*هبة
*هبة
المــرأة واللــباس


مــعنى قـوله صلى الله عليه وسلم " المــرأة عــورة , فإذا خـرجـت استــشرفهـا الشيطــان " .

أن المــرأة ما دامت في بيتهــا فذلك خــير لها وأســتر , وأبعــد عن فـتـنتهــا والافـتتـان بهـا , فإنهـا إذا خـرجــت طــمع فيهـا الشيطــان فأغــواهـا وأغــوى بهـا النــاس إلا من رحـم الله , لأنهـا تعـاطـت ســببـاً من أســباب تــسلطـه علــيها , فالمـشروع في حـق المـرأة المــسلمـة أن تـلزم بيتــها ولا تخـرج مـنه إلا لحـاجـة مع الاســتتـار الـتام لجمــيع جــسمهـا وتـرك الزينــة والطــيب , لا سيمـا في الأســواق والمــنتزهـات والمجــامع المخــتلطـة .

صــنف من النــساء من أهــل النــار : قال صلى الله عــليه وســلم " صــنفـان من أهــل النــار لم أرهمـا ... ونــساء كاسيــات عاريـات و ممــيلات مائـلات , رؤوســهن كأسنمــة البخـت المـائلـة , لا يدخـلن الجـنة ولا يجـدن ريحهــا .. " رواه مسلم

معـنى "كاسيـات عاريـات" : قــيل في معنــاها :

أن بعــض الجــسد مكــسو والآخــر عريـان .

أو أن تكــون ثيـاباً رقــيقة تــشف عمـا تحتهـا من غــير أن يكــون تحـته بطـانة .

أو أن تكــون الثيـاب ضــيقة تــفصِّـل جــسم المـرأة أو أجــزاءه .

تنبـيــه : ويـدخل في هـذا الوصــف أن تـلـبس المـرأة العــباءة المزركــشة أو المطــرزة مع عـدم الــستر , وهكــذا أن تلــبس البرقـع أو اللــثام وقد أبــدت كامـل عــينيهـا وما حــولهـا وخــديهـا ...


وقـوله صلى الله عليه وسلم "ممــيلات مائـلات" أي تجــد المــرأة في مــشيتهـا تتمــايل يمنــة ويـسرة بأكــتافهـا وأجـزاء جــسدهـا , أو لأنهـا لــبست الحــذاء ذا الكــعب العــالي .

وقـوله صلى الله عليه وسلم في وصــفهن "رؤوســهن كأسنمــة البخـت المائلة" : البخــت نـوع من الإبـل , فـترين المـرأة وقد أشــبه رأسهـا سنــام البعــير , حــيث جمعــت شعـر رأسهـا بطـريقة ملفـتة .

لا يجــوز للمــرأة أن تلــبس أمـام غــير المحــارم ما يـشد وسطهـا مطــلقاً ســواء كـان بما يشبــه الزنـار أو غــيره , وســواء كانت في الصـلاة أو خارجـها , لأنه يبـين حجـم عجـيزتها وتبـين تقاطــيع بدنهـا .

لا يجــوز للمــرأة أن تــضم ثيابهــا حال قيامهـا , لأنه يبـين به تقاطــيع بدنهـا .

المـلابس التي تحـتوي على كــتابات انجــليزية : لا يجــوز أن يلــبس ما فــيه كــتابة انجــليزية مما لـيس بعـربي إلا بعــد أن يتـأكد الإنــسان من نـزاهـة هــذه الكـتابة , وأنه لــيس فيهـا ما يخـل بالـشرف أو فـيه تعظـيم للكـفار .


لــبس المعاطـف الجــلدية :

ما دبـغ من جـلود المــيتة التي تحـل بالذكـاة كالإبـل والبقـر يجــوز استعمـاله في كل شيء .

وأما جــلد الخـنزير والكــلب ونحــوهمـا مما لا يحـل بالذكـاة , ففي طهــارته بالدبـاغ خــلاف بين أهـل العــلم , والأحـوط تـرك استعمــاله .


المــلابس العـارية : تقـول الأبحـاث الطـبية : إن أكــثر النــساء المـصابات بـسرطـان الجــلد من يعــرضن أجــسادهن لأشــعة الشــمس من أجـل الحـصول على اللـون البرونـزي .

سبـاحـة النســاء في أمـاكن خاصـة لهن بمـلابس خاصـة : الواجـب على المـرأة أن تــستر ما بين السـرة والركـبة , ويكـون السـاتر صفـيقـاً لا شفـافاً , واسعـاً لا ضيقـاً , لا يصـف حجـم العــورة , إذا كانت بين النــساء .

حـب التمـيز عن الغــير في المــلبس : إن كـان القصــد منه التكــبر والاستعــلاء على الغــير فهـو حــرام , وإن كان من باب التجمــل والزينـة المـباحة فلا بأس به .

لــبس الثيـاب التي كــتب علـيها آيـات قرآنيــة أو الشهـادتــين : لا بأس بلبــاسهـا, ولكـن لا بد من احــترامهـا على الامتهــان , فلا تنـام بهـا ولا تجــلس على ما فـيه ذكـر اسم من أسمـاء الله تعالى , ولا تدخـل بها الحمـام .

إنفـاق الأمــوال الكــثيرة على المـلابس والزينــة ؛ مــسايرة للواقـع , ومجـرد مباهاة , كـل ذلك من الإســراف والـتبذير المنهـي عـنه وإضــاعة للمــال , والواجـب على المــسلمة الاعــتدال في ذلك , وهـذه الأمـوال سنسـأل عنهـا يوم القيامـة : ومن أين اكتـسبناها ؟ وفيم أنفقـناها ؟

لــبس البنطــلون عــند الزوج : لا بأس به .


حكـم من يقـول :إن المــرأة الشريـفة لا تحـتاج حجـاباً ؟

هـذه دعـوة باطـلة مصـادمة للكــتاب والسنـة والعـقل والطـبيعة الانـسانية , فإن كل امــرأة مــتبرجة لابد أن يتــعلق بها الرجـال وتؤذى مهمـا كانت عـفيفـة , وربمـا يغـويهـا الشيطـان مع كـثرة المحـاولة من أهـل الفـسق , وإذا كانت المــرأة شـريفـة فإن شرفهـا يزداد إذا تحجـبت الحجـاب الشرعي .

الــتبرج في دول الكــفر : لا يجــوز الـسفـور في بـلاد الكــفار , بل يجـب الحجـاب عن الرجـال الأجـانب ســواء كانــوا مــسلمـين أو كــفاراً

لــبس القصـير أمـام الأولاد : لا يجـوز للمـرأة أن تلــبس القصــير من الثيـاب أمـام أولادهـا ومحـارمهـا , ولا تكــشف عــندهم إلا ما جـرت العــادة بكـشفه مما لـيس فيه فــتنة , وإنما تلـبس القصــير عـند زوجهـا فقـط .


حكـم الألــبسة الضيقـة أو الـشفافة عـند النــساء ؟



لا يجـوز , فإن ذلك يـصـير ديدناً وعـادة متبــعة , بحــيث إنهـا تألف ذلك وتــستحسنه , وتــستثـقل اللــباس الواسـع الذي لم تتــعود عــليه .





وللحــديث بقــية
*هبة
*هبة
المــرأة والــصلاة


لــيس بين صــلاة الرجـل وصــلاة المــرأة فــرق : وما ذكــره بعــض الفقهــاء من الفــرق لــيس عــليه دلــيل , والحــديث عـام " صــلوا كما رأيتمــوني أصــلي " , فالسنــة أن تــصلي كما يصــلي الرجــال في الركــوع والسجـود والجهـر بالقــراءة .

إذا صــلت المــرأة وقد يُـرى شيء من {عــورتهـا كالسـاق والقــدم والرأس أو بعــضه} لم تــصح صــلاتهـا .

المــرأة كــلها عــورة في الصــلاة إلا وجــههـا وكــفيهـا , لــكن إذا كــان لــديها أجــنبي فإنهـا تــسترهمـا .

هـل تجــهر المــرأة بالصــلاة ؟

الجــهر بالقــراءة : يــستحـب للمــرأة أن تجــهر في قــراءة الصــلاة , ســواء كـانت فريــضة أو نافــلة مما يجـهر بها -كــقيام اللــيل - ما لم يــسمعهــا رجـل أجــنبي يخــشى أن يـفتن بصــوتها , أو يــترتب على ذلك تــشويش على غــيرها .

أما في صــلاة النهـار : فإنها تــسر بالقــراءة , لأن صــلاة النهــار سريـة , وإنمـا تجهـر فيها بقـدر ما تـُـسمع نــفسها فقط .

يحــرم على المــرأة لـبس ما اشتمـل على تــصاوير أو صـلبان من اللـباس , والصــلاة فــيه صحــيحة مع الإثم .

عــطـست وهي في الصــلاة : تحمــد الله سراً بينهـا وبين نــفسها , ولا ترفـع صوتهـا بالحمــد .

الإشــارة في الصــلاة : لا تبــطل بها الصــلاة , مــثاله : سألك سائـل وأنت في الصــلاة وأشــرت برأسـك بما يـدل على الموافقـة , فلا بأس به ســواء بالرأس أو باليـد .

كــثرة الحـركة في الصـلاة : إذا اعــتقد المــصلي بأن عــبثه كــثير وقد تــوالى , فعــليه أن يعــيد الصــلاة إن كانت فريضـة , وعــليه التــوبة من ذلك . أما القول
: بتحديده بثــلاث حركـات فهو قـول ضعــيف لا دلــيل عــليه .

صــلاة المـرأة أمـام المــرآة أو الصــورة : يجـب على المرأة أن تبتــعد عن كل ما يشـغلها عن صـلاتها ويـشوش عـليها , فلا ينبـغي لها أن تـصلي في مكـان فيه صـور معــلقة أو منصـوبة ... " من مناظر مـلفتة تــشوش على المصـلي".

وضــع المرفقـين على الأرض أثنـاء السجـود : السنـة أن يرفـع مرفقيـه , سـواء كانت الصــلاة فرضـاً أو نــفلاً , ويعتمـد على كــفيه حال السجــود .

إذا خـرج الدم من أنف المــصلي : فإن كـان قـلــيلاً عـفى عـنه , وأزالتـه بمنـديل ونحـوه وإن كـان كـثيراً قـطـعت الصـلاة وتتنـظف منه , ثم تـستأنـف الصـلاة من أولهـا .

إذا دق جـرس البـاب والمـرأة تــصلي : فإذا كانت في "صلاة نافلة " فالأمر فيهـا واســع , لا مانـع من قطعهـا ومـعرفة من يطـرق البـاب . أما في "صـلاة الفـريضـة" فلا ينبـغي التعجـل إلا إذا كـان هــناك شيء مهم يخـشى فواته ؛ وإذا أمكـن التنبيـه "بالتصــفيق" من المرأة كـفى ذلك .

الحـامل التي تــعاني من ســيلان الـبول دائمـاً : لا تتــرك الصــلاة , ويجـب عليهـا أن تتــوضأ لوقت كل صــلاة كالمستحـاضة , وتتحـفظ بما تــستطـيع من قـطـن وغــيره , وتــصلي الصــلاة لوقتهـا .

الصــلاة في مكـان فـيه صـور أي صـور من ذوات الأرواح : الصــلاة صحـيحة إذا أداهـا المــسلم على الوجه الشرعي , لكـن كونها تلـتمس مكـانـاً لــيس فيه صــورة أولى وأفــضل .


الصــلاة إلى غــير القبــلة جهــلاً :

إن كــان في الصحــراء وقد اجتهــدت وصــلت بعـد الاجتهــاد , فالصــلاة صحــيحة ولا قضــاء عــليها .

وأما إن كانت في الحــضر فعــليها القضــاء ؛ لأن في إمكـانها الـسؤال عن جهـة القـبلة .

الأفــضل تأخــير صــلاة العــشاء للنــساء : إذا تيــسر ذلك بـدون مــشقة , ولـكن لا يجــوز تأخــيره إلى ما بعــد نــصف اللــيل .

السرقـة في الصــلاة : من أكــبر جرائم السرقة , الـسرقة من الصـلاة , قال صلى الله عليه وسلم " أســوأ النـاس سـرقة الذي يسرق من صــلاته " قالوا : يا رسـول الله كــيف يسرق من صــلاته ؟ قال : " لا يتم ركـوعهـا ولا سجـودها " رواه أحمد
أي يتـرك الطمـأنينــة فلا يطــيل في الركوع ولا في السجــود .

كــظم التثــاؤب - خاصة في الصلاة : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا تثــاءب أحــدكم في الصــلاة فلــيكـظم ما استطــاع , فإن الشيطــان يدخـل " رواه البخاري
وذلك بوضــع اليــد على الفـم .



وللحــديث بقــية

يتبــع >>>
*هبة
*هبة
المــرأة والصــلاة


ما يتــعلق بقضــاء الفــوائت


من طهــرت قــبل الفجــر هل تــصلي المغــرب والعــشاء ؟

إذا طهــرت الحائـض أو النفــساء قــبل الفجـر , علــيها أن تــصلي المغـرب والعــشاء .


من طهــرت قــبل المغـرب هل تــصلي الظهـر والعـصر ؟

إذا طهـرت الحـائض أو النفــساء قــبل غــروب الشمــس , وجـب علــيها أن تــصلي الظهــر والعـصر جمــيعاً .


استيــقظت لكـي تــصلي الفجـر ولــكن بعـد الشــروق رأت الدم فهـل علــيها الإعــادة ؟

نــعم عــليها إعـادة الصــلاة ؛ لأن الظـاهر أن الأصـل أن الدم لم يخـرج , وإذا كـان الأصـل عـدم خـروجه فمعـنى ذلك أنه صادفهـا الوقـت قــبل أن تحــيض .


إذا أخـذ المـرأة الطــلق فذهــلت عن الصــلاة يومــين ولم يخــرج منهـا دم , فهـل تقضـي الصــلاة ؟

نــعم تقضـي الصـلاة ؛ لأن الذهـول من مـرض أو ألـم أو نحـوهمـا لا يسقـط وجـوب الصــلاة ولم يخـرج منهـا دم لـيكون نفاسـاً .

إذا حاضـت المـرأة السـاعة الواحـدة ظهـراً مــثلاً , وهي لم تـصل بعـد صـلاة الظهـر , فيلزمهـا القضـاء ؛ لأنهـا صـلاة واحـدة لا مشقـة في قضـائهـا إذا طهـرت .


قضــاء الفــوائت :

يجــب أن يكــون على الفــور ( ولا تـؤجـل كل صــلاة مع شبيهــتها من الغــد ).

وأن تكــون مرتبــة كما فرضهـا الله سبحانه بحــيث تــصلي الفجــر ثم تــصلي الظهـر .



حكــم من يصــلي الفجـر بعد طــلوع الشمــس :

إذا تعمــد ذلك كــفر عــند جمــع من أهــل العــلم , ولا يجــوز للمــسلم أن يســهر سهــراً يتــرتب عــليه إضــاعة صــلاة الفجــر .


قضــاء الصــلوات الفــائتـة : إن تــركت الصــلاة عمــداً فلا قضــاء علــيها , وعــليها التــوبة مما ســلف والاستــقامة على فعــلها مــستقـبلاً . وأما من تركــتها لمـرض أو تركــتها عن نــسيان , أو عن نــوم فهــذه تــقضي الصــلاة .


استيــقظت امــرأة لــصلاة الفجـر بعـد الإشـراق ورأت الدم علــيها : علــيها قضــاء صــلاة الفجـر بعد أن تطــهر من الحــيض , لأن الأصـل أن الدم لم يخـرج .



الحـائض " إذا طهــرت " تجــب علــيها الصــلاة إذا أدركــت من الوقت مــقدار ركــعة كــامــلة , من أول الوقـت أو آخــره .

مــثال في أول الوقـت : امــرأة حاضــت بعد غــروب الشمـس بمقــدار ركــعة , فيجـب علــيها إذا طهـرت قضــاء صــلاة المغــرب ؛ لأنهـا أدركـت من وقتهـا قـدر ركـعة قــبل أن تحــيض .

مــثال في آخـر الوقـت : امــرأة طهـرت من الحــيض قــبل طــلوع الشمــس بمقــدار ركــعة , فيجـب علــيها إذا طهــرت قضــاء صــلاة الفجـر , لأنهـا أدركــت من وقتــها جـزءاً يتــسع لركــعة .
*هبة
*هبة
المــرأة والصـــيام


يجــب الصــيام على المــرأة إذا بلــغت :

ويحــصل البــلوغ بواحــدة من أربعــة أمور :

أن تتــم خمــس عــشرة سنــة .

أو بانبــات الشعــر الخشن حول الفرج .

أو بإنــزال المنــي المعروف .

أو بالحــيض أو الحــمل .

فمــتى حــصل واحــد من هــذه الأشــياء لزمهــا الصــوم , ولو كانت بنــت عــشر سنـــين .

" إذا طهــرت المــرأة بعــد طــلوع الفجــر " فللــعلمــاء في امســاكهــا قــولان :

الراجــح : أنه لا يلــزمهــا أن تمــسك بقــية ذلك الــيوم , لأنه يــوم لا يــصح صــومهــا فــيه ؛ لكــونها في أوله حــائضــة لــيست من أهــل الصــيام .

أتتــها الــدورة قــبل الغــروب بقــلــيل : بــطل صــيامهــا , وإن كــان بعــد الغــروب فالصــيام صحــيح ولا قضــاء علــيها .

انتــقال الحــيض : إذا أحــست المــرأة الطــاهــرة بانتــقال الحــيض وهي صائمــة , ولكــنه لم يخــرج إلا بعــد غــروب الشمــس أو أحــست بألم الحــيض , ولكــنه لم يخــرج إلا بعــد غروب الشمــس , فإن صــومهــا صحــيح .

إذا كــانت المــرأة حــاملاً ونــزل منهــا الدم ســواء كـان نقــطة أو نــقطـتين أو دمـاً كــثيراً , فإن هــذا الدم لــيس بشيء , فعــليها أن تكــمل الصــيام لأنه لــيس دم حــيض .

الأولى " للحــائـض والنفــساء " في نهــار رمضــان أن يـأكــلا ويشــربا ســراً

يصــح صــوم المــرأة الحــائض والنفــساء إذا طهــرتا قــبل الفجــر ولم يغتــسلا إلا بعــد طــلوع الفجــر .. وهي شبيــهة بمن عــليه جــنابة إذا طــلع الفجـر عــليه وهو جــنب , فإن صــومه يــصح

وإذا طــلع الفجــر وهي حائـض , لم يصـح منهــا صــيام ذلك ولو طهــرت بعد الفجـر بلحــظة

الحـامل والمرضــع إذا أفطــرتا في رمضــان : ســواء خافــتا على نفــسهمـا أو جــنينهمـا من صــوم رمــضان فعــليهمـا القضــاء فقـط

أجــبر زوجــته على الجمــاع وهمـا صائمــان :

صــوم المــرأة صحــيح , ولــيس علــيها الكــفارة , أما الرجـل فعــليه كــفارة الجمــاع الذي حــصل مــنه , وهو " عــتق رقــبة , فإن لم يجــد فصــيام شهــرين مــتتابعــين , فإن لم يســتطع فإطــعام ســتين مــسكــيناً " وعــليه القـــضاء

وإذا كــانت المــرأة مــطاوعــة للـزوج في الجمــاع فعــليها نــفس الكــفارة وعــليها القضــاء

جــامع زوجــته ثلاثة أيام مــتتالــية :

فعــليه الكــفارة بعــدد الأيـام التي جامـع فــيها , كل يوم جامــع فــيه كــفارة مــستقـلة .

جامـع زوجــته بدون إنــزال : وهو صـائم , لا فرق بين أن يُــنزل أو لا يــنزل , ما دام الجمــاع قد حــصل فــيفسد صــومه وعــليه الكــفارة , ويصــوم يومـاً مكــانه

لو حــدث إنزال بدون جمــاع فلــيس فــيه كــفارة وإنمــا فــيه :

الإثــم .

لــزوم الإمــساك بقــية اليــوم .

القضــاء .

الصــائم يُــقبل زوجــته ويداعــبها : يجــوز ذلك ولكــنهما إن أمــنيـا من ذلك فإن صــومهمـا يفــسد , أما إذا خــرج " المذي وهو سائل رقيق لزج " فإنه لا يفــسد الصــوم .

استعمــال المستحــضرات الحــديثة أثنــاء الصــوم : لــيس على المــرأة شيء إذا دهــنت وجههــا بما يجمــله أو لا يجمــله , الدهــون هــذه بجمــيع أنــواعهـا ســواء في الوجـه أو في الظهـر أو في أي مكـان لا تؤثر على الصـائم ولا تفطــره

وضــع الحــناء أثنــاء الصــيام : لا يفــطر ولا يؤثر على الصــائم ســواء كان في اليد أو الرجـل أو الشعــر

الدهـن المـرطــب : لا يضـر الصــوم , لأنه يبـل ظــاهر البــشرة ولا ينفــذ إلى داخــل الجــسم , ولو قــدر دخــوله المــسام لم يعــد مــفطراً المــرأة والصــيام


مــاتت وعــليها صــيام : من ماتت وعــليهـا صــيام من رمــضان لم تــصمه بــسبب المرض , ولا تخــلو من إحــدى الحــالتــين :


الحــالة الأولى : أن يكــون اتــصل بهـا المــرض , ولم تــستطـع الصــيام حتى توفــيت , فهــذه لا شيء عــليها ولا يقــضى عــنها ولا يطــعم عنــها , لأنهـا معــذورة .

الحــالة الثـانيــة : إذا كانت قد شفــيت من هــذا المرض الذي أفــطرت بــسببه , وأتى عــليها رمــضان آخر ولم تــصم بعــد , فإنه يجــب أن يطــعم عنهـا عن كل يــوم مــسكيناً , لأنها مــفرطــة في تأخــير قضــاء الصــوم .

صــوم النــذر : يصــام عنهــا إذا لم تصــمه حتى مــاتت .

من أخــرت القضــاء حتى دخــل علــيها رمضــان الجــديد : فإذا لم يكــن لها عــذر في تأخــيره وجــب علــيها مع القضــاء إطــعام مــسكين عن كــل يــوم , وإن كــان التأخــير للعــذر فلــيس علــيها إلا القضــاء .

لا يجــوز للمــرأة أن تــصوم التطــوع إذا كــان زوجهــا حاضــراً إلا بإذنــه , أما إذا لم يكــن حاضــراً عــندها , أو لم يكــن لهـا زوج أو سمح لهـا زوجهـا , فإنه يستحــب لها الصــوم .

استعمــال أحــمر الشفـاه في الصــيام : لا تــستعمـله على وجـه ينــزل طعــمه إلى جــوفهـا .

إذا أدخــلت المــرأة إصبعــها للاستنجــاء في الفــرج : أو لإدخــال مرهم أو كــشف أمــراض النــساء أو جهــاز الكــشف , لا يفـــسد الصــوم .

تــذوق الطعــام : يجــوز في نهــار رمضــان والمــرأة صائمــة , ولكــنها تــلفظ ما ذاقــته .


معهــا نزيــف كــيف تــفعل في رمضــان ؟

هــذه المــرأة تتــرك الصــلاة والصــوم مــدة عادتهــا السابقــة قــبل هــذا الحــدث الذي أصابهــا , فإذا كان من عادتهــا أن الحــيض يأتيهــا مع أول كل شهــر لمــدة ستــة أيام مثــلاً , فإنهـا تجــلس من أول الشهــر لمــدة ستــة أيام لا تــصلي ولا تــصوم , فإذا انــقضت اغــتسلت وصــلت وصامــت .

ويجــوز لهــذه المـرأة أن تجــمع بين صــلاتي الظهــر والعــصر إما تأخــيراً أو تقــديماً , وكــذلك المغرب مع العــشاء إما تقــديماً أو تأخــيراً ؛ لأنهـا في حكم المستحــاضة .

وعــندما تريــد الطهــارة تغــسل فرجهــا وتعــصبه بخــرقة أو شبهـها حتى يخـف الخــارج ثم تتــوضأ وتــصلي .


نــذرت أن تــصوم سنــة ثم تــقول إنهـا عاجــزة :

علــيها كــفارة يمــين إطعــام عــشرة مــساكــين لكــل مــسكين نــصف صــاع من تمــر أو غــيره من غالب قــوت البــلد , فإن لم تــستطع فصــيام ثلاثة أيام مــتتابعــة .

الإبــرة المغــذية : تــفطر الصائم إذا تعمــد استعمــالها , أما الإبرة العــادية فلا تفطــر الصـائم وكــذلك إبرة "البنــج" التخــدير وكــذلك إبرة البنــسلين, والعــضل , والورك , والوريــد .

استعمــال الكحــل وأدوات التجــميل في نهــار رمــضان : لا يفــطر وكذلك الحــناء والمكــياج والأدهــان .

معجــون الأسنــان أثنــاء الصيــام : لا حرج في ذلك مع التحــفظ عن ابتــلاع شيء منه .

كما يــشرع استعمــال الســواك للصــائم , فإن غــلبه شيء بدون قصــد فلا قــضاء عــليه .

تنظــيف السن أو حــشوه أو خــلعه : لا حرج فيه أثنــاء الصيــام , وعــليه أن يتحــفظ من ابتــلاع شيء من الدواء أو الدم , والأحــوط عدم فعــله أثنــاء الصــيام .

قطــرة الأذن والعــين : لا يفطــر بها الصائم , فإن وجــد طــعم القطــور في حــلقه "فالقضــاء أحــوط ولا يجــب" .

استعمــال البخــاخ في الأنف : لا بأس بذلك عــند الضرورة فإن أمكــن تأجــيله إلى اللــيل فهـو أحــوط
في الفـم : لا بأس به .

استعمــال الطــيب : يجــوز للــصائم , ولكــن البخــور لا يستنــشق .

خروج الدم من الصــائم : كالرعــاف والاستحــاضة , وتحــليل الدم عــند الحاجــة , وكــذلك من جــرح فخــرج منه دم , لا يفــسد الصــوم .

أما التــبرع بالدم : فالأحــوط تأجــيله إلى ما بعــد الإفطــار ؛ لأنه في الغــالب يكــون كــثيراً فيــشبه الحجــامة .

قطــرة الأنــف : لا تجــوز أثنــاء الصيام ؛ لأن الأنف منفــذ , وعلى من فعــل ذلك القضــاء , إن وجــد طعمهــا في حــلقه .

الإمــساكــيات التي توزع في رمــضان : لا أعــلم لها أصــلاً من الشــرع , بل الذي دل عــليه الكــتاب والسنــة أن الإمــساك يكــون بطــلوع الفجــر , لا قــبل الفجــر بعــشر دقائق
*هبة
*هبة
المــرأة والــزكــاة


زكــاة الحــلي للأعــوام الماضــية : يجــب على المــرأة من حــين علمــت وجـوبه, وأمـا ما مــضى قــبل ذلك قبـل العــلم فلــيس فــيه زكـاة .

المــاس والأحجــار الأخـرى : لــيس فيهـا زكــاة إذا كانت للبــس , أما إن كانت للتجــارة ففــيها الزكاة على حــسب قيمتهـا من الذهب والفضــة إذا بلـغت النصــاب باعــتبارها عــروض تجــارة .

زكـاة الحـلي : الأحــوط إخـراجهـا , لأن المــسألة خلافــية .

كــيفية اخـراج زكـاة الحـلي المرصَّع بغــير الذهــب : يعــرض على أهل الخــبرة , فما غـلب على الظـن كـفى في ذلك .

إذا كانت الحـلي للتجـارة : فإنهـا تـُزكى كلها بما فيهـا من لؤلؤ أو مـاس حـسب القـيمة , كـسائر عـروض التجـارة .

زكاة الحلي : لا تخـرج حــسب ثمـن شرائه , بل يزكى حــسب قـيمة وزنـه حـينما يحـول عـليه الحـول وتجـب فيه الزكاة .

الزكاة على الزوج : لا حـرج في دفـع المـرأة زكـاة حُــليها أو غــير حلـيها لزوجهـا إذا كـان فقـيراً أو غارمـاً لا يستـطيع الوفـاء .

يجـوز للزوج أو الأب أو الأخ أو غــيرهم أن يخـرج زكاة المـرأة "إذا كان بإذنهـا" .

دفع الزكاة : لابن الأخــت يجـوز , مـساعدةً له في الزواج إذا كان عاجـزاً عن مؤونتـه .

الزكاة على الوالدين : لا يجـوز إعــطاء الزكـاة للوالدين , بل عـليه أن ينفـق علــيهما من مــاله إذا احــتاجا لذلك .

الزكاة على الأولاد : لا يجــوز إعــطاء الزكاة للأولاد , وهو يـقدر على الانــفاق عليهم .

يجوز للإنــسان أن يعطي زكاة أمــواله لأخــته المتزوجة إذا كان زوجها فقــيراً .

يجــوز للمــرأة أن تخرج من (( مالهــا الخاص )) صدقة عن أقاربها الأموات (( دون علم الزوج )) لأنها تتصرف في مالها , وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله .

يجوز للمرأة أن تتصدق من (( مال زوجها )) إذا عرفت منه أنه لا يُمانع في ذلك , أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فلا يجوز .

الدين الذي في ذمة الفقير : لا زكاة عليه ؛ لأن الفقير يجبــ إنظـاره ولا يجوز مطالبته ولا حبسه , لكن إذا قبضه زكاه سنة قبضه .

الزكاة عن الخادمة : الأصل في زكاتها عليها , ولكن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


هل تعطى الزكاة للخادمة غير المسلمة ؟

لا يجوز ولو كانوا فقراء .


زكاة الراتب الشهري : إذا كان الإنسان ليس لديه إلا راتبه الشهري يصرف بعضه ويوفر بعضه فكيف يزكيه ؟ نقول : عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته , ثم يزكي كل جزء إذا حال عليه الحول , وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك ولا بأس به .

قاعدة : كل من تجب عليــك نفقــته لا يجــوز أن تعطيه من الزكاة .