سكن الفؤاد
سكن الفؤاد
بارك الله فيك
نقل
سكن الفؤاد
سكن الفؤاد
بارك الله فيك نقل
بارك الله فيك نقل
نقل موفق وتوجيه مسدد
سكن الفؤاد
سكن الفؤاد
وأما بالنسبة للسجود المجرد ( سجود التلاوة والشكر ) فهل حكمهما حكم الصلاة في ذلك؟.
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل مجرد السجود يعتبر صلاةً أم لا ؟.
فمن رآه صلاةً اشترط فيه الطهارة وكل ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها من شروط الصلاة، ومن لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئاً من ذلك.
ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة ، فيحرم على الإنسان أن يسجد للتلاوة أو للشكر وهو على غير طهارة.
قال العراقي: أما سجود التلاوة والشكر فإن أدخلناهما في مسمى الصلاة فقد تناولها لفظ الحديث، وإن لم ندخلهما في مسمى الصلاة فقد جعل العلماء حكمهما كحكم الصلاة في اشتراط الطهارة , وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى في ذلك أنهما شعبة من الصلاة وركن من أركانها حتى إن الصلاة تسمى سجوداً , فقد روي في الخبر { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يسجد سجدتين } أي يصلي ركعتين .
ويدل على ذلك أيضا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر :" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر". ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
وذهب البعض إلى عدم اشتراط الطهارة لهما، وعليه فيشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر سواء في ذلك المحدث والجنب والحائض، وهو قول الشعبي والبخاري حيث قال في صحيحه : باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان بن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء..
و هو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وكثير من المتأخرين.
واستدل من قال بعدم اشتراط الطهارة لهما :
- بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
قالوا : يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك .
ويؤيده أن لفظ الحديث:" وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس"، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم .
" وهذا قد يعارض فيه فيقال : إن سجود المشركين في ذلك الوقت كان قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة لم تفرض إلا متأخرة قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال فيه نظر ". الشرح الممتع 1/326



واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب ، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقد يجاب عن ذلك بأن أمره بالطهارة للصلاة يدخل فيه الأمر بالطهارة لسجود التلاوة لأنها صلاة.
- واستدلوا بما روي عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء ، روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/375عن عبيد بن الحسن , عن رجل عن سعيد بن جبير قال : كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء , ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ .
قال ابن حجر: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه بن أبي شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء . فتح الباري 2/554.
وأجيب عن اثر ابن عمر بأن فيه جهالة كما ذكر العراقي، ولذلك فلا تصح نسبة هذا القول إليه خاصة مع مخالفته لما صح عنه من قوله : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.


-وقالوا: السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ولهذا شرع في الصلاة وخارجها فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود، وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء. حاشية ابن القيم ج1/ص67