om musleem

om musleem @om_musleem

محررة ماسية

*@فتاوى الصوم يابنات ويا متزوجات@*

الأسرة والمجتمع

"اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان"
&أحكام تخص المراة فى رمضان&:


السؤال(1): الحائض والنفساء..هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؛وما الحكم
الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟

الجواب:الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام؛فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها
الفطر؛ويحرم عليها الصوم ؛وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك.
وبما أنهما ليستا من أهل الصيام؛فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما
لعذر شرعي يمنع من الصوم؛لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومَن لا يعقل
حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.


السؤال(2):بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض؛ والواجب عليها التوبة
والاستغفار من هذا الخطأ؛كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام؛
سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات؛ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.


السؤال(3):إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان؛فهل تمسك
عن المفطرات بقية اليوم أم يباح لها الإفطار؟
الجواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر؛فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛
لأنه يوم لا يصح صومها فيه؛لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام؛
وقد استباحت الإفطار بعذر شرعي؛وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم لم يبق
للإمساك فيه فائدة؛وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه:"من أكل أول النهار
فليأكل آخر النهار"؛والمقصود: أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي؛
فكذلك الحال في بقية اليوم.
على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.


السؤال(4):إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل
يصح صومها؛وإذا أخّر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابة إلى الفجر؛فهل
صومهم ذلك اليوم صحيح؟

الجواب:يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قيل الفجر؛ولو أخرت
الاغتسال إلى طلوع الفجر؛وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل وقد أخّر
الاغتسال إلى الفجر فإنه يصح صومه؛لقول عائشة رضي الله عنها:"إن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم"
( رواه: البخاري1926؛ومسلم1109).
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل من الجنابة إلا بعد
طلوع الفجر.
والحائض والنفساء والجنب كلهم يشتركون في هذا الحكم.


السؤال(5):إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب: نعم؛إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم؛ويحل لزوجها
وطؤها.
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات؛فإذا رجع عليها الدم في
الأربعين فإنها تعتبره نفاساً؛وما صلّته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد
منه شئٌ ما دام أنه وقع في حال الطهارة.


السؤال(6):امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم تكن تقضي
الأيام التي تفطرها؛كما أنها تجهل عددها؛فما الذي يجب عليها؟

الجواب:الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى واستغفاره من هذا الذنب؛
كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها.


السؤال(7):امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض؛
فلما أصبحت فإذا هي طاهر؛فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟

الجواب:هذه المرأة صيامها غير منعقد ويلزمها قضاء ذلك اليوم وذلك لأن
الأصل بقاء الحيض؛ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في
العبادة مع الشك في شرط صحتها وهذا يمنع انعقادها.


السؤال(8):ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟
الجواب:إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان؛فإن الدم يكون دم نفاس
تترك لأجله الصوم والصلاة؛وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون
دم فساد لا دم نفاس؛فلا يمنع الصوم ولا الصلاة؛فالواجب عليها أن تصلي
وتصوم.


السؤال(9):بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل
صلاة العشاء؛فإن صيامها ذلك اليوم باطل؛فهل هذا صحيح؟

الجواب:هذا خطأ؛والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس
ذلك اليوم وهي طاهر؛فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء؛
لأن تمام اليوم يكون بغروب شمسه
.

السؤال(10):امرأة حاضت ستة أيام ثم طهرت ورأت علامة الطهر؛
وبعدها بيوم رأت الكدرة؛فما الحكم في ذلك؟
الجواب:إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك فإنها تصوم؛
لقول أم عطية رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا"
( رواه البخاري 326)؛وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً.


السؤال(11):بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها فهل يؤثر ذلك
في الصوم؟
الجواب:إن كانت دورتها لها وقت محدد؛ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها
المعروف فهذا دم استحاضة لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة.
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين؛وميزته بأنه
دم حيض فتترك من أجله الصيام؛ولا يجوز لها الصيام وهي حائض.




السؤال(12):هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض
من أجل إتمام الصيام؟

الجواب:يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من
المصلحة للمرأة في صومها مع الناس؛لكن يُشترط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر بالمرأة؛لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب.



السؤال(13):إذا أحست المرأة بألم الحيض أو تحرُّك الدم في بطنها؛
ولكنه لم يخرج قبل الغروب؛فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؛أم أنه يجب
عليها القضاء؟

الجواب:إذا أحست المرأة بألم العادة؛أو تحرُّك الحيض في بطنها؛
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛فإن صومها ذلك اليوم صحيح؛
وليس عليها إعادته
.

السؤال(14):هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان؛
وماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟

الجواب:الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض؛فإذا شق عليهما الصوم
جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر؛
قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؛
وعن الحبلى والمرضع الصوم"( رواه أبو داود؛وصححه الألباني في
صحيح أبي داود 2408).



السؤال(15):هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحل أو أدوات التجميل
وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؛وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟

الجواب:الكحل لا يفطّر الصائم؛وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع
على جسد الصائم؛وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك؛كل ذلك يجوز للصائم
استعماله ولا يؤثر في الصوم.
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب؛
سداً لباب الفتنة والفساد.


السؤال : ما حكم ابتلاع البلغم عمداً او سهواً ؟
*الجواب : يجوز ولايبطل الصوم ..

* السؤال : هل يجوز للصائم بلع البلغم من غير قصد و يكون مثلاً يوم من
يوم رمضان ان يكون منشول أومريض ثم يقوم ببلعه عدة مرات في شهر
رمضان فما رأيكم في ذلك؟
*الجواب : لا مانع منه.


*السؤال : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ،
سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس
هذه العادة ؟ وما هوحكم من تمارس العادة السرّية من النساء في نهار شهر
رمضان المبارك بقذف اوبدونه؟

*الجواب : إذا استعمل العادة السرّية قاصداً به الانزال وأنزل ، بطل صومه ،
وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين ، أوإطعام ستين مسكيناً -.
وإذا مارسها غير قاصد للانزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد
القربة المطلقة ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله ،
فسبقه المنيّ ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ،
ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة

*السؤال : زوجتي قد أتتها العادة الشهرية في احدى أيام شهر رمضان
بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء بعد الاذان هل
اليوم محسوب عليها أم لا؟*الجواب : صومها صحيح في ذلك اليوم.


*السؤال : هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق (الكريمية) اوالمراهم
الطبية التي يمتصها الجلد؟
*لجواب : لا يبطل الصوم بذلك.


*السؤال : هل يجوز استخدام معجون الاسنان أثناء الصوم؟
*الجواب : يجوز مع المواظبة.


*السؤال : وهل يجوز استخدام الطيب في نهار شهر رمضان؟

*الجواب : يجوز.

****************

احكام متفرقة:


الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : سواء أوجد طعمه في حلقه
أم لم يجده ، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف .
القُبْلة : لمن قدر على ضبط نفسه . فإن حركت شهوة شاب ، أو شيخ قوي ،
كرهت . وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والأولى تركها .
والمعانقة لها حكم القُبلة .
الحقنة : مطلقًا ، سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ،
أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .
وكذلك الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم . قال ابن تيمية : فإنها لا تغذي ،
بل تستفرغ ما في البدن .
الحجامة : إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له .
المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فيهما للصائم ، والمقصود بالاستنشاق
: إدخال الماء في الأنف . وقد كره أهل العلم السَّعُوط للصائم ، ورأوا : أن ذلك يفطر .
والمقصود بـ « السَّعُوط » : وضع الدواء في الأنف .
وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه : كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق
والنخالة ونحو ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ،
والشئ يريد شراءه . وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم .
قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم .
ويباح للصائم ، أن يأكل ، ويشرب ، ويجامع ، حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر ،
وفي فمه طعام ، وجب عليه أن يلفظه ، أو كان مجامعًا وجب عليه أن ينزع .
فإن لفظ أو نزع ، صح صومه
يباح للصائم أن يصبح جنبًا : « كان النبى يصبح جنبا، وهو صائم ، ثم يغتسل »
. 11 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل :
جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح ، وأصبحتا صائمتين ، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة
= = = = = = == = =


اسئله متفرقة :

السؤال:
قدر الله عليَّ في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر
وجاءت أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت؟


أولاً: إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمداً في نهار رمضان وأنت صائم
فعلى كل منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها
منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين
مسكيناً ثلاثين صاعا ثانياً: إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك
في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليك أيضاً القضاء، وعليها أيضاً القضاء
إن كانت أنزلت من دون جماع.

ثالثاً: تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن
الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من
أقوال العلماء، وعليه القضاء ولا كفارة عليه. وبالله التوفيق وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


السؤال:

ما حكم القبلة بالفم بين الزوجين ؟.


إن كان المقصود حكم ذلك مطلقا ، فلايخفى أنه مباح وأستغرب عدم
معرفة السائل لهذا ، وإن كان المقصود حكمه في نهار رمضان للصائم
فقد روت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لاربه ،
فمن كان يملك شهوته ويعلم من نفسه القدرة على ضبط نفسه فهو مباح ،
ومن خشي على نفسه فلايجوز له أن يباشر زوجته وهو صائم خشية أن
ينتهك حرم الصيام بالجماع والله اعلم


السؤال:
زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً
للصلاة في المسجد ، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي
في وضوئه ؟


الحمد لله
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة
من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ،
والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه
في الطهارة ( 502)
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم
لا ينقض الوضوء ؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال
إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها
بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً
وهذا القول هو الراجح .
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث
فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما
كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة
ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة
وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء
فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20
أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه
**********************

هذا ما استطعت تجميعه والله اعلم.
واخترت ان اضعه فى الحياة الاسريه لانها تخص البنات وخصوصا المتزوجات حديثا.
<< واحلل ان ينقل الى أي منتدى بدون استئذان خالص لوجه الله>>!
وهذا الرابط للاستفادة:
http://s1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_1401.doc
وكل عام وانتم بالف خير......
...
34
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

om musleem
om musleem
فوووق للافادة
سادنة القمر
سادنة القمر
جــــــــــزيتي خــــــــــــيرا :)
ريومه 99
ريومه 99
جزاك الله الف خير
النوري عيوني
النوري عيوني
جزاك الله خير وأسأل الله ان يجعل ماكتبتيه في ميزان حسناتك

والله يبلغنا وياكي رمضااان ويعينا على طاعته
om musleem
om musleem
مشكورات على الرد ولكن مثل ما دعيتن