حكم الدم بعد الاربعين ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله

خواتي انا في حيرة هل اصلي ام لا انا والدة من شهرين ومن طلعت من النفاس طهرت اربعة ايام وبعدين جا دم سبعة ايام وبعدين طهرت اسبوع وارجع لي الدم وانا اخذحبوب منع الحمل مدري اصلي او لا ومن اسأل نفسيتي تعبانة ومتوترة ردوا علي من اللي صار لها كذا
3
35K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Sweet forever
Sweet forever
مادري والله انا جتني اوساخ الله يكرم الجميع ومو دم وغير موعد الدورة فرحت لدكتورة النساء والولادة قالت لي صلي عادي لانه الاوساخ من مفعول الحبوب
عزيزي اسألي شيخ علشان تتاكدي
برنجز
برنجز
امرأة أكملت أربعين يوما من الولادة متى تغتسل ومتى تبدأ الصلاة؟ هل تغنسل قبل دخول فجر اليوم ال 41 أم بعد شروقه؟
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما هذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.
فإن مضت الأربعون ولم ينقطع دم النفاس فإن صادف عادة يحصل فيها الحيض لتلك المرأة فيعتبر ذلك الدم دم حيض، وإن لم يصادف عادة حيض فهو دم استحاضة، قال ابن قدامة في المغني: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام في حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا. انتهى.
وتحسب مدة النفاس من بداية نزول الدم الخارج لأجل الولادة، قال ابن قدامة في المغني أيضا: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. انتهى.
فإذا تمت الأربعون يوما ولم يصادف ذلك عادة حيضها تغتسل وتصلي عند كمال المدة المذكورة فإذا نز ل عليها دم النفاس ظهرا مثلا فإنها تغتسل وتصلي ظهر اليوم الحادي والأربعين من بداية نزول دم النفاس لنص الفقهاء على هذا التلفيق في الحيض، والنفاس والحيض يشتركان في أغلب الأحكام، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في فرض العين لابن جماعة التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد السادس عشر منه. انتهى.
والله أعلم.

هذا الي لقيته وانتي اسئلي شيخ احسن