شموخ أرملة
شموخ أرملة
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه ) ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر. ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي-مائتا ريال- لا يبلغ النصاب. وقصد السبيل في ذلك والله أعلم: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً. ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية: الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين. الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار. الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب. الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك. الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير. واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: ( فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم )متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء. واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/2) : ( والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان ). -فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال، وهو قول جمهور الفقهاء. وبالنسبه لحكمها هاذ هو من موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم زكاة الدين؟ الجواب: لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه؛ لأنه ليس في يديه، ولكن إن كان الدين على موسر فإن عليه زكاته كل سنة، فإن زكَّاها مع ماله فقد برئت ذمته، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة، وذلك لأن المؤسر يمكن مطالبته، فتركه باختيار صاحب الدين، أما إذا كان الدين على معسر، أو غني لا يمكن مطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه فإن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) (البقرة: الآية280) فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته ، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول: يستقبل به حولاً من جديد. ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً وهذا أحوط. والله أعلم على فكرة انا ماني معلمة فقه بس قريت وحبيت افيدك....
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو...
جزيت خيرا استفدت مع اني ما ادرس فقه
شموخ أرملة
شموخ أرملة
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه ) ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر. ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي-مائتا ريال- لا يبلغ النصاب. وقصد السبيل في ذلك والله أعلم: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً. ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية: الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين. الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار. الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب. الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك. الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير. واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: ( فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم )متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء. واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/2) : ( والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان ). -فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال، وهو قول جمهور الفقهاء. وبالنسبه لحكمها هاذ هو من موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم زكاة الدين؟ الجواب: لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه؛ لأنه ليس في يديه، ولكن إن كان الدين على موسر فإن عليه زكاته كل سنة، فإن زكَّاها مع ماله فقد برئت ذمته، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة، وذلك لأن المؤسر يمكن مطالبته، فتركه باختيار صاحب الدين، أما إذا كان الدين على معسر، أو غني لا يمكن مطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه فإن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) (البقرة: الآية280) فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته ، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول: يستقبل به حولاً من جديد. ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً وهذا أحوط. والله أعلم على فكرة انا ماني معلمة فقه بس قريت وحبيت افيدك....
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو...
انا هنا 12
انا هنا 12
جزاكم الله خير جميعااا