ام لين58

ام لين58 @am_lyn58

عضوة نشيطة

تشقير الحواجب

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتي بالله عليكم افيدوني في حكم تشقير الحواجب بدل النمص هل هو حرام ام حلال.
5
899

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة

التشقير هو صبغ المرأه لجزء من شعر الحاجب بلون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها.

ولقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التشقير على قولين

فمنهم من قال أنه جائز.
ومن أبرز من قال هذا العلامة أبن عثيمين رحمه الله ولقد نشر بعد طلاب العلم قول بتراجع الشيخ عن قوله بجواز التشقير إلى التحريم إلا إني لم أجد هذا التراجع لا قراءة ولا صوتاً



وأما القول الآخر فيقولون إن التشقير محرم

ويرون أن التشقير حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة، والمرأة النامصة.

ويرون الحرام أصلا ليس بالنتف أو القص

إنما بإظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع ولهذا فالوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان. بالنتف أو القص أو التشقير.


إذا فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.



وكذلك يرون أن استخدام التشقير يؤدي أضرار صحية خطيرة




وإليك بعض مقاطع من فتاوي العلماء والفقهاء المعاصرين في حكم التشقير :


1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
... وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ...
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ-عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -صالح بن فوزان الفوزان


2- قال العلامة الفوزان حفظه الله :
... والواجب على المرأة أن تترك حواجبها ولا تتعرض لها بشيء تتركها على طبيعتها ولا تتعرض لها بشيء وذلك من أجل المحافظة على السنة وعدم فتح باب لمخالفة الرسول صلى الله علية وسلم فلا تتعرض لها لا بتشقير ولا بقص ولا نمص ولا بنتف ولا غير ذلك هذا هو الواجب على المسلمة ولا تلتفت لقال فلان وقال علان ....(من شريط نور على الدرب16-6-1428)


3-وقال العلامة عبدالعزيز الراجحي –حفظه الله –
تشقير الحواجب هذا شيء حادث بسبب مشاهدة كثير من النساء لمن تشقر حواجبها من النساء الاجنبيات في القنوات الفضائية وغيره ويكون مع التشقير في الغالب القص تحديد لل
شعر فهذا لا يجوز واذا كان تقليد فالتقليد لا يجوز فيترك كما خلقه الله والحمدلله ....( سؤال على الهاتف 18-31427)


4-سئل العلامة المحدث عبد المحسن العباد – حفظه الله - عن التشقير ما نصه:
...التشقير مثل النمص لأن المقصود الذي يحصل من النمص هو يحصل بالتشقير وهو الدهان الذي مثل لون ال
بشرة ليوضع على هيئة معينه فيظهر الحاجب له شكل خاص غير الشكل الذي خلقه الله عليه هذا لا فرق بينه وبين النمص لأن النتيجه واحدة (شرح الترمذي شريط302


5-وقال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله - التشقير ذكرناه مراراً إن كان بلون ال
بشرة بحيث يكون الرائي والناظر أنها نامصه فهذا لا يجوز ....من سؤال على الهاتف 6-5-1427


6-وقال الشيخ مشهور بن حسن –حفظه الله -:
... غلب على ظني أن التشقير يلحق بالمعنى بالنمص لان فيه زور وفيه نوع اعتراض خفي على خلقت الله فالذي أراه أن التشقير يلحق بالنمص إلحاقاً وليس حرمت الشيء المستنبط بالالحاق كحرمت الشيء المنصوص عليه والله تعالى أعلم (من درس مسلم شريط رقم328)



الخلاصة :
((والأقرب، والله أعلم، إلى هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير؛ لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض
شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرائي بين هذه المرأة النامصة، وبين هذه المرأة المشقرة.
والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والفالجة والمتفلجة، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.)) فقه النوازل.

*هبة
*هبة
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
احلى من الزين
احلى من الزين
استغفر الله العظيم واتوب اليه
احساس امل ^^
احساس امل ^^
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
عذوووب!
عذوووب!
جزاك الله خير الجزاء

سبحان الله وبحمده ,, سبحان الله العظيم
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين