*هبة
*هبة
*هبة
*هبة
أسئلة مهمة يكثر سؤال الناس عنها


س1: ما حكم من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً أو أخذ من شعره ناسياً أو جاهلاً وهو مُحرِمّ؟

ج1: من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وهو ناسٍ أو جاهل

فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى: رَبنَا لا تُؤاخِذّنا إن نَسينا أو أخطأنَا

. قال ابن عباس:

( لما نزلت هذه الآية قال الله: قد فعلت ) .


س2: هل يكفي عند التقصير في الحج أو العمرة تقصير
جزء من الأمام وجزء من الخلف؟
ج2: هذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق
أو التقصير؛ لقوله يعالى: مُحلَقِينَ رُءُوسَكُم وَمُقَصَرِينَ .










س3: ما صفة صلاة الجنازة؟

ج3: صفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم؛

ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة،

ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ، ثم يكبر الثالثة

ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويخلص له في الدعاء،
وإن دعا بما ورد عن النبي فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي
من الأدعية: { اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا،
وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا،
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،











ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده }

.

{ اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزله، ووسع مُدخله،

واغسله بالماء والثلج والبرد،
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
وأبدله داراً خيراً من داره،
وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة،
وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار }
. ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.














س4: هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم؟

ج4: لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً،

أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف.

وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم،

وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعمود
ورفّ المصاحف ونحو ذلك، ولا يضره من مرّ وراء السترة.
ولا فرق بين الحرم وغيره في ذلك، أما حديث
مرور الناس بين يدي النبي وليس بينه وبين الكعبة سترة
فإسناده ضعيف
(انظر فتح الباري:1/687).
*هبة
*هبة
أخطاء النساء فى العمرة

الاضطباع والرمل خاصانبالرجال دون النساء:

لقول عائشة – رضي الله عنها – كما عندالبيهقي:

يا معشر النساء " ليس عليكن رمل بالبيت لكُنَّ فينا أسوة " .
- وعندأبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر " ليس على النساء
رمل ولا بين الصفا والمروة " .
- وعند أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس " ليس على النساء رمل " .
المزاحمة على الحجر الأسود:

وهو أن بعض النساء تقوم بمزاحمة الرجال بجسمها فيلتصق بها الرجال،
وهنا مكمن الشر والفتنة فترتكب المحرم وتتسبب في فتنة الآخرين في تحصيل أمر مسنون، بل تركه في حقها والحال كما تقدم واجب ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .










التزام أدعية خاصة في الطواف:





وهو خطأ من ناحيتين:

- الأولى: أنه التزام دعاء لم يؤمر بالتزامه في هذا الموطن ، لأنه لم يرد عن النبيفي

الطواف دعاء خاص .
- الثانية: أن الدعاء الجماعي بدعة وفيهتشويش على الطائفين ،
والمشروع أن يدعو كل
شخص لنفسه وبدون أن يرفع صوته .
وهناك من يلتزم بعض الأوراد المعينة والتي فيها دعاء الشوط الأول
ودعاءالشوط الثاني وهكذا
، ولم يرد شيء من ذلك عن النبيوإنما الذي ورد فقط أثناءالطواف
دعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو:
) رَبَّنَا آتِنَا فِيالدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)











الأخطاء الخاصة بالسعي بين الصفا والمروة:

قراءة الحجاج الآية:إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. وذلك كل شوط.

والصواب: قراءتها مرة واحدة فقط عند الاقتراب من الصفا أول مرة .
تخصيص كل شوط بدعاء معين .
والصواب: أن الحاج يدعو بما شاء من الأدعية وليس هناك دعاءً مخصوص
لكل شوطٍ منالأشواط ، وينبغي ألا يرفع صوته بالذكر أثناء السعي.











: صعود المرأة الصفاومزاحمة الرجال .

- قال ابن مفلح كما في البدع:

والمرأة لا ترقى الصفا لئلاتزاحم الرجال ولأنه أستر لها .
*هبة
*هبة
فتاوى نسائية


الإحرام من الميقات:
السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم،
وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من
مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة
لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت
حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر
رضي الله عنهما ولدت والنبي نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي :
كيف أصنع؟ قال:
{ اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي }
ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض
إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي
واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه
أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة،
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا
تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في
أثناء العمرة، قال لها:
{ افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }
هذه رواية البخاري
ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت
عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة،
فدل هذا
على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة
وهي حائض،
أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا
تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت
وهي طاهرة
وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها
تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها
وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا

يشترط له طهارة .





الإحرام ومحظوراته
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في
الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل
أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛
لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها
غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية،
ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء،
وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس.
وقد ثبت عن
الرسول أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه أنه لبس العمامة السوداء،
فالحاصل أنه لا بأس أن
يحرم في ثوب غير أبيض
.
السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة
وقبل أن تخرج من الحمام
وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من
أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم
تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو
فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان
لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم
.
السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين
، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا
أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس
ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس
كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا
يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛
لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛
وهكذا النقاب لا
تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛
لأن الرسول نهاها عن ذلك، لكن عليه
ا أن تسدل خمارها أو
جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها،
وهكذا في الطواف و السعي
لحديث عائشة رضي الله عنها
قالت: { كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول ،
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،
فإذا جاوزونا كشفناه }

.




السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج،
أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة
ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها
قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها،
وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات
الذي أحرمت منه بالأولى،
أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل
التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين،
أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام
الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟
وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل
يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟
وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب
الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
الجواب:
أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
{... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس
القفازين }
،
ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.
ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة
؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
{ ولا تلبسوا شيئاً من الثياب
مسه الزعفران أو الورس }
، وقول عائشة رضي الله عنها:
( طيبت رسول الله
لإحرامه قبل أن يحرم،
ولحله قبل أن يطوف بالبيت )
،
ولقوله في الرجل الذي مات وهو
محرم: { لا تمسوه طيباً }
.
ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية
عنها أثناء أدائها للمناسك.
رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أ
ن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو
ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.




خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك،
ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير
المحارم؛ خشية الفتنة بها
.
اشتراط المحرم للمرأة

السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل
تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛
لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل،
واستطاعة
السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً
عمران:97].
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم
لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول:
{ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم }
فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة،
وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا، قال:
{ انطلق فحج مع امرأتك }،
وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن
المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة
مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو
محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي،
واشترط كل منهم شرطاً
لا حجة لهم عليه، قال ابن
المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث،
واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه )
.




السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها،
إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة
شرط لصحة الطواف،
فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر،
ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن
عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج،
حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل
عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال:
{ مالك؟ لعلك نفست؟ } فقلت: نعم، قال:
{ هذا شيء كتبه الله عز
وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }
وفي روايه لمسلم: {
فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي }
.
السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف
حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال
الأجانب؟
الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف
ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير
محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها،
ولكن تستره بغير النقاب إن
كانت محرمة
.




السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر
أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف
سنة مؤكدة من سنن الطواف
إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو
إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة
وايذاء تعين الترك والاكتفاء
بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة
في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء
أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف
وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛
لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف
.
السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع،
وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛
لقول النبي : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }
ولما ثبت في الصحيحين عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،
إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء
في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع
.




الحائض والنفساء في الحج
السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت
في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج
غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين
الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت،
وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها
من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيء
لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في
ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله قال:
{ النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات
تغتسلان وتحرمان
وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }
وفي
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت
قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي أن تحرم بالحج
غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاج
وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن
عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبي حاضت
فذكرت ذلك لرسول الله ، فقال :
{ أحابستنا هي؟ }
قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً }
وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت،
قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله ،
إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال
رسول الله : { فلتنفر }



.



السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة،
وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض
أهل العلم لا يستحبها؛
لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها
لما ورد في بعض الأحاديث
أن النبي يقول:
{ قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }
أي في وادي
العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى
ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد
صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء
ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من
دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين
.




السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى
لا يعتبر من المسجد الحرام،
ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛
لأن السعي ليس طوافاً، ولا تشترط له
الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست
في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك
.




السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن
يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد،
ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا
شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد
وجُعِل منه لكانت المرأة
إذا حاضت بين الطواف
والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به
أنها إذا حاضت بعد الطواف
وقبل السعي فإنها تسعى، لأن
المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان
إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى
المسجد فإنه يصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه،
والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما
في الصلاة في هذا المكان من الفضل
.
وفى النهاية اسال الله العلى العظيم
ان يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم ويتقبله منا
وشكرى الخالص لصديقتى واختى فى الله خوله تونس
التى لولا مساعدتها لى ما كان ظهر هذا العمل الى النور
جزاك الله خيرا حبيبتى وجعلة الله فى ميزان حسناتك
المشتاقة لجنةربها
جزيتي الجناآآآآآن ورب راضٍ غير غضبان ,,
واسعدك سعادة لاتشقين بعدها ابداً
على هذا المجهود الكبير
لإخراج هذا العمل بهذا الشكل الرائع !!!
الله يجعله في ميزاااان حسناتك والغاليه خولة تونس
لكم منا خالص الدعاء ,,,,