خطوات مختصرة للحاج

ملتقى الإيمان

يجب على الحاج :
(1) المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال . (2) وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية . (3) وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة . (4) وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه . (5) الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران . (6) وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني . (7) يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام . (8) يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك . (9) يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال . (10) ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لا أصل له في الشرع . (11) يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها . (12) إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه . (13) يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا . (14) لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء . (15) إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي . (16) لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف . (17) من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر . (18) إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر . (19) يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم . (20) التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة -من العبادات الأخرى- بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح . (21) يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام -إذا كان قاصدا الحج أو العمرة- . (22) الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة . (23) من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج . (24) ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته . (25) الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير . (26) التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس . (27) لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار . (28) صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . (29) يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة . (30) لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به . (31) يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل . (32) إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات . (33) لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه . (34) يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم . (35) طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به . ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى . (36) القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر . (37) الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك . (38) الأمور التي يحصل بها التحلل التام : (أ) رمي جمرة العقبة . (ب) الحلق أو التقصير . (جـ) طواف الإفاضة مع السعي . (39) إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس . (40) الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه . (41) يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه . (42) يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد . (43) يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا -ولم يكن من حاضري المسجد الحرام- دم- وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة . (44) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . (45) الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلا صام أيام التشريق . (46) يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام . (47) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء . (48) تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , سواء قبل الحج أو بعده . (49) يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة . (50) زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء . (51) التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح . (52) لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك . (53) حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله . (54) ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة . (55) ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة . (56) الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة .
5
410

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

@@@@المثقفه@@@
@@@@المثقفه@@@
جزاك الله الفردوس الاعلى وغفر لك ولوالديك
قولي معي وشاركيني
أ)الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لاإله إلا الله
ب‌) الله أكبر. الله أكبر. . . ولله الحمد.
ج‌) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله
. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد.
اريام الحنين
اريام الحنين
صيغة التكبير:

أ)الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرأ.
ب‌) الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ج‌) الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
عصقوله بس حلوه
يسلمو ويعطيكم الف عافيه عالمرور
دلع وكلي ولع 2008
جزاكي الله خير
وجعله الله في ميزان حسناتك
الفردوسالاعلى هدفى
جزاكي الله خير وجعله الله في ميزان حسناتك
جزاكي الله خير وجعله الله في ميزان حسناتك
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكى
أسأل الله أن يجعلة فى ميزان حسناتك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ..لا إلة إلا الله
الله أكبر الله أكبر و لله الحمد