ضوابط لبس المرأة عند المحارم والنساء

الملتقى العام

لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء ، وﻻ‌ شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي ، وسأذكرها ﻻ‌ حقاً بعد بيان الحُكم .عورة المرأة :الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها .فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها .أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة .فهذا اﻷ‌مر ليس عليه أثارة من علم وﻻ‌ رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح وﻻ‌ ضعيف .بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعﻼ‌ه .قال سبحانه وتعالى : ( وَﻻ‌ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِﻻ‌َّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي اﻹ‌ِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَﻻ‌ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )ووجه الدﻻ‌لة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين .فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في اﻵ‌ية .ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر اﻷ‌عمام واﻷ‌خوال في هذه اﻵ‌ية ، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم .قال عكرمة والشعبي : لم يذكر العم وﻻ‌ الخال ؛ ﻷ‌نهما ينعتان ﻷ‌بنائهما ، وﻻ‌ تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما ﻻ‌ يكون بحضرة غيره .وهذه اﻵ‌ية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة ، فلﻸ‌جانب ( وَﻻ‌ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِﻻ‌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)قال ابن مسعـود رضي الله عنه : الزينـة زينتان : فالظاهـرة منهـا الثياب ، وما خفي الخلخاﻻ‌ن والقرطـان والسواران . رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم ، والطبراني في المعجم الكبير ، والطحاوي في مشكل اﻵ‌ثار .قال ابن جرير : وﻻ‌ يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن .أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى : ( وَﻻ‌ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِﻻ‌ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) اﻵ‌ية فهذه يُوضِّحهـا علماء اﻹ‌سﻼ‌م .قال البيهقي : والزينـة التي تبديهـا لهـؤﻻ‌ء الناس قرطاهـا وقﻼ‌دتهـا وسواراها ، فأما خلخالها ومعضدتهـا ونحرهـا وشعرهـا ، فﻼ‌ تبديه إﻻ‌ لزوجهـا . وروينا عـن مجاهـد أنه قـال : يعني به القرطين والسالفة والساعـدين والقدمين ، وهـذا هو اﻷ‌فضل أﻻ‌ّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إﻻ‌ ما يظهر منها في مهنتها . اهـ .وقوله ( لهؤﻻ‌ء الناس ) : أي المذكورين في اﻵ‌ية من المحارم ابتداءً بالبعل ( الزوج ) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ، ثم استثنى الزوج . والمعضدة ما يُلبس في العضد . ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم : المـرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح ، فﻼ‌ يُستثنى من ذلك إﻻ‌ ما استثناه الدليل .وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم ، وﻻ‌ رائحة من دليل ، ولو كان ضعيفـاً .إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل ، من السرة إلى الركبة ، وإن قال به من قال .بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك .ويؤيّد ذلك أيضـا أن اﻷ‌مَـة على النصف من الحُرّة في الحـدِّ ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .واﻷ‌مَـة على النصف في العورة لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فﻼ‌ ينظـر إلى ما دون السرة وفوق الركبة . وحسّنه اﻷ‌لباني وزاد نسبته لﻺ‌مام أحمد .وإذا كان ذلك في اﻷ‌مَة التي هـي على النصف من الحـرة في الحدِّ والعورة وغيرها ، فالحُـرّة ﻻ‌ شك أنها ضِعف اﻷ‌مَة في الحـدِّ والعورة وغيرها مع المحـارم والنساء .قال البيهقي : والصحيح أنها ﻻ‌ تبدي لسيِّدها بعدما زوّجها ، وﻻ‌ الحـرة لذوي محارمها إﻻ‌ ما يَظهـر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق .وقال شيخ اﻹ‌سـﻼ‌م ابن تيمية : والحجـاب مختص بالحرائر دون اﻹ‌ماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه إن الحـرة تحتجب ، واﻷ‌مَـة تبرُز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة مختمـرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحـرائر ! أيْ لكـاع . فَيَظْهَر من اﻷ‌مَة رأسها ويداها ووجهها … وكذلك اﻷ‌مَـة إذا كان يُخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهـا وتحتجب ، ووجب غض البصر عنهـا ومنهـا ، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة اﻹ‌ماء وﻻ‌ ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القـرآن لم يأمرهـن بمـا أمر الحرائر … فإذا كان في ظهـور اﻷ‌مَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء : لـو كـان في المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال لَكَانَ اﻷ‌مر بالغض للناظر من بَصَرِهِ متوجِّها كما يتوجَّه إليه اﻷ‌مر بِحِفْظِ فَرْجِه . انتهى كﻼ‌مه – رحمه الله – .وقول عمر هذا . قال عنه اﻷ‌لباني : هذا ثابت من قول عمر رضي الله عنه .وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه من أقوى اﻷ‌دلة على اختصاص الحرائر بالحجاب – الخمـار ، وهو غطـاء الوجه – دون اﻹ‌ماء ، وأن من كشفت وجهها فقد تشبّهت باﻹ‌مـاء ! .قال شيخ اﻹ‌سﻼ‌م ابن تيمية – رحمه الله – : بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون اﻹ‌ماء .وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض ، خاصة الفتيات في هذا الزمن ، فيما يُسمّى باﻹ‌عجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء ، والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها .ومما يَدلّ على أنه ﻻ‌ يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إﻻ‌ ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة لﻼ‌غتسال ، وكان ذلك في أوساط النساء .والحمام هو مكان اﻻ‌غتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم ، أو للنساء مع بعضهن .وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وصححه اﻷ‌لباني .وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام ؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا ، فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ . رواه اﻹ‌مام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى اﻵ‌فاق : ﻻ‌ تدخلن امرأة مسلمة الحمام إﻻ‌ من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق . ومثل الحمامات : النوادي النسائية التي يُنادي بها أشباه الرجال فإن النساء تُمـارس فيها " الرياضة " وتنزع المرأة ثيابها من أجل السباحة .ومثلها المشاغل النسائية وما يدخل في حُـكمها .فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ، ولو كان خاصاً بالنسـاء ، وتُمنع من نـزع ثيابهـا ولو بحضرة النسـاء ، كان من المتعيّن أن عـورة المرأة مع المرأة كعورة المـرأة مع محارمها ، ﻻ‌ كعورة الرجل مع الرجل فﻼ‌ تُبدي لمحـارمـها ونسـاءها إﻻ‌ مواضع الـوضوء والزينة ، وهي : الوجـه والـرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين .ثم لو افترضنا – جدﻻ‌ً – أن عورة المرأة كعورة الرجل مع الرجل . لو افترضنا ذلك افتراضاً . فأين ذهبت مكارم اﻷ‌خﻼ‌ق ؟أليس هذا من خوارم المروءة ؟إن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا اللباس لم يكن آثما ، إﻻ‌ أنه مما يُذمّ ويدعو إلى التنقص .فإن اﻷ‌طفال بل والمجانين ﻻ‌ يخرجون بمثل هذا اللباس !بل حتى الكفار الذين ﻻ‌ يُراعون دين وﻻ‌ عادة ﻻ‌ يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم ﻷ‌عمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك .فلو كان لباس المرأة كذلك . فأين مكارم اﻷ‌خﻼ‌ق ؟هذا باﻹ‌ضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من اﻷ‌دلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل . إن نساء السلف حرصن على عدم لبس ما يشف أو يصف ، ولو كُـنّ كباراً .ولذا لما قَدِمَ المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق عتاق بعدما كف بصرُها . قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ! ردوا عليه كسوته . قال : فشق ذلك عليه ، وقال : يا أمه إنه ﻻ‌ يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنـها تصف ، فاشترى لها ثيابا مروية فقَبِلَتْها . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .وبناء عليه فيُمنع من لبس الضيق والشفاف حتى في أوساط النساء وعند المحارم .والله أعلم .كتبهعبد الرحمن بن عبد الله السحيم
20
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نواره ورديه
نواره ورديه
جزاك الله خير كلام جميل لازم تعية جميع النساء
نبض عبوودي
نبض عبوودي
جزاك ربي الجـــــــــــــنه
ملاك&
ملاك&
جزاك الله الجنه
منور بنت السعوديه
وياكم حبيباتي
@زهرة الربيع@
@زهرة الربيع@
جزاك الله خير