اللي تعرف شيء عن العدل بين الزوجات في المعاشره الزوجيه ياليت تفيدني ...

الأسرة والمجتمع

سلام بنات كيفكم
بدخل بالموضوع على طول بسال عن الرجل اذا تزوج على زوجته ((وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم يتزوج ليسعد نفسه وينسى عائلته)):mad:
المهم ارجع للموضوع سمعنا انو الزوجه الثانيه اذا كانت بكر يعاشرها زوجها 7 ايام واذا كانت ثيب 3 ايام ويرجع لزوجته الاولى ويبدا بالعدل
بليز اللي تعرف شيء عن هالموضوع تفيدنا وضوروي يكون من الافتاااء مو من توقعاتها بليز
14
7K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

pink fo0ofo0o
pink fo0ofo0o
صحيح لكن مو يعاشرها غلط لا يبيت عندها مو شرط او لازم يجامعها
صبح البنفسج
صبح البنفسج
ايوه الكلام صحيح وليش تقولي ظالم هذا شرع الله وعلى فكره زوجي معدد واحتسب الاجر عندالله واتحمل
نامية الشوق
نامية الشوق
ايه ياقلبي البكر يبات عندها 7 ايام ثم يعدل

والثيب يبات عندها 3 ايام ثم يعدل

لكن المعاشره ماادري
الأقحوانه
الأقحوانه
صحيح لكن مو يعاشرها غلط لا يبيت عندها مو شرط او لازم يجامعها
صحيح لكن مو يعاشرها غلط لا يبيت عندها مو شرط او لازم يجامعها
هذا اللي اعرفه ودرسنااه اذا كانت بكر يبيت عندها اسبوع وبعدين يبدا بالعدل والقسمه بين الزوجات اما ذا كانت ثيب يبيت عندها 3 ايام وبعدها يبدا القسمه..
والله اعلم
pink fo0ofo0o
pink fo0ofo0o
رجعتلك ياقلبي بالفتوى من مصدرها افضل

ادعيلي الله يجزاك خير ويارب يهدي سرك

........................................................


بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألني أحد الأصدقاء سؤالاً يقول: هل يجوز لرجل أن يدخل على عروسين في نفس الليلة؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن يدخل الرجل على عروسين أو زوجتين أو أكثر في ليلة واحدة، وقد ثبت عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ساعة من ليل أو نهار بغسل واحد، وكن يومئذ إحدى عشرة، هذا لفظ البخاري، وفي رواية: تسع نسوة، وثبت عن أحمد وأبي داود عن أبي رافع أنه كان يغتسل عند هذه وعند هذه،فلما سئل قال: إنه أزكى وأطيب وأطهر، هذا الحديث إسناده حسن،وحديث أنس أصح منه، ويسن لمن أراد مجامعة أخرى أو العود إلى الجماع أن يغسل فرجه ويتوضأ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
ولكن تبقى مسألة القسم في المبيت، فإن السنة أن يقسم للعروس البكر سبع ليال، وللعروس الثيب ثلاث ليال، إن كان له امرأة غير العروس ثم يعود للعدل في القسم، فلا بد في هذه الحالة من رضا الزوجتين لأنهما اشتركتا في النوبة، لأن طائفة من أهل العلم حرموا وطء المرأة في نوبة غيرها، قال صاحب عون المعبود 1/254 عند شرحه لهذا الحديث: فائدة: استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه، وهو قول طائفة من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. انتهى.
ثم ذكر أجوبة يجاب بها عن فعله صلى الله عليه وسلم في حالة كون القسم واجباً عليه، منها رضا بقية الزوجات، ولا يجوز أن يجمع بين الزوجتين في فراش واحد ولو بلا جماع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34984 ، والفتوى رقم: 4072 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه