فتوى مهمة للجنة الدائمة في جواز المسح على لصقة منع الحمل

الحمل والإنجاب

فتوى مهمة للجنة الدائمة في جواز المسح على لصقة منع الحمل

رقم الفتوى: 23340
تاريخها: 12/7/1426هـ

نص السؤال:
أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية.
السؤال هو:
1- هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟
2- كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟

الجواب:
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة:
سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
الشيخ صالح الفوزان.
الشيخ أحمد المباركي.
الشيخ عبدالله الخنين.
الشيخ عبدالله المطلق.
10
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الأنسة مساهير
الله يجزاك خير و يكتب اجرك
jejeeid
jejeeid
رفع
Rose.6425
Rose.6425
مرفق صوره الفتوى
العصفورة البريئة
جزاك الله خير فتوى في غاية الاهمية.
أولادي أغلى ماعندي
كيف حكمها كحكم الجبيرة
الجبيرة شي ماينحط بالكيف يكون الواحد مجبور يحطها
لكن لصقة الحمل اعتقد ان في وسائل ثانية غيرها يعني مو شي ضروري
الا طبعا في الحالات اللي مايناسبها اي وسيلة منع ومضطرة تاخذ مانع