ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

ملتقى الإيمان

السلام عليكم وكل عام وانتم بخير
انا عندي سؤال ياليت اللي عندها خلفيه تجاوبني
انا كأني سمعت من زمان ان ايام القضاء من رمضان طبعا مايجوز انك اذا جيتي تقضين
تفطرين بدون سبب قوي بس لو افطرتي بدال ماتصومين اليوم اللي افطرتيه في رمضان تصومين يومين حق اللي افطرتيه برمضان واللي افطرتيه بالقضاء فهمتوني والا انا شكلي ماعرفت اوصل المعلومه
ياليت اللي عندهاالاجابه الموثوقه او قرأتها من عالم معروف تجاوب وماتبخل علي والله يجعلها بميزان حسناتهالأن اهلي جلسوا يعلقون علي لمن قولت لهم هذا الكلام انتظركم عزيزاتي
اختكم نسووووره
8
29K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
السؤال:


ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

الجواب:

الحمد لله

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان . راجع السؤال (49750) .

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

قال ابن قدامة (4/412) :

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .

قال النووي في " المجموع" (6/383) :

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .

وانظر : المغني (4/378) .

سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :

سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .

فأجاب :

" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
*دنيتـي بنتـي*
هذا قصدك؟؟
نسرين الورديه
جزاك الله خير الجزاء يعني بس اقضيه يوم واحد مو يومين يوم عن رمضان ويوم عن القضاء انا الحمدلله ماسويتها بس انا واهلي تناقشنا في الأمر وابغى اشوف
حلوه بضحكتها
حلوه بضحكتها
يعني مثلا الحين علي خمس ايام
وصمت وافطرت واحد منهم اصوم الخمسه اللي علي وازيد يوم سادس عشان اليوم اللي صمته وقطعته
صح كذا؟؟؟

مشكوووورين لاني كنت جاهله هالشي ومتهاونه فيه
نسرين الورديه
لالالا ماأدري انا اسأل لين الحين ماعرفت الحكم اسألي اول وماني عارفه اوصل لشيخ واسأل عن القضاء كيف اذا افطرت