شاي عدني

شاي عدني @shay_aadny

عضوة فعالة

استحلال الحرام؛ بالنظر إلى الأجنبية، مباشرة أو في الوسائل الحديثة؛ باسم الضرورة و الح

ملتقى الإيمان

الفرق بين الضرورة والحاجة يتبين بتعريف كل منهما

فالضرورة هي: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك.

والحاجة هي: الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم

مثل الجائع الذي إذا لم يأكل لم يهلك

وقد سعى الإسلام في تشريعه إلى الحفاظ على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال

وشرع لذلك تشريعاً عظيماً مداره على الحفاظ على هذه الخمس لدوام حياة الفرد والجماعة،

وعلى تحسينها وتجميلها لتحقيق الرفاهية ولجريانها على السهولة واليسر بعيداً عن العنت والمشقة

ولذا فإنه حرّم على المرء كل ما يضره وأمره بفعل كل ما ينفعه.

ومع ذلك

فليس كل ضرر معتبرٌ، وليست كل مصلحة معتبرةٌ

بل إن المصلحة المعتبرة هي التي حددها الشارع الحكيم وكذلك المفسدة

حتى لا تكون المصالح والمفاسد مبنية على الأمزجة والأهواء

وإلا لساد الهرج والمرج ولدبّ الصراع بين الناس

ومن هنا كان لا بد على العبد إن أراد تحقيق مصلحته أن تكون موافقة لمراد الشارع الحكيم

ولا بد في درء المفسدة عنه أن تكون موافقة لمراد الشارع أيضاً.

والنظر إلى عورة الأجنبية عموماً

سواء كان مباشرة أو في الوسائل الحديثة من تلفاز أو صور فوتوغرافية أو فيديو كليب أو تصوير حصري أو غيرها من وسائل هذا النظر

لا يخلو من أن يحقق مصلحة أو لا.

فأما أن هذه النظرة قد حققت مصلحة، فهو غير وارد

لأن هذه المصلحة المتوهمة ملغاة؛ لأنها مصلحة عاجلة حققت نفعاً مؤقتاً للمكلف من إشباع شهوته وإمتاع نظره

ولكنها قد عارضتها مفسدة أكبر منها؛ وهي المعصية التي لحقت العبد بهذه النظرة التي نهى الله عنها

مع ما يعقب ذلك من حسرة وندامة وألم معنوي بالغ يلحقه بسبب تعديه على حدود الله، قال - تعالى -:

{وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }

وقد عُلِم عند من له أدنى معرفة بالشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

وإذا تعارضت مفسدة في الدنيا مع مفسدة في الآخرة قُدِم درء مفسدة الآخرة.

وأما أن هذه النظرة قد جلبت مفسدة على المكلف فهو أمر واضح

لأن الله قد حرمها، والله لا يحرم إلا ما فيه مفسدة على العبد، قال القرطبي:

(البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه

وغضه واجب عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -

" إياكم والجلوس على الطرقات " فقالوا: يا رسول الله مالنا من مجالسنا بُدٌ نتحدث فيها.

فقال " فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه " قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله. قال :

" غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "

وقال - صلى الله عليه وسلم - لعلي " لا تتبع النظرةَ النظرةَ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية)

وقال ابن كثير: (ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب

ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال - تعالى -:

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ })

فالآية قد بيّنت أن الأمر بغض البصر وحفظ الفروج إنما هو لطلب زكاة النفوس

ولا شك أن النظر إلى هذه الصور الخليعة التي تُبَث في الوسائل الحديثة بكل أشكالها ، لا يحقق هذه التزكية المنشودة

فالنظر إليها محرم إذاً كالنظر إلى الخلاعة مباشرة لاشتراكهما في العلة

كما أن الاستثناء في قوله - تعالى -:

{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}

يدل على أن الأصل هو أن تُخفي المرأة زينتها عن الأجانب

إلا ما لا يمكن إخفاؤه عنهم لتعذره؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها

والآية أيضاً قد نهت النساء عن ضرب الأرض بأقدامهن ليُعلَم ما يُخفين من زينتهن وذلك في قوله - تعالى -:

{ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

فإذا كان هذا لئلا يُعلم ما يُخفين من زينتهن فكيف إذا أظهرن هذا المخفي بالصور أو غيرها؟! فهو بالتحريم أولى

وهذه الآية قد بيَّنت حرمة التأسي بالمومسات وأهل الفاحشة

في إِلانة الحديث وترخيمه، ومثله أيضاً التأسي بهن في تبرجهن وسفورهن

وكذا تصويرهن في هذه الوسائل وهُنَّ على هذه الحال المزرية

فإذا حرُم تصويرهن وهُنَّ على هذه الحال فكذا النظر إليهن؛ لأن ما يتم الحرام به فهو حرام.

وقوله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

ولا شك أن مثل هذه الصور الخليعة ونشرها داخل في معنى إشاعة الفاحشة؛ فإن مثل هذا الفعل من القبح بمكان

هذا على القول بأن الفاحشة هي الفعل القبيح، وأما على القول الثاني فإن هذه الصور تستوي في تحريمها مع القول السيئ في الحرمة

لأن ما يفتن المرء عن طريق آذانهم مثلُ الذي يفتنهم عن طريق أبصارهم

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

" لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتُها لزوجها كأنه ينظر إليها "

وهذا الحديث قد دل على حرمة أن تصف المرأةُ محاسنَ المرأةِ ومفاتنَها لزوجها أو غيره

وقد اعتبر الحديث وصفها هذا مشبهاً بالنظر إليها

وبالأولى منه في الحكم أن تصورها له أو لغيره في هذه الوسائل الحديثة ، فهو بذلك ينظر إليها ويراها رأي العين

وإذا كان الحديث قد ذكر مجرد التخيل المحدود بوقت قصير، فكيف بالتخيل المصحوب بالمشاهدة ولوقت أطول غالباً؟!!!

(منقول)
1
464

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

شاي عدني
شاي عدني
قال العلامة ابن باز-رحمه الله-:

" متى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره

هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا:

(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ).

وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل

حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك).

يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر"

http://www.binbaz.org.sa/mat/11044

وقال:

والواجب قبل كل شيء أن لا يعمل المؤمن في وسط النساء

فإذا كان العمل بين النساء, فالواجب الحذر من ذلك وأن يلتمس عملاً آخر

لأن هذا المكان مكان فتنة ومكان خطر

فإذا كان بين العاملات بين النساء فلا شك أنه في خطر عظيم

لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل والمرأة وحريص على أسباب الفاحشة

فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملاً بين العاملات بين النساء

وهكذا الطالب في الجامعات, والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلك

وأن يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة

لأن وجوده مع الفتيات على الكراسي كراسي الدراسة وسيلة لشر عظيم وفساد كبير

والجواب عن هذه الأسئلة التي ذكرها السائل

الواجب عليه عند الابتلاء بهذه إلى أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً

أن يغض بصره وأن يحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها, أو إلى مفاتنها

بل يلقي بصره ولا ينظر إليها

ومتى صادف شيئاً من ذلك أعرض وصرف بصره

ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه سئل عن النظر الفجأة

فقال للسائل (اصرف بصرك), وفي لفظ: (فإن لك الأولى وليس لك الأخرى)

يعني لك الأولى التي جاءت صدفة من غير قصد

أما الثانية التي عن قصد في النظر فهذه التي لا تجوز, والله يقول سبحانه:

( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)

فعلى المؤمن أن يغض بصره فإن صادف شيئاً من غير قصد صادف بصره

إذا فاجأته وقابلها بالباب, أو قابلته بالباب فإنه يصرف بصره

ويعفو الله عن الأولى التي صادفها ولم يقصدها

كذلك إذا بلي بها في التحدث إليها في شيء يتعلق بالعمل

فإنه يتحدث إليها لكن بغير أن يقابل وجهها من غير أن ينظر إلى محاسنها بل يعرض عنها

أو يلقي بصره ويتكلم حتى يقضي حاجته وينصرف

وهذا من الأمور الواجبة التي تجب على المؤمن العناية بها

وكذلك إذا ذهبت إلى الشراء والبيع ليس لها أن تخلو بالرجل, ولا مع الرئيس, ولا مع المدير

ليس له أن يخلو بها سواءً كان مديراً, أو رئيساً, أو وزيراً, أو صاحب دكان

ليس له الخلوة بها؛ لأن هذا خطر عظيم

وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ? أنه قال:

(لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)أو كما قال

وفي لفظ آخر: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)

فالمقصود أن الخلوة فيها خطر عظيم, لا يجوز للمؤمن أن يخلوا بها وليس لها أن تخلو به

ولو كانت في حاجات تتعلق بها وبوظيفتها

فإذا كان ولا بد فليكن الباب مفتوحاً باب المكتب مفتوحاً إذا لم يتيسر من يشارك في المجلس

فليكن الباب مفتوحاً لا مغلقاً حتى يراهما من يمر

وإذا أمكن إيجاد ثالث يحضر معهم, ولو بعيداً لا يسمع الكلام لكنه في المجلس ينظر

فهذا هو الواجب حتى لا تقع الخلوة المحرمة

فيستدعي من يكون ثالثاً ويبتعد عنهم حتى لا يسمع الكلام الذي يتعلق بالعمل وهو سر

حتى لا تكون هناك فرصة للشيطان

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المقدم: جزاكم الله خيراً ، إنما من حيث المبدأ تعتبر كل هذه الصور التي ذكرها أخونا تعتبر محرمة؟

الشيخ: نعم ما يجوز له أن يكون في مكتب, أو مدرسة, أو جامعة مختلطة نسأل الله السلامة"

http://www.binbaz.org.sa/mat/20063

*******************

من فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز

فتوى رقم ( 4671 )

س: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟

ج: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة

إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك

كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك

أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء".

فتوى رقم ( 17053 )

س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء

فعندالأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك

فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟

ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة

فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه

ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام

وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة "




قال ابن القيم -رحمه الله- (إعلام الموقعين 2/46 ) :

"وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة، وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال

فكذب على الشارع, فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟

والله سبحانه إنما قال: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}

لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال

وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب

وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال

وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن.

فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس

وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة " ا.هـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-(مجموع الفتاوى 15/372):

"وقد ثبت في الصحيح : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه :

إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين

وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب }

وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن .

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء

كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه

أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"

إلى أن قال :

"وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب

ووجب غض البصر عنها ومنها .

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن

ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر

والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر

ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام

بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء

واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا

واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم

لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء

فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى

وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها .

وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف

لم يجز إبداء الزينة الخفية له

فالخطاب خرج عاما على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره

فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك

وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء

لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره

متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه

فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك

كما ذكر ذلك العلماء "