*هبة
*هبة
اعطيه هذا يقراءه


هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.

الجواب:

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .

قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

القول الثاني :

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )

اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "

ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . ( المغني 5 /665) بتصرف .

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{ أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
*هبة
*هبة
شروط إعطاء أحد الأولاد عطية دون باقيهم
أنا أب ميسور ، والحمد لله ، لي ستة أبناء : ثلاثة ذكور ، وثلاث إناث , كل الأبناء ميسورون والحمد لله , إلا الصغير ، فهو معسر , وأردت أنا أنقل إلى ملكه متجرا يتّجر فيه , واستشرت في ذلك جميع إخوته فقالوا لي : لك ما تريد يا أبي ، افعل ما تشاء ، بل سوف نعينه شهريّاً إن شاء الله تعالى من مالنا الخاص , وملّكته المتجر ، وبعد أيام وقع نقاش بين الأخ الصغير وأخت من أخواته ، فقالت لي : ليس لك الحق أن تملِّكه المتجر ، هذا ظلم ، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالته لي ، واعتذرت . أرجو منكم أن تجيبوني جواباً شافياً ، فأنا في حيرة من أمري ، هل أترك المتجر في ملك ابني الصغير ، أم أنقله لملكي كي لا أظلم أبنائي الآخرين ؟


الحمد لله
يجب على الوالد يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين ، والعدل بين الأولاد : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22169) .
وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة ، لكونه محتاجاً إليه ، فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين ، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.
ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .
وعليه : فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات - عن عطيتك لولدك المعسر دونهم : فلا حرج عليك بتلك العطية ، وذلك التفضيل .
وإذا كانت البنت التي اعترضت على ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا حرج عليك ، أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع مشاكل أسرية ونحو ذلك ، فإن حقها لا يسقط ، ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله .
فأجاب :
"قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه ، أو أمانة عنده : فلا بأس , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 49 ، 50 ) .
وسئل الشيخ رحمه الله – أيضاً - :
هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .
فأجاب :
"ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث ، أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته .
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء : فلا بأس ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر ، عاجز عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عليه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته : فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته ، حتى يغنيه الله عن ذلك" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 50 ، 51 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟
فأجاب :
"يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تهديد ، ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 ) .
وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد : أن ينفق على من يحتاج منهم إلى نفقة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10332) و (83984).
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
وهب أولاده أرضاً وبنى لبعضهم بيوتاً ولم يفعل ذلك مع إحدى بناته!
حال حياة والدنا رحمه الله وهب قطعة من الأرض للأبناء ، والبنات ، والزوجة ، ما عدا بنتاً واحدة (ميسورة الحال مقارنة بالآخرين) وقال : هذه الأرض لفلان ، وفلان ، وذكر أسماءهم (ماعدا البنت المذكورة) ، وبعد ذلك قام الوالد رحمه الله ببناء ثلاث فيلات من ماله الخاص لثلاثة من الموهوب لهم على جزء من الأرض الموهوبة (شارك أحدهم في سداد جزء من قيمة الفيلا المخصصة له) ، وخلال فترة البناء التي استمرت عدة سنوات كانت البنت التي لم تشملها الهبة على علم بذلك ، ولم تعترض ، وقام الثلاثة بالسكن في فيلاتهم بعد الانتهاء من أعمال البناء ، وتم توزيع الثلاث قطع الأخرى على باقي الموهوب لهم تمهيداً للبناء عليها عندما يتيسر حالهم ، علماً بأن الأرض تتسع لعدد ( 6 ) فيلات فقط بعدد الموهوب لهم . وبعد وفاة الوالد رحمه الله ترك الكثير من العقارات ، والأموال النقدية والحمد لله ، وانحصر ورثته في الزوجة ، وولدين ، وأربع بنات ، (الزوجة 8 أسهم ، كل ولد 14 سهماً ، كل بنت 7 أسهم من عامة 64 سهماً) ، ولا خلاف مطلقاً على الأنصبة المذكورة في جميع أموال التركة ، ولكن الخلاف حدث بشأن الأرض الموهوبة ؛ لأن البنت التي لم تشملها الهبة تطالب الآن بنصيبها في الأرض الموهوبة بمقولة أن الوالد رحمه الله لم يسجل الأرض بأسماء الموهوب لهم ، ولم يقل إنها لا تستحق شيئاً في تلك الأرض ، وبالتالي فالهبة لا تسري عليها ، وأن قبض الموهوب لهم للأرض والبناء على جزء منها قبل وفاة الأب لا يسري عليها ، فما هو حكم الشرع الحنيف ؟ .


الحمد لله
أولاً:
يجب على الأب أن يعدل فيما يعطي أولاده من الهدية أو الهبة .
فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ) رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .
" نحلت " : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .
قال النووي رحمه الله :
وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ، ولا يفضل .
"شرح مسلم" (11/66) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض المالكية ، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط ، وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه .
" الدراري المضية شرح الدرر البهية " (1/348) .
والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال ( 22169 ) .
ولا يمنع من وجوب التسوية في العطية كون أحد الأولاد غنيّاً ، أو له وظيفة ، أو كانت البنات متزوجات .
فقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لدي أولاد ، وبنات ، فهل يجوز لي أن أعطي البنات دون الأولاد ، مع أن الأولاد في وظائف ، ويعطونني ، لكنني أرفض ، والبنات متزوجات ؟ .
فأجاب :
"النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل في العطية بين الأولاد ، قال صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) - رواه البخاري - ، فلا يجوز للوالد أن يخصص بعض أولاده بعطية ، ويترك الباقين ، بل عليه أن يسوِّي بينهم في العطية ، ويعدل بينهم ؛ كما أمر الله تعالى بذلك ، ولو كان بعضهم في وظائف ، وبعضهم ليسوا موظفين ؛ فالعدل واجب" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (3 / 333 ، السؤال رقم 496) .
فقد أخطأ والدكم رحمه الله لأنه لم يعط أختكم أرضاً كما أعطاكم جميعاً ، وأخطأ حيث لم يبنِ لغير الثلاثة من أبنائه ما بنى لهم ، وكان الواجب عليه العدل في هبة الأرض ، وفي البناء الذي أقامه عليها .
وبما أن والدكم قد توفي : فإن الواجب عليكم الآن إشراك أختكم في جميع تركة والدكم ، بما في ذلك ما وهبه لكم دونها ، وكونها غنية لا يبيح لوالدكم حرمانها من العطية – كما سبق - ، وسكوتها لا يعني قبولها ، ويدل على ذلك مطالبتها بحصتها بعد وفاته ؛ فإن من عادة الأولاد السكوت في مثل هذه الحال حياءً من والدهم ، وليس رضاً بصنيعه .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد ؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً ، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما ؟ .
فأجابوا :
"يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا، فقال : فأرجعه) متفق عليه .
وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) .
فيجب تقسيم جميع التركة بما فيها الأراضي والأبنية الموهوبة من والدكم على جميع الورثة حسب القسمة الشرعية .
ويضاف لأخيكم الذي سدَّدَ جزءاً من قيمة الفيلا المخصصة له ما أنفقه من أموال ، فتضاف إلى نصيبه من الميراث .
ثانياً :
ما أعطاه والدكم رحمه الله لوالدتكم من هبة : فإنها لا تُرجعه ، ولا تضعه في التركة ؛ لأن العدل إنما يجب في هبة الأولاد ، ويجوز أن يخص الزوجة بشيء دون أولاده ، فإن كانت قبضته في حياته فهو لها ولا يدخل في التركة ، وإن كانت لم تقبضه فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" :
وأما شرط لزوم الهبة فهو القبض ، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما . هذا هو المشهور .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" (42/130 ، 131) .
ولا يشترط في القبض أن يكون قد سَجَّل الأرض رسمياً باسم والدتكم ، بل يكفي أنه عَرَّفها حدودها ، وصارت متمكنة من التصرف فيها .





الإسلام سؤال وجواب
دموع السماء!
دموع السماء!
اختي لاتتحسبين عليه زي ما قالوا الاخوات بالعكس هذا ابوك واي شيء راح يضره اكيده بيضرك قبله

واذا جاء له شيء بسبب تحسبك عليه والله ما راح يندم احد كثرك

ادعي ربك دائما ان يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ولا تنسين تدعين لابوك بالهدايه بدل ما تتحسبين عليه