بحور1

بحور1 @bhor1_1

عضوة جديدة

المرأة وعملها تأصيل وضوابط

ملتقى الإيمان

المرأة وعملها تأصيل وضوابط
بقلم الدكتور الشيخ : علاء الدين زعتري


شاع في هذا العصر مصطلح: (رجل أعمال)، أو (سيدة أعمال) وأُطلق على مَن يقوم بعمل يدر عليه دخلاً كثيراً، وفي الحقيقة فإن العمل هو العمل سواء كان ريعه كثيراً أو قليلاً، فهل من موانع شرعية من عمل العمل؟، وهل هناك ضوابط محددة شرعاً للقيام بالأعمال، فيما يأتي بيان لهذه المسألة التي ما فتئت الألسنة تتناولها، وأفكارها تم***ا.

مساواة المرأة بالرجل في الواجبات والمسؤوليات:

بقراءة لمفردات القرآن، يُلاحظ: إن لفظ (الإنسان) بكل اشتقاقاتها جاءت في القرآن الكريم 97 مرة، ولفظ (النفس) البشرية الإنسانية ورد 298 مرة، ولفظ (الناس) 241 مرة، أما لفظ النساء فقد ورد 24 مرة، ولفظ المرأة ورد 38 مرة، وأما لفظ الرجال فقد جاء 73 مرة.
إذن خوطب الإنسان على أنه إنسان في القرآن الكريم 636 مرة، ووجه الإسلام الخطاب إلى هذا الإنسان، ثم أعطاه كلمة أنثى أو ذكر.
وفي الإسلام مساواة كاملة في كل شيء بين الرجل والمرأة، وليس تشابهاً، فالمساواة في الحقوق والواجبات، والتشابه غير ممكن بحال من الأحوال، وهذا ما يبرر وجود أمور مختلفة بين الرجل والمرأة وهي تتعلق بالوظائف الإنسانية لكل من الرجل والمرأة في إطار المهمات الأسرية والاجتماعية.
فإنسانية الإنسان: ذكراً كان أم أنثى تتسع لكل جوانب الحياة، وإن الإسلام لم يلغِ إنسانيَّة المرأة، ولم يُعفِ المرأة من مسؤوليتها.
وفي المساواة بين الرجل والمرأة نقرأ في القرآن الكريم صوراً من هذه المساواة في:

1 ـ الإنسانية والخلقة، يقول تعالى:
(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) ، وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) ، وقال عزَّ وجلَّ: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ) ، وقال سبحانه: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) .
2 ـ وفي الكرامة وحرمة النفس وصون الشخصية، فقد حرَّم الإسلام قتلها،
قال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) ، وحرَّم هتك عرضها، ورتب الحدود على من اعتدى عليها حفاظاً على إنسانيتها وكرامتها وعفتها، وتوعَّد الله الذين يستطيلون على كرامة السيدات الفضليات في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ، وأورد سبحانه في النهي عن الافتراء قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) .
3 ـ وفيما يخص تكاليف العقيدة والعبادات ومطالب الروح، فإن المرأة تخاطب كما يخاطب الرجل، وتندب لكل ما يندب له من الفرائض التي تحمل بذور الخير والصلاح، قال تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) .
وتنفيذاً لهذه الآية وغيرها كانت المرأة تؤدي الصلاة في المسجد في عهد رسول الله r، وقدبايعت النبي r كما بايعه الرجال، حيث شهد بيعة العقبة ثلاث وسبعون رجلاً وامرأتان.
ويوم فتح مكة لما فرغ من بيعة الرجال أقبلت النساء عليه فبايعنه أيضاً ونزل الوحي الإلهي، قال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
4 ـ وفي الجزاء هناك مساواة، قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ، وعن عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ t يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَ: "أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!"، قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ r خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ r بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r ).
5 ـ وفي تهذيب النفس وحسن الأخلاق وطهارة القلب جعل الإسلام مسؤوليتها خاصة بها، مستقلة عن مسؤولية الرجل فلا ينفعها ـ وهي صالحة ـ صلاح الرجل وتقواه، أو فساد الرجل وطغيانه، يقول تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) .
6 ـ وجعلها الإسلام أهلاً للاشتراك مع الرجل في النشاط الاجتماعي وهما سواء في ذلك، يقول تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .
7 ـ وأباح لها التصرف في مالها بالبيع والشراء والأخذ العطاء، ولم يجعل ذلك متوقفاً على إذن الأب أو الأخ أو الزوج، فهو تصرف لا يحده إلا ما تقتضيه قواعد الرشد العامة للجميع.
8 ـ ولم يفرق الإسلام في التكليف الديني بين الرجل والمرأة، فكلاهما على السواء مطالب بإقامة دينه، والدعوة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حمَّل القرآن الكريم الرجال والنساء جميعاً مسؤولية تقويم المجتمع وإصلاحه، ويظهر ذلك في مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ، كما أن من التقويم والإصلاح: الإسهام في حركة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة.
وإذا كانت المرأة هي نصف المجتمع أو ما يقاربه من حيث العدد، فإنها ثلاثة أرباع المجتمع من حيث تأثيرها في المجتمع؛ فهي الأم، والأخت، والزوجة، والبنت، وهي الموجهة والمسؤولة عن اقتصاد البيت كله واقتصاد الأسرة.

العلاقة بين الرجل والمرأة:
يحاول بعض الناس أن يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تبعية، أو يجعل عمل المرأة ثانوياً ناقصاً، أو لا يجوز إلا عند الاضطرار والحاجة، والحقيقة أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكامل، والقاعدة في ذلك هي قول الله تبارك وتعالى (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) ، ومعنى (بعضكم من بعض) أي المرأة من الرجل، والرجل من المرأة، ليس الرجل خصماً للمرأة، ولا المرأة عدوة للرجل، إنما كل منهما يكمل الآخر، هو منها وهي منه، هو يكملها وهي تكمله، لا غنى للمرأة عن الرجل، ولا غنى للرجل عن المرأة.
ولقد غالى بعض المسلمين وفرَّط آخرون في هذه المسألة، والعاصم من الغلو وتقصير المفرطين هو الاعتصام بالنصوص الشرعية المحكمة في هذه القضية، أي نصوص القرآن الكريم والسنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف عليها، وهي التي نحتكم إليها عند الخلاف، ولا نرجع إلى حديث ضعيف، ولا نرجع إلى نص يحتمل أكثر من فهم.
والمحكمات من كتاب الله تشير إلى أن المرأة كائن حي، عاقل، مفكر مثل الرجل، وهي مكلفة مثله، ومجزية على الخير في الدنيا والآخرة مثله.
قال تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) ، وقال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ، وقال عزَّ وجلَّ: (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)
وقد اشترك الرجل والمرأة بأول تكليف إلهي، منذ أسكن الله آدم الجنة، قال تعالى: (وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ ) ، وقال عزَّ وجلَّ: (وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ) ، فالأمر الإلهي وجه إلى الرجل والمرأة جميعاً.
والنصوص القرآنية موجهة إلى الجنسين معاً، فنداءات القرآن تقول: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ) أو (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وهذه النداءات موجهة إلى الرجل وإلى المرأة جميعاً.
وفي الأحاديث النبوية توضيح لهذا المعنى، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رضي الله عنها ـ زَوْجِ النَّبِيِّ r أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ r، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ، وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ"، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ، وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: "إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ ـ السابق والمتقدم ـ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّايَ لا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ ـ يُدفع ويُمنع ـ عَنِّي كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا ـ أي بُعداً ـ"().
وعَنْ عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ r عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً قَالَ: "لا غُسْلَ عَلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟، قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"().
فالمرأة شقيقة الرجل، وعلى هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع المرأة ونشاطها وعملها في مختلف مناحي الحياة؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
حق التملك والإرث:
لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في الإرث الذي كانت محرومة منه في الجاهلية يقول الله عزَّ وجلَّ: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) ، وقال سبحانه: (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) ، وقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) .
وأعطاها أهلية التصرف في الملكية بكل صورها وأشكالها؛ من بيع وشراء واستئجار وهبة ووصية ووقف وتصدق وإعارة واستعارة ورهن وكفالة ومتاجرة ومزارعة ومضاربة، فلها مطلق التصرف في المعاملات والعقود المالية، فلها أن تمتلك الضياع والدور وسائر أصناف المال بكافة أسباب التملك المشروعة، ولها ممارسة التجارة وسائر أسباب الكسب المباح، ولها أن تضمن من تشاء وأن توصي لمن تشاء من غير ورثتها وأن تخاصم غيرها إلى القضاء كل ذلك من غير إشراف زوجها أو وليها ولا إذنه.
تأصيل عمل المرأة:
بداية وفي العموم يمكن القول: إن كل النصوص التي تصلح دليلاً على صحة عمل الرجل تصلح أن تكون دليلاً على صحة عمل المرأة، ولا إشكال في تأصيل المسألة، ويبقى التطبيق هو الفارق.
وإن الضوابط الموضوعة لعمل الرجل هي ذاتها ضوابط عمل المرأة؛ من حيص شرعية الإنتاج والعمل، وسلامة المبادلة من الربا والغرر والغش، ونحو ذلك.
ويضاف إلى تلك الضوابط العامة ضوابط تخص المرأة تبعاً لطبيعتها الجسدية وتكوينها النفسية واستعدادها الفطري.
وفي تأصيل عمل المرأة والحث على العمل الصالح نقرأ عن العمل المطلق حديث رسول اللهr: "إن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين صِدِّيقَاً، وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة"().
وحديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال: فاحتمله النبي r فوضعه حيث ترون ()، وأصل الحديث: عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى امْرَأَةٍ: "مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ"()، فقد طلب منها أن تتابع أمر صناعة المنبر.
وبين فصلي الشتاء والصيف زماناً، واليمن والشام مكاناً، تنقلت قوافل سيدة الأعمال الأولى خديجة رضي الله عنها، فرفعت بذلك الحواجز عن نساء العرب والمسلمين بلا حدود لدخول دوائر الأعمال الحرة، وكانت هي المُصَدِّرة والمستوردة للبضائع والسلع على المستوى الدولي، حتى مع غير العرب من الأمم السابقة (الروم).
والحديث المشهور عن عائشة أن اشترت جارية، واشترط أصحابها أن يكون الولاء لهم عند العتق، وقد بيَّن رسول الله r أن الولاء لِمَن أعتق، ففي الحديث دليل على صحة ().

وعَنْ سَهْلٍ بن سعد t أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ r بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا ـ أي الجانب والطرف فهي جديدة لم تُلبس من قبل ـ، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟، قَالُوا: الشَّمْلَةُ ـ كساء يُتغطى به ـ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ r مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا، قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّr مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ().

وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنهما قَال: "طُلِّقتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أنْ تَجُدَّ ـ أي تقطع ثمر ـ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ r فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي ـ أي اقطعي ثمر ـ نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً"()، فعلى الرغم من كونها معتدة بطلاق، أجاز لها رسول الله r أن تعمل؛ لعدم وجود من يسد مكانها.

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ r بِالصَّدَقَةِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ـ يعني ابن مسعود ـ أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ ().

وعَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ r فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: "لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ"().

ويُلاحظ أن بعض الناس يمنع المرأة من العمل بحجة سد الذرائع، ولكن مبدأ سد الذارئع إذا بولغ فيه يوقع في الإفراط المذموم، فقد يأتي من يقول: لا تزرعوا العنب كي لا يُتخذ خمراً، أو امنعوا الناس من التجاور في البيوت حتى لا يقع الزنا.
فالأصل إباحة العمل للمرأة، وإباحة زراعة العنب، والتجاور في السكن، ثم تأتي الضوابط الشرعية لتمنع الحرام في اعلم أو الزراعة أو العلاقة.
أهمية عمل المرأة:
قال الإمام الشافعي: ().
والإسلام يَعتبُر المرأة إنساناً مستقلاً كالرجل، وليس لأحدٍ أية ولاية عليها إذا كانت بالغة رشيدة، إلا في ما تتنازل هي عنه بقرارٍ شخصي على أساس التعاقد عن طريق الوكالة.
وإن مدى تقبل عمل المرأة العربية والإسلامية يختلف من مجتمع إلى آخر معتمداً على مدى وعي المجتمع بأهمية دور المرأة ومسئولياتها كنصف آخر هام في المجتمع ومدى وعي الرجال فيه وإيمانهم واحترامهم لقدرات المرأة في مجالات العمل المختلفة.
ومن فوائد عمل المرأة:
1- المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
2- الاستفادة من طاقات المجتمع بأسره، بدل تعطيلها، أو اتكال بعض الأفراد على آخرين.
3- الاعتماد على النفس في بعض الحالات الاجتماعية؛ عند فقد المعيل والمنفق: من أب، أو أخ، أو زوج، أو ابن، فبدل التسول وانتظار الصدقة تكون المرأة فاعلة في المجتمع عاملة في طلب رزقها.
أسباب عمل المرأة:
باستقراء لواقع الحياة الاقتصادية اليوم وعمل المرأة يُلاحَظ أن أسباب اتجاه المرأة للعمل خارج البيت يُعزى إلى ثلاثة عوامل هي:
1 ـ العامل الاقتصادي، أي الحاجة المادية، وهو أمر مشروع، أو للتحرر من التبعية المادية للرجل، وهو أمر مشروع عندما تجد الظلم أو المنة، أو تشعر بهما.
2 ـ والعامل الاجتماعي، لبناء علاقات اجتماعية مختلفة عن تلك التي في محيط العائلة، وإذا كان لا بد من تأصيل هذا العامل فيندرج تحت قوله تعالى (لتعارفوا).
3 ـ والعامل النفسي، للحصول على إرضاء للذات وإشغال للوقت من خلال أداء نوع العمل الذي تميل إليه.
شروط عمل المرأة:
عندما تكون المرأة متزوجة فالأصل في عملها: أن يكون في بيتها، وفي رعاية أولادها، ورعايةزوجها، وهي ملكة البيت، وللمرأة أن تعمل في كسب الرزق فيما تقدر عليه من عمل.
وعندما تكون بنتاً فعملها لاشغال الوقت وكسب العيش مندوب، بدل الفارغ القاتل المقيت، أو الانشغال بتوافه الأمور.
وعندما تصبح المرأة في سن متقدمة ولم تعد مسؤولياتها البيتية والتربوية كبيرة فلا بأس بالتوجه نحو العمل لتشعر بقيمة الحياة وتحس بوجودها وكينونتها، بدل اليأس والقنوط الذي يصيب كثيراً من النساء.
ومن تطبيقات الضوابط التي تختص بالمرأة، مثلاً: ألا تعمل خادمة عند رجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير ويقتضي عملها أن تختلي به.
ويمكن أن نذكر شروط عمل المرأة:
1ـ أن تتحلى بتقوى اللّه عز وجل في السر والعلن.
2 ـ الكفاءة والخبرة في مجال العمل، وألا تكون عالة على غيرها بأن تأخذ فرصة مَن هو أجدر منها من الرجال وفي تخصصاتهم.
3 ـ على المرأة ألا تتخلى عن أنوثتها في أوقات العمل وذلك من أجل يتعامل الرجال معها على محمل الجد، ويتحقق ذلك بأن تكون ملتزمة بالآداب الشرعية في غض البصر، قال تعالى:
(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. ) ، وفي الكلام قال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) ، وفي المشي قال عزَّ وجلَّ: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ) ، وقال سبحانه: ( … وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ … ) ، وأن تلتزم بالزي المشروع.
وبخاصة عندما يكون عملها برفقة الرجال، حيث ينبغي أن يكون اللقاء للعمل، دون أن تكون في وضع يشغل بال الآخر بشكلها أو مظهرها او زيها أو زينتها، وعندها تكون عاطلة عن العمل معطلَة غيرها عن العمل، وسيمضي الوقت وينشغل الفكر بالعلاقة الفطرية الجبلية بين الرجل والمرأة؛إن في الحلال أو الحرام.
أما التقيد بضوابط الشرع الحنيف فإنه يعطي للطرفين فرصة إنجاز العمل المطلوب منهما تبعاً لمبدأ الإنسانية في القيام بالأعمال، ولا يوجد مكان للشهوات أثناء العمل.
4 ـ ألا يكون على حساب مهمتها الأصلية: التربية للأبناء، بدل الاعتماد على المربيات الأخريات.
5 ـ أن يكون العمل متلائم مع طبيعة المرأة، ويقارب فطرتها اللطيفة الرقيقة ويمنعها من الاختلاط بالرجال قدر الإمكان.
وعلى المجتمع المسلم أن يوفر الضوابط الشرعية للمرأة.
مجالات متاحة لعمل المرأة:
وختاماً: يمكن تلخيص مجالات عمل المرأة في عصرنا الحاضر فيما يأتي:
1 - مجال الدعوة إلى اللّه عز وجل في محيط الأسرة والمجتمع.
2 - مجال تدريس النساء.
3 - العمل في المستشفيات الخاصة بالنساء، وكذلك تطبيب النساء وتمريضهن.
4 - الخدمة الاجتماعية كالجمعيات الخيرية النسائية ونحو ذلك.
5 - العمل الإداري في محيط النساء كالمستشفيات والمدارس النسائية.
6 - العمل في شؤون المكتبات الخاصة بالنساء.
7 - صناعة الملبوسات وأعمال الخياطة النسائية .
8 - الحرف الدقيقة كصياغة المجوهرات والحلي النسائية.
9 - تقديم خدمات التصوير لبنات جنسها.
10 - تدريب النساء على استخدام الحاسب الآلي وعقد الدورات في هذا الخصوص.
11 – وسيدة الأعمال اليوم يمكن وفي ظل التطورات التقنية الحديثة أن تزاول العديد من الأعمال وهي على مكتبها أو في بيتها دون أن تختلط بالرجال، فهي تستطيع أن تقدم خدماتها عن طريق الأنترنت مثلاً وأن تعقد من خلاله الصفقات وتفتح الاعتمادات وأن تبلغ تعليماتها إلى موظفيها دون الحاجة للاختلاط بهم.
ــــــــــــــــــ
() رواه البخاري، رقم الحديث (3965)، ومسلم، رقم الحديث (3196)، وأبو داود، رقم الحديث (3802)، والترمذي، رقم الحديث (1350)، والنسائي، رقم الحديث (4811)، وابن ماجه، رقم الحديث (2537)، والإمام أحمد، رقم الحديث (22381)، والدارمي، رقم الحديث (2200).
() رواه مسلم، رقم الحديث (4247)، والإمام أحمد، رقم الحديث (25335).
() رواه أبو داود، رقم الحديث (205)، والترمذي، رقم الحديث (105)، وابن ماجه، رقم الحديث (604)، والإمام أحمد، رقم الحديث (24999)، والدارمي، رقم الحديث (758).
() رواه البزار. مجمع الزوائد، الحافظ الهيثمي، 4/272.
() تلخيص الحبير، ابن حجر، 2/62.
() رواه البخاري، رقم الحديث (429)، ومسلم، رقم الحديث (847)، وأبو داود، رقم الحديث (912)، والنسائي، رقم الحديث (731)، والإمام أحمد، رقم الحديث (21735)، والدارمي، رقم الحديث (1230).
() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 4/117.
() رواه البخاري، رقم الحديث (1198)، والنسائي، رقم الحديث (5226)، وابن ماجه، رقم الحديث (3545)، والإمام أحمد، رقم الحديث (21759).
() صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، رقم الحديث ( 2727).
() رواه ابن ماجه، رقم الحديث (1825).
() رواه ابن ماجه، رقم الحديث (2195).
() الأم، الإمام الشافعي، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 1393، 2/245.


2
749

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ام خلودي&حمودي
بارك الله فيك