بنت النيل**
بنت النيل**
أ- مدة النفاس

المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي

(س101) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟

الجواب: النفساء لها أحوال:

الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي.

الثانية: أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة.

الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.

الرابعة: أن يجاوز الأربعين، وهذا يأتي على صورتين، "ا لأولى " يصادف عادة حيضها. فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها "والثانية" أن لا"يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تمصي الصلاة، وإن لم يتكرر فلا حكم له، أي يكون دم استحاضة .

الراجح في مدة النفاس

(س102) وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

الراجح في الدليل في النفساء:

ما دام مستمرا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إنما فيه "كانت النفساء" وسنده ضعيف .

إذا اتصل معها الدم بعد الاريعين

(س105) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:

عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي؟

الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.

ومنهم من قال: أنها تبقى حتى ستين يوما، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما، وهذا أمر واقع، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة .

هل يزيد النفاس عن أربعين يوما

(س108) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟

الجواب: لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي .