شروط إلحاق الزوجة بالبعثة.....للأفاده

الدراسة والبعثات

شروط إلحاق الزوجة بالبعثة

- تلحق زوجة المبتعث للدراسة وزوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة إذا توفرت لديها الشروط اللازمة وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين والموظفين الموفدين للخارج بالبعثة التعليمية والقاضي بما يلي :
أولاً / يجوز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية :
أ- أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله .
ب- أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحله من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحقة بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج- أن يكون تخصصها العلمي متفقاً مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي .
و- أن تكون متابعتها دراسياً وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث .
ثانياً / تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته مالم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
ثالثاً / تدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصصات أخرى ملائمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي .
رابعاً / يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة .
خامساً / يعامل محرم المبتعثه ( الغير المبتعث ) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأخرى ذات العلاقة .
سادساً / تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
- تضمن قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 17071 وتاريخ 16/8/1421هـ القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 1/3/1421هـ الأنف الذكر كما يلي :
أولاً - تلحق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بالبعثة التعليمية لمرحلة التعليم العالي وفق القواعد التالية :

1- تحدد مراحل التعليم العالي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ بالدراسة لما فوق الشهادة الثانوية المنتهية بشهادة دراسية وتشمل الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراه .
2- تلحق الزوجة بالبعثة في مرحلة التعليم العالي في جامعات موصى بها لدى الوزارة بموافقتنا اعتباراً من تاريخ الموافقة .
3- الزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيداً لإلحاقها في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي تدفع عنها الرسوم الدراسية وتلحق بالبعثة بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها لدى الوزارة في أي من التخصصات الآتية :
( طب - علوم طبيه - صيدلة - رياضيات - محاسبه - حاسب آلي - قانون - لغة إنجليزية - اقتصاد منزلي - علوم صحية - صحة عامه - تعليم خاص - لغات - إدارة مستشفيات - إعلام - رعاية كبار السن - قراءات - عمارة وتصميم ) .
4- الزوجة التي درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لاتقل عن ستة شهور ما يعادلها في غير التخصصات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند يمكن إلحاقها بعضوية البعثة في التخصص الذي درسته بعد إنهائها لمرحلة اللغة وحصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها من الوزارة على ألا يقل عدد الساعات المحولة ( المعادلة ) عن 40 ساعة في الجامعة التي قبلتها .
5- بالنسبة للدراسات العليا فيمكن إلحاق الزوجة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة .
6- يجوز التمديد للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها مدة سنة بحد أعلى بشرط اجتيازها ( 75% ) من المرحلة الدراسية نفسها بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوجها مبتعثاً عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية .
7- يعامل المحرم المرافق مع المبتعثه ( غير المبتعث ) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الإلحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثه .
8- الزوجة الملحقة بالبعثة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1143 ) وتاريـــــخ 29/6/1396هـ تبقى على ماهى عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة وتعامل جميع الحالات التي لم يتم إلحاقها بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ .

ثانياً / دراسة زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج لما دون مرحلة التعليم العالي :
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه للملحق الثقافي الموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة الملتحقة بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أحد التخصصات الواردة في الفقرة (2) أدناه ويتم تزويد وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية بصورة من الموافقة على ذلك .
2- التخصصات الأخرى التي يمكن دفع الرسوم الدراسية عنها مايلي :
( حاسب آلي - لغات أجنبية - سجلات صحية - إسعافات أوليه - رعاية المعوقين وكبار السن - تمريض - تربيه أطفال - تغذيه - ديكور منزلي - تجميل - إدارة مكتبيه )
3- ضوابط دفع الرسوم الدراسية عن الزوجة غير الملحقة بالبعثة :
أ- الاستمرار في دفع الرسوم الدراسية وإتاحة الفرصة لها في البرامج والدورات اللاحق بشرط الحضور والحصول على شهادة وأن تكون تلك الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة .
ب- أن تكون دراستها في التخصصات المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذا البند منتهية بشهادة ممنوحة من جامعات أو مؤسسات حكومية ودوليه أو جمعيات مهنية معترف بها .
ج- إذا كانت الزوجة تدرس في معاهد متخصصة تقدم دورات قصيرة فيجب ألا تقل الدورة عن ثلاثة أشهر وبمعدل دورتين في السنه .
ثالثاً / يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه وأصله للإدارة العامة لشؤون البعثات 0

- التعميم رقم ب/4/24275 وتاريخ 3/12/1421هـ تضمن موافقة معالي الوزير شرحاً على خطاب وكيل الوزارة رقم 23358 وتاريخ 23/11/1421هـ على إلحاق الزوجة بأي تخصص يناسب طبيعة المرأة السعودية وذلك في مرحلة التعليم العالي مع بقاء التخصصات الواردة في قرار معالي الوزير رقم 4/1/27051 وتاريخ 16/8/1421هـ إرشادية للزوجة التي ترغب في دراستها للاستفادة منها للعمل مستقبلاً 0




الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة

- تعبئة الاستمارات المعدة لهذا الغرض .
- صورة من آخر شهادة حصلت عليها الزوجة .
- صورة من دفتر العائلة - وصورة من بطاقة الأحوال المدنية .
- صورة من جواز السفر .
- صورة من قرار ابتعاث الزوج أو قرار إيفاده للعمل بالخارج بشرط ألا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده أو بعثته عن ستة أشهر .
- صورة من القبول في المدرسة أو الجامعة .
- أن تكون الصور المذكورة آنفاً مصدقة من الملحقة الثقافية بمطابقتها للأصل .




إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة

- نص خطاب الديوان العام للخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23/4/1405 هـ على عدم السماح بإلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب لعضوية البعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج.
- كما أشار التوجيه السامي رقم 5/8073/ر وتاريخ13/5/1406هـ المتضمن الأخذ بما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية و الإبقاء على ما هو معمول به .




إستحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة

- نص التعميم الوزاري رقم 3/2/9/155 وتاريخ 4/9/1409هـ على أنه عند إلحاق أولاد العاملين في الخارج بالبعثة يطبق عليهم ما يطبق على الطلبة المبتعثين ويستفيدون من كافة المزايا التي يحصل عليها الطالب المبتعث بشرط أن لا يتكرر صرف البدل أو الميزة التي يحصل عليها الطالب بموجب نظام آخر ، وبمعنى آخر لا يجوز للطالب أن يستفيد من كونه مرافقاً لأبيه ويستفيد في نفس الوقت من كونه طالباً ملحقاً بالبعثة سواءاً فيما يتعلق بالتذاكر أو العلاج أو البدلات الأخرى . (وما يجرى على ابن الموظف العامل يجري أيضاً على ابن المبتعث سواءاً كان ابن طالب مبتعث أو ابن موظف مبتعث ) .
- نهاية بعثة أبناء الموظفين العاملين اللذين يلحقون بالبعثة تكون من حصوله على الدرجة التي التحقوا من أجلها وليس من تاريخ نهاية عمل آبائهم (تعميم الوزارة رقم 19079 وتاريخ 14/10/1418هـ ) .




أحكام عامة لدراسة الزوجة

- إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها ، ولا يجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به ، كما نص على هذا التعميم رقم 3/2/هـ/140 في 4/8/1409هـ ، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولا تعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532/2 وتاريخ 19/5/1399هـ ورقم 734/1 وتاريخ 23/1/1407هـ .
- الزوجة التي ترافق زوجها في رحلته العلمية وتتغيب عن دراستها مدة أكثر من ثلاثة أشهر توقف بعثتها ولا تعاد إلى البعثة إلا بقرار جديد يصدره الملحق الثقافي وبموافقة صاحب الصلاحية ، وفقاً لخطاب معالي الوزير رقم 1800/1 في 4/5/1409هـ .
- على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولا يجوز استمرار الصرف على من لا تلتزم بمتابعة دراستها ، وسيكون الملحق الثقافي مسؤولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص ، وذلك بناءاً على خطاب معالي الوزير رقم 30/6/2261/ب3 وتاريخ 18/6/1405هـ ورقم 4113/3 وتاريخ 22/12/1404هـ وتعميم الوزارة رقم 3/2/ج/128 في 30/5/1406هـ .




بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة
نصت الفقرة (2) من المادة اولاً من قرار معالي الوزير رقم 4/1/17071 وتاريخ 16/8/1421 هـ علىالحاق الزوجةبالبعثة اعتباراً من موافقة معاليه.
كما نص التعميم الوزاري رقم ب/7/3/5679 وتاريخ 29/4/1415 هـ على ألا يكون الصرف على الزوجة سابقاً لدراستها. وبناءً على ذلك فإن الصرف على الزوجة يبدأ اعتباراً من موافقة معالي الوزير على ألا يكون سابقاً لبداية الدراسه




المخصصات المالية للزوجة الدارسة





- نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29/6/1396هـ على إيقاف صرف الإعانات الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضواً في البعثة التعليمية . وبناءاً على هذا فإن البدلات والمخصصات التي كانت تصرف للزوجة سواءاً كانت زوجة مبتعث أو موظف عامل في الخارج - قبل إلحاقها بالدراسة يتم إيقافها بعد الصرف عليها كزوجة دارسة.




- نص خطاب معالي الوزير التعميمي رقم 30/6/3/1274وتاريخ 14/6/1411هـ على أن (ما يصرف باسم الزوجة من مخصصات وبدلات عن إلحاقها بالبعثة هو حق لها ) لذا يلزم أن يكون للزوجة الملحقة بالبعثة حساب بنكي أو تفويض لزوجها بصرفها له .




- نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21/2/ 1406هـ ورقم 3/2/ز/81 وتاريخ 15/3/1406 هـ على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10/1/15002 في 23/12/1410هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23/11/1410هـ .









عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين






- نص قرار مجلس الوزراء رقم 772 وتاريخ 15/9/1391هـ على عدم الموافقة على صرف المكافأة الدراسية لأبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج الذين يتم التعاقد معهم في البلدان الأجنبية التي توجد بها السفارات والممثليات السعودية .





- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/ب/26692 وتاريخ 11/11/1402هـ على قصر الإلحاق بالبعثة على أولاد الموظفين السعوديين الموفدين رسمياً للعمل في الخارج ولا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين .




- نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ على اشتراط موافقة الوزارة (معالي الوزير ) على إلحاق أولاد الموظفين السعوديين بالبعثة الذين تنطبق عليهم الشروط .









إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة





- نص قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11/12/1392هـ بالموافقة على إلحاق أولاد الموظفين الذين يعاملون في الخارج وهم في المرحلة الجامعية إلى عضوية البعثة إذا حصل على قبول من إحدى الجامعات في مقر عمل والده ، وكذلك إلحاق أولاد الطلاب وأولاد الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج بالبعثة إذا التحقوا بالجامعة وفي حالة عدم وجود جامعة في مقر عمل والده أو عدم رغبته في الإلتحاق بها فتطبق عليه القواعد التي تطبق على الطلبة السعوديين في الداخل بالنسبة للإبتعاث أو إلحاقه بالجامعات في الداخل .




وبناءاً على ما تقدم فإن الشروط التي يلزم توفرها في إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة تتلخص فيما يلي :




1 - أن تكون دراسة الطالب في المرحلة الجامعية .




2 - الحصول على قبول من جامعة معترف بها وذات سمعة علمية مقبولة .




3 - أن تكون دراسته في نفس البلد الذي يعمل فيه والده .




4 - أن يكون والد الطالب مبتعثاً للدراسة أو موفداً للعمل في الخارج علماً بأن ذلك لا يشمل أبناء المتعاقدين السعوديين .




- نص التعميم الوزاري رقم 3/2/80 وتاريخ 29/4/1410هـ على أن وزارة التعليم العالي هي التي تتحمل تكاليف إلحاق أولاد الموفدين للعمل في الخارج الذين يلتحقون بالبعثة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 11/12/1392هـ .






- نص قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20/6/1421 هـ بالموافقة على الحاق اولاد الموظف الموفد للعمل في الخارج بإحدى الجامعات المعترف بها في اي من المجالات المقرة من وزارة التعليم العالي دون اشتراط ان تكون الجامعة في مقرعمل الوالد وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمله مثل عوائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول فيها .





- نص خطاب معالي الوزير رقم 8418/1 وتاريخ 25/9/1421هـ على أن تكون المجالات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 20/6/1421هـ محالة مثيل في جامعات المملكة أو ما تحتاجه متطلبات التنمية في المملكة على أن تكون الجامعة التي يدرس فيها الطالب أو الطالبة معترف بشهاداتها وأن يتم الرفع لمعاليه للحصول على الموافقة اللازمة على ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في إلحاق أولاد الموظفين الموفدين للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية .




- أشار التعميم رقم ب/1/1/20506 وتاريخ 20/10/1421هـ إلى أن المسوغات المطلوبة لإلحاق أولاد العاملين بالخارج في غير مقر عمل إبائهم على النحو التالي :




1- صورة من الشهادة الثانوية العامة مصدقة .




2- صورة من حسن السيرة والسلوك .




3- صورة من جواز السفر مصدقة .




4- صورة من بطاقة الأحوال بالنسبة للطالب وصورة من دفتر العائلة بالنسبة للطالبة مصدقة .




5- إفادة من السفارة بأن والد الطالب على رأس العمل بالخارج .




6- صورة قبول من جامعة معتمدة للمرحلة الجامعية مصدقة .




7- إفادة من الملحق الثقافي في بلد الدراسة ( التعميم رقم ب/1/21698 وتاريخ 2/11/1421هـ ) أو من السفارة في حالة عدم وجود ملحق ثقافي عند وجود عائق للدراسة في مقر عمل والده مثل عائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعة أو عدم القبول في الجامعة .




8- تعهد من المحرم بمرافقة الطالبة .




9- تعبئة الاستمارة الخاصة بإلحاق أولاد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة ( الاستمارة متوفرة لدى الملحق الثقافي في البلد المضيف ) 0









إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج





تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11/4/1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي :




(أ ) المرحلة الابتدائية (2200)ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن .




(ب ) المرحلة المتوسطة والثانوية (3300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن .




(ج) يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ،ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره ، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة ، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً .




بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه يشترط لصرف الإعانة المشار إليها تقديم المستندات التالية :




1 - صورة شهادة ميلاد الطالب .




2 - شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي ، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية .




3 - شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج .




- التعميم الوزاري رقم 3/2/88 وتاريخ 12/5/1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه .




- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/454/م وتاريخ 13/3/1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً .









التعليم العام لأولاد العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج





- نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25/2/1418هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو اكثر من الأساليب التالية :-




1 - فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج .




2 - فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك .




3 - التدريس المنزلي .




4 - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .




-نصت المادة الثالثة عشر من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في و1،2،3 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف .




-نصت المادة الرابعة عشر من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً .




-التوجيه السامي رقم 885/م وتاريخ 25/8/1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناء على ما قضت به المادة الثالثة عشر من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً . وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي :-




1 . الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإعاشة والنقل والتأمين .




2 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة .




3 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من ( أمريكا - بريطانيا - كندا ) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين .




4 . تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط .




5 . تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها المتواجدين في الخارج على أن يتم تقديم الإيصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم .




هذا وتجدر الإشارة إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج .
15
7K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

دلوعة المهندس
الله يجزاك خير معلومات مهمه....
هدووء الغرووب
يعطيكي العافية ام نايف على هالمجهوود ومشكوورة بس لي استفسار يعني لو بكمل شهادتي الثانوية يوجد في برزبن بالتحديد كوينز لاند مدارس سعوودية وهل يوجد حاظنات مجربات اسعارهم مقبوولة بحكم انو لي بنوتين صغار اتمنى تجااوبيني باسرع وقت لانو محتارة من امري والللة يوفقك ****لللة.
ام راجح بنت عتيبه
معلومات حلوه

الله يعطيك العافيه
ام نايف وريناد
يعطيكي العافية ام نايف على هالمجهوود ومشكوورة بس لي استفسار يعني لو بكمل شهادتي الثانوية يوجد في برزبن بالتحديد كوينز لاند مدارس سعوودية وهل يوجد حاظنات مجربات اسعارهم مقبوولة بحكم انو لي بنوتين صغار اتمنى تجااوبيني باسرع وقت لانو محتارة من امري والللة يوفقك ****لللة.
يعطيكي العافية ام نايف على هالمجهوود ومشكوورة بس لي استفسار يعني لو بكمل شهادتي الثانوية يوجد في...
هلا يالغاليه..............للاسف برزبن مافيها مدارس سعوديه.............
لاكن في نظام الانتساب.....انا عندي بنت في اول ابتدائي ....تدرس انتساب....ادرسها في البيت واذا جاء موعد الاختبارات جابولنا لجنه من السعوديه تختبرهم بالمناهج.........طبعا جميع المراحل يختبرون بنفس الطريقه
وبنفس الوقت يداومون بالمدارس الاستراليه..انتظاام...................قدمي على الانتساب وكملي ترى اختباراتهم شكليه وجدا سهله..............تخيلي قالو لبنتي عدي من واحد لعشره....وسمعت قل هو الله احد ونجحوهاااااااااااا:)
وهم ماينلامون.....يجون وياخذون لهم تقريبا عشر ايام يختبرون كل الطلاب بنات وعيال ........ضغط عليهم:(اما
بخصوص الحضانات فكثيره ببرزبن ....وانتي اختاري الي يناسبك
على حسب الحي الي انتي فيه
وفيه مواقع استراليه تدخلين عليها
وتحطين مكان سكنك وطلعلك كل الحضانات القريبه منك.......
واسعارهم ..........غاليه صراحه
خصوصا الي بيدخل اكثر من طفل
ارخص حظانه عندهم يوميتها 60دولار في اليوم
عاد احسبي...وبالتوفيق
ماقلتيلي فين ساكنه ببرزبن
...................
براحتك اذا تحبين تجاوبين او تعتبرينه شي شخصي..ههههه
بس ماتدرين يمكن نطلع جارات؟؟؟؟
اللهم اغفر للمؤمني
الله يوفقكم