فتاة تحب السلفية
أهل زكاة الفطر


السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204)


س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟


ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.


ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو،
عبدالله بن منيع،

عضو،

عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

***********


السؤال الثالث من الفتوى رقم (3055)


س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟


ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة،

ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،
عبدالله بن قعود،

عضو،

عبدالله بن غديان،
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


فتاة تحب السلفية
الفتوى رقم (7230)


س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟


ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




عضو،

عبدالله بن قعود،
عضو،

عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




********

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)


س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟


ج4: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،


عبدالله بن قعود،
عضو،


عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاة تحب السلفية
السؤال الأول من الفتوى رقم (12651)




س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان المحتاج غائباً، إما مريضاً أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟



ج1: إذا أناب الفقير شخصاً لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو،
عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





**********

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8913)




س1،2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟




ج1،2: بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم



، فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو،
عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،

الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاة تحب السلفية
الفتوى رقم (2675)





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:




فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ ونصه:




نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقداً. حيث أن الدولة جرياً على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالاً، وثلاثة عشر ريالاً للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.
ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالاً حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.


وأجابت بما يلي:




تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.



وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:



زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله ما تخرج منه،


وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

فرض رسول الله زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)،




وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال:

(كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.



ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل،



لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء،




فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،

عبدالله بن قعود،
عضو،


عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتاة تحب السلفية
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6829)





س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟




ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.




وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




عضو،

عبدالله بن قعود،

عضو،


عبدالله بن غديان،

نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،


الرئيس


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


********************
السؤال الأول من الفتوى رقم (9154)


س1: شريت تمراً في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟


ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.





وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو،

عبدالله بن قعود،

عضو،


عبدالله بن غديان،


نائب رئيس اللجنة،

عبدالرزاق عفيفي،
الرئيس



عبدالعزيز بن عبدالله بن باز