السؤال قرأت في الإنترنت عن حكم الرطوبة للدكتورة رقية المحارب قالت فيه أنها لا تنقض الوضوء ..
على هذا الرابط :
فهل هي تقصد جميع الإفرازات التي تخرج من المرأة أو أن هناك نوع معين من الإفرازات
هل تقصد الرطوبة التي مثل الندى على الملابس ؟؟
فأن نزل مني إفرازات مرة تكون قليلة و مرة كثيرة.. مرة شفافة ومرة بيضاء و مرة صفراء
لأنني قد قرأت في إحدى الفتاوى التي أفتيت فيها أنه يجب الوضوء منها إذا تيقنت المرأة من نزولها ..
كيف نجمع بين الحكمين؟
أرشدني جزاك الله خيرا
الجواب
وجزاك الله خيرا
سبق لي التفصيل في هذه المسألة ، وذلك هنا :
والقول بأن الرطوبة لا تنقض الوضوء قول ضعيف عند أهل العِلْم ؛ فجمهور أهل العِلْم على أنها ناقضة للوضوء ، وأنها ليست بنجسة .
والذي ينقض الوضوء هو خرج الرطوبة مِن الفَرْج ، وليس مُجرّد الإحساس بها داخل الفَرْج .
ولا يَصِح قياسها على المخاط لأنها ليست في حُكمه ، وليس أصل الرطوبة هو أصل الْمُخاط .
فليس بينهما ما يُقاس عليه !
والقياس له شروط وأركان لا بُدّ مِن تحقّقها ، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ومَن صَلَّت بعد خروج الرطوبة مِن غير وضوء فصلاتها عند جمهور أهل العِلْم غير صحيحة .
فالمسألة لا تَدُور بين فاضل ومفضول ، بل بين صِحَّة وبُطلان .
والقائلون بالبُطلان أكثر ..
وقواعد الشريعة تعضد هذا القول .
وعلى الإنسان أن يحتاط لِدِينِه .
وقد يُقال : عن في الوضوء لكل صلاة مَشَقَّـة .
والجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر المرأة التي يجري معها دم الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، إلا أنه إذا كان مستَمِرا ويَشُقّ عليها الوضوء لكل صلاة كحال شِدّة البَرْد ، فإنها تُؤخِّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتُصلي بذلك الوضوء صلاة الظهر والعصر .
والله تعالى أعلم .
المصدر شبكة مشكاة الإسلامية
السؤال قرأت في الإنترنت عن حكم الرطوبة للدكتورة رقية المحارب قالت فيه أنها لا تنقض...
السؤال قرأت في الإنترنت عن حكم الرطوبة للدكتورة رقية المحارب قالت فيه أنها لا تنقض الوضوء ..
على هذا الرابط :
http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm
فهل هي تقصد جميع الإفرازات التي تخرج من المرأة أو أن هناك نوع معين من الإفرازات
هل تقصد الرطوبة التي مثل الندى على الملابس ؟؟
فأن نزل مني إفرازات مرة تكون قليلة و مرة كثيرة.. مرة شفافة ومرة بيضاء و مرة صفراء
لأنني قد قرأت في إحدى الفتاوى التي أفتيت فيها أنه يجب الوضوء منها إذا تيقنت المرأة من نزولها ..
كيف نجمع بين الحكمين؟
أرشدني جزاك الله خيرا
الجواب
وجزاك الله خيرا
سبق لي التفصيل في هذه المسألة ، وذلك هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/25.htm
والقول بأن الرطوبة لا تنقض الوضوء قول ضعيف عند أهل العِلْم ؛ فجمهور أهل العِلْم على أنها ناقضة للوضوء ، وأنها ليست بنجسة .
والذي ينقض الوضوء هو خرج الرطوبة مِن الفَرْج ، وليس مُجرّد الإحساس بها داخل الفَرْج .
ولا يَصِح قياسها على المخاط لأنها ليست في حُكمه ، وليس أصل الرطوبة هو أصل الْمُخاط .
فليس بينهما ما يُقاس عليه !
والقياس له شروط وأركان لا بُدّ مِن تحقّقها ، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ومَن صَلَّت بعد خروج الرطوبة مِن غير وضوء فصلاتها عند جمهور أهل العِلْم غير صحيحة .
فالمسألة لا تَدُور بين فاضل ومفضول ، بل بين صِحَّة وبُطلان .
والقائلون بالبُطلان أكثر ..
وقواعد الشريعة تعضد هذا القول .
وعلى الإنسان أن يحتاط لِدِينِه .
وقد يُقال : عن في الوضوء لكل صلاة مَشَقَّـة .
والجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر المرأة التي يجري معها دم الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، إلا أنه إذا كان مستَمِرا ويَشُقّ عليها الوضوء لكل صلاة كحال شِدّة البَرْد ، فإنها تُؤخِّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتُصلي بذلك الوضوء صلاة الظهر والعصر .
والله تعالى أعلم .
المصدر شبكة مشكاة الإسلامية