sara92

sara92 @sara92

محررة برونزية

* الجريمة المباحة ! ! !

الملتقى العام

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم


متى تكون الجريمة مباحة ولا يسأل عنها فاعلها !
من المعروف أن الجريمة أي كان شكلها و مكانها وزمانها ومرتكبها وفيمن ارتكبت ضده .
بلا شك يسأل عنها فاعلها ويعاقب على فعله لكن في بعض الحالات القليلة تكون الجريمة مباحة بل تكون حق لمن يمارسها !
ولكن متى ؟
إذا توافراحد أسباب الإباحة ، وأسباب الإباحة متعددة سواء في الشريعة الإسلامية أو في التشريعات الوضعية ومن ابرز تلك الأسباب ما يلي :
أولا : استعمال الحق : ويقسم هذا السبب إلى أربعة أقسام رئيسية :
1 / حق التأديب على الزوجة والأطفال :
ولكن يكون لكل منهما ضوابط للممارسة ففي حق تأديب الزوجة لا يحق للزوج أن يؤدب الزوجة إلا في حالة نشوزها الحال غير المتوقع وبالطرق المحددة في كتاب الله بالترتيب بداية بالوعظ ثم الهجر فالضرب الغير مبرح ويشترط في الضرب أن يكون خفيفا في أماكن محدده فإذا زاد عن ذلك وتضررت المرأه فيسأل الزوج عن جريمة عمديه وان يكون باليد لا بشيء آخر ، أما بالنسبة لتأديب الصغار فأعطي هذا الحق للأب فالجد ثم الأم ويشترط في هذا الحق أن يكون التأديب لذنب فعله الصغير لا لذنب يخشى أن يفعله وأيضا أن يكون الضرب فيما استقر عليه العرف من حيث المكان والطريقة .
2 / حق مباشرة الأعمال الطبية :
في الشريعة الإسلامية يكون تعلم فن الطب فرض كفاية والعمل به واجب على من تعلمه و لكن يشترط بالطبيب أن تتوفر فيه شروط معينه مثل أن يكون الطبيب يحمل الشهادة التي تسمح له بالعمل الطبي وأن يرخص له بمزاولة العمل الطبي من قبل النظام وأن يأذن المريض أو من يمثله وإذا لم يوجدوا فيفترض الإذن وذلك لصالح المريض ولابد أن يعمل الطبيب من اجل معالجة الناس لا لأغراض أخرى كإجراء التجارب و الإضرار بالمريض فيسأل هنا عن جريمة عمدية وان يراعي قواعد الحيطة والحذر وقواعد المهنة وضوابطها أما في حالة الخطأ فلا يسأل عنه المريض إلا إذا كان خطأ فاحشا ناتج عن تقصير وإهمال .
3 / حق ممارسة الألعاب الرياضية :
تولي الشريعة الإسلامية الرياضية الكثير من الاهتمام لما فيها من فوائد تعود على الفرد والمجتمع ولكن قد يترتب على تلك الألعاب الرياضية أضرار جسمية على من يمارسها على الرغم من إتباع قواعد اللعبة كما في لعبة الكاراتية أو الملاكمة فالإصابات الناتجة عن هذه الرياضات لا يسأل عنها فاعلها إذا كان قد التزم بقواعد اللعبة ومن الشروط التي تجعل اللعبة من أسباب الإباحة وهو أن تكون اللعبة متعارف عليها عرفا وان ترتكب تلك الأفعال العنيفة أثناء سير اللعبة من حيث الزمان والمكان وان تكون الأفعال متوافقة مع قواعد اللعبة فمتى خرج الرياضي عنها يسأل عن جريمة عمدية .
4 / الإهدار وزوال العصمة :
ينفرد التشريع الإسلامي بهذا التطبيق وهو إباحة دم أو مال أو الاثنان معا متى قام الأساس الشرعي والعصمة تعني الحفظ ، والعصمة إما تكون بالسلام وهو باعتناق الشخص للإسلام أو بالأمان وهي لغير المسلمين والأسباب التي تدعوا إلى زوال العصمة هي بالنسبة للمستأمن زوال العهد الذي بينه وبين المسلمين وأما لغير المسلم إذا فعل شيء من الحدود السبعة باستثناء شرب الخمر و الزنا لغير المحصن أما الأسباب المشتركة فهي القتل العمد سواء من المسلم أو المستأمن أو عليهما سيان .
ويضيف التشريع الوضعي على هذه الأسباب حق التقاضي بحسن النية وعدم قصد إيذاء الآخرين وأيضا حق النقد للموظفين في معرض أعمالهم ويكون هذا الحق في الغالب للموظفين ولابد أن يكون النقد من غير تجريح أو تزوير للحقائق والا يسأل الصحفي عن جريمة عمدية .
ولكن لا يحق للمتضرر أن يأخذ حقه بنفسه بل لابد أن يرجع إلى الطرق السليمة المعروفة حتى في القصاص فلا يحق لولي الدم أن يقوم بعملية القصاص بل لابد أن يصدر القاضي حكما وينفذه المختصين بهذا العمل وحتى في الجرائم الأخرى كالسرقة .
ثانيا : الدفاع المشترك :
وينقسم إلى نوعين الأول الدفاع الشرعي العام ويعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآخرالدفاع الشرعي الخاص وهو واجب حماية الإنسان لنفسه أو غيره وماله ومال غيره ضد كل اعتداء غير مشروع بالطريقة الملائمة لإبعاد ذلك الخطر ويشترط للدفاع الشرعي الخاص أن يكون غير مشروع وحالا غير متوقع ولابد أن يكون الفعل الذي يبعد الخطر متلائم مع الفعل نفسه أي لا يتعداه إلى جرم جديد .
ثالثا : أداء الواجب :
إذا أدى الموظف الواجبات التي تفرضها عليه وظيفته فانه لا يرتكب جرما حتى ولو كان الفعل الذي ارتكبه مما تحرمه الشريعة بشكل عام فمن يقرر أو ينفذ عقوبة القتل أو الجلد لا يرتكب جريمة لأن الحكم بتلك العقوبة على القاضي ، أما إذا تعدى هذا الفعل بسوء نية كعلم الموظف بعدم أحقيتة بفعل عمل معين فأنه يسأل عن جريمة ارتكبها والعكس صحيح فلا بد على الموظف العام أن يبني عمله على أسباب معقولة ومشروعة كي تتوفر لدية النية الحسنة فإذا لم تتوفر فيسأل عن جريمة غير عمدية .
رابعا : رضا الضحية :
الأصل في الشريعة الإسلامية أن رضا المجني علية بالجريمة أو أذنه بها لا يبيح اقترافها ولا يؤثر في المسؤولية عنها إلا إذا ترتب عليه هدم عنصر من عناصر الجريمة كالسرقة فأخذ المال برضا صاحبة يجعل الفعل مباح كما في جرائم الاحتيال ففي مثل هذه الجرائم يترتب على رضا المجني عليه أو أذنه بالجريمة زوال معنى الجريمة إذا كما ذكرنا فان الاستناد إلى رضا المجني عليه كسبب من أسباب الإباحة هو استثناء على الأصل وهو تحريم الفعل رغم رضا المجني عليه و أساس هذا التحريم أن الفعل اعتداء على حقوق الذات و بالتالي المجتمع بنفس الدرجة وما يبرر هذا للمجني هذا الحق هو حق العفو في جرائم الحدود و القصاص و الدية وحتى هذا التبرير أثار خلاف بين الفقهاء سواء في القتل أو الجرح أو القطع .
ففي أولا تباح الجريمة لأنها حق ، أما في ثانيا وثالثا ورابعا فتباح لأنها تحمي احد الحقوق .
ولو غيرنا في احد الشروط أو المراكز ستصبح الجريمة ممنوعة بدلا من أنها مباحة .

منقول
3
828

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

داعيه للخير
داعيه للخير
بارك الله فيك أختي سارة
ابريزه
ابريزه
بارك الله فيك أختي سارة
sara92
sara92
اتمنى ان يكون كل من قرا هذا الموضوع قد استفاد وتسلمون يا الغاليات على تواجدكن