شذوو
شذوو
لا يا اختي والله موب قصدي استهزاء وان شاءالله كلنا حريصين على الحلال والحرام .
وبخصوص الكحول اذا كان بنسبه قليله(وهي اللي تجعل الانسان مايسكر) حلال بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحطيت الفتوى اكثر من مره بالمنتدى وان شاء الله ابرجع احطها لك لكن اللحين مشغوله.
*احفظ الله يحفظك*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يحفظك أختي ,,
وصدقيني كل حرصك ماراح يضيع عند ربك ,,
من زمان وانا نفسي أسأل الشيخ الدكتور احمد القاضي وهو من كبار طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ومجاز بالفتوى منه راح أسألك عن فتوى الشيخ (الخاصة بأكل طعام أهل الكتاب)بحيث يفصلها ويوضحها أكثر وأردلك عالخاص لوحبيتي ..
mam Iam
mam Iam
هلا اختي ..
هدي بالك ما اعتقد ان البنات يستهزؤون هذا شي ديني وفيه احكام والحلال بين والحرام بين..
لكن البنات قصدهم انه احيانا الحرص الشديد وعدم الاخذ بفتاوى الترخيص
يعتبر مبالغة بالدين وتنطع بالدين <<وهذه لفظة دينية على فكرة ..
الخلاصة ان الدين يسر...
بالنسبة للعجينة فهي خالية من الكحول ..
اما بالنسبة للجبن فانا ما عندي علم ..!!
nigood
nigood

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بنادول اكسترا »



سؤال أجاب عليه سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله..
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال: المستمع محمد أبو الفضل من المدينة المنورة يقول في رسالته ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس والمجوس هل نأكل من مطاعمهم أو كيف نعمل وهل علينا إثم في ذلك أفيدونا بذلك مأجورين؟
الجواب
الشيخ: أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يسأل عنه وكذلك الحوت لأن الحوت لا يشترط فيه التذكية وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يحل لنا أن نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم وكما أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين فتحها وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة وكذلك أقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراد من الشحم الذي رمي به الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية بل لقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح أهل الكتاب ولا بنبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل لفعله الأصل فيه السلامة وعدم المنع وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر فإذا كان النبي صلى الله عليه أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا إعنات على نفسه إما إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحل إلا بالتذكية فإنه لا يحل لكم أن تأكلوا منه وذلك لأن ذبائح غير اليهود والنصارى محرمة ولا تحل لقوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فإن مفهوم هذا القيد (أوتوا الكتاب) يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم وهو محل إجماع بين أهل العلم

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1689.shtml



<B>لرسالة الأصلية كتبت بواسطة شذوو»





بنات مو اي اكل فيه كحول يصير حرام لا اذا كانت نسبه بسيطه يصير حلال وهذي فتوى الشيخ ابن عثيمين:

<B>
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول وهل هي من المسكرات ؟.
</B>

<B>


الحمد لله

يجب التفريق بين نوعين من البيرة :

الأول : البيرة المسكرة التي تباع في بعض البلاد، فهذه البيرة خمر ، حرام بيعها وشراؤها وشربها، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) رواه مسلم (2003)

ويحرم شرب الكثير والقليل منها ، ولو قطرة واحدة لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه الترمذي (1865) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

الثاني : البيرة غير المسكرة ، إما لكونها خالية تماماً من الكحول ، أو موجود بها نسبة ضئيلة من الكحول لا تصل إلى حد الإسكار مهما أكثر الإنسان من الشرب منها ، فهذه هي التي أفتى العلماء بأنها حلال .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال ، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين ، وخالية من الكحول تماماً والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل ، حتى يقوم الدليل على أنه حرام ، لقوله الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة / 29 ، فأي إنسان يقول : هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له : هات الدليل ، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل ، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه ، لأن الله عز وجل يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة /29 . كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جمعياً . وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) الأنعام /119

فالشيء المحرم لابد أن يكون مفصلاً معروفاً تحريمه فما لم يكن كذلك فليس بحرام ، فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في بلاد الحرمين كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله

ولا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراماً بل النسبة إذا كانت تؤثر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حرماً أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالاًَ .

وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) . أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً ، وهذا فهم خاطئ فالحديث : ما أسكر كثيرة فقليله حرام ، يعني أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر ، وإذا خففت منه لم يحصل السكر ، يكون القليل والكثير حراماً ، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر ، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر ، وأما ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث " اهـ. الباب المفتوح (3/381-382) .



</B>
http://www.islamqa.com/ar/ref/33763
</B>


وهذا رابط موضوع قد تناقشنا فيه عن هالفتوى:

http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=1006460



Thank you to Shazo panadol xtra and um dahomi alhilo
shooq75
shooq75
بارك الله فيكي على حرصك لتحري الحلال وانا من وجهة نظري أن اي شيئ يشتبه عليك اختي الغالية اتركيه (( من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه )) ولا ننسى قول الرسول علية الصلاة والسلام (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب) ومعنى المشتبهات هي أمور ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها.
أما العلماء، فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار منه، وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم:
"فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".