سديرية

سديرية @sdyry

عضوة نشيطة

بنات اللي تعرف في أحكام النفاس ترد علي بسرعه

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم الجمعه لي أربعين ولسى ما صليت بس مافيه دم ولا شئ أصفر بس فيه ريحه اذا مسحت بالقطنه ولا شفت القصه البيضاء وانتظرت من المغرب وخفت الريحه ،انتظر زياده وبعدين أغتسل وهل أقضي الصلاه هذا اليوم ؟
10
962

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

jouliana
jouliana
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

(اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين أني عفوت عن من سبني أو قذفني أو شتمني أو أغتابني أو أنتهك عرضي أو سرق مالي أو أخذه بغير علم أو أخطأ بحقي أو ظلمني أو أستهزأ بي)






اللهم أشغلني بما خلقتني له ولا تشغلني بما خلقته لي..
رب اعف عنا وعن موتانا
سديرية
سديرية
ما رديتوا يابنات؟
همسه السرحاني



غاليتي حتى ولم تري الطهر لكن انقطع الدم فلقدطهرتي واليك بعض الفتاوى الله ينفعك بها




هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن النفساء إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين هل تصوم وتصلي ؟
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلى ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل نقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
اللجنة الدائمة للإفتاء
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
سديرية
سديرية
الأخت همسه السرحاني جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك ، يعني ما يجي الطهر بالتدريج نفس الحيض
ضايعة في دنيا البشر
الحمدلله على سلامتك ومبروك البيبي الله يجعله من مواليد السعاده

بخصوص سؤالك العبرة ماهي بعدد الايام العبرة هي بالطهارة

وشلون الافرازات ؟؟

اذا صفراء ماطهرتي لان الصحابيات كانوا يرسلون لسيدتنا عائشة بالقطن الصفرة والكدرة وكانت تقول لهم ينتظرون حتى القصة البيضاء

والله اعلم

انا ماحملت ادعي لي احمل واجرب النفاس والله حلم عمري اصير ام :44: