مين يعرف فتوي عن هل الصفره والكدره تبطل الصيام

ملتقى الإيمان

مبارك عليكم الشهر
كما واضح في العنوان انا اغتسلت علي الفجر واحتسبت نفسي طاهره بس الصباح احسست بشئ نزل منه فلما ادخلت الفوطه خرجت ماء اصفر مع العلم انا للان ماسكه الصيام لانه اليوم السادس دائما اشك فيه اصيمه واعاود صيامه مشكله حيرتني افيدوني
5
27K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام خلووودددي
ام خلووودددي
نفس السؤال لاني في الاربعين كنت اصلي وبعض الايام ينزل مني صفره واتوضا واصلي مدري صح ولا غلط
مر وصبر
مر وصبر
والمرأة تطهرعندما يتوقف دم الحيض ويحدث بعدها الجفاف أو نزول السائل الأبيض أو الأصفر
وعادة الدم النازل في فترة الحيض تعرفه المرأة بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه ويعتبر هذا الدم دم حيض,
أما إذا كان هناك دم لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة وبإمكانك الصلاة والصيام
والتي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض بل إستحاضة
-------------------------------------------------------------------------

امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟

الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة

------------------------------------------------------------------------شوفى هذا لرابط

--------http://archive.hawaaworld.com/showthread.php?t=422188
راجيــ::ـة القبول.
جزاك الله خير,.
*هبة
*هبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيام الحيض لدي غير منتظمة 9-14 في اليوم 12 رأيت القصة البيضاء ولكنها ليست بيضاء خالصة (صفره خفيفة جدا لا تذكر)...اغتسلت .. اغتسلت ولكن بعد الغسل نزلت صفره...فهل أترك الصلاة باعتبار أنها تتبع الحيض آم اعتبرها استحاضه و أتوضأ لكل صلاه؟


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. إذا رأت المرأة القصة البيضاء كانت هذه علامة على انتهاء الدورة الشهرية ثم إذا نزل بعد ذلك عليها صفرة أو كدرة كان ذلك دم فساد في حكم الاستحاضة لا تعتد به ولا تلتفت إليه ألبتة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك من أحكام الطاهرات لما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا). ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). أما إذا رأت ذلك أثناء دورتها قبل انتهائها فهو في حكم الحيض تعتد به وتمتنع عن أداء العبادة.
فعلى هذا ما رأيتيه بعد القصة البيضاء لا حكم له ولا يرفع حكم الطهارة عنك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
*هبة
*هبة
باب الصفرة والكدرة بعد العادة

374 - ( عن { أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا } رواه أبو داود والبخاري لا يذكر بعد الطهر ) .


مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيبَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الْعَادَةِ

374 - ( عَنْ { أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ لَا يَذْكُرُ بَعْدَ الطُّهْرِ ) .


مسألة: الجزء الأولالتحليل الموضوعيباب الصفرة والكدرة بعد العادة

374 - ( عن { أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا } رواه أبو داود والبخاري لا يذكر بعد الطهر ) .


الحاشية رقم: 1الحديث أخرجه أيضا الحاكم ، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا " يعني في الحيض . وللدارمي " بعد الغسل " قال الحافظ : ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا " وراء العادة " وهي زيادة باطلة . وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ : { كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا } فقال النووي في شرح المهذب : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ .

والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض ، وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري .

وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم إذ هو أذى ، ولقوله - تعالى - : { حتى يطهرن } ولقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : { إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي } وفي رواية عن القاسم ليس حيضا إذا توسطه الأسود ، لحديث { إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ، حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي } ولحديث الباب ; وعورضا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : { لا تصلي حتى تري القصة البيضاء } .

وقوله : { كنا لا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا } ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم .

وفي رواية عن الناصر والشافعي ، وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله . ورد بأن الفرق تحكم ، وفي رواية عن الشافعي : إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا ، هذا حاصل ما في البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث : إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه .

ويدلك بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر ، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور .

375 - ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال : في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق ، أو قال عروق } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) . الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة ، وأم بكر لا يعرف حالها ، وبقية الإسناد ثقات . والحديث حسنه المنذري وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر ، وقد تقدم الخلاف فيه قوله : ( يريبها ) بفتح الياء : أي تشك فيه هل هو حيض أم لا ؟ يقال رابني الشيء يريبني : إذا شككت فيه . .