> (خاطرة عن حكم الحجاب الشرعي عند الأئمة الأربعة ) <

الملتقى العام

خاطرة عن حكم الحجاب الشرعي عند الأئمة الأربعة :

من الأخطاء نسبة جواز كشف المرأة لوجها للأئمة الثلاثة ، لم يتحدث أبو حنيفة ومالك والشافعي في كشف الوجه بذاته وإنما يتحدثون عن لزومه للأحكام كالصلاة والإحرام والظهار فيأخذون نصاً من سياقه لمعنى جديد .
الأقوال التي تنسب خطأ لأبي حنيفة ومالك والشافعي في كشف المرأة لوجهها غير محررة إنما هي أقوال لفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية لا لأئمتهم .
قال الموزعي الشافعي : " الأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة " .
وقد قرأت في أعوام كتب مالك والشافعي وأبي حنيفة ومسائلهم فلم أرَ قولاً صريحاً لهم يجيز كشف الوجه بل الثابت تأكيدهم عليه أما أتباعهم فنعم .
قال الشافعي في الأم : " إن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجهها " فمع أنه يحرم عليها عنده تغطية المحرمة وجهها إلا أنه أسقط الحظر لأن وجوب الحجاب آكد .
يتحدث الأئمة الثلاثة عن الصلاة ويقولون عن المرأة " كلها عورة إلا وجهها وكفيها " هذه العبارة أكثر العبارات بتراً وهذا حجاب الصلاة لا حجاب المرأة .
وقال مالك في المدونة : " لغيره النظر الى وجهها " .. وهذا في مسألة الظهار ومراده أن الظهار لا يجعلها محرمة على من كان يراها قبل ذلك، بل تبقى الزوجيه تراها ويراها غيرك ممن يراها قبل .
إدخال حرمة النقاب على المرأة المحرمة في باب حكم الحجاب كإدخال حرمة السراويل على الرجل المُحرم، لأن هذه محظورات إحرام وليست أحكام حجاب ولباس .
والصحابيات والتابعيات يغطين وجوههن عند الرجال حتى في الحج، سئلت عائشة : كيف تخمر المرأة وجهها ؟؟ فأخذت أسفل خمارها فغطت به وجهها والخبر صحيح أخرجه مسدد في مسنده .
والإمام مالك يسقط الفدية الواجبة عن المرأة المحرمة التي تغطي وجهها عند الرجال ولا تسقط الفدية لفعلٍ مباحٍ باختيار لأن الفدية واجبة .. البيان 4\13 .
والخطأ في نسبة جواز كشف الوجه للأئمة الثلاثة لا في أصل المسألة قال الموزعي الشافعي : " ما أظن أحداً من الأئمة الأربعة يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة " .
قال الموزعي الشافعي في أحكام القرآن : " لم يزل عمل الناس على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة فقال الشافعي ومالك : ما عدا الوجه والكفين وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة " .. تيسير البيان لأحكام القرآن (1002/2) .
يُستدل بحديث الخثعمية على جواز كشف الوجه وقد صح في المسند عن ابن عباس أن أباها أتى يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم للزواج والكشف هنا جائز فصرف نظر الفضل وبقي هو .. رواه أبو يعلى بسند صحيح .
وأما حديث : (( إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح ان يرى منها إلا وجهها وكفيها )) فالحديث يرويه خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمعه منها فهو منقطع .. أعله ابو داود والبيهقي وغيرهم .. ثم هو في لباس الصلاة وليس الحجاب .

وفي النهاية : هذه كتب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بين أيدينا ليس فيها نص يجيز كشف وجه المرأة ومن وقف فليُفد وقول أتباعهم ليس قولاً لهم .

الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله .
10
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لوليتالامبيكا
الله لايحرمك الاجر وجزاك الله كل خير
عزي في اسلامي
عزي في اسلامي
آمين .

وجزاك الله خيرا وبارك فيك..
عزي في اسلامي
عزي في اسلامي
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
حياتي بك احلى
حياتي بك احلى
سبحان الله جا هذا الموضوع على بالي امس جلست افكر في الصلاه لازم نغطي كل جسمنا بس الوجه واليدين نخليها وهي صلاه امام رب العالمين وهو يرانا كل وقت وكل حين والبس يكون واسع وساتر طيب ليش لما نطلع من البيت يختلف الوضع ونتهاون في الحجاب
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
عزي في اسلامي
عزي في اسلامي
جزاك الله خيرا