والله ياستي الأغلب فلوس
بس أنا عني يكفينا الحنان ألي تعطيه أولادنا
الله بعزتة وجلالة يحفظها ويحققلها الي تريدفي أولادها ويرزقها بر أولاده &واولاد أولادها وجزاها الفردوس الأعلى
أمين قولو أمين
أسرار&
•
والله انا ام زوجي مااهدتني شي اهداني زوجهاا اللي هو ابو زوجي بس هي ولا شي
بس انتي اهديها ساعه ولا ذهب
ولاهدايا للبيبي
بس انتي اهديها ساعه ولا ذهب
ولاهدايا للبيبي
الصفحة الأخيرة
الأغراض يمكن ماتكون محتاجتها او ماتناسب للمولود
بس بصراحة استغربت من بعض الأخوات انهم يهدون
ايات ويعلقوها على المولود وهاذي تمائم وماتجوز وهذا
نص الفتوى :
حكم تعليق التمائم من القرآن
روى وكيع عن إبراهيم النَّخَعي - رحمه الله - أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن".
قال العلامة صالح الفوزان في كتابه: إعانة المستفيد:
«إبراهيم النخعي أحد الأئمة من التابعين.
وقوله: "يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن":
أي: كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عموماً ، فالراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ، ولو كانت من القرآن؛ فالصحيح : المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجَّحا منعه
وذلك لثلاثة أمور:
الأمر الأول: عموم النهي، ولم يَرِد دليل يخصّص ذلك.
الأمر الثاني: سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك؛ لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره.
الأمر الثالث: أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان؛ لأنه يعلَّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهَّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبَّهون لذلك، وما كان سبباً لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم.
وقوله: "يكرهون" أي يحرِّمون؛ لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم.
فكلام " إبراهيم" هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقاً؛ ولأن هذا قول عبد الله بن مسعود وتلاميذه من أئمة التابعين؛ أن التمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلق على الرقاب على شكل حروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس تعبأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً أو عزائم، هذا لا يجوز، وإن كان من القرآن، ولا تعلق على السيارات أو الجدران لان هذا وسيلة إلى الشرك.
ولأنه لم يرد دليل على جوازه.
ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال؛ كما سبق.
وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة ». ا.ه.
قال الإمام محمد العثيمين :
« قال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليق- التمائم من القرآن - محرم؛ وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعاً لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه؛ وقد قال الله:{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُواْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْالْأَلْبَابِ}
فنيْل البركة من القرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تُعلق التمائم من القرآن على الصدر، ولا أن تُجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة ». ا.ه.
من فتاوى نور على الدرب / شريط رقم/ (97)