حواء الكون

حواء الكون @hoaaa_alkon

محررة برونزية

هل يجوز!

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم

بنات حبيت اعرف

اثنين كانوا متزوجين ( الزوج ) ولد عم ( الزوجه ) وانفصلوا لظروف بارادتهم ورغبتهم وبعدين الزوج تزوج وحاليا طلق والعيله تصر على طليقته ( زوجته الاولى ) انها ترجع له كزوجه ويتزوجون

فهل هذا جائز شرعا

اللي اعرفه لازم الرجل يتزوج ويطلق عشان يرجع لزوجته والعكس بعد بالنسبه للزوجه

فما ادري ابي رايكم بالموضوع واللي عنده فكره بان جائز او غير جائز يخبرنا

:)
4
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*دوري*
*دوري*
والله يا أختي ما أحد يقدر يفتي من عندة وأفضل لكم سؤال أهل العلم ........

اللي درستة ......

إذا طلقها طلاق بائن ...بمعنى 3 طلقات فلا تحل لة حتى تتزوج غيره ويطلقها ...وبدون إتفاق لان هذا حرااام ......

اما إذا طلقها طلقة واحدة او إثنتان ...فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ..
حواء الكون
حواء الكون
مشكوره

اوكى ولو اتزوج وطلق زوجته الثانيه وصار له على طلاقه من الاولى 8 سنين واهي ماتزوجت والله ماكتب لها تتزوج

هل تحل له يتزوجها يعني كأنه زوج جديد مو بمعنى ان يردها لا

وهل لازم اهي بعد تتزوج غيره وتتطلق عشان تحل له ؟؟

وبس هذا سؤالي
التوت الزاكي
التوت الزاكي
وعليكم السلام ورحمة الله..
اختي..هل طلقها ثلاثة طلقات ام طلقة واحدة او اثنتان؟؟ فالحكم يختلف..

سآتي لك بعدد من المقالات والاحكام المتعلقة بالطلاق..لكنني لا اجرؤ على الفتوى...فالفتوى ليست بالامر السهل..فلكل حالة وضعها وظروفها.. فانصحك باخذ الفتوى من شيخ ثقة..بعد شرح الحالة بالتفصيل..

لكن ربما يفيدك ما ساضعه ان شاء الله تعالى:

ان كان طلاقها ثلاثة طلقات..هذه بينونة كبرى..فلا يحل له ان يرجع اليها الا بعد ان تتزوج هي زوجا غيره..ثم يطلقها هذا الزوج....
واما ان طلقها طلقة او اثنتين..وليس ثلاثا..فيحل له ان يتزوجها بعقد جديد..ان انتهت عدتها..
وليس لزواج الزوج اي اثر في هذه الاحكام..فالامر يتعلق بزواج الزوجة فقط..وليس الزوج..

ملخص أحكام الطلاق وتوابعه في القرآن :
-----------------------------------------
قال الله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " الطلاق : 1 الآية ، " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونه من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " الأحزاب : 49 ، " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " البقرة : 228 إلى أن قال " الطلاق مرتان " البقرة : 229 إلى أن قال : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " البقرة : 230 ، " والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " الطلاق : 4 ، وقال : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " البقرة : 234 .

يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة . تقدم أن الله حث على إمساك النساء والصبر عليهن ، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير ، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق ، وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده ، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه .

ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن ، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر ، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها ، وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها . وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه وطء ، ولم يستبن حملها أنه حرام ، وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " البقرة : 231 ، ولذلك يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها ، فدل على أن كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة ، فإنه يقع بها الطلاق .

ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا من بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطؤها ، ثم يطلقها وتعتد بعده . وفي قوله : " حتى تنكح زوجا غيره " البقرة : 230 يدل على تحريم نكاح التحليل لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل.

ودل قوله :" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " البقرة: 228، على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء ، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها.

واشترط الله للرجعة شروطاً :
---------------------------
أحدها: أن يكون في طلاق ، فإن كان في فسخ من الفسوخ، فلا رجعة فيها لقوله: " والمطلقات " البقرة: 228.

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: " الطلاق مرتان " البقرة: 229، يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الثالث: أن تكون في العدة لقوله: " أحق بردهن في ذلك " البقرة: 228،.

الرابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي.

الخامس: أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء.

السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " الأحزاب: 49.

ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح ، فلو علقه على نكاحه لها أو نجّزه لأجنبية لم يقع.
الأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص147

تفسيران واجتهادان في قول الله تعالى :-----------------------------------------
"الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".(البقرة/229)
وقوله تعالى : "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا".
من موقع بلاغ الاسلامي:
قد يختلف المجتهدون في فهمهم لدلالة النص وقصده كاختلافهم في فهم قوله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان . .).(البقرة/229)
(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) .(البقرة/230)
فقد سبب الاختلاف في فهم قوله تعالى (الطلاق مرتان) نشوء آراء وأحكام فقهية بعضها يقرر تحريم الزوجة على زوجها اذا طلقها بقوله ثلاث مرات (أنت طالق) ، بناء على فهمه للآية (الطلاق مرتان) ، وفي الثالثة تكون قد بانت بينونة كبرى فلا يصح له الزواج منها حتى تعتد وتتزوج زوجاً غيره ، فان طلقها الاخير فلزوجها الاول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها .

في حين فهم فريق آخر من قوله تعالى (الطلاق مرتان) أنه لا بد من تحقيق الطلاق فعلاً ـ وليس لفظاً ـ لكي تحرم الزوجة على زوجها ، فالقرآن لم يقصد تكرار اللفظ بل قصد وقوع الطلاق المسموح بعده مراجعة الزوجة ـ وقوعاً فعلياً ـ (مرتان) فان وقع الطلاق الثالث فلا يحل له الرجوع اليها .
وتوضيح ذلك: إذا طلق الزوج زوجته فله أن يرجع بها ، فاذا رجع بها وطلقها ثانية فله أن يرجع بها ، فاذا رجع بها ثم طلقها مرة ثالثة فليس له حق الرجوع وتحرم عليه ، إلاّ إذا انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم طلقها هذا أو مات عنها وانتهت عدة الطلاق أو الوفاة ، فللزوج الاول أن يتزوجها .


سؤال يتعلق بالموضوع:

اسم السائل : دعوة الى الجنة
عنوان الفتوى: علة تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة..
السؤال: لماذ يجب على الرجل الذي يطلق زوجته ثلاث مرات لاتحل له حتى تنكح غيره ما الحكمة من ذلك ؟
2004/3/24 تاريخ الإجابة
الإجابة
بسم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد عرضنا سؤالك على فضيلة الشيخ محمد خلف -من علماء مصر- وكانت خلاصة ما أجاب به ما يلي:
فالواجب على المسلم أن يمتثل لأوامر الله تعالى ونواهيه أدركنا العلة أم لم ندركها، فحال العبد مع الله تعالى سرعة الاستجابة والامتثال لأمره واجتناب نواهيه قال تعالى "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا".
والبحث عن العلة لا ينظر فيه إلا عند القياس على الحكم، وهذا يختص به أهل النظر والاجتهاد من العلماء، أما المقلد فلا حاجة له في ذلك.

والعلة التي قد تبدو في تحريم المطلقة ثلاثا على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، أن تكرار الطلاق مرة بعد مرة يبدو فيه عدم الجدية من هذا الزوج فالسكينة هي روح الحياة الزوجية "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" فمن أين يأتي السكن والاستقرار مع زوج لا يقدر عواقب الأمور فيعاود الطلاق مرة بعد مرة فمثل هذا كان لا بد رد حاسم يردعه وهو أن تحرم عليه هذه الزوجة حتى لا تكون لعبة في يده يطلقها ثم يردها إذا شاء، فكان السبيل هو أن تكون أول طلقتين كافيتين للتروي وعلاج الخلل الذي دفع الزوج إلى الطلاق، فإذا طلق الثلاثة كانت هذه هي محطة الفراق التي لا يمكن للزوج أن يراجع الزوجة بعدها وبعد ذلك فلتبحث هذه الزوجة عن الاستقرار في مكان آخر بعيدا عن هذا الزوج، ولا شك أن الذي يطلق مرة ثم مرة ثم مرة هذا أكبر دليل على أن حياة هذين الزوجين كلها كدر لا صفاء فالفراق في هذه الحالة هو خير علاج للطرفين، ولو كان الزوج صادقا في حبه لزوجته ولكنه لا يحسن تدبير الأمور فتحريمها عليه أكبر رادع ومؤدب بالنسبة له.


والله اعلى واعلم..