حكم استخدام العطر الذي يحتوي على الكحول

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علمت مؤخرا ان العطر الذي فيه كحول حرام ولا تقبل صلاته من كانت على ثيابه او بدنه
ارجوا من التي عندها علم بالحكم الشرعي ان تضعه في موضوعي

وهل ايضا الكريمات تدخل في هذا الموضوع مثل كريمات الشمس او ترطيب البشرة

جزاكم الله الفردوس الاعلى من الجنة
8
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الاسلام سيعود
إن الموضوع فيه خلاف كبير بين العلماء
ولكن الأولى أن تترك العطور الي فيها كحول احتياطا
والله أعلم
القــــرآن في قلبي
إن الموضوع فيه خلاف كبير بين العلماء ولكن الأولى أن تترك العطور الي فيها كحول احتياطا والله أعلم
إن الموضوع فيه خلاف كبير بين العلماء ولكن الأولى أن تترك العطور الي فيها كحول احتياطا والله أعلم
حكم استخدام العطور الكحولية



سماحة الشيخ صالح الفوزان

السؤال
هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.


جواب السؤال
الحمد لله
نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" .
والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} ، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته. والله أعلم


فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز ابن باز-رحمه الله-



حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول
س : ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول ؟

ج : الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس ، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا ، أو يسكر كثيره ، أو به نجاسة ونحو ذلك ، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود ، والعنبر ، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ، ومن ذلك الكولونيا ، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو ، وهو مسكر . فالواجب تركها ، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة ، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله ، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه ، والقاعدة : أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق .

هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 382.
شفته بفرح
شفته بفرح
تسلمين على استفسارك استفدت معاك من ردود الاخوات
ام محمد وابراهيم 1
بارك الله فيكم

هذه الفتوى نقلتها من رد احد الاخوات في المجلس العام
ويبدوا ان هنالك اختلاف بين العلماء في التحريم والتحليل


العلّامة ابن عثيمين-رحمه الله-

]السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول في سؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟


الشيخ: نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك:
أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين.
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها.
ثالثاً: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس.
ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.
درة الفردوس-1-
درة الفردوس-1-
رفع