم أيها الأخ الكريم يا من حججت واعتمرت قاصداً وجه الله تعالى ، أنه يجب عليك فتح صفحة جديدة مع الله تعالى ، وبدء عليك فتح صفحة جديدة مع الله تعالى ، وبدء حياة جديدة بعد الحج والعمرة ، فهذا من علامات قبولهما إن شاء الله ولا تظن أن سيئاتك قد محيت تماما بمجرد الحج والعمرة، فيجوز لك أن تعود إلى ما كنت عليه من تفريط وعصيان. بل عليك أن تحرص على إحياء توحيد الله تعالى في قلبك ، وإخلاص العبادة له والتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي ، فلا تعد إلى ظلم الناس ولا إلى انتهاك حرماتهم، و أحذر الغيبة ، والنميمة ، وشهادة الزور ، والقذف، وشرب الخمر، والمخدرات، والتدخين، والحلف بغير الله تعالى وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والكذب ، والخيانة، وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل ، وغير ذلك.

وعليك بالصدق والأمانة ، وغض البصر، والعفاف ، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وتلاوة كتاب الله، وملازمة الذكر ، والمحافظة على الصلاة ، وعلى فرائض الله ، حتى تستحق موعود الله تعالى وثوابه الذي كتبه لمن حج حجاً مبروراً.



يتبع