التااائهه
التااائهه
جزاكن الله خيراً اخواتي

وجعله الله في موازين حسناتكن
شلوة
شلوة
سبحان الله
*هبة
*هبة
صفة العمرة :
إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بِمُحاذاته فَلَبِّي بالعمرة وقولي : لبيك اللهم عمرة .
ولا يُشترط للمرأة أن تلبس نوعاً معيناً من اللباس
إلا أن المحرِمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . ولا تكشف وجهها إذا كانت بحضرة رجال اجانب .

ولا يُشترط أن تكون على طهارة عند إحرامها
بل لو كانت حائضاً وأتت الميقات فإنها تُحرم بالعمرة وتُلبّي بها ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ، فلا تطوف بالكعبة حتى تطهر وتغتسل .

ويحرم على المحرمة أن تأخذ من شعرها شيئا
ويحرم عليها الطيب
والمتزوجة يحرم عليها زوجها والعلاقات الزوجية ومُقدّماتها ما دامت مُحرِمة .
وإذا اغتسلت المرأة عند الإحرام وأزالت ما زاد من شعر الإبط والعانة وأخذت من أظفارها فهو الأفضل .
ثم تشتغل بالتلبية والذِّكر حتى تصل الحرم ولكن إذا كانت بحضور رجال أجانب فإنها تخفض صوتها
وإذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تُغطي وجهها ولا يضرّها ، ولا يحتاج أن تضع ما يُشبه العصابة لرفع الغطاء عن وجهها .

ثم إذا وصلت إلى مكة فإذا كنت متعبة فالسنة أن تأخذي قسطا من الراحة
ثم تذهب للحرم وإذا أرادت الدخول قالت دعاء دخول المسجد : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .
أو يقول : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .

ثم تطوف سبعة أشواط تبتدئ من محاذاة الحجر الأسود
فتقف في محاذاته وتُكبّر تقول ( الله أكبر ) وتشير بيدها إلى الكعبة ولا تُطيل الوقوف
وإذا قالت : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أفضل .
ثم تطوف سبعة أشواط ولا يُشرع للمرأة أن ترمل أو تسرع في الطواف ولا في السعي .
فإذا انتهت الأشواط السبعة فإنها تُصلي ركعتين خلف المقام – إن أمكن – وإلا في أي مكان من الحرم ، تقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص ( قل هو الله أحد ) ، وهذه هي السنة في القراءة في تلك الركعتين .
ثم تذهب إلى الصفاء ، وترقى عليه تم تقرأ الآية : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ )
ثم تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده . وهذا ليس بواجب بل هو سنة .
وتستقبل الكعبة وتدعو الله بما تريد من خيري الدنيا والآخرة ، ولا ترفع يديها بالإشارة إلى الكعبة بل ترفع يديها بالدعاء .
تم تتجه إلى المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا ثم تتجه إلى الصفا .
الذهاب من الصفا إلى المروة شوط
والرجوع من المروة إلى الصفا شوط
فإذا أكملت سبعة أشواط فإنها تأخذ من شعرها بقدر الأنملة ، وهو رأس الأصبع
تجمعه ثم تأخذ منه هذا القدر ولا يكون أمام الناس
وإن كان الشعر على هيئة ضفائر فإنها تأخذ من كل ضفيرة هذا القدر .
وبهذا تكون قد أنهت العمرة
ولا يجب عليها أن تُقيم بمكة ولا بالمدينة أياماً معينة

ولها إذا وجدت من نفسها نشاطا أن تطوف بالكعبة في أي ساعة من ليل أو نهار بشرط أن تكون على طهارة
وكلما طافت سبعة أشواط صلّت ركعتين
والطواف بالبيت سنة ، ولو لم يكن الشخص معتمراً
بمعنى أنها لو أنهت العمرة فإن لها أن تكوف في أي ساعة من ليل أو نهار


العمرة الصحيحة للنساء





.

أحببت أن أعطي نبذة صحيحة عن العمرة..

1- الاغتسال ولا ننسى استخدام السواك عند الاغتسال بعد عمل الفطرة من(حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر)والتطيب بطيب لارائحه فيه-مثل المسك-ثم الإحرام }لايشترط أي لون ولكن يشترط ان يكون لباس إسلامي وعباءة ساترة غير مفصله لجسمها والالتزام بالحجاب الإسلامي وتغطية الوجه لحديث عائشة رضي الله عنها

}كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات,فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه{23629مسند الإمام احمد


والإحرام هو الدخول بالنية في النسك ولو كان وقت صلاة فريضة تصلي الفريضة وإلا تصلي سنة الوضوء والتي كانت سبب لدخول بلال رضي الله عنه الجنة وغن خافت من حدوث أي مكروه تشترط تقول لبيك عمرة إلا عن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني وتتلفظ بالنية وإن كانت عمرة عن احد تتلفظ بقول}لبيك اللهم عمرة عن فلان{









2-عند الخروج من المنزل الدعاء بدعاء الخروج وعند ركوب السيارة الدعاء بدعاء ركوب الدابة. وإذا علت ثنيا كبرت وإذا هبطت واديا سبحت ثم تشرع في التلبية}لبيك اللهم لبيك,لبيك لاشريك لك لبيك,إن الحمد والنعمة لك والملك,لاشريك لك {

وتكون التلبية بصوت منخفض وتستمر على أن تصل وتشرع في الطواف فعندئذ تقطع التلبية.

3-عند دخول مكة تعظم البلد الحرام فلا يجوز قطع شجرة ولا التقاط اللقطة فيه كما أن فيه تضاعف الحسنات وتعظم السيئات قال تعالي}:ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{

(الحج23)

ودخول المسجد الحرام يكون بالرجل اليمنى والدعاء(بسم الله,والصلاة على رسول الله,اللهم أفتح لي أبواب رحمتك)
(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم,وسلطانة القديم من الشيطان الرجيم)

وإستشعار الرهبة في القلب لعل هذة تكون آخر عمره للإنسان.




4-استلام الحجر الأسود والإشارة إليه باليد اليمنى فقط قائلة "الله أكبر" أو"بسم الله والله اكبر"وعند بداية الطواف فقط يقول(اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم)وإن استطاعت تقبيل الحجر إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تفعل.



5-الطواف سبعه أشواط وليس للطواف ذكر معين بل تدعو بما تشاء أو تقرأ ماتيسر من القرآن الكريم وكل ماتصل الحجر الأسود تكبر دون الوقوف مشيرة بيدها اليمنى فقط(أما بعد نهاية الشوط السابع فلا تكبر ولا تسير)وأما عند الركن اليماني إن استطاعت ان تستلمه بيدها وأمنت من مزاحمة الرجال-فهو من مكفرات الذنوب-وإلا فتتركه وتمشي ولا تشير إلية وتقرأ بين الركنين في كل شوط(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)ومن أدعية السنة تقول(اللهم قنعني بما رزقتني,وبارك لي فيه وأخلف على كل غائبة لي بخير)والطواف مثل الصلاة يشترط لها الطهارة واستحضار القلب والإكثار من الذكر والدعاء.



6-بعد الانتهاء من الطواف نقرأ(واتخدو من مقام إبراهيم مصلى)(125)البقرة

ونصلي ركعتين خفيفة ولا يشترط أن تكون خلف المقام في الركعة الأولى نقرأ بعد الفاتحة(قل يأيها الكافرون...)وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة..(قل هو الله أحد...)وهذه الركعتان من ذوات الأسباب والتي يجوز صلاتها في أوقات النهي.





7-بعد الانتهاء من الطواف نرقى إلى الصفا ونقرأ(إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.)(158)البقرة

مرة واحدة فقط





8-نستقبل القبلة مع رفع اليدين على هيئة الدعاء ونحمد الله مع التكبير ثم نقول(لا إله الا الله وحده لاشريك له,له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير لا إله إلا الله وحده لاشريك له ,أنجز وعده,ونصر عبده,وهزم الأحزاب وحده)ثم الدعاء دعاء طويلا من جوامع الكلم ومن خيري الدنيا والآخرة(لأن هذا من مواطن الإجابة)ثم نكرره 3مرات مع تكرار ذلك كلما صعدنا للصفا وكذلك نفعل كلما نرقى المروة ولكن في نهاية الشوط السابع لانكبر ولا ندعو حتى لايصبح شوط ثامن.



9-عند الانتهاء من السعي نقصر من أطراف الشعر قدر أنمله ويشرع لها أن تقصر بنفسها ولا يشترط أن يكون ذلك في المروة وبذلك تكون قد تحللت من الإحرام.



قال صلى الله علية وسلم"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"فأحرصي على تعلمها حتى تؤديها بصفه صحيحه.



الله يكتب للجميع عمرة وحج..وربي يتقبل من الجميع صالح الاعمال..

اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد..












مخالفات يقع فيها المعتمر يجب الحذر منها ستكون في حلقات متتالية


المخالفات في العمرة






ستكون الأخطاء باللون الأحمر




والصواب باللون اللأحمر الداكن


أ- مخالفات الطواف





- وجود أدعية خاصة بكل شوط :

والصواب أنه ليس للطواف أو السعي ذكر واجب مخصوص بل هو من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد هو التكبير كلما حاذى الحجر الأسود وقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود وأما الباقي فيأتي الطائف بما تيسر من القرآن الكريم والدعاء والذكر . .



- مشي القهقرى بعد الطواف :

وهو أن الطائف بعد طوافه يمشي إلى الخلف مستقبلا الكعبة بوجهه زاعما أنه بذلك يعظم الكعبة





والصواب أن هذا بدعة في الدين لا أصل له فإذا انتهى الطائف من طوافه انصرف ومشى مشيه المعتاد .





- استلام الركنين الشاميين والتمسح بجدران الكعبة وكسوتها :

والصواب أن الطائف لا يستلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستلم الركنين الشاميين ولا يتمسح بجدران الكعبة أو كسوتها لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .






طواف الطائف وظهره إلى الكعبة

وهذا غالبا يحصل ممن يكون معه نساء فيحيط بهن ويحامي عنهن حماية لهن أثناء الزحام





والصواب أن الطائف أثناء طوافه يجعل الكعبة عن يساره لا خلفه ولا أمامه هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . .





الطواف من داخل الحجر :

والصواب الطواف بالكعبة مع الحجر لأن الحجر من الكعبة فمن طاف من داخل الحجر لا يكون قد طاف بالكعبة وإنما طاف ببعضها ومن فعل ذلك بطل شوطه ذلك ولزمه إعادة ذلك الشوط الذي طافه داخل الحجر سواء كان شوطا واحدا أو أكثر .







الإسراع الشديد في أداء الطواف

فيكون هَمّ الطائف أثناء طوافه تخطي من أمامه حتى ينتهي من طوافه بسرعة





والصواب أن يعلم الطائف أنه في عبادة لله سبحانه فيكون خاشعا مستكينا متذللا وليعلم أن إسراعه هذا في كل الطواف يسبب إيذاء المسلمين ومضايقتهم




.

اختراق صفوف الطائفين وعدم مسايرتها :


وهذا يحصل ممن انتهى من الطواف ويريد الخروج فيخترق صفوف الطائفين اختراقا مما يسبب إيذاء الطائفين وتعطيلهم




والصواب أن الطائف إذا انتهى من طوافه لا يخترق الصفوف بل يسايرها حتى يخرج من المطاف برفق .





الوقوف بعد الطواف للدعاء ورفع الصوت بذلك جماعيا



والصواب أن هذا بدعة لا أصل له فالمعتمر إذا انتهى من طوافه يذهب مباشرة ليصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك وإلا ففي أي مكان من الحرم ثم يكمل بقية أعمال العمرة .





الاشتغال بالحديث مع الغير أثناء الطواف او الرد على الجوال

والأفضل أن يشتغل الطائف أو الساعي بالذكر وقراءة القرآن والدعاء ذلك أن الطواف والسعي ينتهيان وأما الحديث مع الآخرين فله وقت إلا أن يكون هذا الحديث سؤالا فيجيب عليه ثم يكمل طوافه .







زيادة "وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين" بين الركنين :



والصواب أن هذا خلاف الوارد فلا أصل له مع الحديث وإنما الوارد قول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا قال الطائف هذا الدعاء ولم يصل إلى الحجر الأسود لكون المطاف - مثلا - مزدحما فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود .





- الاعتقاد بأن المعتمر إذا شرع في الطواف أو السعي فليس له أن يستريح إذا تعب حتى ينهيهما :



والصواب أن هذا الجلوس للاستراحة لا يضر فيجلس قليلا للاستراحة ثم يواصل وإذا احتاج إلى جلسة أخرى فيجلس ولا بأس .





- لبس الطائف الجوربين حتى لا يطأ نجاسة من ذرق الحمام :

والصواب أنه لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة .







الدعاء تحت الميزاب :

بأن يقول : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك .





والصواب أن هذا ابتداع في الدين لا أصل له .









القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار مشيرا إلى المقام :

والصواب أن هذا التخصيص من البدع فلا يقف الطائف أمام باب الكعبة ليقول هذا القول أو غيره .







تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها :

والصواب أنه لا يسن تقبيلها أو استلامها لأن هذا خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .







التدافع والتزاحم في الطواف :

فبعض المعتمرين إذا اشتد الزحام في المطاف أو المسعى يلجأون إلى استعمال العنف والشدة والغلظة في التعامل مع الآخرين

والصواب أن هذا الفعل محرم لأن فيه إلحاق الأذى بالمسلمين وأذية المسلم محرمة .




تحرج البعض من الطواف من وراء زمزم :

والصواب أنه لا بأس به لا سيما عند الزحام والمسجد كله محل للطواف ولكن القرب من الكعبة أفضل فإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك .


ب- مخالفات الحجر الأسود





التقاتل والمزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود لتقبيله






بل إن الأمر قد يصل إلى المضاربة والمشاتمة وهذا لا يجوز لما فيه من الأذى للمسلمين ولأن الشتم والضرب لا يجوز من المسلم لأخيه مطلقا .

والصواب أن تقبيل الحجر سنة والمحافظة على كرامة المسلمين واجب وفريضة فكيف نأتي بسنة لنضيع فريضة ثم إن تقبيل الحجر سنة إذا كان لا يترتب على ذلك أذية على الطائف نفسه أو على غيره فإذا كان في هذا أذية فينتقل الطائف إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن الطائف يستلم الحجر بيده ويقبلها فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضا إلا بأذى أو مشقة فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير ثم يمضي في طوافه .




كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر مع وجود الرجال الأجانب


والصواب أن كشف المرأة عن وجهها من أجل تقبيل الحجر الأسود لا يجوز إذا كان يراها أحد من الرجال غير المحارم فإذا تعذر عدم وجود الرجال فالواجب على المرأة التستر فإذا حاذت الحجر الأسود كبرت ثم مضت في طوافها .


الإشارة باليدين عند محاذاة الحجر الأسود :



والصواب هو الإشارة باليد اليمنى فقط ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة .













الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود :



والصواب أن هذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء للطائفين وإعاقة سيرهم والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .








التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :



فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود .


والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله .












تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :



فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ







والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .








تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :



وهذا خلاف السنة







فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .






دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :



والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة .








مزاحمة النساء للرجال عند الحجر



والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .








.









- مخالفات الركن اليماني



- الإشارة إليه .


التكبير عند محاذاته دون استلامه .


تقبيله :

والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته
















د- المخالفات في الاضطباع



عدم الاضطباع :


فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر .












الاضطباع في كل أفعال العمرة :



فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام .









هـ- المخالفات في الرمل



عدم الرمل : فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة







والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . .










رمل النساء : وهذا خطأ





والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .






الرمل عند الزحام :


فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس






والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه








.





الرمل في جميع الأشواط السبعة


فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ


.



والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة














و- مخالفات المطوفين






ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :






والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد





وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة





.






الدعاء الجماعي :






وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من





البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده .






رفع الصوت بالدعاء في الطواف






فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم





وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته .






وجود أدعية خاصة بكل شوط :






وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف .







- مخالفات النساء في الطواف






كشف المرأة وجهها :





معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها .





والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب





أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو





كانت غير محرمة .






اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء .





الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :



وهذا خطأ


والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم











ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .







لبس النقاب والقفازين :






والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين









والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان





شراب اليدين .





والصواب






أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى



المرأة عن لبسهما حال الإحرام .






أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :






وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة





والاستغفار .





والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى





تطهر .






ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :





والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند





وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .





طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر






وهذا من المنكرات العظيمة





والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة





بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله





عليه وسلم أن المرأة






إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية





.



رفع النساء أصواتهن بالدعاء :








والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .






مزاحمة النساء للرجال :






والصواب أنه لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم وهذا خير لهن وأعظم أجرا من





الطواف قرب الكعبة مع مزاحمتهن الرجال ومع ذلك فينبغي للرجال الابتعاد قدر الإمكان عن النساء الأجانب





حتى لا يغويهم الشيطان .


بقية مخالفات المعتمرين

ح- المخالفات عند المقام


الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين .
والصواب
أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم

:
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم .

والصواب
أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .


الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثوا هم يحتجزون هذا المكان

والصواب
أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .

ط- المخالفات في السعي



- اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :

وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع .

والصواب
أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه

سعية ورجوعه سعية .

عند الصعود على الصفا والمروة يكبر البعض مع رفع أيديهم وكأنهم يكبرون للصلاة :

والصواب
أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه

بما يشاء مستقبلا القبلة .


الإسراع في السعي في جميع الأشواط

والصواب
أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط .\\

التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :


فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل .

والصواب
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى

قدر من الصعود .


الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :

وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة .

والصواب
بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .



قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبل على المروة أو على الصفا غير الأول :

والصواب
أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل

على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها .


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة :

والصواب
أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه

وسلم في ذلك شيء .


رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :

فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة .

والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .

صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي

والصواب
أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد

السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته .


البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :

والصواب
أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن

يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .

ي- مخالفات النساء في السعي


إسراع المرأة بين العلمين كالرجل :

والصواب
أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في

السعي كله .



مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :

وهذا خطأ .

والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها

مخــــــــــــالفات متفرقة



حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية .




والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .




- تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان .




والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة .




التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة .




والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع .



تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :



والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .




صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد



والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته



فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته



.
الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :





والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن



كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج



على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف




تم بحمد اله وفضله نسأل الله ان تكون خالصة لوجهه وأن ينفع بها





*هبة
*هبة
بقية مخالفات المعتمرين

ح- المخالفات عند المقام

الاعتقاد بأن ركعتي الطواف تلزم خلف المقام
وهذا يؤدي إلى المزاحمة الشديدة من أجل الصلاة خلف المقام مع التضييق على الطائفين .
والصواب أن ركعتي الطواف لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في أي مكان من الحرم



الوقوف عند المقام لغير مصلحة :
فتجد بعضهم يقف عند المقام لغير حاجة أو مصلحة خاصة عند الزحام ويترتب على هذا التضييق على الطائفين وإلحاق الضرر والإيذاء بهم .

والصواب أن يبتعد المسلم عن أماكن الزحام إذا كان وجوده فيها لغير حاجة كالصلاة .


الصلاة أكثر من ركعتين عند المقام والإطالة فيها
فبعض العامة يبقون يصلون خلف المقام عدة ركعات ويطيلون فيها ويمكثون بعدها للدعاء أو قراءة القرآن وهذا خلاف السنة فليس لهم الحق في أن يحرموا من يريد الصلاة خلف المقام ويمكثوا هم يحتجزون هذا المكان

والصواب أن المعتمر إذا فرغ من طوافه فيسن له أن يصلي ركعتين خلف المقام - إن تيسر له ذلك - ويقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص فإذا فرغ من صلاته انصرف عن مكانه ولا يبقى فيه حتى يمكن غيره من الصلاة فيه .

ط- المخالفات في السعي


- اعتبار السعي من الصفا إلى المروة ثم العودة للصفا شوطا واحدا :

وعلى هذا فيسعى المعتمر أربعة عشر شوطا وهذا خلاف المشروع .

والصواب أن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر فذهابه

سعية ورجوعه سعية .

عند الصعود على الصفا والمروة يكبر البعض مع رفع أيديهم وكأنهم يكبرون للصلاة :

والصواب أن يرفع كفيه مثلما يفعل في الدعاء فيكبر الله ويأتي بالدعاء الوارد ويدعو الله سبحانه

بما يشاء مستقبلا القبلة .


الإسراع في السعي في جميع الأشواط

والصواب أن يكون الإسراع بين العَلَمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط .\\

التكلف في صعود أعلى الجبل في الصفا :


فتجد بعضهم يشق على نفسه بالصعود إلى أعلى الجبل .

والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت وهذا يحصل بأدنى

قدر من الصعود .


الاستمرار في السعي وقد أقيمت الصلاة :

وهذا يؤدي إلى تفويت صلاة الجماعة .

والصواب بل الواجب التوقف لأداء الصلاة ثم إكمال السعي بعد ذلك .



قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبل على المروة أو على الصفا غير الأول :

والصواب أنه يقرأ هذه الآية في أول ابتداء السعي فإذا أقبل على المروة لا يقرأها وكذلك إذا أقبل

على الصفا في المرة الثانية فإنه لا يقرأها

تدخل الآية في ذلك لأنها من جملة ما قاله على الصفا ولأن المروة أحد المشعرين فلها من الدعاء مثل ما

للصفا] .


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة :

والصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه

وسلم في ذلك شيء

ولذلك حسنه الحافظ ابن حجر في آخر البلوغ وحسبك به وفعله كثير من السلف] .


رفع اليدين والبصر إلى السماء عند عدم التمكن من رؤية الكعبة وهو على المروة :

فالذي على المروة لا يتمكن من رؤية الكعبة لوجود البناء بينه وبين الكعبة .

والصواب أن يجتهد في استقبالها ولا يرفع يديه وبصره إلى السماء .

صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي

والصواب أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم شرعية هاتين الركعتين بعد

السعي فالمعتمر إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تتم عمرته

لقصد السيئة جاز] .


البداءة بالمروة والانتهاء بالصفا :

والصواب أن يبتدئ المعتمر سعيه بالصفا وينهيه بالمروة فمن بدأ بالمروة وانتهى بالصفا فعليه أن

يلغي الشوط الأول ويأتي بشوط جديد وهو الشوط السابع من الصفا إلى المروة وبذلك يتم سعيه .

ي- مخالفات النساء في السعي


إسراع المرأة بين العلمين كالرجل :

والصواب أن المرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في

السعي كله .



مطالبة الرجل نساءه بأن يسعين معه بسرعة بين العلمين :

وهذا خطأ .

والصواب أن لا يسعى بسرعة بين العلمين من كان مصاحبا لنساء من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها
مخــــــــــــالفات متفرقة



حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية .




والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .




- تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان .




والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة .




التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة .




والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع .



تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :



والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .




صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد



والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته



فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته



.
الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :





والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن



كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج



على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف




تم بحمد اله وفضله نسأل الله ان تكون خالصة لوجهه وأن ينفع بها








مطوية بعنوان
( صفة العمرة للنساء)

للفضيلة الشيخ علي صالح الجبالي تم توزيعها في إحدى المحاضرات المقامة بمحافظة الطائف
ولقد وجدتها مفيدة وشاملة لذا اعدت كتابتها لعل الله ينفع بها







الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد




فإن الأوامر والنواهي وغيرها من الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء إلا ما جاء الدليل بأن هذا خاص بالرجال أو النساء ، وقد أُلف الكثير من المؤلفات في مناسك الحج والعمرة وإلا أنه لم يوقف على مؤلف خاص بالنساء مع كثرة ما يحصل لهن من الإشكالات في ذلك ، ومع وجود أحكام تخصهن ، ولذلك فإن هذه الرسالة كتبت في صفة العمرة للنساء ، وأتبعها المؤلف علي صالح الجبالي ببعض الفوائد التي قد تخفى .




وليس كل ما فيها خاص بالنساء بل عام للرجال والنساء




وخير وصية توصى بها النساء أن يخلصن النية لله وحدة في عمرتهن وفي كل أعمالهن ، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي ، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة

















حكم العمرة






العمرة فرض مرة واحدة في العمر كالحج ؛ لقوله تعالى ( وأتمو الحج والعمرة لله ) ولما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه السلام الطويل عندما سُؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال((وتحج وتعتمر ))




وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم (( على النساء جهاد ؟ )) قال (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ))














فضل العمرة في رمضان وغيره







ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))




وأما فضلها في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ( عمرة في رمضان تعدل حجة ))




لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام












صفة العمرة






يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد


تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))

وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف

وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك

بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))

ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر

فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر


فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .





فوائد


لا مانع من استخدام المرأة دواء يمنع نزول دم الحيض أثناء العمرة أو الحج حتى لا تحبس رقتها إذا كان ذلك لا يضرها

لا حرج من اغتسال المحرم ودلك الشعر أثناء الغسل بالماء أو بما ينظفه ، ولو سقط شعر أثناء ذلك فلا يضر لأنه شعر ميت ، ولكن الممنوع تعمد قطع الشعر أو استخدام المشط لتسريحه ؛ لأنه نوع من قطع الشعر .

يصح حج أو عمرة المرأة عن الرجل العاجز أو المتوفى ، كما يصح حج أو عمرة الرجل عن المرأة العاجزة أو المتوفاة


من فعل محظوراَ من محظورات الإحرام ناسياَ أو جاهلاَ فلا شيء عليه ، وقد استثنى بعض أهل العلم الجماع وحلق الشعر وقتل الصيد من العذر بالنسيان .


لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة أو غيرهما من غير محرم ، ولو فعلت ذلك لحج أو عمرة وكانت مع رفقة مأمونة أثمت مع صحة الحج والعمرة


من ترك واجباَ جبره بدم يذبح ويوزع على مساكين الحرم ، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم من غير حاجة فعليه الفدية ، وهي على التخير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع على مساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام . ومن باشر فأنزل المني تعين عليه ذبح شاة . ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده[

من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))


يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم


لو نام إنسان أثناء السعي فسعيه صحيح لعدم اشتراط الطهارة للسعي


لا حرج على المحرم من قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والبعوض والذباب ونحوها ولو كان في الحرم .


يشرع الإحرام بالصغار وينوي ويلبي عنهم وليهم وهو لهم نافلة ولو ليهم أجر ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبياَ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم ولك أجر )) فإذا صح حجه فعمرته من باب أولى . ويكون إحرام الذكر كالرجل والأنثى كالنساء في المحظورات وغيرها



ليس على الحائض أو النفساء طواف وداع .


لا حرج من تكرار العمرة ولو في سفر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فلم يحدد وقتاَ ولا اشترط أن يكون في سفر مستقل ، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين وحجة الوداع ، قال الشافعي رحمه الله : (( اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين )) انتهى والأصل عدم الخصوصية ، كما يردُ على من قال باختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهما اعتمر من التنعيم كما روى ذلك مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ففعل هذا الصحابي الجليل مع ما تقدم يدل على مشروعية تكرار العمرة بسفر واحد.


لا يجوز قطع شجر الحرم ، ومن فعل فعليه التوبة ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه والله أعلم ..

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
*هبة
*هبة
مطوية بعنوان
( صفة العمرة للنساء)

للفضيلة الشيخ علي صالح الجبالي تم توزيعها في إحدى المحاضرات المقامة بمحافظة الطائف
ولقد وجدتها مفيدة وشاملة لذا اعدت كتابتها لعل الله ينفع بها







الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد




فإن الأوامر والنواهي وغيرها من الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء إلا ما جاء الدليل بأن هذا خاص بالرجال أو النساء ، وقد أُلف الكثير من المؤلفات في مناسك الحج والعمرة وإلا أنه لم يوقف على مؤلف خاص بالنساء مع كثرة ما يحصل لهن من الإشكالات في ذلك ، ومع وجود أحكام تخصهن ، ولذلك فإن هذه الرسالة كتبت في صفة العمرة للنساء ، وأتبعها المؤلف علي صالح الجبالي ببعض الفوائد التي قد تخفى .




وليس كل ما فيها خاص بالنساء بل عام للرجال والنساء




وخير وصية توصى بها النساء أن يخلصن النية لله وحدة في عمرتهن وفي كل أعمالهن ، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي ، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة

















حكم العمرة






العمرة فرض مرة واحدة في العمر كالحج ؛ لقوله تعالى ( وأتمو الحج والعمرة لله ) ولما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه السلام الطويل عندما سُؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال((وتحج وتعتمر ))




وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم (( على النساء جهاد ؟ )) قال (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ))














فضل العمرة في رمضان وغيره







ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))




وأما فضلها في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ( عمرة في رمضان تعدل حجة ))




لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام












صفة العمرة






يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد


تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))

وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف

وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك

بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))

ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر

فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر


فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .






فوائد


لا مانع من استخدام المرأة دواء يمنع نزول دم الحيض أثناء العمرة أو الحج حتى لا تحبس رقتها إذا كان ذلك لا يضرها

لا حرج من اغتسال المحرم ودلك الشعر أثناء الغسل بالماء أو بما ينظفه ، ولو سقط شعر أثناء ذلك فلا يضر لأنه شعر ميت ، ولكن الممنوع تعمد قطع الشعر أو استخدام المشط لتسريحه ؛ لأنه نوع من قطع الشعر .

يصح حج أو عمرة المرأة عن الرجل العاجز أو المتوفى ، كما يصح حج أو عمرة الرجل عن المرأة العاجزة أو المتوفاة


من فعل محظوراَ من محظورات الإحرام ناسياَ أو جاهلاَ فلا شيء عليه ، وقد استثنى بعض أهل العلم الجماع وحلق الشعر وقتل الصيد من العذر بالنسيان .


لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة أو غيرهما من غير محرم ، ولو فعلت ذلك لحج أو عمرة وكانت مع رفقة مأمونة أثمت مع صحة الحج والعمرة


من ترك واجباَ جبره بدم يذبح ويوزع على مساكين الحرم ، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم من غير حاجة فعليه الفدية ، وهي على التخير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع على مساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام . ومن باشر فأنزل المني تعين عليه ذبح شاة . ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده[

من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))


يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم


لو نام إنسان أثناء السعي فسعيه صحيح لعدم اشتراط الطهارة للسعي


لا حرج على المحرم من قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والبعوض والذباب ونحوها ولو كان في الحرم .


يشرع الإحرام بالصغار وينوي ويلبي عنهم وليهم وهو لهم نافلة ولو ليهم أجر ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبياَ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم ولك أجر )) فإذا صح حجه فعمرته من باب أولى . ويكون إحرام الذكر كالرجل والأنثى كالنساء في المحظورات وغيرها



ليس على الحائض أو النفساء طواف وداع .


لا حرج من تكرار العمرة ولو في سفر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فلم يحدد وقتاَ ولا اشترط أن يكون في سفر مستقل ، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين وحجة الوداع ، قال الشافعي رحمه الله : (( اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين )) انتهى والأصل عدم الخصوصية ، كما يردُ على من قال باختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهما اعتمر من التنعيم كما روى ذلك مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ففعل هذا الصحابي الجليل مع ما تقدم يدل على مشروعية تكرار العمرة بسفر واحد.


لا يجوز قطع شجر الحرم ، ومن فعل فعليه التوبة ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه والله أعلم ..

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم